|
أنظمة عامة التعريف بـ( مجموعة الأنظمة السعودية )
نبعت فكرة هذا العمل (مجموعة الأنظمة السعودية) من هيئة الخبراء إيماناً منها بضرورة أن يكون بين أيدي الباحثين والمهتمين جل الأنظمة السارية، ولا سيما أن الحاجة ماسة إلى مثله في الوسط النظامي والقانوني بوجه عام، والإدارات القانونية في الأجهزة والمؤسسات الحكومية بوجه خاص، فتم تكوين لجنة تنظيمية وفريق عمل فني، وهِيئت الإمكانيات لتنفيذ هذه الفكرة.
وبعون الله وتوفيقه، ثم بمساندة رئيس اللجنة التنظيمية وأعضائها، تم إنجاز هذا العمل.
وصف العمل
- تتكون (مجموعة الأنظمة السعودية) من تسعة عشر باباً، وكل باب يختص بمجال معين، ويضم الباب الواحد مجموعة من الأنظمة المتقاربة في المجال. وتقتصر هذه المجموعة بالدرجة الأولى على الأنظمة التي صدرت بمراسيم وأوامر ملكية، وبعض التنظيمات واللوائح والقواعد العامة المهمة التي صدرت بقرارات من مجلس الوزراء، إضافة إلى أن هذا العمل ضم بعض الأنظمة المطبقة حالياً رغم أن مشروعاتها الجديدة في طور الصدور في المستقبل القريب، ومن أهمها (نظام المرور، ونظام الأسلحة والذخيرة، ونظام الشركات، ونظام المؤسسات الطبية الخاصة، ونظام الأوسمة، ونظام الآثار، ونظام العمل).
- الأبواب مرتبة ترتيباً ألفبائيا، والأنظمة مرتبة داخل الباب الواحد وفقاً للتسلسل التاريخي لصدور النظام، عدا الأنظمة الأساسية فقد رتبت بطريقة خاصة.
- قسِمت المجموعة إلى سبعة مجلدات، يضم كل مجلد طائفة من الأبواب.
- لكل نظام غلاف يوضع عليه اسمه وتاريخ صدوره، فإِن كان النظام قد طرأ عليه تعديل ما، فيوضع غلاف خاص بذلك للفصل بين نص النظام والوثائق المعدلة.
- رُتِبت جميع الوثائق بأنواعها المختلفة المرافقة للنظام بحسب تاريخ الوثيقة.
- يتضمن هذا العمل فهرساً يُوضح أرقام صفحات المجلدات والأنظمة والتعديلات على الأنظمة إن وجد ما صدر بشأنها.
- الإشارة في هوامش الفهارس الخاصة بكل باب إلى بعض الأنظمة التي يمكن تصنيفها في أكثر من موضوع.
- الاعتماد على الوثائق الأصلية قدر المستطاع، وفي حالة تعذر ذلك لأي سبب فإنها تؤخذ من مطبوعات حكومية ويشار إلى مصدرها في الهامش.
- الإشارة في هامش المادة المعدلة في أي نظام إلى نوع الوثيقة التي عدلتها ورقمها وتاريخها.
مجموعة الأنظمة السعودية
( المجلد الأول )
أولاً : الأنظـمة الأسـاسـية
النظـام الأسـاسي للحـكم
1412هـ
الرقـم: أ / 90
التاريخ: 27/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ، ،
النظـام الأسـاسـي للحـكم
الباب الأول
- المبـادئ العـامـة -
المادة الأولى:
المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة الثانية:
عيدا الدولة، هما عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها، هو التقويم الهجري.
المادة الثالثة:
يكون على الدولة كما يلي:
1- لونه أخضر.
2- عرضه يساوي ثلثي طوله.
3- تتوسطه كلمة: (لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله) تحتها سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبداً.
ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة الرابعة:
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى، ويُحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
الباب الثاني
- نظـام الحـكم -
المادة الخامسة:
1- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، ملكي.
2- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويُبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
3- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي( ).
4- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال.
5- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة:
يُبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة:
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة:
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
الباب الثالث
- مقومـات المجتمـع السعودي -
المادة التاسعة:
الأسرة، هي نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة العاشرة:
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة الحادية عشرة:
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم.
المادة الثانية عشرة:
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة الثالثة عشرة:
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه.
الباب الرابع
- المبـادئ الاقتصـادية -
المادة الرابعة عشرة:
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة. وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العـامة إلاَّ بموجب نظام.
المادة السادسة عشرة:
للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة السابعة عشرة:
الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للملكة. وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة:
تكفِل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يُعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة العشرون:
لا تفرض الضرائب والرسوم إلاَّ عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغائها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون:
تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية
المادة الثانية والعشرون:
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
الباب الخامس
- الحقـوق والواجـبات -
المادة الثالثة والعشرون:
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة الرابعة والعشرون:
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يُمكِن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون:
تحرِص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة.
المادة السادسة والعشرون:
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والعشرون:
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته، في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة الثامنة والعشرون:
تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة التاسعة والعشرون:
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتُسهِم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة الثلاثون:
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة الحادية والثلاثون:
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة الثانية والثلاثون:
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة الثالثة والثلاثون:
تُنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة الرابعة والثلاثون:
الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والمجتمع، والوطن على كل مواطن، ويُبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتُسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتِها، ويُحظر ما يؤدي إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يُسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة الأربعون:
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة الثانية والأربعون:
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتُحدِيد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المُجرمين العاديين.
المادة الثالثة والأربعون:
مجلس الملك ومجلس ولي العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يُعرض له من الشؤون.
الباب السادس
- سلطـات الدولـة -
المادة الرابعة والأربعون:
تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطة القضائية.
- السلطة التنفيذية.
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة الخامسة والأربعون:
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية، كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها.
المادة السادسة والأربعون:
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة السابعة والأربعون:
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تُطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يُصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة التاسعة والأربعون:
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة الخمسون:
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الحادية والخمسون:
يُبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يُبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة الثانية والخمسون:
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، وفقاً لما يبينه النظام.
المادة الثالثة والخمسون:
يُبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة الرابعة والخمسون:
يُبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة الخامسة والخمسون:
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويُشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة السادسة والخمسون:
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويُعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقاً لهذا النظام.
المادة السابعة والخمسون:
1- يُعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، ويعفيهم بأمر ملكي.
2- يُعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة.
3- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة الثامنة والخمسون:
يُعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام.
ويُعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أما رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة التاسعة والخمسون:
يُبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات، والمكافآت، والتعويضات، والمزايا، والمعاشات التقاعدية.
المادة الستون:
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يُعين الضباط، ويُنهي خدماتهم، وفقاً للنظام.
المادة الحادية والستون:
يُعلن الملك حالة الطوارئ، والتعبئة العامة، والحرب، ويُبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون:
للملك إذا نشأ خطر يُهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يُكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة الثالثة والستون:
يستقبل الملك، مُلوك الدول ورؤساءها، ويُعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون:
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون:
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون:
يُصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المُبين بالأمر الملكي.
المادة السابعة والستون:
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يُحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتُمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون:
يُنشأ مجلس للشورى، ويُبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضاءه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون:
للملك أن يدعو مجلس الشورى، ومجلس الوزراء، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة السبعون:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة الحادية والسبعون:
تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر.
الباب السابع
- الشـؤون المـالية -
المادة الثانية والسبعون:
أ- يُبين النظام أحكام إيرادات الدولة، وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمُقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة الرابعة والسبعون:
لا يجوز بيع أموال الدولة، أو إيجارها، أو التصرف فيها، إلاَّ بموافقة.
المادة الخامسة والسبعون:
تُبين الأنظمة أحكام النقد، والمصارف، والمقاييس، والمكاييل، والموازين.
المادة السادسة والسبعون:
يُحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة السابعة والسبعون:
تُعِد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي، وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثامنة والسبعون:
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، وحساباتها الختامية، ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
الباب الثامن
- أجهـزة الرقـابة -
المادة التاسعة والسبعون:
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه، واختصاصه.
المادة الثمانون:
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة. ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه.
الباب التاسع
- أحـكام عـامة -
المادة الحادية والثمانون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية من الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة الثانية والثمانون:
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام، لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام، إلاَّ أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب، أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ. وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة الثالثة والثمانون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بنفس الطريقة التي تم بها إصداره.
انتهى
الوثـائق ذات الصـلة
الرقـم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام مجلِـس الشُـورى
1412هـ
الرقـم: أ / 91
التاريخ: 27/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
عملاً بقوله اللهِ تعالى: [ وَشَاوِرهُم فِي الأَمرِ] وقوله تعالى: [وَأَمرُهُم شُورَى بَيْنَهُمْ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلِس الشُورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظـام مجلِس الشُورى بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيـاً – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الشُورى الصادر في عام 1347هـ، ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثـاً – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
رابعـاً – يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
نظـام مجلِـس الشـُورى
المادة الأولى:
عملاً بقول اللهِ تعالى: [فَبِمَارَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَو كُنتَ فَظّاً غِلَظَ الْقَلْبِ لاَ نفَضُّواْ مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنهُمْ وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ] وقوله سبحانه: [وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَمْرُهُمْ شُوَرى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ] وإقتداء برسول الله – صلى الله عليه وسلم – في مشاورة أصحابه، وحث الأمة على التشاور.
يُنشأ مجلس الشُورى ويُمارِس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم، ملتزماً بكتاب الله وسنة رسوله، محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية:
يقوم مجلِس الشُورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرِصُ أعضاء المجلِس على خدمة الصالح العام، والحِفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأُمة.
المادة الثالثة:
يتكون مجلِس الشُورى من رئيس وستين عضواً، يختارهم الملك، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، وتُحدد حقوق الأعضاء، وواجباتهم، وكافة شؤونهم بأمر ملكي .
المادة الرابعة:
يُشترط في عضو مجلِس الشُورى ما يلي:
1- أن يكون سعوديّ الجنسية بالأصل والمنشأ.
2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة:
لعضو مجلس الشورى أن يُقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرِض ذلك على الملك.
المادة السادسة:
إِذا أخل عضو مجلِس الشُورى بواجبات عمله، يتم التحقيق معه ومُحاكمِته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة:
إِذا خلا محل أحد أعضاء مجلِس الشُورى لأي سبب، يختار الملك من يحل محله ويصدُر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة:
لا يجوز لعضو مجلِس الشُورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الشُورى وأي وظيفة حكومية، أو إدارة أي شركة، إلاَّ إِذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة:
يُعين رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه والأمين العام للمجلِس، ويُعفون بأوامِر ملكِية، وتُحدد مراتِبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شؤونهم بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة:
يُؤدي رئيس مجلِس الشُورى، وأعضاء المجلِس، والأمين العام، قبل أن يُباشروا أعمالِهم في المجلِس، أمام الملك، القسم التالي:
(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة الثانية عشرة:
مقر مجلِس الشُورى، هو مدينة الرياض. ويجوز اجتماع المجلِس في جهة أُخرى داخل المملكة، إذا رأى الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة:
مُدة مجلِس الشُورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المُحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلِس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلِس الجديد يستمر المجلِس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلِس الجديد، ويُراعى عند تكوين المجلِس الجديد اختيار أعضاء جُدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلِس.
المادة الرابعة عشرة:
يُلقي الملك أو من يُنِيبه، في مجلِس الشُورى، كل سنة خطاباً ملكياً، يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة:
يُبدِي مجلِس الشُورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تُحالُ إليه من رئيس مجلِس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- مُناقشة الخُطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
2- دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
3- تفسير الأنظمة.
4- مُناقشة التقارير السنوية التي تُقدِمُها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأُخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة:
لا يكون اجتماع مجلِس الشُورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثُلثا أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلِس.
المادة السابعة عشرة:
تُرفع قرارات مجلِس الشُورى إلى رئيس مجلِس الوزراء، ويُحيلها إلى مجلِس الوزراء للنظر فيها، فإن اتفقت وجهات نظر المجلِسين صدرت بعد موافقة الملك عليها، وإنَّ تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
المادة الثامنة عشرة:
تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتُعدل، بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الشُورى.
المادة التاسعة عشرة:
يكُون مجلِس الشُورى من بين أعضائه اللجان المُتخصصة اللازمة لممارسته اختصاصاته. وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مُدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون:
للجان مجلِس الشُورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلِس، بعد موافقة رئيس المجلِس.
المادة الحادية والعشرون:
يكون لمجلِس الشُورى هيئة عامة، تكون من رئيس المجلِس، ونائبه، ورؤساء لجان المجلِس المُتخصصة.
المادة الثانية والعشرون:
على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلِس الشُورى، إذا كان المجلِس يُناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون:
لكل عشرة أعضاء في مجلِس الشُورى، حق اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام نافذ، وعرضُه على رئيس مجلِس الشُورى، وعلى رئيس المجلِس رفع الاقتراح إلى الملك.
المادة الرابعة والعشرون:
على رئيس مجلِس الشُورى أن يرفع لرئيس مجلِس الوزراء طلب تزويد المجلِس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلِس أنها ضرورية لتسهِيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون:
يرفع رئيس مجلِس الشُورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلِس من أعمال، وفقاً لما تُبينه اللائحة الداخلية للمجلِس.
المادة السادسة والعشرون:
تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلِس ما لم تقضِ اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يكون لمجلِس الشُورى ميزانية خاصة تُعتمد من الملك، ويتم الصرف مِنها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون:
يتم تنظيم الشؤون المالية بمجلِس الشُورى، والرقابة المالية، والحساب الختامي، وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون:
تُنظم اللائحة الداخلية لمجلِس الشُورى، اختصاصات رئيس مجلِس الشُورى، ونائِبه، والأمين العام للمجلِس، وأجهزة المجلِس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تُنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلِس، بحيث يُمارِس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبِها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
المادة الثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
ما صـدر بشـأن النظـام
الرقـم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.
يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
الرقـم: أ / 78
التاريخ: 1/3/1422هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المادة العاشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
يُعدل صدر المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، والمُعدلة بالأمر الملكي رقم أ/62 وتاريخ 1/3/1418هـ، ليكون بالنص الآتي:
(يتكون مجلس الشورى من رئيس ومائة وعشرين عضواً ... إلى أخر المادة)
فهـد بن عبد العزيـز
نظـام مجلِـس الـوزراء
1414هـ
الرقـم: أ / 13
التاريخ: 3/3/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظـام مجلِس الـوزراء بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيـاً – يحِل هذا النظام محل نظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وتعديلاته.
ثالثـاً – يستمر العمل بِكُل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تُعدل بما يتفق معه.
رابعـاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد تسعين يوماً من بداية مُدة مجلس الشورى المُحددة في الأمر الملكي الصادر بتكوينه لأول مرة ، ، ،
نظـام مجلِـس الـوزراء
أحكـام عـامة
المادة الأولى:
مجلِس الوزراء هيئة نظامية يرأسُها الملك.
المادة الثانية:
مقر مجلِس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جِهة أُخرى من المملكة.
المادة الثالثة:
يُشترط في عضو مجلِس الوزراء ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مُخِلة بالدين والشرف.
المادة الرابعة:
لا يُباشر أعضاء مجلِس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية:
( أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ).
المادة الخامسة:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلِس الوزراء وأية وظيفة حكومية أُخرى، إلاَّ إِذا رأى رئيس مجلِس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
المادة السادسة:
لا يجوز لعضو مجلِس الوزراء أثناء تولية العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أياً كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلِس إدارة أي شركة.
المادة السابعة:
تُعقد اجتماعات مجلِس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلِس أو أحد نواب الرئيس وتُصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.
المادة الثامنة:
يتم تعيين أعضاء مجلِس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتُحدد مسئولياتهم وفقاً للمادتين السابعة والخامسة والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويُبين النظام الداخلي للمجلِس حقوقهم.
المادة التاسعة:
مُدة مجلِس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيلة يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
المادة العاشرة:
يُعتبر الوزير هو الرئيس المُباشر والمرجِع النهائي لشؤون وزارته ويُمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأُخرى.
المادة الحادية عشرة:
أ- النيابة عن الوزير في مجلِس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبمُوجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
تشـكيل المجـلِس
المادة الثانية عشرة:
يتألف مجلِس الوزراء من:
1- رئيس مجلِس الوزراء.
2- نواب رئيس مجلِس الوزراء.
3- الوزراء العاملين.
4- وزراء الدولة الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.
5- مستشاري الملك الذين يُعينون أعضاء في مجلِس الوزراء بأمر ملكي.
المادة الثالثة عشرة:
حضور اجتماعات مجلِس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلِس الوزراء، ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
المادة الرابعة عشرة:
لا يُعتبر اجتماع مجلِس الوزراء صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلِس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظامية في هذه الحالة إلا بموافقة أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلِس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة الخامسة عشرة:
لا يتخذ مجلِس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
المادة السادسة عشرة:
مداولات المجلِس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما أُعتبِر منها سرياً بقرار من المجلِس.
المادة السابعة عشرة:
يُحاكم أعضاء مجلِس الوزراء عن المُخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المُخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لمجلِس الوزراء أن يؤلف لجاناً من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلِس بيان عدد اللجان وسير أعمالها.
اختـصاصات مجـلِس الوزراء
المادة التاسعة عشرة:
مع مُراعاة ما ورد في النظام الأساسي للحكم ونظام مجلِس الشُورى يرسم مجلِس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويُشرف على تنفيذها.
وينظُر في قرارات مجلِس الشُورى.
وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى.
الشؤون التنـظيمية
المادة العشرون:
مع مُراعاة ما ورد في نظام مجلِس الشُورى، تصدر الأنظمة، والمُعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتُعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلِس الوزراء.
المادة الحادية والعشرون:
يدرس مجلِس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويُصوت عليها مادة ماده ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلِس.
المادة الثانية والعشرون:
لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلِس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلِس بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة والعشرون:
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرِها ما لم يُنص على تاريخ آخر.
الشؤون التنفـيذية
المادة الرابعة والعشرون:
للمجلِس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2- إحداث وترتيب المصالح العامة.
3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلِس في الوقت الذي يُحدده لها وينظُر المجلِس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت فيه النتيجة مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
الشؤون المالية
المادة الخامسة والعشرون:
لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بعد موافقة مجلِس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
المادة السادسة والعشرون:
يدرس مجلِس الوزراء ميزانية الدولة ويُصوت عليها فصلاً فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
المادة السابعة والعشرون:
كُل زيادة يُراد إحداثِها على الميزانية لا تكون إلاَّ بموجب مرسوم ملكي.
المادة الثامنة والعشرون:
يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المُنقضي إلى رئيس مجلِس الوزراء لإحالته إلى مجلِس الوزراء لغرض اعتماده.
رئاسة مجـلِس الوزراء
المادة التاسعة والعشرون:
الملك رئيس مجلِس الوزراء هو الذي يُوجه السياسة العامة للدولة ويُكفِل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مُختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمل مجلِس الوزراء. وله الإشراف على مجلِس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يُراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها.
التشكيلات الإدارية لمجـلِس الوزراء
المادة الثلاثون:
يدخل في تشكيلات مجلِس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية:
أولاً – ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.
ثانياً – الأمانة العامة لمجلِس الوزراء.
ثالثاً – هيئة الخبراء.
ويُبين النظام الداخلي لمجلِس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامِها بأعمالِها.
المادة الحادية والثلاثون:
يصدر النظام الداخلي لمجلِس الوزراء بأمر ملكي.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجري تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
ما صـدر بشـأن النظـام
الرقـم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبالنظر إلى وجود معاملات لدى مجلس الوزراء تم استكمال دراستِها، إضافة إلى وجود معاملات تتعلق باتفاقيات وأنظمة لا تحتمِل التأخير، ولأهمية تسيير العمل إلى أن يُباشر مجلس الشورى أعماله، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولاً – استثناء من المادتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم أ/91 وتاريخ 27/8/1412هـ، ومما تضمنته المادتان التاسعة عشرة والعشرون من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ من مراعاة لما ورد في نظام مجلس الشورى.
يختص مجلس الوزراء بالنظر في المعاملات المُحالة إليه حتى يُباشر مجلس الشورى أعماله.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا للجهات المُختصة لاعتماده وتنفيذه ، ، ،
نظـام المنـاطـق
1412هـ
الرقـم: أ / 92
التاريخ: 27/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكِب التطور الذي حققته البلاد.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار نظـام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشره.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
نظـام المنـاطـق
المادة الأولى:
يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.
المادة الثانية:
تُنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كُل منطقة بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية .
المادة الثالثة:
تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة .
المادة الرابعة:
يكون لكُل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون لهُ نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
المادة الخامسة:
يكون أمير المنطقة مسئولاً أمام وزير الداخلية.
المادة السادسة:
يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:
(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).
المادة السابعة:
يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:
1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.
2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.
3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.
4- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.
5- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتُها.
6- إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتُهم في القيام بواجباتهم .
7- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.
8- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهِم أنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المُختلفة في المنطقة بمراجعهم.
9- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.
10- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شؤون المنطقة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثامنة:
يُعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلِس الوزراء.
المادة التاسعة:
يُعقد اجتماع سنوي برئاسة أمير المنطقة مرتين بالسنة على الأقل، لمحافظي المحافظات، لبحث شؤون المنطقة. ويرفع الأمير تقريراً بذلك لوزير الداخلية .
المادة العاشرة:
1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة .
المادة الحادية عشرة:
على أُمراء المناطق، ومُحافظي المُحافظات، ورؤساء المراكز، الإقامة حيث مقر عملهم، وعدم مُغادرة نطاق عملِهم، إلا بإذن من الرئيس المُباشر .
المادة الثانية عشرة:
يُباشر مُحافظو المُحافظات، ورؤساء المراكز، مهامهم في النطاق الإداري لجهاتهم، وفي حدود الصلاحيات الممنوحة لهم .
المادة الثالثة عشرة:
على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة الرابعة عشرة:
على كُل وزارة أو مصلحة حكومية لها خدمات في المنطقة، أن تُعين رئيساً لأجهزتها في المنطقة، لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يرتبط بالجهاز المركزي مباشرة، وعليه التنسيق مع أمير المنطقة في مجال عمله.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشأ في كل منطقة مجلِس يُسمّى (مجلِس المنطقة)، يكون مقره مقر إمارة المنطقة.
المادة السادسة عشرة:
يتكون مجلِس المنطقة من:
1- أمير المنطقة رئيساً للمجلِس.
2- نائب أمير المنطقة نائباً لرئيس المجلِس.
3- وكيل الأمارة .
4- رؤساء الأجهزة الحكومية في المنطقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
5- عدد من الأهالي لا يقل عن عشرة أشخاص، من أهل العلم والخبرة والاختصاص، يتم تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح أمير المنطقة، وموافقة وزير الداخلية، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة السابعة عشرة:
يُشترط في عضو المجلس ما يلي:
1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
3- أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
4- أن تكون إقامتُه في المنطقة.
المادة الثامنة عشرة:
للعضو أن يُقدِم اقتراحات إلى رئيس مجلِس المنطقة كتابة، وذلك في الأمور الداخلة في اختصاص المجلِس، ويُدرِج الرئيس كُل اقتراح في جدول أعمال المجلِس لعرضه ودراسته.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز لعضو مجلِس المنطقة أن يحضر مداولات المجلِس أو لجانه إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة شخصية له، أو مصلحة من لا تُقبل شهادته له، أو كان وصياً، أو قيماً، أو وكيلاً لمن له مصلحة فيه.
المادة العشرون:
إذا رغب العضو المُعيّن في الاستقالة قدم طلباً بذلك إلى وزير الداخلية عن طريق أمير المنطقة، ولا تُعتبر الاستقالة نافذة إلاَّ بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الحادية والعشرون:
في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، لا يجوز عزل العضو المُعيَّن خلال مدة عضويته إلاَّ بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية.
المادة الثانية والعشرون:
في حالة خلو مكان أي عضو مُعيّن لأي سبب من الأسباب، يُعيّن لدله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الخلو، وتكون مُدة العضو الجديد هي المدة الباقية من مُدة سلفه. وذلك وفقاً للما ورد في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام.
المادة الثالثة والعشرون:
يختص مجلِس المنطقة بدراسة كُل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.
2- تحيد المشاريع حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها من ميزانية الدولة السنوية.
3- دراسة المُخططات التنظيمية لمُدن وقُرى المنطقة، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
4- مُتابعة تنفيذ ما يخُص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
يقوم مجلِس المنطقة باقتراح عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.
المادة الخامسة والعشرون:
يحظُر على مجلِس المنطقة النظر في أي موضوع يخرج عن الاختصاصات المُقررة له حسب هذا النظام، وتكون قراراته باطلة إذا تجاوز ذلك، ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بذلك.
المادة السادسة والعشرون:
يعقد مجلِس المنطقة دورة عادية كُل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلِس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمُل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تُعقد بناءَ على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
المادة السابعة والعشرون:
يُعتبر حضور اجتماعات مجلِس المنطقة واجباً وظيفياً بالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام، ويتعين عليهم الحضور بأنفسهم، أو من يقوم مقامهم، في حالة غيابهم عن عملهم.
وبالنسبة للأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (5) من المادة المذكورة، يُعتبر تخلف العضو عن حضور دورتي انعقاد متتاليين بدون عذر مقبول، موجباً للإقالة من المجلِس، وفي هذه الحالة لا يجوز تعيين هذا العضو لعضوية المجلِس مرة أُخرى إلا بعد مُضي سنتين من تاريخ صدور قرار إقالته.
المادة الثامنة والعشرون:
لا تكون اجتماعات مجلِس المنطقة نظامية إلا إذا حضرها ثلثا عدد أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المُطلقة لأصوات أعضاء المجلِس، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة التاسعة والعشرون:
لمجلِس المنطقة أن يُكوِّن عند الحاجة لجاناً خاصة لدراسة أي أمر يدخل في اختصاصه وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وله أن يستدعي من يشاء لحضور اجتماعات المجلِس، والاشتراك في المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثلاثون:
لوزير الداخلية أن يدعو المجلِس للاجتماع برئاسته في أي مكان يراه، كما أن له رئاسة أي اجتماع يحضُره.
المادة الحادية والثلاثون:
لا يجوز انعقاد مجلِس المنطقة إلا بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بأمر من وزير الداخلية.
المادة الثانية والثلاثون:
على رئيس المجلِس رفع نسخة من القرارات إلى وزير الداخلية.
المادة الثالثة والثلاثون:
على رئيس مجلِس المنطقة إبلاغ الوزارات والمصالح الحكومية بما يخُصها من قرارات المجلِس.
المادة الرابعة والثلاثون:
على الوزارات والمصالح الحكومية أن تراعي قرارات مجلِس المنطقة بالنسبة لما ورد في الفقرتين (1 و 2) من المادة الثالثة والعشرون من هذا النظام. وإذا رأت الوزارة أو المصلحة الحكومية عدم الأخذ بقرار مجلِس المنطقة فيما ذكر، فعليها أن توضح أسباب ذلك لمجلِس المنطقة، وإذا لم يقتنع مجلِس المنطقة بملاءمة الأسباب التي أوضحتها الوزارة أو المصلحة، فيُرفع عن ذلك إلى وزير الداخلية للعرض عنه لرئيس مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة والثلاثون:
تُحِيط كُل وزارة ومصلحة لها خدمات في المنطقة مجلِس المنطقة بما تقرر للمنطقة من مشاريع في الميزانية فور صُدورها، كما تًحيطه بما تقرر للمنطقة في خطة التنمية.
المادة السادسة والثلاثون:
كل وزير ورئيس مصلحة أن يستطلع رأي مجلِس المنطقة، حول أي موضوع يتعلق باختصاصه في المنطقة، وعلى المجلِس إبداء رأيه في ذلك.
المادة السابعة والثلاثون:
يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة .
المادة الثامنة والثلاثون:
لا يُحل مجلِس المنطقة إلا بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية على أن يتم تعيين أعضائه مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وفي أثناء فترة الحل يُمارس الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين ( 3 و 4) من المادة السادسة عشرة من هذا النظام برئاسة أمير المنطقة، اختصاصات المجلِس.
المادة التاسعة والثلاثون:
يكون لمجلِس المنطقة أمانة في أمارة المنطقة تتولى إعداد جدول أعماله، وتوجيه الدعوات في مواعيدها، وتسجيل المناقشات التي تجري في أثناء الجلسات، وفرز الأصوات، وأعداد محاضر الجلسات، وتحرير القرارات، والقيام بالأعمال اللازمة لضبط جلسات المجلِس وتدوين قراراته.
المادة الأربعون:
يُصدر وزير الداخلية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه .
انتهى
ما صـدر بشـأن النظـام
الرقـم: م / 23
التاريخ: 26/8/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (114) وتاريخ 26/8/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – إن كلمة (النظام) الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة النظر في ترتيب جهاز الدولة وإصدار النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق بأوامر ملكية باعتبارها أنظمة أساسية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقــرر:
إن كلمة "النظام" الواردة في المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ لا تشمل الأنظمة التالية:
- النظام الأساسي للحكم.
- نظام مجلس الشورى.
- نظام مجلس الوزراء.
- نظام المناطق (المقاطعات).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: أ / 112
التاريخ: 28/6/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة الثانية من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على توصية وزير الداخلية.
أمرنا بما هو آت
أولاً – تُكوّن مناطق المملكة ومقر إمارة كل منطقة حسب ما يلي:
اسم المنطقة مقر إمارة المنطقة
1- منطقة الريـاض مدينة الريـاض
2- منطقة مكة المكرمة مدينة مكة المكرمة
3- منطقة المدينة المنورة مدينة المدينة المنورة
4- منطقة القصيم مدينة بريـدة
5- المنطقة الشرقية مدينة الدمـام
6- منطقة عسـير مدينة أبهـا
7- منطقة تبـوك مدينة تبـوك
8- منطقة حـائل مدينة حـائل
9- منطقة الحدود الشمالية مدينة عـرعـر
10- منطقة جـازان مدينة جـازان
11- منطقة نجـران مدينة نجـران
12- منطقة البـاحة مدينة البـاحة
13- منطقة الجـوف مدينة سـكاكا
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا.
ثالثاً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ، ، ،
الرقـم: أ / 21
التاريخ: 30/3/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/23 وتاريخ 26/8/1412هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إدخال التعديلات الآتية على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ/92 وتاريخ 27/8/1412هـ:
1- تُعدل المادة الثالثة لتكون بالنص الآتي:
تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويُراعى في ذلك الاعتبارات السُكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة.
2- تُعدل المادة العاشرة لتكون بالنص الآتي:
1- يُعيّن لك منطقة وكيل أو أكثر، بمرتبة لا تقل عن المرتبة الرابعة عشرة، بقرار من مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية.
2- يكون لكل محافظة من فئة (أ) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة، يُعيّن بأمر من رئيس مجلِس الوزراء، بناءً على توصية من وزير الداخلية، ويكون لها وكيل لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
3- يكون لكل محافظة من فئة (ب) مُحافظ لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
4- يكون لك مركز من فئة (أ) رئيس لا تقل مرتبته عن الثامنة، يُعيّن بقرار من وزير الداخلية، بناءً على توصية من أمير المنطقة.
5- يكون لك مركز من فئة (ب) رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة، يتم تعيينه بقرار من أمير المنطقة.
3- تُعدل المادة الثالثة عشرة لتكون بالنص الآتي:
على مُحافظي المُحافظات، إدارة مُحافظاتهم في نطاق الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة، باستثناء ما ورد في الفقرات ( 6 و 9 و 10) من تلك المادة، وعليهم مراقبة أعمال رؤساء المراكز، التابعين لهم، والتأكد من كفايتهم بالقيام بواجباتهم، وتقديم تقارير دورية لأمير المنطقة عن كفاية أداء الخدمات العامة، وغير ذلك من شؤون المُحافظة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
4- تُعدل المادة السابعة والثلاثون لتكون بالنص الآتي:
يُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية مكافآت لرئيس مجلِس المنطقة وأعضائه، ويُراعى في تقديرها تكاليف المواصلات والإقامة.
5- حذف كلمة (النواحي،) وعبارة (ومديري النواحي،) من البند (6) من المادة السابعة وحذف عبارة (مديري النواحي،) من المواد التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة.
6- يُعدل البند (3) من المادة السادسة عشرة ليكون بالنص الآتي:
3- وكيل الإمارة.
7- تُضاف مادة جديدة رقم (الحادي والأربعون) بالنص الآتي:
لا يجوز تعديل هذا النظام إلاَّ بالطريقة التي تم بها إصدارِه.
ثانياً – يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صُدوره ، ، ،
مجموعة الأنظمة السعودية
( المجلد الأول )
ثانياً : أنظمـة الإعـلام والثقـافة والنــشر
نظـام الإذاعـة الأسـاسي
1374هـ
الرقـم: 7/3/16/1007
التاريخ: 17/6/1374هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود الأول بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 وتاريخ 23/9/1368هـ.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت:
1- الإذاعة السعودية هيئة مستقلة تُسمّى (المُديرية العامة للإذاعة).
2- مرجع هذه المُديرية رئيس مجلِس الوزراء.
3- ينتدب رئيس مجلِس الوزراء أحد الوزراء ليكون مُشرفاً علي شؤون الإذاعة.
4- مُهِمة هيئة الإذاعة السعودية هي:
- بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مُختلفة يفهمُها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المُثقفين وتُحقق مطالب الخاصة، والدعوة ؟ لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مُختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كُل أُمة توجه إليها تلك الإذاعة.
- المعاونة في مُحاولة القضاء على الأُمية بتعميم الوعي الثقافي.
- تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها عن سيء العادات والتقاليد.
- رفع مستوى الذوق الاجتماعي.
- تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأُمة.
- رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأُمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.
- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.
- محاولة تشجيع الأعمال العُمرانية والاقتصادية في البلاد.
- نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعُمراني والاقتصادي بما يبعث بين الموطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحية.
- إيقاف الأُمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.
- توثيق عُرى صلات الأُخوة بين البلاد العربية والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهِم على ما فيه مصلحتهم حاضراً ومستقبلاً.
- العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.
- المُحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية وبين جميع دول العالم كل ما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مُطمئنة آمنة.
5- اللغة الرسمية للإذاعة هي اللغة العربية ولها أن تُحدِث إذاعات بمُختلف اللغات الأُخرى في حدود الأغراض المبنية في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
6- لتحقيق المواد الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها ومن ذلك:
- إنشاء محطات رئيسية كبرى.
- إنشاء محطات في مُختلف أنحاء المملكة.
- نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
- إصدار مجلة الإذاعة.
- طبع منشورات.
- إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
- التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
7- ولتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم أيضاً على كافة الجهات الحكومية والأهلية تيسير مهمة الإذاعة وتقديم جميع وسائل التعاون إليها عندما تطلب الإذاعة بطريق العرض؟ أو بطريقها المباشر حسب الاقتضاء وطبيعة العمل إلى أية جهة من تلك الجهات شيئاً من ذلك كل في ناحية اختصاصه.
8- محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:
- مُخالفة كتاب الله أو سنة رسوله.
- إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سُمعة البلاد.
- الإضرار بمصالح العرب ووحدتهِم.
- إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عُرى العلاقة الأخوية بين شعوبه.
- التحيز إلى أية دولة من دول العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد.
- التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
9- يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولاً عن كل ما يذاع من الإذاعة وما يُنشر في مجلتها ومطبوعاتها ومنشوراتها أمام المُشرف على شؤون الإذاعة، ولمُدير الإذاعة العام كامل الحق فيما يأتي:
- إعداد ميزانية الإذاعة وتشكيل الجهاز الإداري اللازم لتأمين سير العمل والحصول على موافقة المرجع على ذلك.
- وضع النظام الداخلي للإذاعة ومُختلفة إدارتها بما يُراء؟ من مصلحة العمل وطبق ما تقتضيه طبيعته ومُختلف ظروفه.
- التصريح بالإذاعة أو الاعتذار عن الإذاعة بالنسبة إلى كافة المواد الواردة إلى الإذاعة.
- التعديل فيما يرده للإذاعة من مُختلف الجهات الحكومية والأهلية بما يراه متمشياً مع أغراض الإذاعة الموضحة في المادة الرابعة من هذا المرسوم عدى ما يرده لإذاعته ملاقاً؟ عن الحكومة فإن له في هذا الحالة طبقاً لمقتضى المادة ( ) من نظام الموظفين العام إبداء الرأي فقط إلى مرجعه بشأنه.
10- على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمُشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (3 و 4) وإلى ما جاء في الفقرة (1) من المادة التاسعة عند التنفيذ.
11- يُعاون المدير العام للإذاعة في مُهِمته وكيل عام بِرُتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان بِرُتبة مدير مصلحة أحدهما لشؤون البرامج والثاني للشؤون الهندسية.
12- يُعتبر هذا المرسوم مرسوماً تأسيسياً للإذاعة مُوضحاً لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/3/16/3996 الصادر في 23/9/1368هـ ومُلغيا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.
والله ولي التوفيق ، ، ،
(( التوقيع الملكي ))
نظـام دارة الملك عبد العزيز
1392هـ
الرقـم: م / 45
التاريخ: 5/8/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـيصل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
وبعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (908) وتاريخ 28/7/1392هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المعارف تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فيصل بن عبد العزيز
قرار رقم 809 وتاريخ 28/7/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2248 في 10/2/1392هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المعارف ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 653 في 4/2/1392هـ المرفق به مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالرياض، الذي أقره مجلس إدارة الدارة وطلبه الموافقة على ما جاء فيه.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 36 في 4/4/1392هـ.
يقــرر ما يلي:
1- الموافقة على مشروع نظام دارة الملك عبد العزيز بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظـام دارة الملك عبد العزيـز
المادة الأولى:
تنشئ بموجب هذا النظام دارة تُسمَّى (دارة الملك عبد العزيز) وتكون هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتُلحق إدارياً بوزير المعارف ويكون مقرها مدينة الرياض .
المادة الثانية:
الغرض من إنشاء الدارة، هو خدمة تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام عامة.
المادة الثالثة:
تقوم الدارة تحقيقاً لأغراضها بالأمور الآتية:
1- إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتُنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.
2- تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة، وجغرافيتها، وآدابها، وآثارها العمرانية، وطبعها، وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية، وبلاد العرب، والإسلام بشكل عام.
3- إعداد بحوث ودراسات، ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها، وإعلامها قديماً وحديثاً بصفة عامة.
4- إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذُ نشأتها
5- منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة .
6- إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.
7- ما يراه مجلس الإدارة مُحقِقاً لأغراض الدارة.
المادة الرابعة:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير المـعارف رئيـساً
وكيل وزارة المـعارف للشؤون الفنية عضـواً
وكيل جامعة الرياض عضـواً
أمـين عـام الدارة عضـواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .
المادة الخامسة:
يكون للدارة هيئة استشارية مؤلفة من عدة مستشارين، من أصحاب المؤهلات أو الخبرات يُعينون بموافقة سامية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
مجلِس الإدارة هو المُتصرف في شؤون الدارة وأمورها، وله كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله أن يضع ما يلزم من اللوائح، والتعليمات لحسن سير العمل وفقاً لهذا النظام، وله بوجه خاص:
1- وضع السياسة العامة للدارة، ومراقبة تنفيذها.
2- إصدار جميع اللوائح اللازمة لحسن سير العمل.
3- منح الجوائز والإعانات، والمُكافآت لتشجيع البحوث والدراسات.
4- إيفاد مندوبين عن الدارة، لحضور المؤتمرات، والقيام بالزيارات العلمية.
5- قبول الهبات، والوصايا، والمِنح، والجوائز.
6- مُناقشة ميزانية الدارة، وإقرار رفعِها إلى الجهة المُختصة.
7- إقرار الحساب الختامي للدارة، ورفعه إلى الجهة المُختصة.
8- حق تفويض كل سلطاته، وصلاحياته، أو بعضها لرئيسه.
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائه أو من الأمين العام للدارة .
المادة الثامنة:
يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بعد التصويت بالأكثرية المطلقة، وفي حال التساوي يُرجح جانب الرئيس .
المادة التاسعة:
يُمنح رئيس، وأعضاء مجلِس الإدارة، مكافآت عن حضور جلسات المجلِس، وجلسات اللجان التي يشترك فيها، وتُحدد المكافأة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
يكون للدارة أمين عام يتمتع بصلاحيات تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، فيما يتعلق بأمور الدارة، ويُعين بقرار من رئيس مجلِس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
يتولى أمين عام الدارة إدارتها، وتصريف شؤونها، ويختص بما يلي:
1- تمثيل الدارة في صِلاتِها بالغير.
2- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
3- اقتراح خطط، وبرامج الدارة، وتنفيذها، والإشراف عليها بعد موافقة مجلِس الإدارة.
4- إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي.
5- الصرف وِفقاً للوائح المالية للدارة.
6- تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
المادة الثانية عشرة:
يكون للدارة ميزانية خاصة تُدرج تحت فصل مُستقل ضمن ميزانية الدولة.
المادة الثالثة عشرة:
تتكون إيرادات الدارة وأموالها من:
1- الإعتمادات التي تُخصص لها في ميزانية الدولة.
2- الهِبات، والإعانات، والمِنح، والوصايا، وما في حكمها.
3- الموارِد الأُخرى كالمبيعات التي يُقرر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموالها.
المادة الرابعة عشرة:
تُدرج المِنح، والإِعانات التي يُقرر مجلِس الإدارة قبولِها في حساب خاص بالدارة، وتُصرف في الأغراض المُخصصة لها وفقاً للشروط التي يُحددها مجلِس الإدارة.
المادة الخامسة عشرة:
يضع مجلِس الإدارة لائحة تنظيم القواعد المالية المسبقة.
المادة السادسة عشرة:
يخضع موظفو الدارة لنظام التقاعد، ولنظام الموظفين فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا النظام ولوائحه.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بمراقبة ديوان المراقبة يُعيَّن مجلِس الإدارة مراقباً أو أكثر للحسابات.
ما صـدر بشـأن النظـام
الرقـم: م / 39
التاريخ: 25/7/1499هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 17/7/1399هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:
(منح جائزة سنوية باسم "جائزة الملك عبد العزيز" لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
خـالد بن عبد العزيز
قرار رقم 203 وتاريخ 17/7/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 305/5/1 وتاريخ 29/2/1398هـ المُتضمن أنه قد أُنشئت دارة الملك عبد العزيز تخليداً لذكرى عاهل الجزيرة العربية المغفور له الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – بغرض خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها، وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية، ثم خدمة تاريخ الجزيرة، وبلاد العرب، والإسلام بوجه عام.
ومن بين الأعمال التي تُمارِسها تحقيقاً لذلك الهدف النبيل، هو إقامة مسابقة سنوية باسم (جائز الملك فيصل) وهذا المُسمَّى منصوص عليه في نظام إنشاء الدارة في الفقرة (5) من المادة الثالثة الصادر به المرسوم الملكي الكريم رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.
وقد نظمت الدارة تلك المسابقة في المرة الأولى، لكنها قُبِيل الإعلان عنها للمرة الثانية رأت الهيئة المُنظمة لها، أنه ربما يقع هناك التباس بينها وبين جائزة الملك فيصل التي تُنظمها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ذلك لأنهما يتفقان في الاسم، وكُل مِنهُما عالمية، وأنه منعاً لهذا الالتباس يمكن تعديل اسم الجائزة من (جائزة الملك فيصل) إلى جائزة الملك عبد العزيز – عليهما رحمة الله – ذلك لأن واحد، والغرض نبيل في كل مِنهُما، ورأت الهيئة أيضاً التوصية برصد مبلغ خمسمائة ألف ريال في ميزانية الدارة تخصص لجائزة الملك عبد العزيز بحيث تتناسب الجوائز مع مُسمى الجائزة مادياً ومعنوياً، وبما يليق وجلال الاسم الذي أطلق على الدارة، وعلى الجائزة أيضاً، ليُمكّن إنجازها سنوياً في مواعيد مُحددة.
لذا يرجو الموافقة على تغيير مُسمَّى الجائزة المذكورة وتدعيمها مادياً.
يُقــرر ما يأتي:
أولاً – يُعدل نص الفقرة (5) من المادة الثالثة من نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ بالنص الآتي:
(منح جائزة سنوية باسم "جائزة الملك عبد العزيز" لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة).
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
التوقيع
فـهـد بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 51
التاريخ: 20/10/1403هـ
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملـكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 5/8/1392هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25/7/1399هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 16/9/1403هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – يُعدل نظام الدارة كما يلي:
أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.
ب- تعدل المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير التـعليم العـالي رئيـساً
ممثل عن وزارة التـعليم العـالي عضـواً
ممثل عن وزارة المـعارف عضـواً
ممثل عن وزارة الإعـلام عضـواً
ممثل عن جامعة الملك سعود عضـواً
أمـين عـام الدارة عضـواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.
ج- تُعدل المادة الثامنة لتكون بالنص التالي:
يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 236 وتاريخ 16/9/1403هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/د/3601 وتاريخ 17/2/1400هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي بخطابه رقم 10/5/1/م س وتاريخ 29/1/1400هـ المُتضمن أن وزارة التعليم العالي اختصت بالإشراف على مجالات البحث العلمي، والدراسات التخصصية العليا كالجامعات وما في مستواها، ولأن دارة الملك عبد العزيز تُعتبر مركز أبحاث أكاديمي فإنه أسند أمرها إلى وزارة التعليم العالي أيضاً لدرجة تُشبِه الاندماج حتى أن ميزانية الدارة ترد ضمن ميزانية الوزارة تحت فرع (2).
ولما كان النص الحالي للمادة (4) من نظام الدارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ يقضي بتشكيل مجلِس إدارتها من (وزير المعارف رئيساً، ووكيل وزارة المعارف للشؤون الفنية عضواً ... الخ) لذا يطلب معاليه تعديل هذه المادة، ليصبح تشكيل المجلِس مطابقاً للواقع والمضمون من حيث الإشراف والتبعية وليكون (وزير التعليم العالي رئيساً، ووكيل وزارة التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية عضواً ... الخ).
وبعد الاطلاع على رأي شُعبة الخبراء بمذكرتيها رقم 32/5 وتاريخ 21/5/1398هـ. ورقم 107 وتاريخ 28/10/1400هـ.
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة العامة بمجلس الوزراء بمذكرتها رقم 80 وتاريخ 24/6/1402هـ الذي وافقت على رأي شُعبة الخبراء كما قررت أن يضاف ممثل عن وزارة الإعلام إلى عضوية مجلس إدارة الدارة وأن تُعدل كلمة وكيل (بالنسبة لوزارتي المعارف والتعليم العالي إلى كلمة "ممثل").
وحيث أن زيادة أعضاء مجلس إدارة الدارة يتطلب تعديل المادة (8) من نظام الدارة.
وحيث أن ارتباط الدارة بوزارة التعليم العالي يقتضي إحلال عبارة وزير التعليم العالي محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في النظام.
يُقــرر ما يأتي:
أولاً – يُعدل نظام الدارة كما يلي:
أ- تحل عبارة (وزير التعليم العالي) محل عبارة (وزير المعارف) أينما وردت في نظام الدارة.
ب- تعدل المادة (4) لتكون بالنص التالي:
يُشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير التـعليم العـالي رئيـساً
ممثل عن وزارة التـعليم العـالي عضـواً
ممثل عن وزارة المـعارف عضـواً
ممثل عن وزارة الإعـلام عضـواً
ممثل عن جامعة الملك سعود عضـواً
أمـين عـام الدارة عضـواً
ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بموافقة سامية، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة.
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عند الضرورة أن يجتمع أكثر من ذلك بدعوة من رئيسه، أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، أو من الأمين العام للدارة.
ج- تُعدل المادة (8) لتكون بالنص التالي:
يُعتبر الاجتماع قانونياً بحضور خمسة أعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بالأكثرية المطلقة، وفي حالة التساوي يُرجح جانب الرئيس.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
التوقيع
فـهـد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/7699/ر وتاريخ 13/7/1416هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 35/5/1/م وتاريخ 13/2/1416هـ المُتضمن طلب معاليه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز الواردة في المادة الرابعة من نظام الدارة.
وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم 145 وتاريخ 8/11/1416هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 552 وتاريخ 13/11/1417هـ.
يُقــرر:
أولاً – إعادة تشكيل مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز على النحو التالي:
- صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز (أمير منطقة الرياض) رئيـساً
- وزير التـعليم العـالي نائباً للرئيس
- ممثل عن وزارة المـعارف عضـواً
- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضـواً
- ممثل عن وزارة الإعـلام عضـواً
- ممثل عن مكتبة الملك فهد الوطنية عضـواً
- الأمـين العـام للدارة عضـواً
- ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس الإدارة.
ثانياً – تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة المعنية في مجلِس إدارة الدارة ثلاث سنوات فقط.
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (175) وتاريخ 26/10/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/12227/ر وتاريخ 12/9/1418هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز رقم 427/5/1/م وتاريخ 28/8/1418هـ المُتضمن طلب سموه زيادة عدد أعضاء مجلِس إدارة دارة الملك عبد العزيز من ذوي المكانة العلمية إلى خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة حتى يمكن الاستفادة من خبرات أكثر عدد ممكن من ذوي التخصص المناسب.
وبعد الاطلاع على نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 5/8/1392هـ.
وبعد الاطلاع على المادة الرابعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 562 وتاريخ 12/10/1418هـ.
يُقــرر:
تعديل الفقرة الأخيرة من البند "أولاً" من قرار مجلس الوزراء رقم 206 وتاريخ 28/12/1417هـ بحيث يكون نصها كما يلي:
(خمسة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يُعينون بقرار من رئيس مجلس الإدارة).
رئيس مجلس الوزراء
نظـام الوثـائق والمحفوظـات
1409هـ
الرقـم: م / 45
التاريخ: 23/10/1409هـ
------------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 11/9/1409هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (170) وتاريخ 11/9/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المحفوظات.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.
يُقرر ما يلي:
الموافقة على نظام الوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظـام الوثائق والمحفوظات
المادة الأولى:
يكون للمسميات التالية – أينما وردت في هذا النظام – الدلالات الواردة قرين كُل منها:
1- المـركـز: هو المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
2- الجـهـاز: أي وزارة، أو مصلحة مُستقلة، أو أي جهة حكومية ذات شخصية معنوية مستقلة.
3- الوثائق والمحفوظات: هي الأوعية التي تحتوي على معلومات تتعلق بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت هذه الأوعية عن عمل من أعمال أجهزتها أو عن سواها، ما دام أن الأمر يقتضي حفظها للحاجة إليها أو لقيمتها.
4- الوثائق والمحفوظات الإداريـة: هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأعمال الإدارية.
5- الوثائق والمحفوظات المــالية: هي الوثائق، والمحفوظات الخاصة بالأمور المالية.
6- الوثائق والمحفوظات التخصصية: هي الوثائق، والمحفوظات المُتعلقة بالنشاط الأساسي للجهاز.
المادة الثانية:
الغرض من هذا النظام هو: المُحافظة على الوثائق والمحفوظات، وصيانتها وفهرستها، وتصنيفها بما يُكفل سرعة الاهتداء إلى ما تدعو الحاجة إليه. وتنظيم تداولها، وذلك مع مُراعاة ما يتقرر بالنسبة لمُدد الحفظ.
المادة الثالثة:
تنقسم الوثائق والمحفوظات إلى الفئات التالية:
1- الوثائق والمحفوظات الإدارية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية.
2- الوثائق والمحفوظات المالية:وتُنظم وفقاً للائحة موحَّدة تُعد مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المُراقبة.
3- الوثائق والمحفوظات التخصصية:وتُنظم وفقاً للوائح متعددة تُعد كُل لائحة منها بالاشتراك مع الجهة، أو الجهات ذات العلاقة.
وتُحدد اللوائح الأنواع التي تدخل تحت كل فئة.
المادة الرابعة:
يكون للوثائق والمحفوظات خُطة موحَّدة، كما يكون لكل جهاز رمز مستقل.
وتُحدد اللوائح تفاصيل ذلك.
المادة الخامسة:
تُحفظ الوثائق والمحفوظات في الجهاز، أو في المركز، أو فيهما معاً وتُحدد اللوائح ما يلي:
1- مُدة الحفظ.
2- أساليب إرسال الوثائق والمحفوظات إلى المركز.
المادة السادسة:
تُقسم الوثائق والمحفوظات إلى نوعين:
1- وثائق ومحفوظات لا يجوز إتلافها.
2- وثائق ومحفوظات يجوز إتلافها.
وتحدد اللوائح المشار إليها في المادة الثالثة فئات هذه الوثائق والمحفوظات وأساليب ومواعيد إتلافها.
المادة السابعة:
تُقسم الوثائق والمحفوظات لأغراض الاطلاع إلى فئات.
وتُحدد اللوائح تلك الفئات، وقواعد الاطلاع على كُل فئة منها، وضوابط إخراج بعض الوثائق والمحفوظات أو صورها داخل المملكة وخارجها.
المادة الثامنة:
على الجهاز والمركز استخدام أنسب المواد، والأجهزة والمُعدات كأوعية للوثائق والمحفوظات.
وتُحدد اللوائح أساليب التعامل مع أصول تلك الوثائق، والمحفوظات وأوعيتها والاستفادة من تلك الأصول أو مادتها الأولية.
المادة التاسعة:
يُنشأ لأغراض تطبيق هذا النظام وإصدار لوائحه التنفيذية مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) ويُحدد نظامه أغراضه، ومهامه، وارتباط التنظيمي.
المادة العاشرة:
يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
المادة الحادية عشرة:
يُنـشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية .
نظـام الـمركز الوطـني
للوثـائق والمحفوظـات
1409هـ
الرقـم: م / 55
التاريخ: 23/10/1409هـ
------------------
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/412) وتاريخ 17/10/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
قرار رقم (171) وتاريخ 11/9/1409هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21810/ر وتاريخ 3/12/1404هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5938/404 وتاريخ 15/11/1404هـ بشأن مشروع نظام المركز الوطني للمحفوظات.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 155 وتاريخ 15/10/1406هـ ومُذكرتها رقم 42 وتاريخ 13/3/1407هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 119 وتاريخ 29/6/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 96 وتاريخ 5/9/1409هـ.
يُقرر ما يلي:
الموافقة على نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظـام المركز الوطـني للوثائق والمحفوظات
المادة الأولى:
يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.
المادة الثانية:
يُنشأ بموجب هذا النظام مركز يُسمَّى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إدارياً برئيس ديوان رئاسة مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة:
غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك:
1- إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها.
2- إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة.
3- جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز.
4- الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات.
5- إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها.
6- أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقاً للوائح المركز.
ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقاً لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه.
7- تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها.
8- تحقيق التعاون مع مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المُختصة دولياً، وذلك عن طريق:
أ : الاشتراك في الهيئات، والمُنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك.
ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم.
9- العمل مع الجهات المُختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك.
10- الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.
المادة الرابعة:
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1- رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2- اقتراح ما تراه مناسباً من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تُكفِل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3- إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4- الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
المادة الخامسة:
تُشكل الهيئة من:
1- رئيس ديـوان رئاسة مجلِس الوزراء رئيسـاً
2- الأمـين الـعـام لـمجلِـس الوزراء عضـواً
3- رئيس شُعبة الخبراء بمجلِس الوزراء عضـواً
4- مـديـر عـام المـركز عضـواً
5- ثلاثة أعضاء يُختارون بأمر سامِ لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدة مماثلة.
المادة السادسة:
تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من يُنيبه من الأعضاء، ولا يُعتبر الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
المادة السابعة:
تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُعتبر صوت الرئيس مُرجحاً.
المادة الثامنة:
يُعين للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة.
المادة التاسعة:
يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي:
1- اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف عليها بعد الموافقة عليها.
2- اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
3- اقتراح التنظيمات المُناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.
4- تقديم أي اقتراحات يراها كفيلة بحسن سير العمل.
5- تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأُخرى.
6- تنفيذ قرارات الهيئة.
7- رفع تقارير دورية عن سير أعمال المركز، وإنجازاته إلى الهيئة.
المادة العاشرة:
يكون للمركز ميزانية خاصة.
المادة الحادية عشرة:
يُغلي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام أُخرى تتعلق بالوثائق والمحفوظات.
المادة الثانية عشرة:
يُنـشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية .
نظـام مكتبة الملك فهد الوطنية
1410هـ
الرقـم: م / 9
التاريخ: 13/5/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (80) وتاريخ 6/5/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (15907/ر) في 2/12/1409هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ونائب رئيس اللجنة العُليا للإصلاح الإداري رقم (31/2/1/16) وتاريخ 26/8/1409هـ المُتضمن أن اللجنة العُليا للإصلاح الإداري قد اتخذت قراراً برقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ يقضي بتحويل مكتبة الملك فهد التي يجري العمل حالياً على إنشائها في مدينة الرياض إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمشروع النظام والهيكل التنظيمي اللذين أشتمل عليهما هذا القرار.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (189) وتاريخ 22/7/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 30/3/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم (59) وتاريخ 20/4/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (63) وتاريخ 28/4/1410هـ.
يُقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرفقة بهذا.
ثانيـاً – يكون التنظيم الإداري لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً لما يلي:
مجلس الأمناء، ويرتبط به:
- أمين المكتبة، وترتبط به مباشرة الوحدات التالية:
1- مكتب الأمين.
2- إدارة التخطيط والتطوير.
3- إدارة العلاقات.
4- المُراقب المالي.
5- نائب الأمين، وترتبط به مُباشرة ما يلي:
5/1 الإدارة العامة للاقتناء وتنظيم المعلومات، ويتفرع عنها:
إدارة الببليوجرافية الوطنية.
إدارة التكشيف والاستخلاص.
إدارة التصنيف والفهرسة.
إدارة التزويد.
إدارة التقنينات المعيارية.
5/2 الإدارة العامة لخدمات المستفيدين، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة المجموعات.
إدارة قواعد المعلومات.
إدارة الإعارة.
إدارة الخدمات المرجعية.
إدارة الدراسات المرجعية.
5/3 الإدارة العامة للخدمات المساعدة، ويتفرع عنها:
إدارة المُصغرات والوسائل السمعية البصرية.
إدارة الطباعة والنشر.
الحاسب الآلي.
6- الإدارة العامة للإيداع والتسجيل، ويتفرع عنها ما يلي:
إدارة التسجيل.
إدارة الترقيمات الدولية.
إدارة الإيداع النظامي.
7- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، ويتفرع عنها:
إدارة شؤون الموظفين.
إدارة الشؤون المالية.
إدارة الخدمات المساندة.
إدارة المُشتريات.
مركز الاتصالات الإدارية.
المُسـتودع.
ثالثـاً – يكون الهيكل التنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية وفقاً للخريطة التنظيمية المرفقة.
رابعـاً – تقوم اللجنة الإدارية التحضيرية بإعداد دليل تنظيمي لمكتبة الملك فهد الوطنية.
خامساً – لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا التنظيم إلا بموافقة اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
سادساً – تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطني (الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بمُتابعة تطبيق هذا النظام.
سابعاً – تُصرف مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء وفقاً لما يُصرف لأعضاء مجلس إدارات المؤسسات العامة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (438) وتاريخ 8/4/1397هـ.
ثامنـاً – تقوم وزارة المعارف بتعديل اسم دار الكتب الوطنية في الرياض إلى تسمية أُخرى تتناسب ووضعها باعتبارها مكتبة عامة.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظـام مكتبة الملك فهـد الوطنـية
المادة الأولى:
تُحول مكتبة الملك فهد إلى مكتبة وطنية للمملكة العربية السعودية باسم (مكتبة الملك فهد الوطنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقلة، وترتبط إدارياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها داخل المملكة.
المادة الثانية:
تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره. ولها في سبيل تحقيق ذلك – من غير تحديد لاختصاصها – ما يلي:
1- جمع كُل ما يُنشر داخل المملكة.
2- جمع ما ينشره أبناء المملكة خارجها.
3- جمع ما يُنشر عن المملكة.
4- جمع ما يُعتبر من الموضوعات الحيوية للمملكة من إنتاج فكري عالمي.
5- جمع كُل ما يُمكن جمعه من الإنتاج الفكري في الخارج مما يُساعد على دراسة الحضارة الإنسانية ومسايرتها في مُختلف نواحيها.
6- جمع كُتب التراث والمخطوطات والمصورات النادرة والمطبوعات والوثائق المُنتقاة وبالأخص ما له علاقة بالحضارة العربية والإسلامية.
7- تسجيل ما يودع لديها وفقاً للأنظمة.
8- إصدار الببليوجرافية الوطنية والفهارس الموحدة وغيرها من أدوات التوثيق.
9- إنشاء قواعد للمعلومات الببليوجرافية.
10- تقديم الدراسات المرجعية للأجهزة والهيئات الحكومية.
11- تقديم الخدمات المرجعية والإعارة للأفراد والأجهزة والهيئات الحكومية الخاصة.
12- إقامة وتنظيم معارض الكُتب والندوات والمؤتمرات.
13- تمثيل المملكة في اللقاءات والمؤتمرات التي تتطلب تمثيلاً دولياً، وذلك في مجال اختصاصها.
14- التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات والمُنظمات الدولية.
15- قيادة وتطوير أعمال وخدمات المكتبات ومراكز المعلومات عن طريق:
أ – المُشاركة بدور أساسي في وضع الخطط الوطنية لأنظمة المكتبات والمعلومات والوثائق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ب – المُشاركة بدور أساسي في وضع المواصفات والمقاييس الببليوجرافية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشجيع ومُتابعة تطبيقها في المكتبات ومراكز المعلومات.
ج – تنفيذ برامج استثمار المعلومات بما في ذلك إنشاء شبكة معلومات تعاونية بين المكتبات ومراكز المعلومات.
د - المُساهمة في إعداد ونشر البحوث والدراسات والأدلة الخاصة بأعمال المكتبات والمعلومات.
المادة الثالثة:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .
- أمين المكتبة عضـواً.
المادة الرابعة:
مجلِس الأُمناء هو السلطة المسئولة عن رسم السياسة العامة للمكتبة في حدود هذا النظام والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة.
وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المكتبة، وعلى وجه الخصوص:
1- اقتراح الأنظمة الخاصة بالإيداع النظامي وحقوق الملكية الفكرية، وحماية التراث الفكري الوطني وغير ذلك من الأنظمة ذات العلاقة بمجال عمل المكتبة.
2- إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المكتبة، واللوائح التي تُنظم شؤون منسوبيها بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية بما يتفق والأنظمة القائمة.
3- إصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام.
4- اعتماد برامج المكتبة ومشروعاتها.
5- اقتراح مشروع ميزانية المكتبة والنظر في حسابها الختامي تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.
6- تكون لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به المجلس.
المادة الخامسة:
يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من يُنيبه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات خلال العام، ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه عنه، وتصدر القرارات بموافقة الأغلبية المُطلقة للحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة السادسة:
يكون للمكتبة أمين بمسمى (أمين مكتبة الملك فهد الوطنية) لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
المادة السابعة:
أمين المكتبة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المكتبة في حدود ما يقضي به هذا النظام، وما يُقرره مجلس الأُمناء. كما أنه يمثلها أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسئولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها مجلس الأُمناء.
المادة الثامنة:
يسري على منسوبي المكتبة نظام الخدمة المدنية ولوائحه في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا النظام، وفي كل الأحوال يسري نظام التقاعد المدني على الموظفين السعوديين، كما يسري نظام التأمينات الاجتماعية على العُمال.
المادة التاسعة:
تكون للمكتبة ميزانية مُستقلة، وتتكون أموالها من:
1- الإعتمادات التي تُخصص لها من ميزانية الدولة.
2- الدخل الذي تحصل عليه من ممارسة نشاطها.
3- الهِبات والإِعانات والمِنح والوصايا التي تُقدم للمكتبة، وتُقبل حسب القواعد التي يضعها مجلس الأُمناء.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة يُعين مجلس الأُمناء مراقباً أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وتكون لهم حقوق المراقب في الشركات المُساهمة وعليه واجباته.
المادة الحادية عشرة:
يُلغي هذا النظام ما يتعارض معه.
المادة الثانية عشرة:
يُنـشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية .
ما صـدر بشـأن النظـام
الرقـم: م / 2
التاريخ: 24/3/1417هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- أمين للمكتبة عضـواً.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (44) وتاريخ 21/3/1417هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (8112) وتاريخ 12/6/1416هـ، ورقم (145/8) وتاريخ 16/2/1417هـ المُشتملة على خطاب سمو أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم (21/1/4/خ) وتاريخ 2/3/1416هـ بشأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أُمناء المكتبة من أعضائه السابقين بصفة استثنائية.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم (92) وتاريخ 26/7/1416هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1/2/17) وتاريخ 9/1/1417هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75 وتاريخ 22/2/1417هـ.
يقــرر:
تعديل المادة الثالثة من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ لتصبح بالنص الآتي:
يكون للمكتبة مجلس أُمناء يتكون من:
- رئيس للمجلس وخمسة أعضاء ممن لهم اهتمام بشؤون المكتبات، يتم اختيارهم بأمر ملكي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- أمين للمكتبة عضـواً.
وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظـام حماية حقوق المؤلف
1410هـ
الرقـم: م / 11
التاريخ: 19/5/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (30) وتاريخ 25/2/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/2768/ر وتاريخ 18/2/1405هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/246 وتاريخ 4/2/1405هـ بشأن مشروع نظام حماية حقوق المؤلف.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة هيئة الخُبراء رقم 194 وتاريخ 29/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 195 وتاريخ 29/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 16/2/1410هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام حماية حقوق المؤلف بالصيغة المرفقة بهذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – يكون المستشار القانوني المشار إليه في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين المتعلق بتشكيل لجنة للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام سعودياً.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظـام حمـاية حقوق المؤلف
تعريفات
المادة الأولى:
تدل المُصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام على ما يلي:
المُـصـنـف: يُقصد به أي عمل أدبي، أو علمي، أو فني لم يسبق نشره.
المــؤلـف : أي شخص نُشر المُصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المُصنف، أم بأي طريقة من الطرق المُتبعة في نسبة المُصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك.
النـــشـر : هو نقل المُصنف بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى الجمهور سواء بنقل المُصنف ذاته، أو استخراج نُسخ، أو صور منه، أو من أي من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها، أو رؤيتُها أو أداؤها.
الابـــتكار : هو الإنشاء الذي توفرت فيه عناصر الجدة، أو تميّز بطابع خاص غير معروف من قبل.
الاستنــساخ: هو إنتاج نُسخة، أو أكثر من أحد المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية أو أي صورة مادية بما في ذلك أي تسجيلات صوتية، أو مرئية.
الفولكلور الوطني: يُقصد به جميع المُصنفات الأدبية، أو الفنية، أو العلمية التي يُفترض أنها اُبتكرت في الأراضي السعودية من قبل مؤلفين يُفترض أنهم يُعتبرون، أو كانوا يُعتبرون من المواطنين السعوديين، وانتقلت من جيل إلى جيل وتشكل جزءاً من التراث الثقافي التقليدي السعودي.
الـــوزارة: وزارة الإعلام.
الــوزيـر : وزير الإعلام.
الباب الأولى
المُصنفات التي يُحمى مؤلفوها
المادة الثانية:
يتمتع بحماية هذا النظام مؤلفو المُصنفات المُبتكرة في العلوم، والآداب، والفنون أياً كان نوع هذه المُصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتُها، أو الغرض من تأليفها.
المادة الثالثة:
تشمُل الحماية بموجب عام مؤلفي المُصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة، أو الصوت، أو الرسم، أو التصوير، أو الحركة وبوجه خاص ما يأتي:
1- الكُتب والكُتيبات، وغيرها من المواد المكتوبة.
2- المُصنفات التي تُلقى شفوياً كالمُحاضرات والخُطب والمواعظ، وما يُماثلها كالأشعار والأناشيد.
3- المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بحركات.
4- المُصنفات التي تُعد خصيصاً لتُذاع أو تُعرض بوساطة الإذاعة أو التليفزيون.
5- أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزُخرُفية والحياكة الفنية.
6- أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية.
7- أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يُستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي مثل الصور الثابتة المنقولة عن طريق التليفزيون، ولكنها غير مثبته على دعامة مادية.
8- الصور التوضيحية والخرائط الجُغرافية والتصميم والمُخططات (الرسوم الكروكية) والأعمال التشكيلية المُتصلة بالجُغرافيا والطُبوغرافيا وفن العِمارة والعلوم.
9- المُصنفات المُجسمة المُتعلقة بالجُغرافيا أو الطُبوغرافيا أو العِمارة أو العلوم.
10- برامج الحاسب الآلي.
المادة الرابعة:
تشمُل الحماية عنوان المُصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المُصنف.
المادة الخامسة:
يتمتع بالحماية المُقررة بمُقتضى هذا النظام أيضاً:
1- من قام بإذن من المؤلف بترجمة المُصنف إلى لُغة أُخرى.
2- من قام بتحقيقه أو بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأي صورة تظهره في شكل جديد.
3- مؤلفو الموسوعات، والمُختارات من الشعر أو النثر وغيرها التي تُعتبر من حيث اختيار وترتيب محتوياتها أعمالاً فكرية ابتكارية.
4- الحماية التي تتمتع بها المُصنفات المذكورة في الفقرات (1، 2، 3) لا تخل بأي حال بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المُصنفات الأصلية.
المادة السادسة:
لا تشمُل الحماية المُقررة بمقتضى هذا النظام:
1- الأنظمة والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية والاتفاقات الدولية وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مُراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.
2- ما تنشُره الصُحف والمجلات والنشرات الدورية (والإذاعة والتلفزيون) من الأخبار اليومية أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
الباب الثاني
حقوق المؤلف
المادة السابعة:
1- تكون الحقوق التي يحميها هذا النظام في الأصل ملكاً للمؤلف أو المؤلفين الذين ابتكروا المُصنف
2- يكون للمؤلف الحق في القيام بكل أو أي من التصرفات الآتية حسب طبيعة المُصنفات موضوع الحق:
أ) نسبة مُصنفه إلى نفسه، ودفع أي اعتداء على حقه فيه، وله كذلك الاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل أو تغيير لمُصنفه أو كل مساس آخر بذات المُصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.
ب) نشر مُصنفه أو تسجيله أو عرضه أو نقله أو ترجمته وتقرير ما يتعلق بذلك من شروط وقيود.
ت) إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف من مُصنفه.
ث) سحب مصنفه من التداول.
ج) استغلال مُصنفه مالياً بأي طريقة من طرق الاستغلال المشروعة.
المادة الثامنة:
تُعتبر أوجه الاستخدام التالية للمُصنف المحمي بلُغته الأصلية، أو بنصه المُترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف، وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة:
1- استنساخ ذلك المُصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تحريره بأي شكل آخر وذلك للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه.
2- الاستشهاد بفقرات من ذلك المُصنف في مُصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد مُتمشياً مع العُرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يُبرره الهدف المُنشود وأن يذكر المصدر واسم المؤلف في المُصنف الذي يرد فيه الاستشهاد.
3- الاستعانة بالمُصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة مطبوعات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية مرئية وفي الحدود التي يُبررها الهدف المنشود، أو بث العمل المُذاع لغايات مدرسية أو تربوية أو جامعية أو لغايات التدريب المهني – بثاً بغرض التعليم – بشرط أن يكون هذا الاستخدام مُتمشياً مع العُرف، وأن يذكر المصدر واسم مؤلف المُصنف المُستخدم في المطبوع أو البرنامج الإذاعي أو التسجيل.
4- استنساخ أو نشر المقالات الإخبارية السياسية أو الاقتصادية أو الدينية المنشورة في الصُحف أو الدوريات، وكذلك المُصنفات الإذاعية ذات الطابع المُماثل بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد.
5- استنساخ أي مُصنف يمكن أن يُشاهد أو يُسمع بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المُتحرك بشرط أن يكون ذلك في حدود الهدف الإعلامي المُراد تحقيقه ومع الإشارة إلى اسم المؤلف.
6- استنساخ أي مُصنف أدبي أو فني أو علمي بالتصوير الفوتوغرافي أو بطريقة مشابهة إذا كان قد سبق وضعه في مُتناول الجمهور بصورة مشروعة، وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل مكتبة عامة أو مركز توثيق غير تجاري أو مؤسسة علمية أو معهد تعليمي بشرط أن يكون ذلك الاستنساخ وعدد النُسخ مقصوراً على احتياجات أنشطتها وبشرط ألاَّ يضر ذلك الاستنساخ بالاستغلال المالي للمُصنف أو يتسبب في ضرر لا مبرر له للمصالح المشروعة للمؤلف.
7- استنساخ الخُطب والمُحاضرات والمُرافعات القضائية وغيرها من المُصنفات المُشابهة المعروضة علناً على الجمهور وذلك إذا تم الاستنساخ من قبل الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وعلى أن يحتفظ المؤلف بحق نشر هذه المُصنفات بالطريقة التي يراها
8- عرض أو أداء أو تمثيل المُصنف بعد نشره في جمعية أو نادِ أو مدرسة مادام هذا العرض أو الأداء أو التمثيل لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.
9- إيقاع أو أداء المُصنف بعد نشره من قبل الفُرق الموسيقية التابعة للقوات العسكرية أو الفرق التابعة للدولة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة مادام هذا الإيقاع أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة.
10- التقاط صور جديدة لأي شيء سبق تصويره فوتوغرافياً ونُشرت الصورة حتى ولو أُخذت الصور الجديدة من ذات المكان وفي نفس الظروف التي أُخذت فيها الصورة الأولى.
المادة التاسعة:
1- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث لا يمكن فصل دور أي منهم في المُصنف يعتبرون جميعاً شُركاء بالتساوي في ملكية المُصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مُباشرة حقوق المؤلف المُقررة بمُقتضى هذا النظام ما لم يُتفق كتابة على خلاف ذلك.
2- إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مُصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في المُصنف المُشترك، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص به على حِدة بشرط ألا يضُر ذلك باستغلال المُصنف المُشترك ما لم يُتفق على غير ذلك.
3- المُصنف الجماعي هو المُصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، ويندمج عمل المُشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المُشتركين وتُمييزُه على حِدة، ويُعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه ونظم ابتكار هذا المُصنف مؤلفاً ويكون له وحدُه الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
المادة العاشرة:
يجوز للوزارة التصريح بنشر واستنساخ المُصنفات لأغراض تربوية أو تعليمية أو ثقافية أو علمية بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ نشرها لأول مرة إذا ثبت أن المؤلف أو من ينوب عنه رفض دون عذر مقبول نشر أو استنساخ المُصنف، وذلك دون إخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام، وتُحدد الوزارة شروط التصريح بهذا النشر أو الاستنساخ، ويجوز للمؤلف أو من ينوب عنه التظلم من قرار الوزارة أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزارة.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للإذاعة والتليفزيون دون إلحاق ضرر بحقوق المؤلف أن تُعِد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً في نسخة واحدة أو أكثر لأي مُصنف يُرخص لها بأن تُذيعه أو تعرضه، ويجب إتلاف جميع النُسخ في فترة لا تتجاوز سنة اعتباراً من تاريخ إعدادها أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف، غير أنه يجوز الاحتفاظ بنسخة من هذا التسجيل ضمن محفوظات رسمية إذا كان تسجيلاً وثائقياً فريداً.
المادة الثانية عشرة:
لا يحق لمن قام بعمل صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو كانت تتعلق برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عامة أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تُمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصُحف والمجلات وغيرها من النشرات المُماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك عامل الصورة كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلافه، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عُملت بها.
المادة الثالثة عشرة:
للمؤلف وحدُه الحق في نشر رسائله ولكن لا يجوز مباشرة هذا الحق دون إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أ، يلحق به ضرراً.
المادة الرابعة عشرة:
يُعتبر باطلاً تصرف المؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المُستقبلي.
المادة الخامسة عشرة:
1- يُعتبر الفولكلور الوطني ملكاً عاماً للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
2- يحظر استيراد أو توزيع نُسخ المُصنفات الفولكلورية أو نُسخ الترجمات وغيرها للفولكلور الوطني المُنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
الباب الثالث
انتقال مُلكية حقوق المؤلف
المادة السادسة عشرة:
حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كُلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف القانوني، ويجب أن يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق المنقول.
المادة السابعة عشرة:
1- تنتقل جميع الحقوق المُقررة بمُقتضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده.
2- إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له وجب تنفيذ وصيته في تلك الحدود.
3- إذا كان المُصنف عملاً مُشتركاً وتوفي أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة:
إذا لم يُباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة السابعة عشرة من هذا النظام ورأى الوزير أن المصلحة العامة تقتضي نشر المُصنف، يجوز له أن يطلب بخطاب مُسجل من ورثة المؤلف القيام بنشر المُصنف، ويجوز له في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن يأمر بنشر المُصنف بعد سماع وجهة نظرهم أمام ديوان المظالم وأن يدفع لورثة المؤلف تعويضاً عادلاً.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على دور النشر التي تقوم بنشر المؤلفات المكتوبة أن تبرم عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة العشرون:
يجب على منتجي المُصنفات الفنية أن يبرموا عقوداً كتابية مع أصحاب حق المؤلف الذين ستُستعمل مُصنفاتهم في هذا الإنتاج، وتُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الحادية والعشرون:
على المؤلف أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المأذون به، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مُصنفه من التداول أو إجراء أي تعديل أو حذف أو إضافة فيه بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يُلزم المؤلف بتعويض المأذون له تعويضاً عادلاً يُدفع في غضون أجل تُحدده الوزارة في حالة عدم اتفاقهما عليه.
المادة الثانية والعشرون:
مع مُراعاة ما ورد في هذا النظام يقع باطلاً كُل تصرف في حقوق المؤلف من أي شخص غير مأذون له من مالك حق المؤلف، ولا يترتب على ذلك التصرف أي أثر قانوني في مواجهة مالك حق المؤلف.
الباب الرابع
نطاق حماية حقوق المؤلف ومُدِتها
المادة الثالثة والعشرون:
تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات التالية:
1- مُصنفات المؤلفين السعوديين والأجانب التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في المملكة العربية السعودية.
2- مُصنفات المؤلفين السعوديين التي تُنشر أو تُمثل أو تُعرض لأول مرة في بلد أجنبي.
المادة الرابعة والعشرون:
1- تستمر حماية حقوق المؤلف في المُصنف مدى حياة المؤلف، ولمُدة خمسين سنة بعد وفاته.
2- تكون مدة حماية حق المؤلف خمساً وعشرين سنة من تاريخ النشر في المُصنفات الصوتية أو الصوتية المرئية والصور الفوتوغرافية وأعمال الفنون التطبيقية (سواء كانت حرفية أو صناعية) والمُصنفات التي تُنشر بدون ذكر اسم المؤلف، ويبدأ حساب المُدة في هذه الحالة من تاريخ أول نشر للمُصنف بغض النظر عن إعادة النشر.
3- بالنسبة للمُصنفات المُشتركة تُحسب مُدة الحماية من تاريخ وفاة أخر من بقي حياً من مؤلفيها.
4- تُحسب مُدة الحماية في المُصنفات التي يكون المؤلف فيها شخصاً معنوياً من تاريخ أول نشر للمُصنف.
5- إذا كان المُصنف مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر مُنفصلة أو على فترات، فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها مُصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مُدة الحماية.
المادة الخامسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة والعشرين تسري أحكام هذا النظام على المُصنفات الموجودة وقت العمل به، وبالنسبة لحساب مُدة حماية المُصنفات الموجودة يدخل في حساب هذه المُدة الفترة التي انقضت من تاريخ الحادث المُحدد لبدء سريان المُدة إلى تاريخ العمل بهذا النظام.
الباب الخامس
أحـكام الإيـداع
المادة السادسة والعشرون :
1- يُلتزم بالتضامن مع مؤلفو وناشرو وطابعو المُصنفات التي تُعد للنشر عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة العربية السعودية بأن يودعوا على نفقتهم الخاصة خمس نُسخ من المُصنفات المكتوبة بالمكتبة الوطنية بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر، كما يلتزم منتجو المُصنفات الفنية التي يتم إنتاجها عن طريق عمل نُسخ منها في المملكة أن يودعوا ثلاث نُسخ في مكتبة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتاج. وفي حالة إعادة طبع المُصنف بإضافات أُخرى يتجدد الالتزام بالإيداع.
وفي جميع الحالات يُلزم الناشرون وطابعو المُصنفات أو منتجوها في المملكة بإثبات تاريخ نشر أو طباعة أو إنتاج مُصنفاتهم على نفس المُصنفات، ويُعتبر كل مُجلد وحِدة مستقلة بذاتها في المُصنفات التي تُعد للنشر في أكثر من مُجلد.
2- لا تنطبق إجراءات الإيداع إلا على المُصنفات المُستخرج منها عدد كبير من النُسخ عن طريق المطبعة أو أي وسيلة أُخرى للطبع أو التصوير أو الرسم أو التسجيل أو أي وسيلة أُخرى مماثلة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية عدد هذه النُسخ.
3- يلتزم المؤلفون السعوديون الذين ينشرون أو ينتجون مُصنفاتهم خارج المملكة بإيداع خمس نُسخ من كُل مُصنف منشور في المكتبة الوطنية بالرياض وثلاث نُسخ من كل مُصنف فني مُنتج في جمعية الثقافة والفنون بالرياض.
4- يُعاقب كُل من يُخالف أحكام الإيداع بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال دون إخلال بوجوب إيداع النُسخ.
المادة السابعة والعشرون:
مع مُراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام يُعتبر مُعتدياً على حق المؤلف كُل من قام بدون إذن من مالك الحق بِمُباشرة أي تصرف من التصرفات المبينة في المادة (7) من هذا النظام أو باستخراج أو تقليد أو بيع أو إيجار أو توزيع أو استيراد أو تصدير أي مُصنف اعتدى فيه على حق المؤلف.
الباب السادس
العُقوبات
المادة الثامنة والعشرون:
1- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة التي اشتركت في الاعتداء على حق المؤلف لمُدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بِهِما معاً، بالإضافة إلى تعويض صاحب الحق عما لحقه من ضرر.
2- يُعاقب المُعتدي على حق المؤلف في حالة العود إلى ارتكاب الاعتداء سواء على ذات المُصنف أو غيره بزيادة الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ألاَّ يتجاوز ضعف هذا الحد، ويجوز الحكم بإغلاق المؤسسة أو المطبُعة لمُدة لا تتجاوز تسعين يوماً أو بِهِما معاً، إضافة إلى التعويض المالي لصاحب الحق.
3- يجوز للجنة المنصوص عليها في المادة الثلاثين بناءً على طلب من صاحب حق المؤلف أن تأمر بمُصادرة أو إتلاف جميع نُسخ أو صور المُصنف التي ترى أنها عُمِلت بطريق الاعتداء على حق المؤلف، وكذلك المواد المُخصصة أو المُستخدمة في ارتكاب الجريمة أو بالتصرف فيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
كما يجوز لها إصدار قرار مؤقت بوقف النشر أو عرض المُصنف أو الحجز على النُسخ أو الصور التي اُستخرِجت منه أو حصر الإيراد الناتج عن النشر أو العرض أو أي أوامر مؤقتة تراها ضرورية لحماية حقوق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في التظلم.
المادة التاسعة والعشرون:
يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات وفق الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
المادة الثلاثون:
1- تُشكل بقرار من الوزير لجنة للنظر في المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.
2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تصبح قرارات اللجنة نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.
المادة الحادية والثلاثون:
يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة أو التعويض التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من اللجنة.
أحـكام عـامة
المادة الثانية والثلاثون:
تُحسب المُدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري.
المادة الثالثة والثلاثون:
يُصدر وزير الإعلام اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد الاتفاق مع وزارة المعارف والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه.
نظـام الإيداع
1412هـ
الرقـم: م / 26
التاريخ: 7/9/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (115) وتاريخ 5/9/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2639/ر وتاريخ 7/3/1411هـ، المُتعلقة بمشروع نظام الإيداع السعودي المرفوع بخطاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض والمُشرف العام على مكتبة الملك فهد الوطنية رقم 1646/1/4 وتاريخ 4/12/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 13/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 13/4/1402هـ
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 19/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 156 وتاريخ 26/12/1411هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16 وتاريخ 16/2/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد المُتخذ في شُعبة الخبراء رقم 63 وتاريخ 1/7/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 75/م وتاريخ 16/7/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 96 وتاريخ 14/8/1412هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام الإيداع بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثانياً – دون إخلال بما يقضي به نظام الإيداع، يلتزم بالتضامن مؤلفو ومنتجو وموزعو المُصنفات الفنية التي تتم حمايتها وفقاً لهذا النظام، والمُعدة للنشر والتداول بإيداع نسختين منها لدى الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
رئيس مجلس الوزراء
نظـام الإيـداع
المادة الأولى: ( تعاريف )
يُقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:
الإيـداع: إيداع نُسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أُعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية مجاناً على سبيل الإلزام.
أوعية المعلومات: جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعاً كان أو مُسجلاً أو مصوراً مثل الكُتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والاسطوانات.
المـؤلف: الشخص الذي قام بإيداع المُحتوى الفكري أو الفني للعمل، ويشمُل لغرض تطبيق هذا النظام المُحقِق والمُترجِم والمُختصِر والمُعلِق والشارِح والمُحرِر والمُعِد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.
المادة الثانية: ( ما يسري عليه الإيداع )
1- يخضع للإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعِه أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه أو استخدام غير ذلك من الطُرق التي تتيح نشرِه وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أُعيدت طباعته أو نشرِه أو إنتاجِه أو تصويرِه أو تسجيلِه، وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أم للتوزيع مجاناً.
2- يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمُنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.
3- يشمُل حكم الفقرتين السابقتين:
أ) الكُتب والكُتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمُخططات والنشرات الإعلانية والكُتب المدرسية والببليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.
ب) أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية. مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والأسطوانات والأقراص والمُصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة واسطوانات الحاسب الآلي.
ت) الأعمال الفنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
ث) لوحات الأنساب.
ج) طوابع البريد.
4- استثناء من شرط وطرح العمل للتداول بين الناس، يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المُقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.
5- إذا كان العمل محل الإيداع مكوناً من عِدة أجزاء أو مُجلدات بحيث تُنشر منفصِلة أو على فترات فيُعتبر كل جزء أو مُجلد منها عملاً مستقلاً بالنسبة للإيداع.
6- لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:
أ) الإعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الأسعار وبِطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات والبِطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.
ب) البراءات والأسهم والمُستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوِها.
ت) النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.
ث) المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.
ج) الأعمال الأُخرى التي يُحددها مجلِس الأُمناء.
المادة الثالثة: ( الملزمون بالإيداع )
1- يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه، وفقاً للترتيب التالي:
أ) المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ب) الطابع : إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.
ت) المُنتج : إذا مول إنتاج عمل فني.
ث) الناشر : إذا نشر عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.
2- يُلزم بإيداع الرسائل الجامعية:
أ) الجامعة أو الكُلية أو المعهد المُجِيز للرسالة داخل المملكة.
ب) المُلحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المُجازة في الخارج.
المادة الرابعة: ( عدد النُسخ الواجب إيداعها )
يجب إيداع نُسختين من كل عمل يخضع للإيداع، باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يُحددها مجلِس الأُمناء فيكتفا بنسخة واحدة منها.
المادة الخامسة: ( إجراءات بالإيداع )
1- يجب على المسئول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:
أ) تعبئة استمارة الإيداع وفقاً لنموذج تُصدره المكتبة.
ب) الحصول على رقم الإيداع.
ت) تضمين العمل:
- رقم الإيداع.
- بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.
- الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقاً لما يُحدده مجلِس الأُمناء.
- بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.
2- لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3 ج) و (4) من المادة الثانية والصُحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية، وكذلك كل ما يُطبع أو يُنشر أو يُنتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.
3- يُلزم كافة المسئولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع وتستثنى من ذلك الصُحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها، والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتهم.
4- مع مُراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المُباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية أو بإرساله إليها بالبريد المُسجل دون انتظار المطالبة ترد منها في هذا الشأن، وتُزوِد المكتبة المودِع بإشعار بتسلُّم النُسخ المطلوبة.
5- تقوم الإدارة العام للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تُصدر المكتبة اعتماداً عليها الببليوجرافيا الوطنية للمملكة.
المادة السادسة: ( الجزاءات )
1- يُعاقب من يُخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النُسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام.
2- يتم ضبط المُخالفات والتحقيق فيها وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.
3- تُشكل بقرار من مجلِس الأُمناء لجنة للنظر في هذه المُخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً.
4- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولا تُصبح قراراتُها نافِذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.
5- يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
المادة السابعة: ( أحـكام عـامة )
1- للمكتبة استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المُختلفة، وذلك تيسيراً لأداء واجب الإيداع.
2- يُشترط في النُسخ التي يتم إيداعها عملاً بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النُسخ التي سوف يتم تداولها.
3- لا يُعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلاً عن أنواع الإيداع الأُخرى التي تُقرها الدولة.
4- يُلغي هذا النظام أحكام المادتين (12 ، 17) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402هـ، وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410هـ، كما يُلغي كل ما يتعارض معه.
5- لمجلِس الأُمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
6- يُنشر هـذا النظـام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرِه .
قواعـد تنظـيم لوحـات الدعـاية والإعـلان
1412هـ
الرقـم: م / 35
التاريخ: 28/12/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين والمادة الثلاثين من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (177) وتاريخ 4/11/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردة وفق خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 786/8 وتاريخ 8/10/1409هـ المرفوعة للمقام السامي بخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/1250 وتاريخ 5/8/1409هـ المُشتملة على مشروع لائحة تنظيم لوحات الدعاية والإعلان والمحضر المُعد من قبل كل من أصحاب المعالي وزير الإعلام ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير التجارة ووزير الدولة ورئيس ديوان المُراقبة العامة.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 123/م وتاريخ 10/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 188 وتاريخ 21/11/1409هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 16/م وتاريخ 25/1/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 74 وتاريخ 18/5/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 74 وتاريخ 1/7/1410هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 150 وتاريخ 19/10/1410هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 24/10/1410هـ.
يقرر ما يلي:
الموافقة على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان بالصيغة المرفقة بهذا.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا.
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعـد تنظـيم لوحـات الدعـاية والإعـلان
المادة الأولى:
يُقصد باللوحات والإعلانات في تطبيق أحكام هذه القواعد جميع وسائل الإعلام التالية:
1- لوحات الدعاية وتشمُل كافة أنواع اللوحات المُضاءة والعادية والمُتغيرة ذاتياً الواقعة على الأرصفة وأعمدة الإنارة والميادين وتقاطعات الشوارع داخل حدود المُدن.
2- اللوحات الإرشادية المُضاءة والعادية الخاصة بالمحلات التجارية.
3- لوحات الدعاية الواقعة في المُمتلكات الخاصة وتشمُل كافة اللوحات الواقعة في الأراضي وعلى أسطح المنازل والعمائر.
4- لوحات الدعاية على الحافلات داخل حدود المُدن لغير مالك الحافلة أو صفة النقل.
5- لوحات الدعاية الواقعة على الطُرق التي تُنفذ من قِبل وزارة المواصلات خارج النطاق العمراني
6- لوحات الدعاية الواقعة بالمُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
7- الدعاية على ملابس اللاعبين أثناء نقل المُباريات الرياضية.
8- لوحات الدعاية داخل ساحات الموانئ.
9- لوحات الدعاية داخل المطارات.
10- لوحات الدعاية داخل مُنشآت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
المادة الثانية:
تكون مسئولية تنظيم الإعلانات الواردة في المادة الأولى والإشراف عليها وفقاً للتفصيل التالي:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية مُمثلة في الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية للإعلانات الموضحة في الفقرات (1 ، 2 ، 3 ، 4).
2- وزارة المواصلات للإعلانات الموضحة في الفقرة (5).
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب للإعلانات الموضحة في الفقرتين (6 ، 7).
4- المؤسسة العامة للموانئ للإعلانات الموضحة في الفقرة (8).
5- رئاسة الطيران المدني للإعلانات الموضحة في الفقرة (9).
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدة للإعلانات الموضحة في الفقرة (10).
المادة الثالثة:
يُحدد رسم سنوي عن لوحات الدعاية والإعلان الواردة في المادة الأولى وفق الترتيب التالي:
1- مائتي ريال عن كُل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرات (1، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10).
2- مائة ريال عن كل متر مُربع أو أجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الواردة في الفقرة (2).
المادة الرابعة:
يتم تحصيل الرسوم المُشار إليها في المادة الثالثة من قبل الجهات التالية:
1- الرئاسة العامة لرعاية الشباب لجميع الإعلانات الموضحة في الفقرة (6) من المادة الأولى.
2- وزارة المواصلات لجميع الإعلانات الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج النطاق العمراني.
3- وزارة الشؤون البلدية والقروية لجميع اللوحات والإعلانات الواقعة داخل المُدن بما فيها الإعلانات الموضحة في الفقرة (4) عدا تلك التي في الأماكن المُغلقة مثل صالات المطارات وسكك الحديد والموانئ والملاعب الرياضية.
المادة الخامسة:
يتم تأجير مواقع الإعلانات وفق الأسس التالية:
1- التحديد الدقيق لمواقع وإعداد ومساحات لوحات الدعاية المسموح بها.
2- مُراعاة ألاَّ تؤثر اللوحات الدعائية من حيث الموقع والإضاءة على حركة المرور والمُشاة.
3- ضرورة إزالة اللوحات الإعلانية ومنشآتها عند انتهاء عقد التأجير ما لم تطلب الجهة المؤجرة خلاف ذلك.
4- يتم التأجير للشراكات والمؤسسات المُرخص لها بمُزاولة نشاط الدعاية والإعلان.
5- باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، تتم عملية التأجير وفق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأجير الأماكن المملوكة للدولة.
المادة السادسة:
باستثناء ما ورد في الفقرات (2 ، 3، 4) من المادة الأولى، يتم تأجير مواقع لوحات الدعاية والإعلان من قبل الجهات التالية:
1- وزارة الشؤون البلدية والقروية بالنسبة لجميع مواقع لوحات الدعاية والإعلان الواردة في الفقرة (1) ومواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطرق التي تُنفذ وتُصان من قبل وزارة المواصلات داخل حدود النطاق العمراني.
2- وزارة الموصلات بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الواقعة على الطُرق التي تُنفذ وتُصان من قِبلِها خارج حدود النطاق العمراني.
3- الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في (6) وبالنسبة للإعلانات الموضحة في الفقرة (7).
4- المؤسسة العامة للموانئ بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (8).
5- الرئاسة العامة للطيران المدني بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (9)
6- المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالنسبة لمواقع لوحات الدعاية والإعلان الموضحة في الفقرة (10)
المادة السابعة:
تُعتبر الرسوم والأجور المُحصلة من قبل الأمانات والبلديات والمُجمعات القروية من الإيرادات الذاتية لها، أما الرسوم والأجور التي تُحصِلُها الجهات الحكومية الأُخرى فتُعتبر إيرادات عامة وتودع في مؤسسة النقد العربي السعودي لحساب وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المادة الثامنة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُرخص لها بالإعلان بتنفيذ نسبة مُعينه من الإعلانات ذات الهدف الخيري دون مُقابل وذلك وفقاً لما تُحدده وزارة الإعلام بالاتفاق مع الجهة ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
تلتزم الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان بدفع تكاليف إيصال واستهلاك التيار الكهربائي وأية تكاليف أُخرى ذات علاقة حسب الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
تكون مسئولية الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من مُنشآت مع صيانتها ونظافتها.
المادة الحادية عشرة:
إذا تعرضت لوحات الدعاية والإعلان لحوادث مرورية أو عوامل طبيعية فعلى الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إصلاحها ورفع المُخلفات الناتجة عن الحوادث فوراً وخلال مدى لا تتعدى أربعاً وعشرين ساعة.
المادة الثانية عشرة:
بالنسبة للمواقع المؤجرة من قبل الجهات الحكومية يجب ألاَّ تزيد مُدة التعاقد على استئجارها عن ثلاث سنوات.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز للشركة أو المؤسسة المُتعاقد معها على الإعلان التنازل عن العقد أو أي جزء منه لأي طرف آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص كتابياً وفي حالة المُخالفة يحق لجهة الاختصاص إنهاء العقد.
المادة الرابعة عشرة:
للجهة المُختصة بالتأجير الحق في إلغاء العقد المُبرم مع الشركة أو المؤسسة المُنفذة للإعلان إذا خالفت بنداً من بنود العقد دون تحمل أي التزام مالي قد يترتب على عملية الإلغاء.
المادة الخامسة عشرة:
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادة الإعلان مع الذوق السليم مع مُراعاة أن تكون أن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، وأن تُراعى قواعد اللغة العربية الفُصحى في نص الإعلان .
المادة السادسة عشرة:
يجب على كل مُرخص له أن يراعي مُقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
المادة السابعة عشرة:
يجب على كل مُرخص له بالإعلان أن يُراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصة بتشجيع المُنتجات والخدمات المحلية، والإعلان عنها.
المادة الثامنة عشرة:
تُلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري أحكامها على اللوحات والإعلانات الحكومية.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة العشرون:
تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِها .
ما صـدر بشـأن القواعـد
قرار رقم (242) وتاريخ 27/10/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/15427/ر وتاريخ 20/10/1420هـ المُشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رقم 1/2/614/س وتاريخ 6/9/1420هـ المُتضمن الإشارة إلى ما ورد من مُلاحظات على بعض الإعلانات التي تُنشر داخل شوارع مُدن المملكة.
وبعد الاطلاع على قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (4) وتاريخ 4/1/1421هـ ورقم (191) وتاريخ 19/6/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (318) وتاريخ 17/8/1421هـ.
يقــرر:
تعديل المادة الخامسة عشرة من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان لتُصبح بالنص الآتي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيُد بقواعد اللغة العربية الفُصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخُض الضوابط الشرعية للإعلانات).
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم (48) وتاريخ 13/2/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 11288/ر وتاريخ 8/8/1420هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم 2707 وتاريخ 9/6/1420هـ المُشار فيه إلى الأمر السامي رقم (7/ب/5948) وتاريخ 22/4/1420هـ بشأن اختلاف وجهات النظر بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة المالية والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان داخل الملاعب الرياضية.
وبعد الاطلاع على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 432 وتاريخ 30/1/1422هـ المُتضمن رأي مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 29/1/1422هـ بالموافقة على استثناء الرئاسة العامة لرعاية الشباب من قواعد لوحات الدعاية والإعلان واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (190) وتاريخ 19/6/1421هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 28/12/1412هـ.
يقــرر:
عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان على لوحات الدعاية والإعلان الواقعة في المُدن والملاعب الرياضية الخاضعة لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب، واستمرارها في العمل باللائحة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 13/4/1404هـ.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام مكتـبة
الملك عبد العزيز العـامة
1417هـ
الرقـم: أ / 36
التاريخ: 4/2/1417هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
عملاً بتشجيع الأعمال الخيرية التي تهدف إلى الإسهام في نهضة الوطن الحضارية.
وإيماناً بأهمية العلم والثقافة، وتقديراً للدور الذي تقوم به المكتبات العامة في نشر ذلك، وحرصاً على دعم النشاطات العلمية والأدبية في بلادنا.
وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي الأخ عبد الله بن عبد العزيز من أنه قام بإنشاء مكتبة عامة تحمل اسم الملك عبد العزيز – رحمه الله – اهتماماً من سموه بالمُساهمة في نشر الثقافة. ورغبته في وضع هذه المكتبة والنشاطات التي تمُارِسُها في إطار يسمح لها بالاستمرار والنمو بحيث يتم تنظيم هذه الأعمال على شكل مؤسسة خيرية.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على إنشاء مؤسسة خيرية تُسمّى "مكتبة الملك عبد العزيز العامة" طبقاً لنظامها المُرفق بأمرنا هذا.
ثانياً – يُبلغ أمرنا هذا لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.
نظـام مكتبـة الملك عبد العزيز العـامة
المادة الأولى:
تُنشأ مؤسسة خيرية تُسمّى (مكتبة الملك عبد العزيز العامة) وتكون لها شخصية اعتبارية مُستقِلة ومقرها الرئيسي مدينة الرياض.
المادة الثانية:
يجوز أن تنشأ فروع للمكتبة بأي مدينة في المملكة، كما يجوز أن تنشأ فروع تتولى تقديم خدماتها للنساء أو أي فئة أُخرى وفقاً للدراسات التي تُحدِد الحاجة في حدود الإمكانيات المُتاحة.
المادة الثالثة:
تتكون المكتبة على النحو التالي:
1- قسم للمراجع والكُتب والمخطوطات والدوريات والصُحف والمجلات والوثائق والخرائط وغير ذلك من المطبوعات والإصدارات ووسائل التعبير والصور بالإضافة إلى الأفلام والشرائح ووسائل عرضها السمعية والبصرية والمُشتركة وبصفة عامة أوعية العلوم والمعارف والثقافة التي تصدر بالداخل والخارج.
2- قاعة متخصصة بتاريخ الملك عبد العزيز يرحمه الله تختص بتجميع وتقديم المعلومات المُتعدِدة وبكافة اللغات لكل ما يتصل بالمغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه.
3- قسم يختص بتنظيم الندوات والمُحاضرات وإصدار الكُتب والبحوث وإعداد برامج خدمة المُجتمع
4- مركز مُتخصص في دراسات الفروسية.
5- وحدة للتسجيل والتصوير والتوثيق والتدريب ووسائل مُمارسة الأنشطة.
6- مركز للمعلومات المحلية والدولية وما يحتويه من وسائل الحفظ والاسترجاع والاتصال، والذي يهتم بتوفير الخدمات المطبوعة والمقروءة والمسموعة عن طريق الاتصال الداخلي والخارجي والتعاون مع المراكز والجامعات في المملكة وخارجها بتبادُل المعلومات والاتصال بالباحثين وتبادُل المُقتنيات أو صورِها.
المادة الرابعة:
تهدف المكتبة إلى تحقيق ما يلي:
1- توفير الخدمات المكتبية المُمكنة للراغبين فيها.
2- نشر ودعم المعرِفة والثقافة والعلوم خاصة الإسلامية والعربية منها.
3- دعم حركة التأليف والبحوث والترجمة.
4- الاهتمام بالتراث الإسلامي والعربي وأحيائه، خاصة تاريخ الملك عبد العزيز وتاريخ المملكة العربية السعودية عامة.
5- الإسهام في خدمة المُجتمع.
المادة الخامسة:
للمكتبة في سبيل تحقيق أهدافِها استخدام الوسائل الآتية:
1- إصدار الكُتب والبحوث والنشرات المُتنوِعة.
2- توثيق الصلات بينها وبين المؤسسات المُماثِلة ومراكز البحث العلمي في الداخل والخارج.
3- تنظيم وعقد الندوات والحلقات الثقافية والمُحاضرات والبرامج الدراسية في الداخل والخارج.
4- إقامة المعارض والمهرجانات والمُشاركة فيها داخلياً وخارجياً، وتنظيم العروض السينمائية والمسرحية.
5- التعاقد على إعداد بعض البحوث ونشرِها.
6- إعداد برامج خدمة المُجتمع وتنفيذِها.
7- إصدار بعض المطبوعات والنماذج التي تُستخدم في الخدمات المكتبية.
المادة السادسة:
الرئيس الأعلى للمكتبة هو حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
المادة السابعة:
يكون للمكتبة مجلِس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قِبل الرئيس الأعلى.
المادة الثامنة:
يجتمع مجلِس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلِس أو نائبه أن يدعو المجلِس إلى اجتماعات غير عادية كُلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلِس بأغلبية أصوت الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة التاسعة:
يتولى مجلِس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص:
1- وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.
2- إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.
3- بحث سُبل تطوير المكتبة بما يُكفِل أداءُها لمهامِها وأهدافُها.
4- اعتماد الخُطط والبرامج المُقترحة لتطوير المكتبة.
5- اعتماد مشروع الميزانية الذي يُعِدُه مُدير المكتبة.
6- اعتماد مَحاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المُقررة لمُدير المكتبة بموجب اللوائح.
7- الموافقة على استبعاد بعض النُسخ المُكررة من عُهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالِفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلُص من هذه العُهدة.
8- التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمُهيئة لدعم كفاءة المكتبة.
9- الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناءً على اقتراح مُدير المكتبة.
10- الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حُكمِها في داخل البلاد وخارِجها.
11- النظر في كُل ما يُحيله إليه مُدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.
12- تعيين مُدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناءً على عرض من مُدير المكتبة.
13- إقرار لوائح ونُظم العمل الداخلية.
14- لمجلِس الإدارة أن يفوض مُدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلِس في بعض اختصاصاته.
المادة العاشرة:
يُشترط أن يكون مُدير المكتبة من حملة الدرجات العلمية فوق الجامعية وأن يكون مساعدوه من بين حملة الدرجات الجامعية.
المادة الحادية عشرة:
يُمثل المكتبة في كافة المجالات وأمام جميع الجهات في الداخل والخارج مُديرها ويحل مُساعدوه محله أثناء غيابه كُلٍ في مجال اختصاصه كما يؤدون ما يُكلفهم به من أعمال.
المادة الثانية عشرة:
يقوم مُدير المكتبة بتصريف شؤونها والارتقاء بخدماتِها وزيادة فاعليتِها وكفاءتِها ويختص بصفة أساسية بما يلي:
1- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلِس إدارة المكتبة.
2- اقتراح اللوائح والخُطط التي تُساعد في تحقيق أهداف المكتبة.
3- إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابِها الختامي وعرضها على مجلِس الإدارة.
4- الصرف وفقاً للوائح المالية للمكتبة.
5- الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.
6- تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.
7- الدعوة لحضور جلسات مجلِس الإدارة العادية وغير العادية.
8- اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمُتخصصين.
9- ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.
10- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمُنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخِبرات في مُختلف أوجه النشاط.
المادة الثالثة عشرة:
تبدأ السنة المالية للمكتبة من أول السنة المالية للدولة واستثناء من ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ نفاذ هذا النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الرابعة عشرة:
يُعد مشروع الميزانية في الشهر الأخير من السنة المالية عن السنة الجديدة.
المادة الخامسة عشرة:
تتم كُل الارتِباطات وتُصرف النفقات في حدود الميزانية التي يُقرها مجلِس الإدارة ويوافق عليها الرئيس الأعلى.
المادة السادسة عشرة:
تُمسك حسابات مُنظمة للمكتبة تُرصد فيها إيراداتُها ومصروفاتُها ويُعيَّن الرئيس الأعلى للمكتبة مُراقباً للحسابات يُعهد إليه في نهاية كُل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
المادة السابعة عشرة:
تتكون موارد المكتبة المالية من المُخصصات التي يُقدِمُها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبولُه من المِنح والإعانات العامة والخاصة والهِبات والوصايا التي توجه للمكتبة.
المادة الثامنة عشرة:
يُفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المُعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمُدير المكتبة وأمين صندوقِها.
المادة التاسعة عشرة:
يُعمِد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادُها خارج الرياض ويوقع على هذا التعميد أصحاب الصلاحيات في الإذن بالسحب.
المادة العشرون:
يجوز صرف سُلفة مُستديمة لمُدير المكتبة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال لتغطية النفقات العاجِلة أو الطارِئة، ويجري تعويض ما يتم صرفُه مِنها طِبقاً لإجراءات الصرف الأُخرى ويودع الرصيد الباقي من السُلفة في نهاية السنة المالية في حساب المكتبة لدى البنك.
المادة الحادية والعشرون:
يتم اعتماد هذا النظام وتعديْلُه بأمر ملكي.
المادة الثانية والعشرون:
يُصبح هذا النظام نافِذاً من تاريخ اعتماده.
نظـام المطبوعـات والنـشر
1421هـ
الرقـم: م / 32
التاريخ: 3/9/1421هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (10/13/17) وتاريخ 21/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1/9/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ،
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم (211) وتاريخ 1/9/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4898/ر وتاريخ 4/4/1417هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 196/ص/13 وتاريخ 7/9/1413هـ بشأن مشروع نظام المطبوعات والنشر.
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 13/4/1402هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/13/17) وتاريخ 21/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (370) وتاريخ 21/12/1420هـ ورقم (121) وتاريخ 21/4/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (307) وتاريخ 10/8/1421هـ.
يقــرر:
الموافقة عن نظام المطبوعات والنشر بالصيغة المرفقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام المطبوعـات والنـشر
المادة الأولى:
تعريفات:
تدل المُصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها.
1- التـداول :
جعل المطبوعة في مُتناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجاناً أو عرضها للبيع أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات أ, اللوحات الضوئية أو لوحات الطُرق أو غير ذلك.
2- الصحافة :
مِهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارِها.
3- الصحفي :
كُل من اتخذ التحرير الصحفي مِهنة له، سواءً أكانت أصلية أم إضافية.
4- الصحيفة :
كُل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصِفة دورية أو في المُناسبات في مواعيد مُنتظمة أو غير مُنتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات.
5- الطـابع :
المسئول عن المطبعة، سواءً أكان صاحِبها أم من يقوم مقامه.
6- المطبـعة:
كل مُنشأة أُعِدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولِها.
7- المطبوعة:
كُل وسيلة للتعبير مما يُطبع للتداول، سواءً أكان كلمة أم رسماً أم صورة أم صوتاً.
8- المـكتبة :
المحل المُعد لعرض الكُتب أو الصُحف أو ما في حُكمِها للبيع أو للتأجير.
9- المـوزع :
الوسيط – فرداً أو شركة – بين المؤلف أو الناشر ونُقاط التوزيع والمُستفيد.
10- المؤلـف :
من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولِها.
11- النـاشـر:
من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول.
12- الـوزارة :
وزارة الإعلام.
13- الـوزيـر:
وزير الإعلام.
المادة الثانية:
تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية:
1- المطبوعات.
2- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
3- المطابع.
4- المكتبات.
5- الرسم والخط.
6- التصوير الفوتوغرافي.
7- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعِها أو تأجيرِها.
8- التسجيلات الصوتية والاسطوانات.
9- الإنتاج الفني الإذاعي أو التلِفزيوني أو السينمائي أو المسرحي.
10- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
11- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومُراسِلوها.
12- الدعاية والإعلان.
13- العلاقات العامة.
14- النشر.
15- التوزيع.
16- الخدمات الصحفية.
17- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعِها أو تأجيرِها.
18- الدراسات والاستشارات الإعلامية.
19- النسخ والاستنساخ.
20- أي نشاط تقترح الوزارة إضافته، ويُقرُه رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة:
يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرِفة.
المادة الرابعة:
1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذُكر في المادة الثانية إلا بترخيص من الوزارة ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجِبه الأنظمة الأُخرى.
2- تُحدِد اللائحة التنفيذية مُدة الترخيص لكل نشاط كما تُحدِد المُهلة المُناسِبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المِهنة.
المادة الخامسة:
1- مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يُشترط فيمن يُعطى الترخيص الآتي:
أ) أن يكون سعودي الجنسية.
ب) ألاَّ يقل عُمرِه عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.
ت) أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لمُمارسة هذا النشاط.
ث) أن يكون حاصلاً على مؤهل مُناسب، وفق ما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
2- في حالة الشركات تُطبق الشروط السابقة على مُمثليها.
3- تُنظِم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومُراسِليها.
المادة السادسة:
للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.
المادة السابعة:
يُحدَد مقدار رسم الترخيص أو تجديده للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي:
1- ألفا ريال (2.000) لكُل من النشاطات الآتية:
أ) المطابع.
ب) خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
ت) النشر.
ث) التوزيع.
ج) الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
ح) الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
خ) الدراسات والاستشارات الإعلامية.
د) الخدمات الصحفية.
ذ) الدعاية والإعلان.
ر) العلاقات العامة.
ز) استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعِها أو تأجيرِها.
س) إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعِها أو تأجيرِها.
2- ألف ريال (1.000) لكُل من النشاطات الآتية:
أ) المكتبات.
ب) التسجيلات الصوتية والاسطوانات.
ت) الرسم والخط.
ث) التصوير الفوتوغرافي.
ج) النسخ والاستنساخ.
المادة الثامنة:
حُرية التعبير عن الرأي مكفولة بمُختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والتنظيمية.
المادة التاسعة:
يُراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
1- ألاَّ تُخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2- ألاَّ تفضي إلى ما يُخل أمن البلاد أو نظامِها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3- ألاَّ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفُرقة بين المواطنين.
4- ألاَّ تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحُرياتِهم أو إلى ابتزازِهم أو إلى الإضرار بسمعتِهم أو أسمائهم التجارية.
5- ألاَّ تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6- ألاَّ تضُر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
7- ألاَّ تُفشي وقائع التحقيقات أو المُحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المُختصة.
8- أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمُستنِد إلى وقائع وشواهد صحيحة.
المادة العاشرة:
يجب أن تُدوُّن على كُل مطبوعة تُطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تُقرِرُه اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز التنازل عن الترخيص للغير أو تأجيرِه أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
إذا توفى صاحب الترخيص فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
المطبوعات الداخلية
المادة الثالثة عشرة:
على كُل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعِها أن يُقدم نُسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضِها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضِها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يوماً. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفق لدى الوزير.
المادة الرابعة عشرة:
على كُل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تُطبع فيها يُبرز للمُختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.
المادة الخامسة عشرة:
المؤلف والناشر والطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مُخالفات إذا طُبِعت أو وضِعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرِفة أي مِنهُم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.
المادة السادسة عشرة:
تُكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يُقدم وفق نظام الإيداع النُسخ المطلوبة منه للإيداع مما يطبع داخل المملكة.
المادة السابعة عشرة:
لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام أو الأشرطة أو نحوِها المُسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالِها في المملكة إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المُدة الزمنية للإعلانات في كُل عمل.
المطبوعات الخارجية
المادة الثامنة عشرة:
تُجاز المطبوعات الخارجية إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام أو نظام الحُكم أو يضُر بالمصلحة العليا للدولة أو يخدش الآداب العامة ويُنافي الأخلاق.
المادة التاسعة عشرة:
تُجاز المطبوعات الخارجية أو تُرفض مع بيان الأسباب خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلِم الطلب، أما الصُحف فتُعامل وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
المادة العشرون:
على كُلِ سعوديّ يُصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة ويتقدم للوزارة بطلب إجازتِها أن يُرفِق بِطلبِه ما يُثبت إيداع النُسخ المطلوبة وِفق نظام الإيداع.
المادة الحادية والعشرون:
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورِده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأندية الأدبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الأهلية من مطبوعات لأغراضِها.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدِده اللائحة التنفيذية – في حدود أحكام هذا النظام – تنظيم استيراد المطبوعات الخارجية وتوزيعها.
كما تُحدِد الإجراءات اللازمة لتسهيل اصطحاب الكُتب والمطبوعات الأُخرى والاشتراك بها من قِبل الباحثين والمُفكرين لأغراضِهم العلمية وفي حدود حيازتهم الشخصية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء أن تُطبع صُحف أجنبية في المملكة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.
الصحافة المحلية
المادة الرابعة والعشرون:
لا تخضع الصُحف المحلية للرِقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يُقرُها رئيس مجلٍس الوزراء.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يجوز – خارج نطاق المؤسسات الصحفية الأهلية – إصدار الصُحف من قِبل الجِهات الأهلية أو الأفراد بترخيص من الوزارة بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.
2- يُكتفى بمُوافقة الوزارة لإصدار ما يأتي:
أ) النشرات محدودة التداول، ولغير أغراض البيع، مما تُصدِرُه الجهات الأهلية، على أن تقتصر هذه النشرات على ما يخدم نشاط الجهات التي تُصدِرُها.
ب) المجلات العلمية والمِهنية المُتخصِصة التي تُصدِرُها جهات أهلية أو أفراد.
3- إصدار الصُحف والمجلات العلمية من قِبل المؤسسات العامة التعليمية والجهات الحكومية، وذلك بعد إشعار الوزارة.
4- المُشرف على أي من المطبوعات الوارِدة في هذه المادة ومُدير الجهة التي تصدُر عنها مسئولون عمّا يُنشر فيها بموجب أحكام هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون:
يوضع في مكان بارِز من الصحيفة اسم صاحب الترخيص واسم رئيس التحرير ورقم العدد ومكان الصُدور وتاريخه والسعر واسم المطبوعة.
المادة السابعة والعشرون:
1- لا يجوز استعِمال اسم صحيفة سبق صُدورِها ثم اُحتُجِبت، إلا بعد انقضاء عشرة أعوام على احتِجابِها، ما لم يتنازل أصحاب الشأن عن الاِسم انقضاء هذه المُدة.
2- لا يجوز اتِخاذ اسم لصحيفة يؤدي إلى الالتِباس مع اسم غيرِها.
المادة الثامنة والعشرون:
تُحدِده اللائحة التنفيذية القواعد المُنظمة لبدل الاشتراك السنوي في الصُحف وقيمة النُسخة الواحِدة، وشؤون الإعلانات.
المادة التاسعة والعشرون:
للوزارة سحب الترخيص أو إلغاء الموافقة على إصدار الصحيفة في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتم الإصدار خلال مُدة أقصاها سنتان من الإبلاغ بالترخيص.
2- إذا توقف الإصدار مُدة مُتصِلة تزيد على سنة.
المادة الثلاثون:
يحظُر على الصُحف وعلى العاملين فيها قبول أي منفعة من هِبات أو إعانات أو غيرِها من جِهات داخلية أو خارِِجية، إلا بعد موافقة الوزارة.
المادة الحادية والثلاثون:
لا تُمنع الصحيفة عن الصُدور إلى في الظروف الاستثنائية وبعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء.
المادة الثانية والثلاثون:
أ- يجوز نشر الإعلانات التحريرية للمؤسسات والأفراد، بشرط الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
ب- يجوز نشر الإعلانات التحريرية للدول بعد موافقة الوزارة مع الإشارة إلى أنها مادة إعلانية.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- رئيس تحرير الصحيفة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه، مسئول عمّا يُنشر فيها.
2- مع عدم الإخلال بمسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه يكون كاتب النص مسئولاً عما يرد فيه.
المادة الرابعة والثلاثون:
جريدة أُم القُرى هي الصحيفة الرسمية للدولة.
الجزاءات
المادة الخامسة والثلاثون:
على كُلِ صحيفة نُسِبت إلى الغير تصريحاً غير صحيح أو نشرت خبراً خاطئاً أن تُصحح ذلك بنشرِه مجاناً، بناءً على طلب صاحب الشأن في أولِ عدد يصدُر بعد طلب التصحيح، ويكون ذلك في المكان الذي سبق أن نُشِر الخبر أو التصريح فيه أو في مكان بارِز مِنها، ولِمن أصابه ضرر حق المُطالبة بالتعويض.
المادة السادسة والثلاثون:
للوزارة – عند الضرورة – سحب أي عدد من أعداد الصحيفة دون تعويض، إذا تضمن ما يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين.
المادة السابعة والثلاثون:
تُنظر في المُخالفات لأحكام هذا النظام لجنة تُشكل بقرار من الوزير برِئاسة وكيل الوزارة المُختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدُهم مستشاراً قانونياً وتصدر قراراتِها بالأغلبية بعد دعوة المُخالف أو من يُمثله، وسماع أقوالِه، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقوالِه، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تُصبح قرارات اللجنة مُعتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها.
المادة الثامنة والثلاثون:
مع عدم الإِخلال بأي عقوبة أشد ينُصُ عليها نظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف حُكماً من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه مُدة لا تتجاوز شهرين أو بإغلاق محلِه أو مُؤسستِه نهائياً، ويصدر بالعُقوبة قرار من الوزير بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية في الحالتين الآتيتين:
1- عندما تكون محظورة التداول.
2- عندما تكون غير مُجازة وتكون مُشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المُخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تُقرِر ما تراه مناسباً بإتلافِها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية.
المادة الأربعون:
يحق لمن يصدُر بشأنه عقوبة بمُقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك.
المادة الحادية والأربعون:
إذا أجازت الوزارة المطبوعة ثم طرأ ما يوجب سحبِها فعليها تعويض صاحب الشأن عن قيمة تكلُفة النُسخ المسحوبة.
أحـكام عـامة
المادة الثانية والأربعون:
على الوزارة أن تُكلِف لإجازة الأعمال العلمية والفكرية من تتوافر فيهم الأهلية لذلك من ذوي الكفاية والتخصص والإلمام بالأنظمة وتعليمات النشر، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من غير المُتفرغين من خارِجها.
المادة الثالثة والأربعون:
تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القواعد المُنظِمة لإقامة معارض الكُتب من قِبل دور النشر والتوزيع الأهلية وتُشرف عليها.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز بقرار من الوزير إنشاء جمعيات لنشاطات مما هو منصوص عليه في المادة الثانية لِمُعالجة مُشكِلاتِها وتنسيق مهماتِها، وعلى كُلِ جمعية أن تضع لائحة يعتمِدها الوزير توضع أهدافُها وتنظيم عملِها.
المادة الخامسة والأربعون:
الوزارة هي الجهة المنوط بِها مُتابعة تنفيذ هذا النظام، ومُساءلة من يُخالِفه وفقاً لأحكامِه.
المادة السادسة والأربعون:
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام في مُدة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِه، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والأربعون:
على من يُمارس أي نشاط من النشاطات التي يحكُمها هذا النظام أن يُقوم بتصحيح أوضاعِه طبقاً للأحكام الواردة فيه، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
المادة الثامنة والأربعون:
يحل هذا النظام محل نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/17) والتاريخ 13/4/1402هـ، ويُلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والأربعون:
يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرِه.
نظـام المؤسسات الصحفـية
1422هـ
الرقـم: م / 20
التاريخ: 8/5/1422هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (62) وتاريخ 24/8/1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (78/72) وتاريخ 5/2/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/4/1422هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام المؤسسات الصحفية بالصيغة المرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم (128) وتاريخ 25/4/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/6350/ر وتاريخ 2/4/1421هـ المُشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 379/ص/15 وتاريخ 22/12/1415هـ بشأن طلب سموه مشروع نظام المؤسسات الصحفية، المرفق.
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة الصحفية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (62) وتاريخ 24/8/1383هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (74) وتاريخ 12/3/1418هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (78/72) وتاريخ 5/2/1421هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخبراء رقم (274) وتاريخ 15/8/1421هـ، ورقم (116) وتاريخ 6/3/1422هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 26/3/1422هـ.
يقــرر:
الموافقة عن نظام المؤسسات الصحفية بالصيغة المرفقة.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام المؤسسات الصحفـية
المادة الأولى: ( تعريفات )
تدل الكلمات الآتية حيثُما وردت على المعاني المُبينة أمامُها، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1- الترخيص: الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2- التفرُغ: عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3- المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية.
4- عضو المؤسسة: الشخص الذي يملُك جزءاً من رأس مال المؤسسة.
5- الصحيفة: الجريدة أو المجلة.
6- المطبوعات: الصُحف والإصدارات الأُخرى للمؤسسة الصحفية.
7- الوزارة: وزارة الإعلام.
8- الوزير: وزير الإعلام.
الباب الأولى
تكوين المؤسسة
المادة الثانية:
أ- ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويُحقق أهدافُها.
ب- المؤسسة مُنشأة خاصة هدفُها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدُها خِدمة المُجتمع بنشر الثقافة والمعرِفة، مُلتزِمة الصدق والموضوعية في كُل ما تُصدِرُه من مطبوعات. وللمؤسسة أن تُحقِق أرباح معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتُها في إطار ضوابط هذا النظام.
ت- تُنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمِل اسماً مميزاً.
المادة الثالثة:
أ- يُصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصاً، يتضمن أهداف المؤسسة وأسماء المؤسسين ومؤهلاتِهم ومهنِهم وأعمارِهم واسم المؤسسة والمطبوعات التي ستقوم بإصدارِها واللغة أو اللغات التي ستصدر بها ورأس مالِها ومركزِها الرئيسي وغير ذلك من البيانات التي تُحدِدُها الوزارة.
ب- يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
المادة الرابعة:
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص. ويجوز إصدار بعض مطبوعاتِها في غير المركز الرئيسي بعد موافقة الوزارة.
المادة الخامسة:
أ- يُحدد رأس مال المؤسسة بالمِقدار الكافي لتحقيق أهدافِها.
ب- للمؤسسة شخصية مُعنوية وذمة مالية مُستقِلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كُل مِنهم في رأس مال المؤسسة.
ت- على كُلِ مؤسسة أن تُصدر حساباتِها الختامية وميزانيتِها السنوية مُصدقة من مُحاسب قانوني مُرخص له.
ث- تُخصص نسبة كافية من الأرباح المُتحقِقة سنوياً لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي.
ج- يُخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنوياً. ويجوز أن تُقرِر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
الباب الثاني
أعضـاء المؤسسة
المادة السادسة:
يُشترط في عضو المؤسسة ما يأتي:
أ- أن يكون سعوديّ الجنسية.
ب- ألاَّ يكون عضواً في مؤسسة صحفية أُخرى.
ت- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المُهتمين بالثقافة. ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.
المادة السابعة:
أ- أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت أو الترشُّح لمجلس الإدارة.
ب- يجوز انضمام أعضاء جُدُد للمؤسسة من خِلال زيادة رأس مال المؤسسة أو بيع عضو أسهُمه أو جُزءاً مِنها أو التنازل عنها أو جزء مِنها، أو من خِلال التوريث.
ت- في حالة الإرث، يُرشح الورثة واحداً مِنهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارِجها.
الباب الثالث
الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة
المادة الثامنة:
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سُلطة في المؤسسة. ولها اتِخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلِها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة.
ب- اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم.
ت- الموافقة على تعيين المُدير العام، ورئيس التحرير، وإعفائهما.
ث- التصديق على ميزانية المؤسسة، وحِسابِها الختامي.
ج- تعيين مُحاسب قانوني.
ح- إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأُخرى المُنظمة لسير العمل فيها.
المادة التاسعة:
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية:
أ- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة . كما يجوز دعوتها - عند الاقتضاء – من قِبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل.
ب- يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها.
ت- تعقد الجمعية العمومية جلساتِها بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تُعد الجلسة الثانية نظامية إذا حضرها ثُلث الأعضاء أصالة ونيابة. وللوزارة ندب مُمثل عنها لحضور الاجتماع.
ث- يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية، ولكُل عضو أن يُصوت عن نفسِه وعن العضو الذي أنابه. وتصدُر قرارات الجمعية بالأغلبية المُطلقة للأعضاء المُمثلين في الاجتماع – أصالة أو وِكالة – فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ج- يُحرر محضر لكُل اجتِماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة، والمُمثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اُتخِذ حيالهُ من قرارات، وخلاصة وافية عن المُناقشات التي دارت في الاجتماع . ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة مُنتظِمة عقِب كُل اجتماع في سجِل خاص يوقعُه رئيس المجلس ومُقرر الاجتماع، وتوزع نُسخ مِنه على أعضاء الجمعية العمومية.
المادة العاشرة:
مجلِس الإدارة:
أ- يكون لكُل مؤسسة مجلِس إدارة يتكون من :
1- عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة.
2- المُدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألاَّ يزيد عددهم على ثُلث مجموع أعضاء مجلِس الإدارة.
ب- يختار أعضاء مجلِس الإدارة بالأغلبية المُطلقة من بينهم رئيساً للمجلس في أول اجتماع يعقِدونه، على ألاَّ يكون المُدير العام أو رئيس التحرير.
المادة الحادية عشرة:
مع مُراعاة الاختصاصات المُقررة للجمعية العمومية، لمجلِس الإدارة اتِخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت من أجلِها المؤسسة، ولهُ على وجه الخصوص ما يأتي:
أ- اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأُخرى المُنظِمة لسير العمل.
ب- إقرار الخُطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة.
ت- إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحِسابِها الختامي قبل عرضِه على الجمعية العمومية.
ث- اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعِها إلى الوزارة للموافقة عليها.
ج- ترشيح المُدير العام ورئيس التحرير لكُلِ صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصِبه أو إعفائه منه.
المادة الثانية عشرة:
أ- يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كُل ثلاثة أشهُر.
ب- لا يُعد اجتماع المجلِس صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من يُنيبُه.
ت- تصدُر قرارات المجلِس بالأغلبية المُطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رُجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
ث- يُحرر لكُلِ اجتماع محضر يُذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب إن وجِد، كما يُذكر في المحضر جدول الأعمال والموضوعات التي نوقِشت، وما اتُخِذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلِس ومُقرِرُه والأعضاء الحاضرون.
ج- لرئيس المجلس أن يُنيب عنه – في حالة غيابه – من يرى من أعضاء المجلِس لمُدة مُحددة.
المادة الثالثة عشرة:
تنتهي عضوية المجلِس في الأحوال الآتية:
أ- انتهاء المُدة النظامية لدورة المجلِس وِفق ما تُحدِدُه اللائحة الداخلية للمؤسسة.
ب- الاستقالة أو العجز الصحي.
ت- صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلِس.
ث- إذا فقد العضو المُعيَّن في المجلِس بحكم منصِبهُ في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.
ج- إذا حُكِم على العضو في جريمة تخِل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
المادة الرابعة عشرة:
إذا شُغِر مركز أحد أعضاء المجلِس، من غير المُعينين فيه بسبب مناصِبهُم، فللمجلِس أن يُعيِّن عضواً بديلاً، على أن يُعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويُكمل العضو الجديد مُدة سلفِه في المجلِس.
الباب الرابع
الإدارة والتحرير
المادة الخامسة عشرة:
يكون لكُلِ مؤسسة مُدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق السياسات والتعليمات المُنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأُخرى في الأمور المالية والإدارية وتُحدِد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.
المادة السادسة عشرة:
يُشترط في المُدير العام:
أ- أن يكون سعوديّ الجنسية.
ب- أن يكون مُتفرِغاً.
ت- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ولهُ خِبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي. ويجوز الاستثناء من شروط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة خلو منصب المُدير العام يقوم نائبه بعملِه، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلِس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمُدة لا تزيد على ثلاثة أشُهر، وفي الحالتين يتم خلال المُدة المذكورة اختيار مُدير عام يُعيِّن مؤقتاً إلى أن يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.
المادة الثامنة عشرة:
يكون لكُلِ صحيفة رئيس تحرير مسئول عما يُنشر في الصحيفة ولهُ من المهام والصلاحيات ما يأتي:
أ- الإشراف المُباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يُحقق الأهداف والأغراض التي أُنشئت المؤسسة من أجلِها.
ب- تمثيل الصحيفة في صِلاتِها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية.
ت- وضع الخُطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة.
ث- ما تُخوِلُه اللائحة الداخلية من صلاحيات تُكفِل له أداء مهمته بالشكل المُناسب والمُنافس.
المادة التاسعة عشرة:
يُشترط في رئيس التحرير:
أ- أن يكون سعوديّ الجنسية.
ب- أن يكون مُتفرغاً.
ت- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
المادة العشرون:
تنتهي خِدمة المُدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية:
أ- قبول الاستقالة أو العجز الصحي.
ب- إذا صدرت توصية مُسبِبة من مجلِس الإدارة بثُلثي الأعضاء بإعفاء أي مِنهُما من منصِبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
في حالة خلو منصب رئيس التحرير، يقوم مجلِس الإدارة بتكليف أحد منسوبي المؤسسة بالقيام بمهمات رئيس التحرير، وعلى مجلِس الإدارة اتِخاذ الإجراءات النظامية لتعيين رئيس للتحرير في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشه رمن خلو المنصب.
المادة الثانية والعشرون:
يكون للصحيفة مُحررون مُتفرِغون يُعينهم رئيس التحرير، ويكون من مهامهم ما يأتي:
أ- العمل على تحقيق الأهداف والأغراض التي أُنشئت المؤسسة من أجلِها.
ب- العمل على تحقيق التميُز المطلوب للصحيفة.
ت- تمثيل الصحيفة التمثيل اللائق في المُناسبات واللقاءات والمؤتمرات.
ث- مُراعاة ما تضمنه نظام حماية حقوق المؤلف.
المادة الثالثة والعشرون:
تنتهي خِدمة المُحرِر في الحالات الآتية:
أ- قبول الاستقالة أو العجز الصحي.
ب- إذا صدرت توصية مُسببة من رئيس التحرير ووافق عليها مجلِس الإدارة.
الباب الخامس
حل المؤسسة وتصفيتُها
المادة الرابعة والعشرون:
تُحل المؤسسة ويُلغى الترخيص الصادر بإنشائها في الحالات الآتية:
أ- إذا بلغت خسائر المؤسسة (50%) من رأس المال، ما لم تُقرِر الجمعية العمومية استمرار المؤسسة وتوافق الوزارة على ذلك.
ب- إذا قررت الجمعية العمومية بأغلبية ثُلثي الأعضاء حلِها.
المادة الخامسة والعشرون:
في حالة حل المؤسسة تُتخذ الإجراءات الآتية:
أ- تُحدِد الجمعية العمومية طريقة تصفية المؤسسة وتختار مُصفياً لها. وتنتهي عند ذلك مهمة مجلِس الإدارة والمُدير العام.
ب- تتوقف أعمال المؤسسة عدا ما يلزم لتنفيذ إجراءات التصفية.
ت- تتم أعمال التصفية بإشراف المُصفي وعلى مسئوليته باعتباره مُمثلاً للمالكين، وتحت رقابة الوزارة.
ث- تدعو الوزارة الجمعية العمومية للانعقاد، لإقرار نتائج التصفية.
الباب السادس
أحـكام عـامة
المادة السادسة والعشرون:
على المؤسسة أن تضع خلال عام من بداية عملِها ما يأتي:
أ- هيكلاً تنظيمياً يشمُل إدارات المؤسسة وأقسامِها ووحداتِها، ويوضح مهامِها وارتباطاتِها الإدارية.
ب- لائحة تنظيم العمل، وتشمُل واجبات العاملين في المؤسسة وحقوقِهم.
ت- لائحة المكافآت والجزاءات.
ث- سُلماً للرواتب يضمن لمنسوبي المؤسسة حقوقهم في الترقيات والعلاوات السنوية.
ج- قواعد الانتدابات والبدلات والتعويضات وخِلافه.
ح- اللائحة الداخلية، وتُحدِد اختصاصات أجهزة المؤسسة وصلاحيات المسئولين فيها وتنظيم العلاقة فيما بينهم، كما تشمُل الأمور التنظيمية الأُخرى ذات العلاقة.
المادة السابعة والعشرون:
تُنشأ بموجب هذا النظام ووِفقاً لأحكامه هيئة للصحفيين السعوديين ذات شخصية اعتبارية مُستقِلة، تُعنى بشؤون الصحفيين، وتُحدِد اللائحة التنفيذية مهماتِِها واختصاصاتِها.
المادة الثامنة والعشرون:
على المؤسسات القائمة - خلال سنة من نفاذ هذا النظام - ترتيب أوضاعِها مع أحكامِه.
المادة التاسعة والعشرون:
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وذلك خلال عام من تاريخ صدورِه.
المادة الثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام المؤسسات الصحفية الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (62) المؤرخ في 24/8/1383هـ ويُعد نافذاً بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
مجموعة الأنظمة السعودية
( المجلد الأول )
ثالثاً : أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
نظـام الجنسية العربية السعودية
1374هـ
نظام الجنسية العربية السعودية
القرار رقم (4) وتاريخ 25/1/1374هـ
اطلع مجلس الوزراء على مشروع نظام الجنسية العربية السعودية المُنظم من قِبل مجلس الشورى أولاً ثم من قِبل اللجنة التي تكون من المُستشار القانوني أحمد إبراهيم موسى ومندوب وزارة الداخلية حسين عرب ثانياً، وعلى قراراً للجنة الأنظمة بمجلس الوزراء في شأن المشروع المذكور وتقرر بالأكثرية المُطلقة الموافقة على مشروع النظام المذكور. بالصفة الموضحة أدناه وهي:
نظــام الجنسية العربية السعودية
المادة الأولى:
يُسمّى هذا النظام " نظام الجنسية العربية السعودية ".
المادة الثانية:
ليس لهذا النظام أثر رجعي وتُعتبر جميع القرارات والإجراءات الصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تُعتبر الجنسيات التي مُنِحت استناداً إلى تلك النُظم قائمة ما دامت مُستنِدة إلى صحة الإجراء والثبوت.
المادة الثالثة:
الألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية:
أ- السعوديّ بالتجنُس هو من كان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظمة طِبقاً لأحكام هذا النظام.
ب- السعوديَ بالتجنُس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكامِها الخاصة.
ت- الأجنبي هو غير السعوديّ.
ث- القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
ج- سن الرُشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
ح- المملكة العربية السعودية تشمل الأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة للسيادة العربية السعودية كما تشمل السُفن والطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
المادة الرابعة:
السعوديون هم:
أ- من كانت تابعيته عُثمانية عام 332 هجرية الموافق 914م من سُكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمُقيمون فيها عام 332هـ 914م الذين حافظوا على إقامتهِم في تلك الأراضي إلى 22/3/345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
ت- من كان من غير الرعايا العثمانيين مُقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 332هـ 914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
المادة الخامسة:
يسري حُكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سُكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقُهن أو وفاة أزواجُهن.
المادة السادسة:
لا تُقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق على حُكمهم الفقرتين (ب ، ت) من المادة الرابعة بعد مُضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مُضي سنة من بلوغه سِن الرُشد.
المادة السابعة:
يكون سعوديّاً من ولِد داخل المملكة العربية السعودية وخارِجها لأب سعودي والأُم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له .
المادة الثامنة:
يُعتبر أجنبياً من ولِد في المملكة العربية السعودية عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأُم سعودية ومن ولِد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأُم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سِن الرُشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سِن الرُشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعُقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.
ت- أن يكون مُلِماً باللُغة العربية.
ث- أن يُقدم خلال السنة بعد بلوغه سِن الرُشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية، أما المجنون والمعتوه فكل مِنهُما يتبع أباه في رعويته إذا كان الأب على قيد الحياة وفي حالة وفاته فللمُقيم الشرعي على كُلِ مِنهُما أن يختار له الجنسية العربية السعودية بعد استكمال الشروط السابقة .
المادة التاسعة:
يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سِن الرُشد.
2- أن يكون غير معتوه أو مجنون.
3- أن يكون حين تقديم الطلب:
أ) قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة العربية السعودية بمُقتضى أحكام نظامِها الخاص لِمُدة لا ؟ عن خمس سنوات متواليات.
ب) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ت) أن لا يكون قد صدر عليه حُكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة أشهر.
ث) أن يُثبت ارتِزاقه بطريقة مشروعة.
ويشفع طالب التجنُس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفرِه القانوني أو أية وثيقة تعتبِرُها السُلطات المُختصة قائمة مقام الجواز القانوني وكُل وثيقة تتعلق بالجنسية التي يتسلخ مِنها وبكُلِ ورقة تؤيد ما هو مُطالب بإثباته بمُقتضى أحكام هذا النظام.
المادة العاشرة:
تُمنح الجنسية العربية السعودية من قِبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدون إبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور.
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز لسعوديّ أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعوديّ الذي يتجنس بجنسية أجنبية قُبيل الحصول مُقدماً على هذا الإذن يظل مُعتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحُكم المادة الثالثة عشرة.
المادة الثانية عشرة:
يترتب على تجنيس السعودي بجنسية أجنبية متى أُذِن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجِها بمُقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خِلال سنة من تاريخ دخول زوجِها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتِها العربية السعودية.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز بمرسوم مُسبِب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية:
أ- إذا دخل في جنسية أُخرى مُخالِف مُقتضى المادة الحادية عشرة من هذا النظام.
ب- إذا عمل في القوة المُسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدون موافقة سابِقة من حكومة جلالة الملك
ت- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية.
ث- إذا قبِل وظيفة لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالة الملك بتركِها.
في جميع الأحول المنصوص عليها في الفقرات (ب ، ت ، ث) من هذه المادة يجب إنذار السعوديّ بعواقِب عملِه إنذاراً صحيحاً سابقاً لمُدة ثلاثة شهور على الأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه وفي جميع الأحوال التي تُسقط فيها الجنسية العربية السعودية بمُقتضى أحكام هذه المادة تُجرى تصفية أملاك الشخص الذي أُسقِطت جنسيتُه وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حِرمانه من الإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها.
المادة الرابعة عشرة:
يترتب على اكتِساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تُصبِح زوجته عربية سعودية ما لم تُقرِر خِلال سنة من دُخول زوجِها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتِفاظ بجنسيتهما الأصلية، أما الأولاد الذين لم يبلغون سِن الرُشد فإن كانت إقامتُهم بالمملكة العربية السعودية فيُعتبرون سعوديون على أن لهم حق اختيار جنسية والِدهِم الأصلية سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد، أما إذا كانت إقامتُهم خارج المملكة فيُعتبرون أجانب ولهم حق اختيار جنسية والِدهِم العربية السعودية خِلال سنة من تاريخ بلوغِهم سِن الرُشد.
المادة الخامسة عشرة:
كُل من يتبع المُتجنِس من النِسوة اللاتي لهُ عليهن حق الولاية الشرعية بموجب وثيقة شرعية، فلهُ أن يتقدم بطلب مُستقِل باسم كُلِ مِنهُن لِمنحُهن الجنسية العربية السعودية.
المادة السادسة عشرة:
تكسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجِها السعوديّ .
المادة السابعة عشرة:
مع مُراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المُرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سُمِح لها بالخُروج مع زوجِها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التِحاقِها بجنسية زوجِها ودخلت في هذه الجنسية بحُكم القانون الخاص بِها.
المادة الثامنة عشرة:
يحق للمرأة العربية السعودية المُتزوِجة بأجنبي أن تسترِد جنسيتِها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتِها للإقامة في المملكة.
المادة التاسعة عشرة:
تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقُط عنهم الجنسية العربية السعودية.
أ- زوجة من تسقُط عنه الجنسية العربية بمُقتضى المادة (13) يكون لها حق اختيار جنسية زوجِها الجديد أو البقاء على جنسيتِها السعودية ولها حالة انتِهاء الزوجية أن تسترد جنسيتِها السعودية إذا كانت قد اختارت جنسية زوجِها من قبل، وأما أولادُه الصغار فإذا كانوا مُقيمين في غير أراضي المملكة العربية السعودية لهم الحق حين بلوغِهم سِن الرُشد في اختيار الجنسية العربية السعودية بدون قيد أو شرط كما يُخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب- لا يترتب على سقوط الجنسية العربية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة الحادية عشرة سقوطِها عن زوجتُه وأولادُه أو من كان يتمتع بِها من ذويه بطريقة التبعية.
المادة العشرون:
كُل من أقام المُدة المُقررة لِمنح الجنسية السعودية وقدِم للتجنُس ثم خرج من المملكة بجواز حكومتِه الأصلية قبل منحِه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البِلاد مُدة تزيد عن سنة تُعتبر المُدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكُن، أما من سافر بعد انتِهاء المُدة المُقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنهُ يسقُط حقهُ في طلب الجنسية إذا زادت غيبتُه عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة أشهر.
المادة الحادية والعشرون:
يجوز بمرسوم مُسبب بناءً على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كُل من تجنس بِها طِبقاً لأحكام المواد (8 ، 9 ، 10) من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأولى من تجنس في الحالتين الاثنتين:
أ- إذا حُكِم عليه بحُكم جنائي أو عوقِب بالسجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن سنة.
ب- إذا ثبت لقيامه أو اشتراكه في أي عمل يخل بالأمن العام في المملكة العربية السعودية أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم في البلاد.
المادة الثانية والعشرون:
يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بها في أي وقت إذا اُثبِت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذِبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المُستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .
المادة الثالثة والعشرون:
يترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المُتجنِس بِها زوال هذه الجنسية عن صاحِبِها وسحبِها أيضاً ممن كان قد كسِبها مع المُتجنِس بطريقة التبعية فإذا ثبت أن من اكتسبها بالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحِه الجنسية فتُمنح له ما احتِساب المُدة الماضية له.
المادة الرابعة والعشرون:
وزارة الداخلية هي الجِهة صاحِبة الاختصاص الأصلي في تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلى الموظف المُختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن، وفي الخارج تُسلم المُمثلين السياسيين لِحُكومة جلالة الملك أو إلى قناصلِها. ويجوز لقرار من وزير الداخلية أن يُرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق.
المادة الخامسة والعشرون:
جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أو بسحبِها أو بإسقاطِها أو باستردادِها تُعتبر نافِذة من تاريخ نشرِها في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أُخرى أشد يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كُل من أبدى أمام السلطة المُختصة بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية لهُ أو لغيره أو بقصدِ نفيها عنه وعن غيرِه أقوالاً كاذِبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع عِلمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مُسبِب من وزير الداخلية.
المادة السابعة والعشرون:
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة الثامنة والعشرون:
يُلغي هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإرادة الملكية السنية رقم 7/1/47 وتاريخ 13 شوال 1357هـ بالموافقة عليه، وما سبقهُ عليه من نُظم خاصة بالتابعية الحجازية أو بالتابعية الحجازية النجدية، كما يُلغي أحكام النُظم الأُخرى المُخالِفة لأحكامِه.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائط المنصوص عليها في المادة التاسعة وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعوديّ لا تنطبق عليه الأحكام المُدرجة في المادة الثالثة عشرة من هذا النظام.
ولما ذُكِر حُرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
رفع للديوان سموه الكريم برقم (566) وتاريخ 25/1/1374هـ
ما صدر بشأن النظـام
الرقـم: 20
التاريخ: 12 ذو القعدة 1392هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 7/11/1379هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة السابعة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 1374هـ بالنص الآتي:
( يكون سعوديّاً من ولِّد داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها لأب سعودي، أو لأُم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولِّد داخل المملكة لأِبوين مجهولين، ويُعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يُثبت العكس ).
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ ما ذُكِر، ، ،
قرار رقم 210 وتاريخ 7/11/1379هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (11343) في 29/5/1379هـ، المُشتمِلة على طلب تحسين با عشن تزويد اللقيط الذي تسلمهُ وسماه (وليد) شهادة رسمية تُخوله الحصول على حفيظة نفوس سعودية والمُنتهية من مجلس الشورى بقرار رقم (49) في 16/5/1379هـ.
يقـرر ما يأتـي:
أولاً – تُعدل المادة السابعة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 1374هـ بالنص الآتي:
( يكون سعوديّاً من ولِّد داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها لأب سعودي، أو لأُم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولِّد داخل المملكة لأِبوين مجهولين، ويُعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يُثبت العكس ).
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك – صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: 32
التاريخ: 25 جمادى الثانية، سنة 1380هـ
----------------------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 2/6/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 22/2/1374هـ على النحو الآتي:
تكتسب المرأة الأجنبية جنسية زوجِها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتِها السابقة وقررت رغبتِها باكتساب الجنسية العربية السعودية.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ،
قرار رقم 227 وتاريخ 2/6/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان الرئاسة برقم (7022) وتاريخ 29/3/1380هـ ورقم (10032) وتاريخ 4/5/1380هـ، المُشتمِلة على موضوع جنسية المرأة الأجنبية بعد زواجِها برجُل سعودي والإجراءات التي ينبغي اتخاذُها لإضافة اسمِها في حفيظة نفوس زوجِها وفي جواز سفرِه.
وبعد إطلاعه على قرار مجلس الشورى رقم (27) وتاريخ 16/3/1380هـ.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة رقم (72) وتاريخ 27/5/1380هـ.
يقـرر ما يأتـي:
أولاً – تُعدل المادة السادسة عشرة من نظام الجنسية العربية السعودية، الصادر في عام 22/2/1374هـ على النحو الآتي:
تكتسب المرأة الأجنبية جنسية زوجِها السعودي إذا تنازلت عن جنسيتِها السابقة وقررت رغبتِها باكتساب الجنسية العربية السعودية.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م/4
التاريخ: 4/6/1389هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين (19و20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المادة (22) من نظام الجنسية لعام 1374هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 28-29/5/1389هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة الثانية والعشرين من نظام الجنسية لعام 1374هـ، بالنص كالآتي:
( يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير الداخلية من المُتجنِس بها في أي وقت إذا اُثبِت أنه قد حصل عليها بناءً على أقوال كاذِبة أو بطريقة الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المُستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها ).
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
الرقـم: م/14
التاريخ: 24/5/1405هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن عبد الله بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (155) وتاريخ 17/5/1405هـ.
وبعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 7/5/1405هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ. لتُصبح بالنص التالي:
( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولِّد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأُم سعودية إذا توفرت الشروط الآتية:
أ- أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغِه سِن الرُشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة شهور.
ت- أن يُجيد اللُغة العربية.
ث- أن يُقدم خلال السنة التالية لبلوغِه سِن الرُشد طلباً بمنحِه الجنسية العربية السعودية ).
ثانياً – يستمر تطبيق المادة الثامنة بنصِها قبل التعديل على من تقدم من المُستفيدين من هذه المادة باختيار الجنسية العربية السعودية وفقاً لها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
ثالثاً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 86 وتاريخ 7/5/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 6/15171/ر وتاريخ 13/8/1404هـ المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/26514 وتاريخ 17/5/1404هـ بشأن طلبه الموافقة على تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية الصادر عام 1374هـ التي تُعطي من يولدون بالمملكة لآباء أجانب الحق في طلب الجنسية السعودية بشروط مُيسورة جدا، ونظراً لتغير الظروف التي وضِع النظام الحالي في ظِلِها حيث كان عدد الأجانب الذين يمكن أن يستفيدوا من هذه المادة محدودا ويربِطُهُم بالمملكة روابط مُتعدِدة لا تقتصر على روابِط المصالح المادية.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء برقم 72 وتاريخ 7/7/1404هـ بالاشتِراك مع وزارة الداخلية.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء برقم 107 وتاريخ 8/11/1404هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 14/1/1405هـ ومُذكِرتِها رقم 56 وتاريخ 28/2/1405هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– تُعدل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالإرادة الملكية رقم 8/20/5604 وتاريخ 22/2/1374هـ. لتُصبح بالنص التالي:
( يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولِّد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأُم سعودية إذا توفرت الشروط الآتية:
أ- أن تكون له صِفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغِه سِن الرُشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحُكم عليه بحُكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمُدة تزيد عن ستة شهور.
ت- أن يُجيد اللُغة العربية.
ث- أن يُقدم خلال السنة التالية لبلوغِه سِن الرُشد طلباً بمنحِه الجنسية العربية السعودية ).
2 – يستمر تطبيق المادة الثامنة بنصِها قبل التعديل على من تقدم من المُستفيدين من هذه المادة باختيار الجنسية العربية السعودية وفقاً لها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
3 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
النظـام الجزائي الخـاص بتزييـف وتقليـد النقود
1379هـ
الرقـم: 12
التاريخ: 20 رجب، سنة 1379هـ
-----------------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
لضمان تداول العُملات بالنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور بصورة مُلائمة، وحمايةً للنقد في داخل المملكة وخارِجها.
وبعد الاطلاع على المادتين (19 و20) من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 7/7/1379هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
المادة الأولى:
تعني لفظة (نقود) الوارِدة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافِها أياً كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو خارِجها.
المادة الثانية:
كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال .
المادة الثالثة:
كُل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المُتداولة نِظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويشِها أو تزيفِها أو غسلِها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنِها أو حجمِها أو إتلافِها جزئياً بأي وسيلة يُعاقب بالسجن لِمُدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبِغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة:
كُل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قِطعاً معدنية أو أوراقاً مشابِهة في مظهرِها للعُملة المُتداوِلة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المُشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تزيد عن سنة واحِدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة:
كُل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تُمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لِعُملة ورقية مُتداولة نِظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصُل على ترخيص من الجِهات المُختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يُعاقب بالسجن لِمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة:
كُل من قبِل بحُسن نية عُملة مُقلدة أو مُزيفة ثم تعامل بِها بعد عِلمه بعيبِها يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة:
كُل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المُساهمة أو المُساعدة يُعاقب بذات العقوبات المُقررة للجريمة.
المادة الثامنة:
يُعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تُعادِل نصف العقوبة المُقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة:
يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء اُرتُكِبت داخل المملكة العربية السعودية أو في خارِجها.
المادة العاشرة:
يُعفى بأمر ملكي – بناءً على اقتراح رئيس مجلِس الوزراء – الأشخاص المُرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا أخبروا السُلُطات المُختصة بتلك الأفعال قبل تمامِها وسهلوا القبض على باقي شُركائهم.
المادة الحادية عشرة:
تُحجز وتُصادر جميع النقود المُزيفة أو المُقلدة وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مُقابِل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال .
المادة الثانية عشرة:
للحُكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكومِ عليه الثابِتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كُل خمسة ريالات سعودية، على أن لا تتجاوز مُدة الحبس ستة أشهر.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز للحكومة ولِكُلِ من أصابهُ ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكومِ عليه بتعويضه عمَّا لحِقهُ من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كُلً مِنهُم فيما يخُصه.
المادة الخامسة عشرة:
يُعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.. ، ، ،
ما صدر بشأن النظـام
الرقـم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية:
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،
قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م/38
التاريخ: 23/10/1421هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/10/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:
" كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال ".
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 235 وتاريخ 20/10/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 483/8 وتاريخ 8/9/1420هـ المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16/2325/2ش وتاريخ 25/12/1419هـ بشأن طلب سموه تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء برقم (92) وتاريخ 29/3/1420هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/24) وتاريخ 22/7/1420هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (42) وتاريخ 12/2/1421هـ، ورقم (194) وتاريخ 20/6/1421هـ المُعدين في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (304) وتاريخ 10/8/1421هـ.
يقـرر
تُعدل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ. المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ. لتُصبح بالنص التالي:
" كُل من زيف أو قلد نقوداً مُتداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارِجها أو قام بجلب نقود مُتداولة تكون مُزيفة أو مُقلدة أو أصدرها أو أشتغل بالتعامُلِ بِها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوِغ كُل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يُعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمُدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقِل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال ".
وقد أُعد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام استبـدال الغـرامة بالحـبس
1380هـ
الرقـم: 22
التاريخ: 26 جمادى أول سنة1380هـ
-------------------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/4/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامة بالحبس ونأمر بإصداره.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 128 وتاريخ 25/4/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على خطاب ديوان الرئاسة رقم 17185 وتاريخ 21/8/1379هـ المتضمن أن أمير المنطقة الشرقية رفع برقية رقم 4542 في 15/8/1379هـ، بأن المدعو عبد الله بن سالم أبو السعود كان قد حُكم عليه بالسجن لمُدة سنتين ونصف ودفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في 22/8/1379هـ غير أنهُ عاجز عن دفع الغرامة، وبمراجعة النظام تبين أنه لم يشتمل على مادة توضح ما ينبغي أن يُتبع في حالة عجز شخص عن الغرامة، ولذلك فأن المقام السامي يطلب وضع قاعدة للسير عليها في مثل هذه الحالة.
وبعد إطلاعه على قرار لجنة الأنظمة المتخذ في الموضوع برقم 37 وتاريخ 13/4/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام استبدال الغرامة بالحبس بالصيغة المدونة في الأوراق المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم المجلس صورة مرسوم ملكي للتصديق على مشروع النظام المذكور.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نظــام استبدال الغرامة بالحبس
المادة الأولى:
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يُستبدل الحبس بالغرامة. ويجوز أن تُستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يُبينها هذا النظام.
ويُسمّى الحبس الذي يُعوض عن الغرامة بـ " الحبس التعويضي " في أحكام هذا النظام.
ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يُصدر قرار يُنظم به أحوال هذا الاستبدال وشرطه وأحاكمه.
المادة الثانية:
يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي من وزير الداخلية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط أن يُثبت شرعاً إعسار المحكوم عليه بالغرامة.
ويكون استبدال الغرامة بالحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحبس المحكوم به على ألاَّ تزيد مُدة الحبس في مجموعها على سنة واحدة بالنسبة للغرامة الواحدة يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع أي مبلغ مُتبقي من تلك الغرامة.
وإذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبساً تعويضاً - مبلغ الغرامة بعد حسم ما يعادل الأيام التي قضاها في الحبس وجب إطلاق سراحه.
المادة الثالثة:
إذا أصدر الحاكم الشرعي حُكماً بالغرامة والحبس بمُقتضى سلطة التعزيز، فإن حق إصدار قرار استبدال الغرامة بالحبس التعويضي يكون لرئاسة مجلس الوزراء في حدود الأُسس التي تبينها أحكام هذا الناظم.
أما إذا صدر حُكم الحاكم الشرعي بمقتضى سلطة التعزيز بالغرامة فقط، فيكون استبدالِها بالحبس بقرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
إذا تعددت الغرامات المحكوم بِها على الشخص في مُدة سنة واحِدة فيمكن استبدال أكبرها مبلغاً فقط، طبقاً لأحكام هذا النظام، ويُلزم المحكوم عليه بدفع بقية الغرامات، على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمدة سنة يجوز أن تُجمع إليها غرامة أو أكثر من تلك الغرامات حتى يُبلغ الحبس التعويضي سنة واحدة، وكل غرامة دخلت كُلها أو بعضها في مُدة الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، أما باقي الغرامات فيُلزم بدفعِها.
نظـام مُكـافحة التزويـر
1380هـ
الرقـم: 114
التاريخ: 26/11/1380هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعـود بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (653) وتاريخ 25/11/1380هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
ثانياً – على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 653 وتاريخ 25/11/1380هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على مشروع نظام مُكافحة التزوير.
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة التحضيرية رقم 166 وتاريخ 14/11/1380هـ،.
يقرر ما يأتي:
1– الموافقة على نظام مُكافحة التزوير بصيغته المرافقة لهذا.
2 – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا الصدد صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
مشـروع نظــام مُـكافحة التزويـر
المادة الأولى:
من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع وختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل اِستعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مُزورة عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثانية:
من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للمُمثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرِها العامة وأستعمل أو سه اِستعمال التواقيع والعلامات والأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
المادة الثالثة:
إذا كان مُرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المُشترك فيهما موظفاً عاماً أو مُمن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يُحكم عليهم بأقصى العقوبة.
المادة الرابعة:
من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية، أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارِجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف وسندات الشركات سواء كانت المصارف أو شركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع قصد استعمالِها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تترواح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
ويُغرم الفاعل الأصلي والشريك والمُروج للأشياء المُزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنها بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المُشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذِمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف .
المادة الخامسة:
كُل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بِصُنع صك أو مُخطوط لا أصل له، أو مُحرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو خاتماً أو بصمة أصبح مزور، أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كُلياً أو جُزائياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أُتُمِن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال مُعترف بها، أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابِها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمُستندات بالحك أو الشطب ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات .
المادة السادسة:
سيُعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المُزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال .
المادة السابعة:
الأوراق المالية المُنظمة لحامِلها أو لمصلحة شخص آخر أو المُستندات المالية والأسهم التي أُجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يُمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المُستندات المالية سواء كان لحامِلها أو تُحول بواسطة التظهير، تُعتبر مثابة الأوراق والمُستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
المادة الثامنة:
كُل موظف أو مُكلف بخدمة عامة أو مِهنة طبية أو صحية أُعطي وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يُعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة.
المادة التاسعة:
من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المُصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.
المادة العاشرة:
من قلد أو زور توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرف بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة الحادية عشرة:
يُعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا أقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المُزورة وقبل بدء المُلاحقة .
ما صدر بشأن النظـام
الرقـم: 53
التاريخ: 5 ذو القعدة 1382هـ
---------------------
بعون الله تعالى
نحن فيصـل بن عبد العزيـز آل سـعود
نائب ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (42) وتاريخ 9/10/1381هـ.
وبعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الصادر برقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (550) وتاريخ 3/11/1382هـ.
نرسم بما هو آت:-
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ، بالنص الآتي:
من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو أقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتِها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويُعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامِها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء المُلاحقات النظامية فتُخفض عقوبته إلى ثُلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يُعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
المادة الثانية:
يُعاقب على تزييف العُملة المُتداولة وكافة الجرائم المُتعلقة بِها وفقاً لأحكام النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ.
المادة الثالثة:
يُستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ، بالنص الآتي:
تُضبط وتُصادر جميع النقود المُزيفة والمُقلدة وكافة الأدوات والمواد المُستعملة في الجريمة أو المتحصلة عنها وتُسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يُدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة:
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية، تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويُعمل به من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية. ، ، ،
قرار رقم 550 وتاريخ 3/11/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 236 وتاريخ 5/1/1382هـ المُتعلقة بطلب وزير المالية والاقتصاد والوطني بخطابه رقم 4/11/1 وتاريخ 1/1/1382هـ تعديل المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ والمرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود.
وبعد الاطلاع على خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني المشار إليه.
وبناءً على توصية لحنة الأنظمة رقم 80 وتاريخ 7/7/1382هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– الموافقة على تعديل المرسومين الصادرين برقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ، وبرقم 12 وتاريخ 20/7/1379هـ.
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بهذا التعديل صورته مرفقة لهذا.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 223 وتاريخ 14/8/1399هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المُتعلقة بما رفعه معالي رئيس ديوان المظالم برقم 139/خ وتاريخ 1/6/1398هـ. ورقم 2067/1 وتاريخ 13/7/1398هـ. ورقم 2476/1 وتاريخ 17/8/1389هـ بخصوص النقاش الذي دار حول تجريم فعل الاشتراك في جرائم التزوير واستعمال المُحررات المُزورة مع العلم بتزويرِها.
وبعد الاطلاع على خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4/ب/10812 وتاريخ 13/5/1399هـ.
وبعد الاطلاع على محضر شُعبة الخبراء رقم 4/15 وتاريخ 6/1/1399هـ. وتفسيراً لذلك.
يقـرر
1- شمول حُكم المادة الخامسة من نظام مُكافحة التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية.
2- شمول حُكم المادة السادسة من النظام المذكور لمن استعمل الأوراق أو الوثائق المُزورة مع علمه بحقيقتها سواء كانت الأوراق أو الوثائق رسمية أو غير رسمية وسواء كان المُستعمل موظفاً أو غير موظف.
3- يُعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في تنفيذ الركن المادي للجريمة.
4- تُعاد المعاملات المرفقة إلى ديوان المظالم للنظر فيها وفقاً لهذا القرار.
ولما ذُكر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م/3
التاريخ: 18/2/1412هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (17) وتاريخ 16/2/1412هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثانياً – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه ، ، ،
قرار رقم 17 وتاريخ 16/2/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الوارِد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 4/12864/ر وتاريخ 29/10/1411هـ المُشتمِلة على الأمر السامي رقم 10268 وتاريخ 12/7/1408هـ المُتضمن وضع تنظيم شامل لمُساءلة الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية عن أفعال منسوبيها المُخالفة لأحكام الأنظمة والعقود وتحديد العقوبات وإجراءات إقرارِها.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 137 وتاريخ 9/10/1411هـ المُعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 78 وتاريخ 11/11/1411هـ.
يقـرر ما يلي:
1– إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ لتكون المادة (12 مُكررة) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
2 – إضافة النص التالي إلى نظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ لتكون المادة (12) من هذا النظام:
( على الجهة المُختصة بالحُكم في جرائم التزوير، الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة ملايين ريال أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات أو المصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة اُرتُكِبت لمصلحتِها. ولمجلِس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المُشارِ إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم ).
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام المـرور
1391هـ
الرقـم: م / 49
التاريخ: 6/11/1391هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (966) وتاريخ 20/10/1391هـ.
نرسم بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام المرور بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا.
ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشرِه.
فيصل
قرار رقم 966 وتاريخ 20/10/1391هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15386 وتاريخ 18/8/1390هـ. المُشتمِلة على مشروع نظام المرور.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (8) في 20/1/1391هـ.
يقرر ما يأتي:
1- الموافقة على مشروع نظام المرور بالصيغة المرافقة لهذا.
2- وقد نُظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظــام المـرور
الباب الأول
التعـاريف
المادة الأولى:
يخضع تنظيم السير واستعمال الطُرقات المفتوحة للسير العام لأحكام هذا النظام والجداول المُلحقة به، ومن أجل تطبيق هذا النظام يُعمل بالتعريفات التالية:
- الطريـق: هو كُل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمُشاة والحيوانات.
- المسلك – (الخط): هو جانب في الطريق المُعبدة يُسمح فيه بمرور المركبات في اتجاه واحد.
- المـسرب: هو قسم في الخط – المسلك – يسمح عرضُه بمرور المركبات متتابعة وتكون جوانبه محدودة بوضوح.
- المعـبَّد: هو قسم في الطريق مرصوف بالحجارة أو مكسو بالإسفلت ويُستعمل عادة لسير المركبات.
- السـائق: هو كل شخص يقود مركبة أو حيوانا من حيوانات الجر والتحميل والركوب.
- المركبـة: هي كُل وسيلة نقل أو جر ذات عجلات تسير بقوة آلية أو حيوانية ولا تشمل القطارات الحديدية.
- السيـارة: هي مركبة ذات مُحرك للاندفاع مُعدة لنقل الأشخاص أو البضائع ولا تشمل المركبات التي تسير على الخطوط الحديدة.
- الشاحنة (اللوري): هي سيارة مُعدة لنقل البضائع أو المهمات ويزيد وزنها الفارغ ه (3500) كيلو غرام.
- الشاحنة الصغيرة (ونيت) – بيك أب: هي سيارة مُعدة لنقل البضائع أو المهمات أو السلع ولا يزيد وزنها الفارغ عن (3500) كيلو غرام.
- الحافلة (باص) – أتوبيس: هي سيارة مُعدة لنقل الرُكاب تزيد مقاعِدُها المُخصصة لهم عن الثمانية.
- السيارة الخاصة: هي مركبة للاستعمال الشخصي تُنقل فيها البضائع أو الأشخاص بدون عوض سواء أكان مالِكُها شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
- السيارة العامة: هي مركبة مُعدة لنقل الأشخاص أو البضائع لقاء عوض أياً كان نوعه.
- السيارة السياحية: هي سيارة مُعدة لنقل الرُكاب لا تزيد مقاعِدُها المخصصة لهم عن الثمانية.
- سيارة الطوارئ: هي كُل سيارة تُعد للحالات العاجلة والخطرة (إسعاف – شرطة – إطفاء) أو تقوم بمهمة طارئة.
- الجرار (التراكتور) : هو مركبة مجهزة بمُحرك آلي تسير بواسطته وتُستعمل لجر الآلات الزراعية أو الأشغال العامة.
- مُعدات الأشغال العامة: هي المُعدات الميكانيكية المُصممة للقيام بأعمال إنشائية دون أن تكون لها عجلات مطاطية.
- الدرجات النارية: هي درجات ذات مُحرك مثبت تسير بممسكات يدوية وقد تكون مُصممة على شكل صندوق لنقل البضائع، وتُعتبر في حُكم الدراجات النارية كُل دراجة مُجهزة بمحرك مساعد قطر اسطوانته ثلاث بوصات ونصف بوصة.
الأوزان
أ- الوزن الفارغ : هو وزن السيارة مُجهزة بمحروقاتها وعِدة تصليحها وأدواتِها الاحتياطية.
ب- الوزن الإجمالي : هو وزن السيارة الفارغة مع حمولتِها القصوى المُصرح بِها ومع سائقِها ورُكابِها ووقودِها وزيتِها ومياه التبريد الموجودة بمحرِكها.
ت- الوزن الصافي (الحمولة) : هو الفرق بين الوزنين الفارغ والإجمالي وهو الذي صُمِمت المركبة لتحمِله وصُرح به من قبل المصنع.
ث- الوزن المحوري : هو الضغط الإجمالي لعجلات محور واحد على سطح الطريق.
ج- رُخصة السياقة : هي إجازة رسمية محلية أو أجنبية صادرة عن الجهات المُختصة في المملكة أو عن أي سُلطة في بلد آخر تُجيز لصاحِبِها قيادة مركبة من نوع خاص أو أنواع مُختلِفة من المركبات.
ح- العـاكسات : هي زُجاج عاكس أو أية مادة توضع في مؤخرة المركبة لتعكس نوراً أحمر تُمكن رُؤيته من مسافة خمسين متراً على الأقل.
خ- السيارة القاطرة : هي كُل سيارة تشد مركبة مقطورة مُعلقة بِها بشكل مفصلي.
د- المقطورة : هي مركبة بدون مُحرك تُجرّ بسيارة قاطرة.
ذ- المؤشر : هو آلة أو جهاز ميكانيكي أو كهربائي يُعيّن اتجاه سير السيارة حينما يرغب سائقها تبديل وجهة سيره.
ر- علامات الطريق : هي خطوط أو إشارات على الطريق العام أو على جوانِبه.
ز- السائق الزائر : هو السائق الذي يأتي إلى المملكة ويبقى فيها مُدة لا تزيد عن العام الواحد وتكون لديه رُخصة قيادة سارية المفعول.
س- المُنعطف : هو المُنحنى الذي يتغير به اتجاه السير ويتضمن حدود الطريق سواء كان مُرصفاً بالحجارة أو غير مُرصف.
ش- المُنعطف غير المكشوف (الأعمى) : هو المُنعطف الكائن في شارع أو طريق ذي اتجاهين ولا يكن للقادم باتجاه مُستقيم أن يرى من يمين الطريق ومُنتصفه حركة المرور في الشارع الآخر أو في اتجاه مُعاكس.
ص- ممر عبور المُشاة : هو مكان مُخصص لمرور المُشاة ومُخطط لهذه الغاية في مُلتقى الشوارع ويفرض على السائق الوقوف قبله ليتمكن المُشاة من السير فيه بأمان.
ض- تقاطع الُطرق (مُلتقى الطُرق – مُفترق الطُرق) : هو مكان يتضمن الساحة التي ترفِدُها شوارع باتجاهات مُختلفة.
ط- خطوط الوقوف : هي خطان أبيضان عرضيان يفصل بينهما مسافة قدم واحد يتقدمان ممرات المُشاة ويترتب على السائق الوقوف عند الخط الأول بعد تلقيه الإشارة.
ظ- مواقف السيارات : هي الأماكن المُخصصة لوقوف السيارات لوقوف السيارات والتي يشار إليها بشاخصات (موقف سيارات – مسموح الوقوف).
ع- التوقف : هو الوقوف فترة مُحددة من الوقت تستلزم ضرورات السير أو إنزال الرُكاب أو صعودهم.
غ- الوقوف : هو التمرُكز في مكان ما وقتاً طويلاً.
ف- الانتظار : هو التوقف فترة من الزمن تتعدى الفترة اللازمة لصعود الرُكاب أو نزولهم.
ق- المُنتفع بالطريق : المُشاة، سائق المواشي، سائق حيوانات الجر أو الحمل أو سائق مركبة لا تُجري على خط حديدي.
ك- المنطقة المأهولة : هي كُل مجموعة من البِنايات المُتلاصقة أو المُتقاربة القائمة على جانب واحد في الطريق أو على جانبيه بحيث تعطيه شكل الشارع.
ل- إشارات المرور : هي أي جهاز أو علامة أو إشارة مرور إرشادية أو تحذيرية أو إلزامية أو ضوئية توضع على الطريق بقصد تنظيم المرور.
م- أنوار الطريق : هي الأنوار العالية.
ن- أنوار التلاقي : هي الأنوار المخفضة.
الباب الثاني
رُخص القيادة
المادة الثانية:
أ- لا يجوز لأحد أن يقود سيارة أو مركبة آلية قبل حصوله على رُخصة سياقة حسب نوع وقوة المركبة التي يقودها صادرة عن إدارة المرور وفقاً لأحكام هذا النظام أو رُخصة سياقة دولية إذا كان السائق زائراً.
ب- على السائق أن يحمل هذه الرُخصة أثناء سوق مركبته.
ت- يُعطى سائقو السيارات العائدة للقوات المُسلحة رُخص السياقة من السُلطات العسكرية المُختصة.
ث- لا يجوز لحامل رخصة قيادة السيارات العسكرية سياقة السيارات المدنية إلا بعد الحصول على رُخصة سياقة من المرور.
المادة الثالثة:
تنقسم الرُخص إلى أربع فئات:
أ- رُخصة سياقة خصوصية تُمنح لمن يقود سيارة خاصة لا يتجاوز وزنها الإجمالي (3500) كيلو غرام.
ب- رُخصة سياقة عمومية تُحدد فيها الفئة ونوع المركبة المسموح بقيادتها.
ت- رُخصة سياقة آليات ثقيلة.
ث- رُخصة سياقة الدرجات النارية.
وتُحدَد مُدة صلاحية كُل فئة منها بقرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
يُشترط في طالب الرُخص المُشار إليه في المادة الثالثة:
أ- أن يكون قد أتم السن المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا النظام.
ب- أن يُقدم وفقاً للنموذج المُقرر مرفقاً بثلاث صور شمسية ويتضمن الطلب ما يأتي:
1- اسم الطالب وكُنيتِه ولقبِه.
2- فئة الرُخصة التي يُريد الحصول عليها.
3- محل الوِلادة وتاريخها.
4- صورة مُصدقة من حفيظة النفوس.
ت- وبالنسبة لطالب رُخصة السياقة العمومية ورُخصة سياقة الآليات الثقيلة يُشترط أن لا يكون قد سبق الحُكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يكن قد مضى في جريمة العقوبة المحكوم بها عليه خمس سنوات على الأقل.
ث- أن تكون له إقامة فعلية في المملكة العربية السعودية.
ج- أن يكون خالياً من الأمراض والعِلل التي تمنعه من قيادة المركبة المُرخص بسياقتِها، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة من جهة رسمية ولم يمضِ على تاريخها ثلاثة أشهر.
ح- أن يجتاز بنجاح اِختباراً نظرياً وعملياً تُحدِد شُروطه وكيفيته إدارة المرور.
ويُختبر طالب الرُخصة على مركبة من مركبات الفئة التي يطلب رُخصة السياقة لها.
المادة الخامسة:
يجوز أن يُستثنى من الفحص المُشار إليه بالفقرة (ح) من المادة الرابعة:
1- السائقون الحاصلون على رُخصة سياقة دولية وذلك لفئة السيارات المُبينة في رُخصِهم.
2- السائقون الحاصلون على رُخصة أجنبية صادرة عن السُلطات المُختصة في بُلدانِهم إذا لم تنته مُدتُها.
3- من يحمل رُخصة سياقة عسكرية سارية المفعول.
المادة السادسة:
تُحدد السِن لطالبي الرُخص كالتالي:
1- تمام السادسة عشرة للدراجات النارية.
2- تمام الثامنة عشرة للسيارات الخصوصية والشاحنات الصغيرة.
3- تمام الحادية والعشرين للسيارات العمومية.
المادة السابعة:
1- تُسحب رُخصة السياقة العمومية إذا حُكم قضائياً على حامِلِها بإدانته بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عيها في الفقرة (ت) من المادة الرابعة.
2- لا تُعطى رُخصة سياقة مهما كان نوعها لمن كان مدمِناً على المُسكِرات إلا إذا ثبت توبته بموجب إجراءات للإثبات يُحدِدُها وزير الداخلية، ويُعتبر مدمناً في حُكم النص من أُدين مرتين على الأقل بحُكم قضائي بارتكاب جريمة السُكر.
3- لا تُعطى رُخصة السياقة مهما كان نوعها لم أُدين بحُكم قضائي بتعاطي المُخدرات أو صُنعِها أو حيازتِها أو ترويجِها ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها خمس سنوات على الأقل.
المادة الثامنة:
لا يجوز لمن لم ينجح في الاختبار أن يتقدم لاختبار قبل انقضاء شهر على الاختبار الأول فإن رسب ثانية لم يُجز له التقدم للاختبار إلا بعد شهرين، وإن رسب للمرة الثالثة لم يُجز له ذلك إلا بعد مُضي ستة أشهر على آخر اختبار له.
المادة التاسعة:
لا تُعطى رخصة سياقة عمومية إلا للمواطنين السعوديين أو لمن يصدر أمر من وزير الداخلية أو من يُنيبه بمُعاملته كالمواطنين السعوديين في إعطاء الرُخص.
المادة العاشرة:
أ- يمكن للأشخاص العاجزين أن يحصلوا على رُخص سياقة من الفئة الأولى والثانية شريطة أن يجتازوا بنجاح فحصاً عملياً بعد تجهيزهم أو تجهيز سياراتهم بوسائل خاصة ملائمة وبعد حصولهم على تقارير طبية مُعتمدة تُثبت قُدرتِهم على قيادة المركبات المذكورة.
ب- يجب أن تُذكر في رُخصة السياقة المُعطاة للعاجزين الوسائل الواجب تجهيز السائق وسيارته بها وأن يُنص فيها على أنه لا يجوز له قيادة السيارة إلا إذا توفرت تلك الوسائل.
المادة الحادية عشرة:
يُستثنى رجال السلكين السياسي والقُنصلي من تقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة الرابعة وعليهم أن يُقدموا بدلاً عنها بياناً من رئيس البِعثة التي ينتمون إليها مصدقاً من وزارة الخارجية ومُرفقاً بثلاث صور شمسية.
المادة الثانية عشرة:
يُكتفى لتجديد عموم الرُخص بالكشف الطبي ودفع الرسوم المُقررة.
المادة الثالثة عشرة:
إذا فُقِدت الرُخصة جاز لصاحِبها أن يحصل على أُخرى بدلاً عنها بعد التحقيق والإعلان عن فقدِها في صحيفة محلية ودفع الرسوم المُقررة.
المادة الرابعة عشرة:
يحق لحاملي جميع الرُخص جر مقطورات خلف سياراتِهم ما عدا سيارات الأُجرة والدراجات النارية.
المادة الخامسة عشرة:
في حالة حجز أو سحبِها من قبل أحد رِجال المرور يُعطى السائق إيصالاً بها.
المادة السادسة عشرة:
يجب تسليم رُخص السياقة المُلغاة أو المُبدلة أو المُستغنى عنها إلى أي إدارة مرور أو إرسالِها إليها بالبريد المُسجل.
الباب الثالث
قواعد المرور والسير على الطُرقات
الفصل الأول
قيادة المركبات والحيوانـات
المادة السابعة عشرة:
يجب على السائق التقيُد بنظام وقواعد المرور في الطُرقات العامة وبالتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور أثناء ارتِدائهِم ملابسِهم الرسمية.
المادة الثامنة عشرة:
إذا حُدِد في الطريق قسم خاص للدراجات أو الحيوانات فعلى راكِبِيها أو سائقِها السير في القسم المُعين لهم.
المادة التاسعة عشرة:
يحظر على سائقي الدراجات العادية أن يسيروا جنباً إلى جنب في غير حالة التجاوز وعليهم أن يلتزموا بصورة دائمة أقصى يمين الطريق في سير مُستقيم ولا يجوز لسائق دراجة أن يقطِرُها بدراجة أو مركبة أُخرى.
المادة العشرون:
يُسمح للدراجات العادية ذات العجلتين بالسير على الأرصفة إذا كان سائقوها يقودونها باليد وهم يمشون شرط أن يسمح عرض الأرصفة بذلك.
الفصل الثاني
السير على الطريق
المادة الحادية والعشرون:
جهة السير على جميع الطُرق هي اليُمنى ويُسمح بالسير على الجهة اليُسرى في الطريق المُزدوج عندما يكون ذلك ضرورياً لتحاشي حادث أو لمُستلزمات الطُرق.
المادة الثانية والعشرون:
يُحظر على جميع المركبات المُرور في الأسواق المُغطاة ما عدا العربات اليدوية.
المادة الثالثة والعشرون:
على المركبات أن تسير على القسم المُعبد في الطريق وأن تلتزم أقصى الجانب الأيمن في الحالات التالية:
أولاً : عندما يُقابل سائق المركبة من الجهة المُعاكسة سائقاً آخر.
ثانياً : عندما يُريد مُنتفع آخر أن يتجاوزه.
ثالثاً : عندما تكون رؤية الطريق إلى الأمام غير واضحة وضوحاً كافياً.
المادة الرابعة والعشرون:
إذا كان الطريق المُعبد مقسوماً إلى مسلكين مُحددين بخطين مُتصلين يحظُر على السائق السائر على مسلك منها اجتياز هذه الخطوط.
المادة الخامسة والعشرون:
إذا كان الطريق المُعبد مقسوماً إلى مسلكين مُحددين بخط مُتقطع يجب على السائق أن يسير في المسلك الأيمن وأن لا يقطع الخط إلا بقصد تجاوز مركبة أمامه.
المادة السادسة والعشرون:
إذا كان المسلك الواحد مُقسماً إلى عِدة مسارب جاز السير مواكبة في اتجاه واحد على مسارب المسلك الواحد على أن تلتزم السيارات البطيئة المسرب الواقع أقصى اليمين إلا عند التأهُب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع إلى اليسار بعد التأكُد من أن ذلك لا يُشكل خطراً على الآخرين وبعد أن يُنبه الغير من سالكي الطريق.
المادة السابعة والعشرون:
تُخصص الأرصفة للفئات التالية:
1- المُشاة.
2- عربات الأولاد والمرضى والمُقعدين المدفوعة بالأيدي ويحظُر وضع أي شي على الأرصفة يعوق سير المنتفعين بها.
المادة الثامنة والعشرون:
على المُشاة السير على الأرصفة المُعدة لهم والتقيُد بالإشارات التي تُعيّن الأماكن المُخصصة لاجتيازهم الطريق وعليهم أن يتأكدوا من عدم وجود خطر ما عند اجتيازهم الطريق، ويُستثنى من ذلك طوابير القوات المُسلحة والطلاب والفرق الكشفية والرياضية ومواكب الجنائز حيثُ يُمكنهم السير على الجانب الأيمن من الطريق.
المادة التاسعة والعشرون:
يجب على كُل سائق أن يُسيطر على مركبته وأن يقودها بسرعة معقولة عند الاقتراب من مفارق الطُرق أو مُلتقياتِها ومُنعطفاتِها وعند اجتيازه لجسر أو خط حديدي أو نفق وكلما كانت الرؤية غير واضحة وعليه أن يُكيف سير مركبته مع كافة الظروف الطبيعية وأحوال الطريق الذي يسير عليه بما يُحقق السلامة له ولرُكاب سيارته والمُنتفعين بالطريق.
المادة الثلاثون:
على السائق الذي يتأهب لإدخال تغيير في سرعة مركبته أو اتجاهها أن يتأكد مُسبقاً من إمكانية إجراء ذلك بأمان وأن يُنبه غيره من سالكي الطريق.
المادة الحادية والثلاثون:
على السائق أن لا يحول دون سير المركبات الأُخرى أو يُعاكس المُنتفعين بالطريق وأن لا يستعمل المكابح (الفرامل) فجأة إلا للضرورة أو بداعي السلامة.
المادة الثانية والثلاثون:
على السائق التقيُد بإشارات المرور المُعتادة ما لم تُعطى له تعليمات أُخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالشارات الدالة عليهم.
المادة الثالثة والثلاثون:
على السائقين الامتثال لتعليمات مُمثلي السُلطات العامة والوقوف كُلما دعت الحاجة أمام مراكز المرور والجوازات والصحة والجمارك للتفتيش أو التسجيل.
المادة الرابعة والثلاثون:
على السيارات التي تقوم بالنقل الداخلي للرُكاب بين المُدن أن تتقيد بالمواقف المُعيّنة في الانطلاق والوصول وأثناء السري مِنها.
المادة الخامسة والثلاثون:
على سائقي سيارات الأُجرة الوقوف في المواقف المُعيّنة لأخذ الرُكاب وعليهم أن يحافظوا على أدوارِهم.
المادة السادسة والثلاثون:
يكون ركوب الأشخاص ونزولِهم من الجانب الأيمن للسيارات وعلى السائقين والمُعاونين والجباة والحمالين تنبيه الرُكاب إلى عدم إخراج أجزاء من أجسامِهم من النوافذ أو غيرها.
المادة السابعة والثلاثون:
أ- يحظُر قطع صفوف الجُند والطلاب والفرق الكشفية والرياضية والجنازات والمواكب على اختلاف أنواعِها وهي في حالة السير.
ب- لا يجوز التعلُق بأجزاء المركبة الخارجية أو الصعود إلى المركبة أو النزول مِنها وهي في حالة السير.
المادة الثامنة والثلاثون:
يحظُر على سائقي المركبات ما يأتي:
أ- إيقاف مُحركات مركباتِهم عن الدوران بقصد تسييرِها في المُنحدرات بقوة اندفاعِها.
ب- إجراء عملية المناورة (التدوير) في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة.
ت- ترك سياراتِهم مفتوحة بعد مغادرتِها أو ترك مُحرِكها في حالة دوران أو ترك مفتاح الوصل الكهربائي (السويتش – الكونتاك) عليها.
ث- حمل أركاب في صندوق السيارة (الشنطة) أو أي مكان خارج هيكلِها.
ج- غسل المركبات على الطريق العام أو إصلاحها إلا في حالة الضرورة القصوى.
ح- وضع ستائر أو أي شيء يمنع الرؤية من زُجاج السيارة الخلفي أو الجانبي.
المادة التاسعة والثلاثون:
يحظُر على سائق مركبة النقل بالأُجرة (التاكسي) ما يأتي:
أ- السير ببُطء أو التوقف وذلك بشكل يُعرقل حركة المرور.
ب- أن يتقاضى أُجرة تتعدى التعرِفة المُقررة أو المُتفق عليها أو الجارية عُرفاً أو أُجرة انتظار عن المُدة التي تقضيها المركبة في الإصلاح نتيجة عُطل يطرأ عليها أثناء سيرِها.
ت- حمل راكب أو رُكاب بدون إذن الراكب صاحب الطلب.
ث- رفض الطلب أو إنزال الراكب بعد الاتفاق بينهُما والانطلاق بالرحلة.
ج- إتباع طريق غير مأمون ولو كان يوصل الراكب إلى المكان المقصود.
ح- أن يحمل في سيارته رُكاباً أكثر من المُقرر.
المادة الأربعون:
أ- يحظُر على السائق أن يترك – بعد تركه المكان – أحجاراً أو أي شيء يعوق المُنتفع بالطريق أو يُسبب أخطاراً للآخرين.
ب- يحظُر على سائقي سيارات الأُجرة تركيب مُسجل أو تلفاز (تِلفزيون) أو حاك (بيك آب) في السيارة.
ت- يحظُر نقل الرُكاب على الشاحنات أو القلاب إلا إذا كان لصناديقها أطراف واقية لا يقل ارتفاعِها عن نصف متر.
ث- يحظُر نقل الرُكاب أو الأشياء فوق الصهاريج – الوايتات – الناقلة للمواد السريعة الاشتعال.
ج- يحظُر السير بالمركبات الثقيلة أو الآليات على الطُرق المُسفلتة إذا كانت عجلاتِها غير مطاطية وعلى سائقيها تغليف جنازيرها بالمطاط أو غيره مما يحمي الإسفلت من الضرر. أو نقلها على مركبات أُخرى أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقاية الطُرق العامة التي تُقِرها الجهات المُختصة.
المادة الحادية والأربعون:
يحق لأي راكب يدفع أكثر من الأُجرة اللازمة الشكوى إلى إدارة المرور في المنطقة لتقدير الأُجرة المُناسِبة.
المادة الثانية والأربعون:
لا يجوز مُزاولة مِهنة تأجير الدراجات النارية والعادية إلا بعد موافقة الأمن العام.
الفصل الثالث
التلاقي والتجاوز
المادة الثالثة والأربعون:
يجري التلاقي على اليمين والتجاوز من اليسار وعلى السائق في حالة التلاقي أن يلتزم الجهة اليُمنى من الطريق بقدر الإمكان وأن يُنبه المركبة القادمة مستعملاً المُنبِه خارج المُدن نهاراً وأنوار التلاقي المُخفضة ليلاً.
المادة الرابعة والأربعون:
على السائق قبل الشروع في التجاوز أن يتأكد من إمكانية إجرائه بدون خطر ومن وجود مُتسع كافِ لذلك، ومن كون الطريق مكشوفاً أمامه وخالياً من مركبات أُخرى ومن أن من يتبعه من السائقين لم يُباشر تجاوزاً مُماثلاً، وينبغي على السائق المُتجاوز إعادة مركبته إلى الجهة اليُمنى من الطريق.
المادة الخامسة والأربعون:
يحظُر على السائق إجراء التجاوز في المُرتفعات غير المكشوفة والمُنحنيات الحادة والجسور المُحدبة ومُنعطفات الطُرق وعند ممرات المُشاة.
المادة السادسة والأربعون:
يحظُر على سائقي السيارات المُراد تجاوزِها زيادة سُرعة سياراتِهم أثناء تجاوز سيارة أُخرى لهم ويتوجب عليهم تمكين الآخرين من تحقيق هذا التجاوز.
المادة السابعة والأربعون:
يُسمح بالتجاوز من يمين المركبة إذا أشار سائقها أنه ينوي التوجه إلى اليسار.
المادة الثامنة والأربعون:
يحظُر على السائق أن يتجاوز مركبة تسير على خطوط حديدية أثناء نزول الرُكاب أو صعودهم وذلك من الجانب الذي يتم من النزول أو الصعود.
الفصل الرابع
الانعطاف وتبديل الطريق
المادة التاسعة والأربعون:
على كُل سائق مركبة يُريد أن يُبدل الطريق التي يسلِكُها إلى طريق آخر أو يحاول الخروج من بناء أو مِرآب – كراج – بجانب الطريق أن يُبين مقصده بإشارة ضوئية مرئية ليلاً وبإشارة باليد نهاراً على الشكل التالي:
أ- في الاتجاه إلى اليمين إخراج اليد اليُسرى ورفعِها إلى الأعلى مع الإشارة بالكف المبسوطة إلى الجهة اليُمنى والاستمرار في إعطاء الإشارة حتى تُبدل وجهة السير.
ب- في الاتجاه إلى اليسار إخراج اليد اليُسرى بحيث يمتد الساعد بشكل موازِ للكتف والاستمرار في إعطاء الإشارة حتى إتمام تبديل وجهة السير.
ت- في الوقوف إخراج اليد اليُسرى على أن يكون المرفق بشكل زاوية قائمة مع الساعد وأن تكون راحة الكف مبسوطة.
المادة الخمسون:
يجري الالتفاف إلى اليمين من الطرف الأيمن للطريق ما لم تكن هناك إشارات مُحددة على الطريق ذات أسهم موجهة إلى اليمين أو مدهونة في مكان آخر في الطريق فيجب التقيد في هذه الحالة بالاتجاه المُحدد بالأسهم.
المادة الحادية والخمسون:
في حالة الالتفاف إلى اليسار يجب سير السيارة في الطريق ذات الاتجاهين على يمين الخط المُنصف للطريق وفي الطريق ذات الاتجاه الواحد يجب أن يكون سير السيارة على يسار خط السير وفي حالة وجود إشارات للمرور على الطريق يجب التقيد بالاتجاه المُحدد بموجبِها.
المادة الثانية والخمسون:
لا يجوز الانعطاف إلى اليسار في مكان توجد به إشارة تمنع ذلك.
المادة الثالثة والخمسون:
يجب على السائق عند رغبته تبديل وجهة سيره نحو اليمين أو اليسار إعطاء الإشارة اللازمة ضوئية كانت أم يدوية وذلك من مسافة معقولة قبل تغيير الاتجاه وحتى تمامه، وعليه إطفاء المؤشر بعد تغيير الاتجاه.
المادة الرابعة والخمسون:
عندما يرغب السائق إيقاف سيارته يجب أن يُنبه بإشارة يدوية أو ضوئية من مسافة معقولة وأن يستمر في إعطاء الإشارة إلى أن تتوقف السيارة تماماً.
المادة الخامسة والخمسون:
على السائق أن يقترب بقدر إمكانه من حافة الطريق المحاذية لجهة سيره إذا كان مقصدُه ترك الطريق لسلوك طريق آخر أما إذا وجِدت علامات للمرور على الطريق تُشير إلى الاتجاه فعليه التقيُد بالاتجاه المُحدد بموجبِها.
الفصل الخامس
أفضلية المرور
المادة السادسة والخمسون:
يجب على المُنتفع عند بلوغِه مُلتقيات الطُرق أو تقاطُعِها ما يأتي:
1- أن يتقيد بإشارات السير الكهربائية في حالة وجودِها ويعتمد لهذه الغاية اللون الأحمر للتوقف واللون البرتقالي للتأهُب واللون الأخضر للمرور.
2- أن يتقيد بإشارات رجل المرور المُكلف بتوجيه المرور في حالة وجوده.
3- التقيُد بما توجبه إشارات الطُرق.
المادة السابعة والخمسون:
عندما تقترب مركبتان في آن واحد من مُلتقى طريقين ليس لإحداهِما أفضلية على الأُخرى فعلى المركبة الآتية من جهة اليسار أن تترك مجال المرور للمركبة الثانية.
المادة الثامنة والخمسون:
على السائقين الذين يقتربان من مُلتقى أكثر من طريق لا توجد به إشارات ضوئية ولا رجال مرور إعطاء الأفضلية للسيارة الآتية من جهة اليمين إلا إذا كان الطريق التي يمر عليها أحداهِما طريقاً رئيسية فالأفضلية له.
المادة التاسعة والخمسون:
على السائقين الذين يقتربون من تقاطع أكثر من طريق في مُلتقى يُشكل ساحة دائرية إعطاء الأسبقية للسيارات الموجودة حول الدائرة والتي تكون على وشك الخروج مِنها.
المادة الستون:
لسائق السيارة المُتقدمة أفضلية المرور على غيره.
المادة الحادية والستون:
على سائق السيارة المُتقدمة مُراقبة حركة المرور من حيث تأثُرِها بأي تغيير في المسافة أو الاتجاه عند تخفيض سُرعتِه أو تبديل اتجاهه وعليه أن لا يقف أو يُبدل اتجاهه فجأة وعلى نحو يتسبب عنه وقوع حادث ما.
المادة الثانية والستون:
يجب على السائق الذي يسير خلف سيارة أُخرى أو يتأهب لتِجاوزِها أن يُسيطر على سيارته وأن يترُك مسافة كافية بشكل يمنع وقوع أي حادث عند ظهور مُنعطف مُفاجئ أمام السيارة المُتقدِمة أو وقوفِها بسبب خطر طارئ أو وفقاً لإشارة رسمية.
المادة الثالثة والستون:
يتساوى حق الأفضلية في المرور للسائقين اللذين يسيران مُتحاذيين بشكل متوازِ وعلى من يرغب تغيير اتجاهه أن يُعطي حق الأفضلية في المرور للسيارة التي تسير في اتجاه مُستقيم.
المادة الرابعة والستون:
عند الخروج من طريق فرعي ينبغي على السائق التأكُد من خلو الطريق وإعطاء أفضلية المرور للسيارات التي تسير على الطريق الرئيسي وعلى هذه السيارات أن تُعطي فرصة للسيارة الخارجة من الطريق الفرعي.
المادة الخامسة والستون:
يُمكن للسائق أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق إذا كان الجانب الأيمن منه غير سالك أو مُغلقاً بسبب أعمال إنشائية أو غيرِها.
المادة السادسة والستون:
أ- عند إغلاق جُزء من طريق ذي اتجاهين ينبغي على السائق أن يتقيد بإشارات رجال المرور أو غيرهم من قوى الأمن أو من عُمال الطُرق وللسائق المُتقدم الحق في المرور قبل غيره بعد تلقي الإشارة.
ب- إذا التقى سائقان في مكان كهذا يجب على كُلِ مِنهُما تخفيف سُرعته وأن يقفا إذا اقتضى الأمر تجنُباً لوقوع أي حادث، وتبقى أفضلية المرور لمن كان طريقُه مفتوحة إلى اليمين.
المادة السابعة والستون:
لسائق السيارة التي تسير في اتجاه مُستقيم أفضلية المرور على السائق الذي يدور.
المادة الثامنة والستون:
أ- للمُشاة الذي يجتازون مفارق الطُرق حين ظهور النور الأخضر في اتجاه سيرِهم أفضلية المرور.
ب- إذا كان مفارق الطُرق غير مُجهزة بإشارات ضوئية أو غير مُراقبة من قِبل المرور فللمُشاة حق أفضلية المرور وعلى السائق أن يلتزم جانب الحذر عندما يرى أحد المُشاة يجتاز طريقه في المدينة.
المادة التاسعة والستون:
تُحدد ممرات عبور المُشاة إما بخطوط عرضية تفصل بينهُما فراغات تظهر على سطح الطريق أو بوضع لوحة (ممر مُشاة).
المادة السبعون:
تُحدد ممرات عبور طلاب المدارس بخطين عرضيين عب الشارع مع لوحة تدِلُ على ذلك توضع بالقُرب من الممر.
المادة الحادية والسبعون:
استثناء من القواعِد السابِقة يُعطى حق أفضلية المرور لسيارات الطوارئ وسيارات المواكِب بعد سماع مُنبِهات الطوارئ.
المادة الثانية والسبعون:
على كُلِ سائق عند سماعه أبواق مركبات الطوارئ أو أجراسِها أن يقف على الجانب الأيمن من الطريق عند اقترابِها لإفساح المجال الكافي لها وعلى السائقين أن لا يُغادروا أمكِنة وقوفِهم إلا بعد مرورِها أو وفقاً لأوامِر رجال المرور.
ولا تعفي هذه الأفضلية سائقي مركبات الطوارئ من واجباتِهم في القيادة بشكل سليم يضمن حياة مُستعملي الطُرق.
المادة الثالثة والسبعون:
يحظُر على السائقين إتباع مركبات الطوارئ والسير خلفِها وهي سائرة لأداء مهمتِها ويجب على السائق أن يترُك بينه وبين أية مركبة من مركبات الطوارئ (50) متراً على الأقل.
المادة الرابعة والسبعون:
أ- تكون أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق للمركبات التي تسير على الخط وعلى كُل مُنتفِع من الطريق أن يُخلي الخط الحديدي حالاً حين اقتراب المركبات المذكورة مُفسِحاً لها مجال المرور.
ب- إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير مُجهز بحاجز أو غير محروس وجِب على سالك الطريق لدى رؤيته الإشارة النظامية الدالة على وجود الممر أن لا يدخُلَه إلا بعد التأكُد من إمكانية المرور بأمان وعدم وجود ما يُشير إلى اقتراب قطار إليه.
ت- إذا كان الممر مُجهزاً بحواجِز أو محروساً فيجب على السائق أن يتقيد بالحاجز أو بتعليمات حارس الممر.
المادة الخامسة والسبعون:
يحظُر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغُلها أو تقطعها خطوط حديدية كما يحظُر ترك المركبات عليها أو استعمال الخطوط لتسيير مركبات غريبة عنها.
الفصل السادس
حدود السُرعة
المادة السادسة والسبعون:
على سائق المركبة أو الحيوانات أن يسوقها بكُلِ انتباه وأن يكون مسيطراً على سرعتِها وأن يُحدِد هذه السُرعة وفقاً لصعوبات السير أو العوائق المُحتملة.
المادة السابعة والسبعون:
لا يعفي تحديد السُرعة القصوى السائق من واجب تخفيف السير وإيقاف في كُلِ حالة يمكن أن تُسبِب حادِثاً من جراء الظروف المُختلِفة وعليه بوجه خاص أن يُخفِف سُرعتِه في الحالات الآتية:
أ- إذا ظهر له أن الطريق غير حُرة.
ب- إذا كانت الرؤية غير واضِحة.
ت- في المُنعطفات والمُنحدرات والطُرق المُزدحِمة وعند الاقتراب من رأس مُرتفع وفي مفارِق الطُرق.
ث- لدى مُلاقاة أو تجاوز مجموعة من المُشاة في حالة السير أو التوقف.
ج- إذا ظهر للسائق علامات رُعب لدى الحيوانات حين مُلاقاتِها أو تجاوزِها أو الاقتراب مِنها.
المادة الثامنة والسبعون:
على السائق أن لا يتعدى السُرعة القصوى المُحددة في هذا النظام، ويستثنى من ذلك سيارات الطوارئ في حالة قيامِها بمهمة تستدعي التدخل السريع شريطة المُحافظة على السلامة العامة.
المادة التاسعة والسبعون:
إذا لم توجد إشارة تُحدِد السُرعة القصوى التي يجب التقيُد بِها فلا يجوز لأي مركبة أن تسير بسُرعة تزيد عما يأتي:
أ- (30) كيلو متراً داخل حدود المُدن للسيارات الكبيرة.
ب- (50) كيلو متراً داخل حدود المُدن للسيارات الصغيرة.
ت- (70) كيلو متراً خارج المُدن للسيارات الكبيرة.
ث- (100) كيلو متراً خارج المُدن للسيارات الصغيرة.
ولإدارة المرور أن تُعيّن حداً آخر للسرعة القصوى والدُنيا للسيارات على بعض الطُرُقات أو بعض أقسامِها.
المادة الثمانون:
يجب الإعلان عن السُرعة المسموح بِها بموجب المواد السابِقة، وعن تعديلاتِها بشاخِصات توضع في أماكن مُعيّنة بارِزة من الطريق.
المادة الحادية والثمانون:
يجب تخفيض السُرعة عن الحد الأقصى المسموح به ليلاً أو عند وجود ضباب أو هطول أمطار أو هبوب عواصف رملية.
المادة الثانية والثمانون:
يجب على السائق أن يكون مالِكاً لزمام مركبته حتى يتمكن من إيقافِها على مسافة كافية تبدأ من النُقطة التي يتمكن فيها من رؤية حاجز أو إشارة وقوف.
الفصل السابع
استعمال المُنبِهات
المادة الثالثة والثمانون:
لا تُستعمل المُنبِهات بجوار المساجد أو المُستشفيات والمدارس مُطلقاً، ولا تُستعمل داخل المناطق المأهولة إلا في حالات الضرورة القصوى وبالشروط التالية:
أ- أن يكون المُنبِه ذا صوت خفيف.
ب- أن تكون إشارة التنبيه مُتقطِعة وقصيرة.
المادة الرابعة والثمانون:
لإدارة المرور تقييد استعمال المُنبِهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أو منعِها في بعض المناطق السكنية أو جزئياً في أوقات الراحة والسكون وذلك فيما عدا حالات الطوارئ.
المادة الخامسة والثمانون:
يحظُر على سيارات الطوارئ استعمال المُنبِهات الخاصة بِها إلا في حالة انطلاقِها للقيام بواجباتِها.
الفصل الثامن
الوقوف والتوقف
المادة السادسة والثمانون:
يحظُر الوقوف في الأماكن التالية:
أ- المواضع المُشارِ إليها بإشارة (ممنوع الوقوف) والشوارع العامة المدهونة أرصِفتِها باللون الأصفر.
ب- الشوارع العامة في الأوقات التي تُحدِدها إدارة المرور.
ت- عند أي مُنعطف أو على قمة طريق أو في مُلتقى طُرق.
ث- على الجسور وممرات المُشاة ومداخِل ومخارِج المرائب (الكراجات) وحظائر السيارات والحدائق العامة والمدارس والمساجد والمباني العامة والمُخيمات والساحات.
ج- على الأرصِفة المُعدة لسير المُشاة.
ح- الأماكن المُخصصة لفئة مُعيّنة من المركبات.
خ- في عكس اتجاه السير أو بعرض الطريق أو في مُنتصفِه.
د- على بُعد أقل من (15) متراً من إشارة ضوئية أو مُنعطف.
ذ- على بُعد أقل من (10) أمتار من جسر أو نفق.
ر- على بُعد أقل من (1.5) متر ونِصف من ممر طلاب المدارس.
ز- على بُعد أقل من (7) أمتار من صنابير الإطفاء.
س- على جوانب الطُرق العامة خارج المُدن.
المادة السابعة والثمانون:
أجزاء الطُرق العامة المُعيّنة بإشارات (مسموح الوقوف) أو (ممنوع الوقوف) هي الأجزاء التي تبدأ عند إشارة السماح أو المنع وتنتهي بأول مُنعطف بعد الإشارة أو هي المسافة ما بين الإشارة والتي تليها أو المساحة المدهونة أرصِفتِها باللون الأصفر.
المادة الثامنة والثمانون:
في الأماكن المسموح بالوقوف فيها يكون وقوف السيارات إما على حدود الطريق أو على جانب الرصيف بشكل موازِ له ما لم تكن هناك إشارة تدل على الوقوف بشكل آخر.
المادة التاسعة والثمانون:
يجب على السائقين عند وصولِهم إلى إشارة ضوئية في شارع عام إتباع ما يلي:
أ- عدم تجاوز خط الوقوف المدهون بالقرب من الإشارات عندما يكون النور أصفر أو أحمر ما عدا حالة الالتِفاف إلى اليمن في الأماكن التي يُسمح فيها بذلك.
ب- عندما يكون النور أحمر ولا يوجد خط وقوف للسيارات فعلى السائقين الوقوف في مكان يُمكِنهُم من رؤية الإشارة والنور الأحمر.
ت- البدء بالتحرُك في وقت معقول عند تحول الإشارة الضوئية النور الأخضر.
الفصل التاسع
الإنـارة والإشـارة
المادة التسعون:
يجب على السائقين إضاءة مصابيح السيارة (أنوار الطريق أو أنوار التلاقي) في الحالات الآتية:
أ- إذا كان يسير ليلاً على طريق مُجهزة أو غير مُجهزة بإنارة عامة.
ب- إذا كان يسير نهاراً عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجِب الرؤية.
وعلى السائق استعمال أنوار التلاقي بدلاً من أنوار الطريق في الأحوال التي تستلزم ذلك لتلافي التأثير على أنظار السائقين الآخرين.
المادة الحادية والتسعون:
يمنع استعمال الأنوار العالية في داخل المُدن مُطلقاً وفي الطُرق خارج المُدن في مواجهة السيارات المُقابِلة.
المادة الثانية والتسعون:
يمنع استعمال المصباح الكاشف إلا بإذن من إدارة المرور للغرض المُصرح بِه.
المادة الثالثة والتسعون:
على كُلِ سائق مركبة تقف على طريق غير مُجهزة بإنارة عامة أثناء الليل أو في النهار عند وجود ضباب أو عواصف رملية أو مطر غزير أن يترك نوراً أحمر في المؤخرة وذلك من الجهة المُعاكِسة للرصيف أو لجانب الطريق.
المادة الرابعة والتسعون:
يجب على كُلِ سائق السيارة الشاحِنة في حالة وقوفه أثناء الليل على الطريق العام خارِج المُدن أن يضع على الطريق خلف سيارَتِه وبامتداد جانِبِها الأيسر وعلى مسافة كافية مِنها إشارة عاكسة للنور مُثلثة الشكل طول كُلِ ضلع مِنها (30) سنتِمتر.
الفصل العاشر
الشـاخِصـات
المادة الخامسة والتسعون:
تكون الشاخِصات التي توضع على الطريق مُتفِقة ما أمكن مع الشاخِصات الدولية وعاكسة ليلاً بمواد فسفورية كُلما كان ذلك مُمكِناً.
المادة السادسة والتسعون:
أن الشاخِصات الواجب استعِمالِها لإطلاع الجمهور على تدابِير السير هي المُعتمدة في الاتفاقية الدولية المعقودة في فينا في (8 تشرين الثاني عام 1968م) والوارِدة في الملحق رقم (3) من هذا النِظام مع مُراعاة ما يدخُل عليها من تعديلات في المُستقبل.
المادة السابعة والتسعون:
يجب وضع شاخِصات الخطر على مسافة كافية من المواقع الخطِرة للتنبيه إليها.
المادة الثامنة والتسعون:
توضع على مداخِل الجسور والأنفاق وخارِجها شاخِصات تُعلِن التعليمات الواجب أتباعِها للمُحافظة على الجسور والأنفاق وسلامة المرور فيها.
الباب الرابع
التسجيل واللوحات والفحص الفني
الفصل الأول
التسجيل ورُخصة السير
المادة التاسعة والتسعون:
لا يجوز استعِمال مركبة أو تسييرِها للمرة الأولى أو إعادتِها للسير داخِل المملكة قبل تسجِيلِها وحصولِها على رُخصة سير ووضع اللوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة المائة:
تُسجل السيارات والدراجات النارية والجرارات في سجلات خاصة لدى (إدارة المرور) بموجب تصريح يُعد وفقاً للنموذج الذي تُحدِدُه هذه الإدارة ويُضم إلى هذا التصريح الوثائق الجُمرُكية وجميع المُستندات التي تُثبِت المُلكية .
المادة الأولى بعد المائة:
يجوز تكليف وكلاء مصانع السيارات والدراجات الآلية في المملكة المُعتمدين رسمياً فيها بإجراء معاملات تسجيل السيارات الجديدة الموضوعة في السير لأولِ مرة ويُكلف أصحاب معارِض السيارات بإجراء عقود البيع شريطة تسجيل هذه العقود في إدارات المرور خلال أسبوع من تاريخ إبرامِها.
المادة الثانية بعد المائة:
يجوز نقل مُلكية المركبات أو تعديلِها من شخص لآخر بعد دفع الرسوم المُقررة وتستمر مسئولية المالك المُسجلة مُلكيتِه للسيارة عن الرسم إلى أن يتم نقل مُلكيتِها إلى غيره.
المادة الثالثة بعد المائة:
يبقى مالك السيارة بموجب سجلات المرور مسئولاً عن دفع الرسوم المُستحقة على السيارة وما يترتب عليها من التزامات ويُمكِنه العودة بما دفع على المالك الجديد.
المادة الرابعة بعد المائة:
تُمسك السجلات في (إدارة المرور) من قِبل موظفين يُعهد إليهم بهذا العمل وعليهم تسجيل كافة أنواع العقود المُتعلِقة بنقل وتسجيل مُلكية المركبات حسب الاختصاص المحلي والموضوعي. وتعتبر هذه السجلات رسمية ويُعمل بِمحتواها على أن تُختم كُلِ صفحة من صفحاتِها من قِبل إدارة المرور العامة
المادة الخامسة بعد المائة:
على أصحاب معارِض السيارات تسجيل العقود المُبينة بالمادة الأولى بعد المائة من هذا النِظام في سجلات مُعتمدة من قِبل إدارة المرور وعليهم تثبيت هذا التسجيل في سجلات إدارة المرور خلال أسبوع واحد من تاريخ البيع على الأكثر ولا يُعتمد بالعقود بالنسبة لغير المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلِها في إدارة المرور.
المادة السادسة بعد المائة:
أ- يجب أن يكون لِكُلِ مركبة رقم خاص تحمِله مُسجل لدى إدارة المرور.
ب- يكون رقم رُخصة السير هو نفس رقم لوحة السيارة وإذا أُجري أي تغيير في رقم اللوحات فإنهُ يجب إجراء التغيير نفسُه على رُخصة السير.
المادة السابعة بعد المائة:
يُمكن نقل تسجيل السيارات من مركز تسجيل (في منطقة) إلى أُخرى وتبديل لوحتِها بناءً على طلب مالِكها وبعد دفع الرُسُم المُقرر.
المادة الثامنة بعد المائة:
باستثناء المركبات العائدِة للقوات المُسلحة تُسجل السيارات العائدِة للدوائر والجِهات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة لدى إدارة المرور خلال أسبوع من تاريخ شرائها وتُقدم لإدارة المرور الأوراق اللازمة لاتخاذ إجراءات التسجيل.
المادة التاسعة بعد المائة:
على مالك أية مركبة مُسجلة هلكت أو يُريد إتلافِها أو سحبِها من السير بصورة مؤقتة أو نهائية أن يُقدِم إلى إدارة المرور رُخصة سير المركبة ولوحاتِها وفي حالة إثبات فقدان الرُخصة أو اللوحات يؤخذ مِنه تعهُد بضمان ما ينتُج من إساءة استِعمالِها إذا كان ذلك ناشئاً عن قصدِه أو إهمالِه.
المادة العشرة بعد المائة:
يمكن لمن يفقد رُخصة السير أن يحصل على نُسخة جديدة بدلاً عنها بعد تُثبِت إدارة المرور من أن الرُخصة غير محجوزة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
تُسلِم إدارة المرور إلى صاحب المركبة رُخصة سير تتضمن البيانات التالية:
أ- اسم صاحب المركبة وشُهرتِه وتابعيته ومحل إقامتِه.
ب- نوع المركبة ولونِها وطرازِها وجهة استعِمالِها.
ت- رقم الهيكل والمُحِرك.
ث- عدد الاسطوانات وقوة المُحرِك.
ج- وزنِها فارِغة وحُمولِتِها الصافية والإجمالية إذا كانت مُعدة لنقل الأحمال.
ح- رقم التسجيل.
خ- عدد الرُكاب المُرخص بِنقلِهم.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
على السائق أن تكون رُخصة سير السيارة معهُ أثناء سيرِها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
على مالِك أية مركبة مُسجلة أن يُبلِغ الدائرة المُختصة بالتسجيل عن كُلِ تعديل يطرأ على مركبته في المُحرِك أو الصندوق أو اللون وأن يُقدِم إليها المركبة مع رُخصة السير للكشف عليه وإجراء التصحيحات اللازمة في الرُخصة والسجلات.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
إذا فُقِدت رُخصة السير يجب إبلاغ إدارة المرور.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يُمكن لمالِك السيارة الحصول على رُخصة جديدة في حالة تلف القديمة أو احتراقِها أو تمزِقِها بعد دفع الرُسوم المُقررة.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
على الجهة الحكومية التي ترغب بيع إحدى سياراتِها إخطار إدارة المرور بذلك وأن تُرسِل إليها رُخصة السير مُرفقة باللوحات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المُلكية بعد دفع الرسُوم المُقررة.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
فيما عدا ما ورد به النص في هذا النِظام لا يجوز حجز رُخصة السير ولا رهنِها، ويجب إبرازِها عند طلب رِجال المرور.
الفصل الثاني
اللوحـات
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يجب أن توضع على كُلِ سيارة لوحتان تحمِلان رقم تسجيلِها بطريقة تجعلهُما ظاهرتين للعيان، وعلى صاحب السيارة أن يُحافِظ على نظافة وسلامة هذه اللوحات.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
أ- إذا كانت السيارة تقطر مقطورة أو نصف مقطورة يُثبت على مؤخرِتِها لوحة تحمل نفس رقم التسجيل العائدة للسيارة القاطرة.
ب- تُعفى المقطورات من حمل هذا الرقم إذا كان حجمِها لا يحجب رؤية لوحة السيارة القاطرة.
المادة العشرون بعد المائة:
إذا كانت السيارة مُعدة للأُجرة (تاكسي) يُكتب رقم اللوحة على الزُجاج الأمامي من الجهة اليُمنى مع وضع مِصباح علوي على مُقدِمة سطحِها يُضاء عندما تكون السيارة خالية من الرُكاب ومُعدة للإيجار.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
يجب أن تكون اللوحات ظاهرة ومقروءة في وضح النهار من مسافة (20) متراً على الأقل وأن تكون مُضاءة في الليل ومقروءة من نفس المسافة المذكورة.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
يجب أن توضع على الجانب الأيمن من كُلِ شاحنة لوحة ظاهِرة أو كتابة واضِحة تُبين وزنها الفارِغ والإجمالي.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
تُقسم لوحات المركبات إلى الفئات التالية:
1- السيارات الخصوصية.
2- سيارات الأُجرة.
3- سيارات النقل.
4- الحافِلات.
وتُعيّن بقرار من إدارة المرور العامة أوصاف لوحات المركبات على أن يكون لكُل فئة من المركبات المذكورة شكل خاص تتميز به عن غيرها من الفئات الأُخرى .
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
يجب على السائق أثناء تجول السيارة في حالة التجرِبة أن يحمل رُخصة السير المُتعلِقة بلوحاتِها وترخيصاً من الدوائر الجُمرُكية بإخراج السيارة من مستودعِها الجُمرُكي لتجرِبتِها وتصريحاً من الدوائر المذكورة بدفع الرُسوم الجُمرُكية المُتوجِبة عليها.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من إدارة المرور ولا تغيير لونيهما ولا إعارتِهما وإذا رغِبت أي جهة تمييز سياراتِها فيكون ذلك بالكتابة على أبوابِها أو جوانِبِها.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
على كُلِ من تلفت أو فُقِدت لوحات سيارتِه أو إِحداهِما مُراجعة إدارة المرور للحصول على لوحات جديدة بدلاً عنها بعد استكمال الإجراءات ودفع الرسوم المُقررة.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
تُعطى كُل فئة من المركبات والدراجات لوحات بأرقام مُتسلسِلة في كُل مركز من مراكز تسجيلِها.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
أ- تُصرف اللوحات الخاصة بالهيئات السياسية والقُنصلية ومنظمة الأُمم المُتحِدة من قِبل إدارة المرور بطلب من وزارة الخارجية يتضمن المعلومات الوارِدة في المادة الحادية عشرة بعد المائة من هذا النظام.
ب- في حالة بيع السيارة من قِبل هذه الهيئات تُشعرّ عن طريق وزارة الخارجية إدارة المرور وتُرسل إليها اللوحات ورُخصة السير كما تُشعرّ عن طريق وزارة الخارجية أيضاً إدارة الجمارِك بذلك لتطبيق ما لديها من أنظمة واستيفاء الرُسوم.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تُعفى من رسوم نقل المُلكية السيارات التي يقصِد المُشتري تفكيكها والانتفاع بأدواتِها وقِطع الغيار الصالِحة مِنها وتُسحب اللوحتان ورُخصة السير الخاصة بِها.
المادة الثلاثون بعد المائة:
تُصرف لوحات السيارات العسكرية من قِبل الجهة التابِعَة لها.
الفصل الثالث
الفحص الفني ( المُعاينة الميكانيكية )
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
تخضع السيارات على اختلافِ أنواعِها لفحص ميكانيكي دوري لدى الجهة المُختصة في إدارة المرور، وتقوم مُديرية الأمن العام بتعيين اللجان الفاحِصة.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
أ- يُجرى الفحص الميكانيكي للسيارات الخصوصية سنوياً بعد مرور ثلاث سنوات على وضعِها في السير لأولِ مرة.
ب- تخضع سيارات الأُجرة والحافِلات والشاحِنات للفحص الميكانيكي سنوياً ويجوز تعديل هذه المواعيد بقرار من وزير الداخلية.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
لا يُسمح لسيارة بالسير ما لم تكُن مُزودة برُخصة تحمل تأشيرة آخر فحص ميكانيكي.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
على مالك السيارة تقدِمها للكشف عليها عقِب إجراء أي تعديل جوهري في مُحرِكها أو هيكلِها أو لونِها أو نوعِها.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
لمالك السيارة أن يعترِض على نتيجة الكشف الميكانيكي على أن يدفع تأميناً يُعادل رسم إعادة الكشف فإن قُبِل اعتراضِه أُعيد إليه التأمين وإلا دخل خزينة الدولة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
تؤلف بقرار من مُدير الأمن العام لجنة دائمة في المُدن الكُبرى يكون أحد أعضائها مُهندِساً مُتخصِصاً في ميكانيكا السيارات للبتِ في الاعتراضات التي يتقدم بِها أصحاب السيارات حول صلاحية سياراتِهم للسير. وإعادة أجزاء الكشف الميكانيكي.
الباب الخامس
المُستلزمات الفنية التي يجب تجهيز المركبات بِها
الفصل الأول
المكابح ( الفرامل )
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يجب أن تُجهز كُلِ مركبة بمكبح (فرملة) أو أكثر صالح للاستعمال يستطيع إيقافِها في كافة الأحوال العادية والطارئة دون أن يؤثر عند استعمالِه على اتجاهِها أثناء سيرِها في خط مُستقيم.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
يجب أن يكون لِكُلِ مركبة مِكبح احتياطِ (فرملة يد) فعال ويتعين استعمالِه أثناء غياب السائق ووقوف السيارة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
كُلِ مقطورة يتجاوز الحد الأقصى لِوزنِها الفارغ (750) كيلو غراماً يجب أن تكون مُجهزة بمكبح واحد على الأقل.
المادة الأربعون بعد المائة:
يجب تركيب المِكبحين على نحو يُمكن معه استعمال أحدُاهما إذا تعطل الآخر.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم تكُن الدراجة العادية مُعدة لنقل الأحمال فلا يتحتم وجود مِكبح فيها ليبقى مضبوطاً أثناء غياب السائق.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
يجب تجهيز المركبة التي تجُرها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السُرعة والتوقف.
الفصل الثاني
الأنوار
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
يجب أن تُجهز السيارة بأجهزة الإنارة التالية:
أ- أنوار الطريق ويجب أن تكشف الطريق أمام السيارة ليلاً على مسافة (100) متر على الأقل.
ب- أنوار التلاقي ويجب أن تكشف الطريق أمام السيارة ليلاً على مسافة (30) متراً على الأقل دون أن تؤثر على أنظار السائقين الآخرين.
ت- أنوار الجناحين (الرفارف) وهي أنوار تُحدِد وضعية السيارة ويمكن رؤيتِها من مسافة (150) متراً على الأقل دون أن تؤثر على أنظار السائقين الآخرين.
وتوضع جميع الأنوار المذكورة في أمكنة مُناسبة بحيث لا يمكن حجبِها أو إبطال مفعولِها بأي قسم من المركبة أو حمولتِها.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
تجب إضاءة نوريّ الجناحين في كُل الظروف التي تُضاء فيها أنوار التلاقي وفي حالات وقوف السيارة ليلاً في أمكِنة غير مُنارة من الطريق.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يجب أن تؤدي إضاءة أنوار التلاقي إلى إطفاء أنوار الطريق بصورة آلية.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
يجب أن يكون المِصباحان الأماميان في قوة واحدة تقريباً وأن يكون بُعدِ كُلِ مِنهُما عن مُنتصف واجهة السيارة مُتساوياً وأن يستطيع السائق تحويل النور العالي إلى المُنخفِض عند اللزوم.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
أ- يجب تجهيز مؤخرة السيارة والمقطورة بِنورين يبعثان إلى الوراء نوراً أحمر.
ب- يجب أن تؤدي إضاءة أنوار الطريق وأنوار التلاقي إلى إضاءة الأنوار الخلفية الحمراء.
ت- يجب أن يكون على السيارة نور يُضيء اللوحة الخلفية ويُساعد على قراءتِها من مسافة عشرين متراً على الأقل في الأحوال العادية.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
إذا زاد طول السيارة على ستة أمتار أو عرضِها بما فيه الحمولة على مترين يجب تجهيزِها في المُقدِمة بنوريّ قياس يبعثان إلى الأمام نوراً أبيض أو أصفر وفي مؤخرتِها بنورين أحمرين لا يؤثران على أنظار السائقين الآخرين.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
أ- تُجهَز السيارة في مؤخرتِها بإشارتين تُرسِلان نوراً أحمراً أو برتُقالياً لا يؤثر على أنظار السائقين الآخرين وتُضاءَان حالما يشرع السائق في استعمال مِكبح سيارته الرئيسي.
ب- إذا كان نور التوقف أحمر اللون يجب أن تكون قوة ضوئه أشد من النور الأحمر الخلفي.
المادة الخمسون بعد المائة:
يجب أن تُزود كُل سيارة بأنوار إشارة من الناحيتين الأمامية والخلفية للدلالة على تغيير الاتجاه.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يجب تجهيز الدراجة العادية بنور واحد من الأمام غير مؤثر على أنظار السائقين الآخرين وبعاكسة حمراء من الخلف.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
يجب تجهيز المركبات التي تجُرها الحيوانات أثناء الليل بنور أبيض من الأمام وبنور عاكس أحمر في المؤخرة ويجب وضعِهما على الجهة اليُسرى من المركبة.
الفصل الثالث
أجهزة مُختلفة
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
يجب أن تشتمل كُل سيارة على الأجهزة التالية في حالة صالِحة للاستعمال:
1- أداة لِمسح الزُجاج تتحرك آلياً.
2- مرآة تُمكِن السائق من مُراقبة الطريق من خلفِه.
3- جهاز للدلالة على السرعة.
4- جهاز لتخفيف صوت غازات العادم (الشُكمان).
5- إطار احتياطي ورافعة ومفتاح عجل.
6- آلة إطفاء حريق للحافِلات والشاحِنات وسيارات الأُجرة والسيارات المُعدة لنقل المواد القابِلة للاشتِعال.
7- عداد ونور علوي لسيارات الأُجرة بالأوصاف التي تُقرِرُها إدارة المرور العامة.
الباب السادس
قياس المركبات وحُمولتِها ووزنِها
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز أن يزيد أقصى ارتِفاع لأية سيارة بما في ذلك الحمولة أو أي بُروز فيها على أربعة أمتار.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز أن يزيد أقصى عرض لسيارة بما في ذلك الحمولة أو أي بُروز فيها على مترين ونصف.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز أن يزيد أقصى عرض لسيارة بما في ذلك الحمولة أو أي بُروز للمحاور فيها عن الأوزان التالية:
أ- على المِحور المُفرد الذي لا يُمكِن توجيهه ثلاثة عشرة طناً.
ب- على المِحور الموجه سواء أكان جزءاً من قاطرة أو جزءاً من عربة مقطورة عادية ستة أطنان.
ت- عشرين طناً لِكُل زوج من المحاور بشرط أن لا تزيد المسافة بين كُلِ مِحورين على المِترين ولا تقل عن مِتر وعشرين سنتِمتر.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
الوزن الإجمالي للسيارة هو وزن السيارة ووقودِها وزيتِها وماء التبريد الموجود بمُحرِكِها مع السائق والرُكاب والحُمولة.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز أن تزود أية سيارة نقل بدون مقطورة بأكثر من ثلاثة محاور وتُطبق على سيارات النقل التحديدات التالية:
أ- سيارة النقل المُزودة بِمحورين:
1- لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للوزن الإجمالي للسيارة تسعة عشر طناً.
2- لا يجوز أن يتجاوز أقصى طول للسيارة من الصدام الأمامي إلى الصدام الخلفي بما في ذلك ما يبرُز من الحمولة من الأمام أو من الخلف أحد عشر متراً.
ب- سيارة النقل المُزودة بثلاثة محاور:
1- لا يُسمح بأن يتجاوز الحد الأقصى للوزن الإجمالي لسيارة نقل مُزودة بِمِحور أمامي ومِحورين مزدوجين ستة وعشرين طناً.
ويجب أن لا تقل المسافة بين المِحورين الخلفيين عن مِتر وعشرين سنتِمترا.
2- لا يجوز أن يتجاوز أقصى طول للسيارة من الصدام الأمامي إلى الصدام الخلفي بما في ذلك ما يبرُز من الحمولة من الأمام أو من الخلف اثني عشر مترا.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا يجوز أن تُسحب السيارة الواحِدة على الطُرق العامة أكثر من مقطورة واحِدة وتُطبق على السيارة والمقطورة التحديدات التالية:
أ- لا يُسمح بأن يتجاوز الوزن الإجمالي للسيارة والمقطورة أربعين طناً.
ب- لا يُسمح بأن يتجاوز أقصى طول من الصدام الأمامي للسيارة إلى الصدام الخلفي للمقطورة بما في ذلك جميع الأجزاء والنتوءات البارِزة من السيارة أو المقطورة وكذلك أي امتداد للحمولة من الخلف أو الأمام ثمانية عشر متراً.
ت- يجب أن تكون المقطورة مُزودة بفرامل.
المادة الستون بعد المائة:
لا يجوز أن يزيد عدد المحاور لأية حافِلة على ثلاث محاور وتُطبق على الحافِلات التحديدات التالية:.
1- لا يتجاوز الوزن الإجمالي للحافِلة ذات المِحورين ثمانية عشر طناً وللحافِلة ذات المحاور الثلاثة تسعة عشر طناً.
2- لا يتجاوز طول الحافِلة الإجمالي من الصدام الأمامي إلى الصدام الخلفي أثنى عشر متراً سواء كانت ذات مِحورين أو ذات ثلاثة محاور.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
لا يجوز أن يزيد امتداد الحمولة على سيارة أو مجموعة سيارات أو جرار ومقطورة أو سيارة مزدوجة (قاطرة) عن خمسين سنتِمتراً من أقصى نُقطة للعجلات الأمامية أو من الصدام الأمامي إذا وجد صدام أمامي، ولا يجوز بغير أذن خاص من إدارة المرور أن يزيد امتداد الحمولة من الخلف على متر واحد من آخر نُقطة من الجزء الحامل الذي يكون جزءاً أساسياً من العربة الحاملة.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
يجوز للمركبات أن تجُر خلفِها وعلى مسئولية صاحِبها مركبة أخرى معطلة شريطة ما يأتي:
أ- يجري هذا القطر لمركبة واحدة فقط.
ب- أن تكون المركبة القاطِرة ذات قوة لا تقل عن قوة مُحرِك المركبة المقطورة.
ت- أن تكون القاطِرة والمقطورة خاليتين من الرُكاب ومن الأحمال ما عدا السائق.
ث- أن لا تزيد سُرعتِها القصوى عن (40) كيلو متراً في الساعة حتى في خارج المُدن.
ج- أن توضع عوارِض مميزة بلون أحمر عاكس إذا زاد عرض المركبة القاطِرة عن عرض المقطورة.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
يُستثنى من التحديدات الوارِدة في المادة الحادية والستون بعد المائة من هذا النظام أذرع وأعمِدة الجرافات أو الرافِعات أو أجهزة الحفر أو مُعدات الخدمات المُحملة على السيارات وذلك بعد توفر الشروط التالية:
أ- أن لا يتجاوز امتداد الأعمِدة أو الأذرُع ثُلثي طول القاعدة الحامِلة للعجلات من طرف العجلات الأمامية أو الخلفية للسيارة الحاملة.
ب- أن تكون المُعِدات المحمُلة ومُلحقاتِها مُثبته تثبيتاً جيداً بحيث لا تكون مُعرضة للتأرجُح أو السقوط.
ت- أن لا تكون هذه المُعِدات أو ركائزِها مُثبته بشكل يحِد من مدى الرؤية للسائق.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
يجب أن يُزود الطرف الخلفي لأية حُمولة بارِزة بعلم أحمر في النهار وبنور أحمر أثناء الليل.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
يجوز بتصريح خاص من المرور نقل الحُمولات التي لا يُمكن تجزئتِها وتزيد أوزانِها أو مقاساتِها على التحديدات الوارِدة في هذا النظام على أن يتقدم أوزانِها أو مقاساتِها على التحديدات الوارِدة في هذا النِظام على أن يتقدم صاحب الشأن إلى المرور بطلب التصريح قبل ثلاثة أسابيع على الأقل من وقت النقل، وعلى المرور أن يُصدِر التصريح المطلوب خلال أسبوع من تقديم الطلب بعد دراستِه مع الجهة المُختصة في وزارة المواصلات.
كما أن على المرور علم الترتيبات اللازمة والإشراف على عملية النقل للتأكد من أنهُ قد تم بالدقة ووفقاً للشروط الموضوعة له ضماناً لسلامة الطريق والأرواح والمُمتلكات، ويجب أن يتضمن التصريح ما يلي:
أ- وقت المُغادرة.
ب- الطريق المُحدِد لسير الناقلات.
ت- الاحتياطات اللازمة لتفادي أي عُطل أو ضرر لحركة المرور والطُرق والإنشاءات.
ث- أي شُروط أُخرى تكون ضرورية لسلامة الطُرق العامة وتفادي تعويق حركة المرور عليها.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
في جميع حالات النقل المُصرح بِها للمادة الخامسة والستون بعد المائة من هذا النظام يلتزم صاحب السيارة أو مُستأجِرُها بجميع المصروفات اللازِمة للنقل المذكور وعليه أن يودع لدى وزارة المواصلات مبلغاً تُقدِرُه تأميناً لتغطية التكاليف والمصروفات اللازمة لإصلاح أي ضرر مُحتمل يحدُث للطريق نتيجة للنقل المذكور.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
لا تخِل الأحكام المُشارِ إليها في المادتين الخامسة والستون بعد المائة والسادسة والستون بعد المائة من هذا النظام بمسئولية صاحِب السيارة أو مُستأجِرُها بالتضامن مع سائقِها عن جميع الأضرار التي تُصيب الأرواح أو المُمتلكات نتيجة للنقل المذكور.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يحظُر إجراء أي تعديل أو تغيير في السيارة يؤدي إلى زيادة حُمولتِها أو أبعادِها عن التحديدات الوارِدة في هذا النِظام إلا بعد الحصول على تصريح من المرور بذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
إذا كانت حُمولة السيارة من الأشياء التي يُمكِن أن تتطاير أو تتناثر خِلال سيرِها تجب تغطيتِها بغطاء مُحكم.
المادة السبعون بعد المائة:
يحظُر على أي فرد أو مؤسسة أو شرِكة استيراد أية سيارة وإدخالِها إلى المملكة العربية السعودية إذا كانت حُمولتِها أو أبعادِها تزيد على التحديدات الوارِدة في هذا النِظام إلا بموافقة وزارة المواصلات والإدارة العامة للمرور.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
تُحدِد إدارة المرور بعد موافقة وزارة المواصلات فترة انتِقالية يُسمح خِلالِها بتسيير السيارات الموجودة عند صدور هذا النِظام والتي تكون حُمولتِها وأبعادِها مُخالِفة للتحديدات الوارِدة فيه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
لا تُطبق أحكام هذا الباب على مُعِدات القوات المُسلحة.
الباب السابع
المُخـالفـات
الفصل الأول
إجراءات ضبط المُخالفة
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
تُخول صلاحية ضبط أية مُخالفة لأحكام هذا النِظام وتنظيم محاضرِها لِكُلِ فرد من الفئات الآتية:
أ- الضُباط أو ضُباط الصف أو الأفراد العامِلين بالمرور.
ب- ضُباط الصف أو أفراد الأمن الداخلي أثناء قيامِهم بوظائفِهم.
ت- أي موظف يُخوّل صلاحية ضبط هذه المُخالفات بموجب أنظمة أُخرى.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
على المُديرية العامة للمرور إعداد محاضر ضبط مطبوعة ومُتسلسِلة وذات أروِمة تتضمن المعلومات الواجب ذِكرِها لإثبات المُخالفة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
في حالة وقوع مُخالفة لأحكام هذا النِظام تُتخذ الإجراءات التالية:
1- تنظيم محاضر الضبط من عِدة نُسخ لا تقِل عن عدد الإدارات المُختصة التي ستُرسل إليها بالإضافة إلى نُسختين تُسلم أحداهُما لمُرتكب المُخالفة وتودع الأُخرى في إضبارته لتكون أساساً لتطبيق عقوبة التِكرار.
2- يقوم الموظف المُخول صلاحية ضبط المُخالفات بملء الحقول المُبينة في المحضر وفقاً للمعلومات المطلوبة ويُكلف المُخالِف بالتوقيع على المحضر وفي حالة امتناعه أو غيابه يُثبت ذلك في نهاية المحضر.
3- في حالة عدم وجود صاحب المركبة أو هُرُبِه يجب عند تنظيم محضر الضبط إثبات رقم لوحة المركبة وأوصاف المركبة في المحضر على قدر الإمكان.
4- تُعتبر الوقائع المُثبتة في محضر الضبط صحيحة حتى يُثبت العكس.
5- تُحال محاضر ضبط المُخالفات إلى اللجنة المُشار إليها في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من هذا النِظام.
الفصل الثاني
الجزاءات وإجراءات الفصل فيها
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
تنقسم مُخالفات السير إلى فئات ثلاث:
1- الفئة الأولى:
وهي المُبنية في جدول المُخالفات رقم (أ) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام حتى شهر أو بالغرامة من خمسين ريالاً إلى ثلاثمائة ريال أو بِهما معاً
2- الفئة الثانية:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات رقم (ب) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أيام حتى خمسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من ثلاثين إلى مائة وخمسين ريال أو بِهما معاً.
3- الفئة الثالثة:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات رقم (ج) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس لمُدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية لا تزيد عن مائة ريال .
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يُمكِن للمُخالف تجنُب تطبيق عقوبة الحبس أو دفع ما يزيد عن الحد الأدنى للغرامة إذا إحدى الغرامات الآتية:
- (30) ريالاً سعودياً لِكُلِ مخالفات الفئة الأولى.
- (20) ريالاً سعودياً لِكُلِ مخالفات الفئة الثانية.
- (10) ريالاً سعودياً لِكُلِ مخالفات الفئة الثالثة.
على أن يتم دفع الغرامة في مركز المرور الذي وقعت المُخالفة في نِطاقِه خِلال عشرة أيام من تاريخ وقوعِها.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
مع مُراعاة ما جاء بالمادة الخامسة بعد المائتين تُشكل بقرار من وزير الداخلية هيئات بقدر الحاجة تتكون الهيئة من شخصين على الأقل من المُختصين وذلك للنظر في المُخالفات وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
على الهيئة المُشارِ إليها في المادة السابقة أن تُصدِر قرارِها خلال عشرة أيام من تاريخ وصول محضر الضبط إليها.
ولها أن تُقرِر بالإضافة إلى الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام اتخاذ تدابير إضافية كحجز المركبة أو سحب رُخصتي القيادة والسير أو أحداهِما.
المادة الثمانون بعد المائة:
يجوز حجز المركبة إذا أمتنع سائقِها عن تنفيذ قرار الهيئة المنصوص عليها في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من هذا النِظام أو أمتنع عن تقديم رُخصته أو أدعى فُقدانِها.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
إذا حُجزت وفقاً لأحكام هذا النِظام مركبة ما ولم يقم صاحِبها بدفع الغرامات أو الرُسوم أو النفقات المُترتبة عليها خِلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزِها فللهيئة المُشارِ إليها في المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من هذا النِظام أن تتخذ قراراً ببيع المركبة لتسديد ما ترتب عليها وتسجيل الباقي أمانة للمالك.
وعلى هذه الهيئة إشعار مُدير إدارة المرور العامة بذلك للإعلان في صحيفتين محليتين على الأقل عن بيع المركبة بالمزاد العلني خِلال شهر من تاريخ الإعلان.
ولصاحب المركبة المحجوزة حق استلامِها قبل البيع إذا دُفع ما ترتب عليها.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُمكِن حجز المركبة لدى مالِكها أو لدى شخص ثالث.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
يُصرف للمؤتمنين على المركبات المحجوزة تعويض يومي لا يزيد عن أجر المِثل ويترتب هذا التعويض على عاتق مالِك السيارة ويُحدد مِقدارِه بقرار من الهيئة التي قررت الحجز.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
يجوز بقرار من وزير الداخلية استثناء بعض المُخالفات المنصوص عليها في الجداول الثلاثة المُلحقة بهذا النِظام من أحكام المادة الثامنة والسبعون بعد المائة واستيفاء غراماتِها بحدِها الأدنى فوراً
وعلى مُدير المرور العامة بعد موافقة مُدير الأمن العام تعيين من يُخول صلاحية قبض الغرامات الفورية لمُخالفات السير من رِجال المرور أو قوى الأمن الداخلي.
وعلى من خول هذه الصلاحية أن يستوفي الغرامة لقاء إيصال رسمي وأن يُسلم الغرامات التي استوفاِها إلى أمين صندوق المرور في المنطقة التي وقعت فيها المُخالفة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
تُعتبر المُخالفة بين نُقطة سفر المركبة ونُقطة وصولِها مُخالفة واحِدة إذا لم يكُن من المستطاع تلافيها أثناء ذلك.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
يُعاقب المُخالِف على جميع المُخالفات ولو ذُكِرت في محضر واحِد.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
تُضاعف الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام إذا تكررت نفس المُخالفة خلال سنة واحِدة.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
لمُدير إدارة المرور العامة عند تِكرار المُخالفة أكثر مِن مرة أن يَسحب رُخصة السياقة لِمُدة أقصاها شهر، ويُمكن سحب الرُخصة لأكثر من شهر أو سحبِها نهائياً بعد موافقة وزير الداخلية إذا كانت المُخالفات المُتكرِرة تُشكِل خطراً على السلامة العامة.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
على دائرة تسجيل السيارات وفروعِها وعلى الجِهات التي تُجدِد رُخص السير أو السياقة عدم إجراء أية مُعاملة أو فحص أو كشف على المركبة قبل تسديد جميع الغرامات المُترتبة على طالب التجدِد أو على السيارة من جراء مُخالفة ما.
المادة التسعون بعد المائة:
لوزير الداخلية في مواسم الحج والأعياد والمُناسبات الأُخرى أن يُقرِر ببيان يُصدرُه قبل فترة وجيزة ويُعلِن في الصُحف وفي وسائل الإعلام، مواقف جديدة أو أن يمنع الوقوف في المواقف الاعتيادية المسموح بِها وله أيضاً أن يمنع استعمال المُنبِه في المناطق التي يراها. وله حق تخويل هذه الصلاحيات للحاكم الإداري أو لمُدير الأمن العام.
الباب الثامن
الحوادث
الفصل الأول
إجراءات التحقيق
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
حوادث السير تعني جميع الحوادث التي ينتُج عنها أضرار مادية أو جسمية من جراء استعمال المركبة.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
من قُبض عليه لارتكاب حادثة سير تستوجِب الحبس تُحال أوراقِه خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاكم الإداري للبلد الذي وقع فيه الحادث.
ويُطلق سراحه بالكفالة المُعتبرة في الحالات الآتية:
1- إذا حصل المُصاب على تقرير طبي قطعي بمرضِه أو بتعطيله عن العمل لِمُدة شهر فما دون.
2- إذا تنازل المُصاب عن حقِه أو قرر أنه هو المُتسبب في الحادث.
3- إذا اتضحت – في الحوادث البسيطة – عدم مسئولية السائق أو كانت مسئوليته جُزئية.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
للحاكم الإداري ضمن نطاق اختصاصه أن يُطلق سراح السائق بالكفالة المُعتبرة حتى ولو لم يتنازل المُصاب عن حقِه وعليه في هذه الحالة أن يُحيل الطرفين للمحكمة للنظر في دعوى الحق الخاص وتحديد مسئولية السائق المدنية والجزائية حتى يتسنى للحاكِم توقيع الجزاء اللازم على ضوء القرار الشرعي.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
يتعين العرض برقياً لوزارة الداخلية عن الحوادث المنصوص عليها في المواد التاسعة والتسعون بعد المائة والمائتين والأولى بعد المائتين فور وقوعِها.
ولوزارة الداخلية أن تتوسع في التحقيق أو تأمر بإحالة القضية للمحكمة
الفصل الثاني
تحديد المسئولية
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
يُعتبر الفعل موجِباً للمسئولية إذا نجم عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مُراعاة الأنظمة.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
إذا سمح مالِك السيارة لشخص آخر لم يحصُل على رُخصة قيادة بقيادة سيارتِه ونتج عن ذلك حادث ما يُعتبر الاثنان مُتضامِنين في المسئولية المادية وتستوفى من كُلِ مِنهِما الغرامات المالية المُترتبة على الحادث وعلى المُخالفات المُتلازِمة معه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المُتضرِر أو من شخص ثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من السائق توزع المسئولية بنسبة خطأ كُل مِنهم، فإن تعذر تحديد درجة خطأ الأشخاص المذكورين اُعتبِروا مسئولين بدرجة مُتساوية.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
يُعفى سائق السيارة من العِقاب إذا ثبت أن الضرر كان بِسبب قوة قاهرة أو خطأ وقع من المُتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكِب هو أي خطأ.
الفصل الثالث
العُقوبات
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
كل حادِث سير موجب للمسئولية ينتُج عنه موت إنسان يُعاقب المُتسبب فيه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. ولا تقِل العقوبات عن سنة في حالة التِكرار خِلال خمس سنوات من ارتِكاب الحادث الأولى.
المادة المائتين:
إذا أدى الحادِث الموجِب للمسئولية إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلِها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو تسبب في إحداث عاهة دائمة أو تشويه جسيم له مظهر العاهة الدائمة عوقِب المُتسبب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
المادة الأولى بعد المائتين:
إذا نجم عن الحادِث الموجب للمسئولية مرض أو تعطيل شخص عن العمل مُدة تزيد عن الشهر عوقِب المُتسبب بالحبس من شهر إلى ثلاثة شهور.
المادة الثانية بعد المائتين:
إذا زادت مُدة المرض أو التعطيل عن العمل عن عشرة أيام ولم تتجاوز شهراً عوقِب المُتسبب بالحبس من أسبوع إلى شهر.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا لم يتجاوز الأذى الحاصل عن مرض أو تعطيل المُصاب مُدة عشرة أيام عوقِب المُتسبب بالحبس مُدة لا تزيد عن أسبوعين.
المادة الرابعة بعد المائتين:
كُل سائق مركبة تسبب في حادِث ولم يقف على الفور أو لم يعتني بالمجني عليه أو حاول التملُص من التبعة بالهرب يُعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى شهر وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يستحقُها بموجب هذا النِظام.
المادة الخامسة المائتين:
تختص وزارة الداخلية بعد نظر القضية شرعاً بتوقيع العقوبات المُترتِبة على حوادِث السير المنصوص عنها في المواد التاسعة والتسعون بعد المائة والمائتين والأولى بعد المائتين من هذا النِظام وما يتلازم معها من مًخالفات، ويختص الحاكِم الإداري بعد نظر القضية شرعاً بتوقيع العقوبات المُترتِبة على حوادث السير المنصوص عنها في المادتين الثانية بعد المائتين والثالثة بعد المائتين من هذا النِظام.
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب موجِبة وقف نفاذ عقوبة السجن المحكوم بِها طبقاً لهذا النِظام.
أحـكام ختـامية
المادة السابعة بعد المائتين:
لا تؤثر أحكام هذا النِظام على الدعاوى والإجراءات التي بدأت قبل تاريخ العمل به ولا في الحقوق والالتزامات المادية الناشئة عن الأنظمة والتعليمات المُلغاة بموجبه والمستحقة قبل نشرِه.
المادة الثامنة بعد المائتين:
لوزير الداخلية سُلطة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النِظام ووضع القواعِد التفصيلية لتنظيم السير على الطُرق وذلك بما لا يتعارض مع أحكام النِظام.
المادة التاسعة بعد المائتين:
لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.
المادة العشرة بعد المائتين:
يُعمل بهذا النِظام من تاريخ نشرِه ويُلغي ما يتعارض معه.
( أ ) جدول مُخالفات الفئة الأولى
والتدابير الإضافية التي يُمكِن اتخاذِها حيالِها
1- قيادة مركبة آلية بدون حيازة رُخصة سياقة.
2- سير المركبة بدون لوحات. حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة المُتعلِقة بها.
3- وجود لوحات مُزيفة. حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة المُتعلِقة بها.
4- الحصول على رُخصة سياقة بطريقة غير نظامية. تُسحب الرُخصة.
5- قيادة سيارة بِعكس اتجاه السير.
6- سواق المركبة بِحالة سُكر. سحب الرُخصة.
7- السير ليلاً أو وقت الضباب بدون استعمال أيةِ أنوار.
8- السير بالمركبة بدون وجود مكابِح. حجز المركبة حتى إصلاحِها.
9- عدم وقوف السائق المُشترِك في حادث أدى إلى أضرار جسدية أو عدم إسعاف المُصاب أو عدم أخبارِه الشُرطة عن الحادث.
10- السير بسُرعة تزيد عن الحد الأقصى المُصرح بِه في المناطق المأهولة.
11- سُرعة زائدة بالرغم من التنبيهات الدالة على صعوبة سير أو عوائق.
12- عدم التقيُد بإشارات السير الكهربائية أو إشارة رجُل المرور المُكلف بتوجيه السير.
13- المُناورة أو التدوير في المناطق التي توجد فيها علامة تمنع ذلك .
14- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ والمواكِب الرسمية التي تنبه لاقترابِها باستعمال إشاراتِها الخاصة.
15- التجاوز في حالة توقف رِتلٌ من السيارات بسبب عرقلة السير أو بسبب وجود إشارة بتوقُفِها.
16- تجاوز سيارة وهي في حالة تجاوز إذا كان الطريق المُعبد غير مُقسم إلى أكثر من مسربين في اتجاه واحد.
17- التجاوز في المُنعطفات ورؤوس المُرتفعات.
18- مُخالفة قواعد استعمال أنوار التلاقي.
19- استعمال الأبواق المُزعِجة أو ذات الأصوات المُتعدِدة أو الصارِخات أو الصافِرات – احتجاز المركبة حتى إزالة المُخالفة أو إزالة أداتِها.
20- تُسيير مركبات ومُعِدات أشغال عامة أو زراعية على الطُرقات قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لها لصيانة الطُرق من أضرارِها. احتِجاز المركبة .
21- صنع لوحات مُخالفة للنماذج المُحددة. تُسحب الرُخصة من الصانع بعد المُخالفة الثالثة.
22- استعمال السيارة للفحش. سحب رُخصة السياقة لِمُدة سنة ثم سحبِها نهائياً في التكرار.
23- إجراء سباق على الطُرقات بدون ترخيص مُسبق.
المُلحق رقم ( 1 )
( ب ) جدول مُخالفات الفئة الثانية
والتدابير الإضافية التي يُمكِن اتخاذِها حيالِها
1- عدم التقيُد بالسُرعة المُحددة.
2- عدم مُراعاة قواعد التجاوز أو التلاقي.
3- تغيير السُرعة او الاتجاه فجأة دون التأكُد من إمكانية إجراء ذلك بِلا خطر أو دون تنبيه الغير.
4- الخروج من شارع فرعي أو بناية أو عقار إلى جانب الطريق دون التأكُد من سلامة الإجراء.
5- إيقاف مُحرِك المركبة عن الدوران بقصد تسييرِها في المُنحدرات بقوة اندفاعِها.
6- عدم مُراعاة قواعد الأفضلية عند اجتياز المفارق والجُسور والأنفاق والسكك الحديدية.
7- ترك مُحرِك السيارة بحالة دوران وصاحِبِها غير موجود بِها.
8- ترك السيارة غير مُقفلة في طريق مُنحدر.
9- استعانة سائقي الدرجات الآلية والعادية بغيرِها من المركبات في جر دراجاتِهم.
10- وجود مكابِح (غير صالحة). احتجاز حتى إزالة المُخالفة.
11- عدم وجود النور الأحمر الخلفي أو نور الوقوف أو الإشارة العاكِسة للنور المُثلثة الشكل.
12- عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات المفروض تجهيزِها بِها.
13- عدم الوقوف أمام مراكز المرور والشُرطة والجوازات والجمارِك المطلوب الوقوف أمامِها للتفتيش والمُراقبة.
14- سير المُعِدات والجرارات المُجهزة بالسلاسل المعدنية على الطُرقات العامة. حجز .
15- عدم الوقوف في حال وقوع حادِث أدى إلى أضرار مادية.
16- عدم إسعاف المُصابين ونقلِهم من السيارات المُتدهورة على الطريق.
17- عدم تجهيز السيارات الصهريجية المُعدة لِنقل المواد المُلتهِبة بمطفأة.
18- عدم وجود لوحة في مُقدِمة أو مُؤخِرة المركبة. احتجاز حتى إزالة المُخالفة.
19- عدم وجود في مؤخرة المقطورة أو نِصف المقطورة.
20- عدم تقديم المركبة للفحص الفني أو للتسجيل.
21- عدم تقديم المركبة للفحص الفني بعد إدخال تعديل جوهري عليها.
22- عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري.
23- عدم التصريح عن التعديلات التي أُدخِلت على المركبة (المُحرِك، الهيكل، اللون، الصندوق).
24- استِعمال السيارة لغير الغاية المُرخص بِها. حجز.
25- قيادة السيارة بِرُخصة مُنتهية أو غير مُجددة.
26- مُخالفة تعرِفة أسعار النقل.
27- عدم تسليم الأشياء والحاجات التي تركها الرُكاب في السيارة إلى أقرب مركز للشُرطة.
28- ترك مركبات مُهملة على الطريق العام.
29- قطع صفوف الفِرق العسكرية والمواكِب وهي في حالة السير.
المُلحق رقم ( 1 )
( ج ) جدول مُخالفات الفئة الثالثة
1- عدم تجهيز المركبة التي تجُرها الحيوانات بآلة لتخفيف السُرعة والتوقف.
2- عدم تجهيز الدراجة العادية بمكبحين فعالين.
3- التباطؤ في السير على نحو يُعرقِل حركة المرور.
4- عدم التوقف أو تخفيف السُرعة لتمكين العُميان أو المُقعدين من المرور.
5- استعمال المكابِح فجأة بِلا داعٍ.
6- الصعود والنزول والتعلُق في حالة السير.
7- التمهُل في السير لاستجلاب الرُكاب.
8- غسيل المركبات على الطريق العام.
9- إصلاح السيارات على الطريق العام في غير حالة الضرورة.
10- عدم مُراعاة قواعد استعمال المُنبِه (البوري).
11- مُخالفة قواعد الوقوف والتوقف.
12- الوقوف على أقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق.
13- تزويد المركبة بأجهزة إنارة أو إشارة غير مسموح بِها.
14- السير في غير حالة الضرورة على مسالِك مُخصصة لفئات أُخرى من سالكي الطريق.
15- إلحاق الضرر بالشاخصات أو إشارات المرور أو لصق إعلانات أو بيانات عليها أو تغيير معالِمها أو مراكِزِها أو اتجاهاتِها.
16- عدم وجود مساحة زُجاج آلية في فصل الأمطار أو وجود ماسِحة غير صالِحة.
17- عدم وجود مرآة عاكِسة للرؤية.
18- عدم وجود جهاز يدل على السُرعة أو وجود جهاز غير صالِح.
19- عدم وجود لوحة المصنع.
20- وجود لوحات (غير مرئية أو غير مقروءة).
21- نقل حمولة يزيد وزنِها على الوزن المُحدد في رُخصة سير السيارة عندما يتجاوز وزن الزيادة عُشر الحمولة المُرخص بِها.
(تُعتبر الحمولة زائدة عندما يتجاوز وزن الزيادة عُشر الحمولة المُرخص بِها، وتُضاعف الغرامة بقدر عدد الأعشار التي تزيد عن العُشر الأول).
22- نقل عدد من الرُكاب يزيد عن المُحدد في رُخصة السير.
23- عدم التصريح عن مركبة أُتلِفت أو سُحِبت من السير بصورة دائمة.
24- عدم وضوح العلامات المُقررة على السيارة المُعدة للأُجرة (التاكسي).
25- عدم تجديد رُخصة القيادة في الوقت المُحدد.
26- سير السيارات بدون أبواب أو غطاء للمُحرِك أو رفارف.
27- سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقِها مُتدلياً أو نقل أية حُمولة خارِج صناديقِها.
28- وضع ستائر على النوافذ الخلفية أو الجانبية للسيارة الصغيرة مما يحجب الرؤية.
29- ترك مفتاح الوصول الكهربائي (الكونتاك) على السيارة.
30- عدم تخفيف السُرعة عند رؤية الحيوانات.
31- عدم حمل رُخصة السير أو رُخصة السياقة أثناء القيادة أو عدم إبرازِها عند الطلب.
32- استعمال الأرصفة أو الممرات الخاصة للمُشاة وعدم إعطاء المُشاة أولوية المرور فيها.
33- سير الدراجات جنباً إلى جنب في غير حالات التجاوز.
34- عدم التزام الدراجات أقصى يمين الطريق المُعبد.
35- نقل بضائع يزيد وزنِها عن (25) كيلو غرام على الدراجات العادية المُجهزة بسلة.
36- عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية.
37- عدم وجود عداد لسيارات الأُجرة.
38- عدم وجود نور علوي لسيارات الأُجرة.
39- مُخالفة المقاييس والأوزان المُقررة.
40- ارتكاب أي أمر محظور بمُقتضى نظام المرور، ولم يرد له ذكر في أحد جداول المُخالفات الثلاثة.
جدول الرُسوم - المُلحق رقم ( 2 )
( أ ) رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها
النوع رُسوم رُخص السيارات رُسوم اللوحات رُسوم التالف والمفقود رسم التجديد سنوياً رسم نقل المُلكية مُلاحظات
رُخصة خصوصي 15 ريالاً 15 ريالاً 5 ريالات 15 ريالاً 20 ريالاً ---------------------
رُخصة سيارة أُجرة 30 ريالاً 15 ريالاً 15 ريالاً 15 ريالاً 50 ريالاً ---------------------
رُخصة سيارة نقل صغير 50 ريالاً 15 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً لا تزيد حمولتِها عن (3) أطنان
رُخصة سيارة نقل كبير 100 ريال 15 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً 50 ريالاً أ:ثر من (3) أطنان
رُخصة حافِلة صغيرة أتوبيس 50 ريالاً 15 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً لا يزيد عدد رُكابِها عن (21) راكباً
رُخصة حافِلة كبيرة أتوبيس 100 ريال 15 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً 50 ريالاً يزيد عدد رُكابِها عن (21) راكباً
رُخصة دراجة نارية مُفردة 10 ريالات 5 ريالات 5 ريالات 5 ريالات 10 ريالات مُعدة للاستعمال الشخصي
رُخصة دراجة نارية 20 ريالاً 10 ريالات 10 ريالات 10 ريالات 20 ريالاً للاستعمال التجاري أو الشخصي ومزودة بعربة جانبية أو أمامية
رُخصة الجرار الزراعي 10 ريالات 5 ريالات 5 ريالات 5 ريالات 10 ريالات يُشترط أن يكون بعجل مطاطِ
رُخصة السيارات الثقيلة بأنواعِها 50 ريالاً 15 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً 25 ريالاً ---------------------
رُخصة لوحة مؤقتة أو تجارية --- 50 ريالاً --- --- --- تقدم للسيارة المُراد إحضارُها من الموانئ أو إلى المرور وللتجربة للبيوت التجارية ومُدتِها (15) يوماً، ويحق استعمالِها لسيارة أُخرى لنفس المُدة على مسئولية صاحِبِها وذلك خلاف قيمة الرُخصة واللوحات الجديدة.
رسم تحويل رُخصة السير من نوع إلى نوع آخر 30 ريالاً --- --- --- --- ---------------------
مُلحق رقم ( 2 )
( ب ) رُسوم رُخص السياقة بأنواعِها
رسم الرُخصة رسم التجديد قيمة تالف ومفقود
رُخصة سياقة خصوصية 15 ريالاً أو 45 ريالاً لثلاث سنوات 45 ريالاً كُل ثلاث سنوات
15 ريالا لِكُل سنة 10 ريالات
رُخصة سياقة عامة 15 ريالاً 15 ريالاً كُل عام 5 ريالات
رُخصة سياقة آليات ثقيلة 5 ريالات أو 15 ريالاً لِكُل ثلاث سنوات 15 ريالاً كُل ثلاث سنوات ه ريالات
رُخصة سياقة دراجة نارية 10 ريالات 15 ريالاً كُل ثلاث سنوات ه ريالات
تأشير الرُخص الأجنبية 15 ريالاً 15 ريالاً لِكُل سنة 5 ريالات
المُلحق رقم ( 3 )
إشـارات الطُـرق الدولـية
مُلاحظة /
بكُل أسف هذا الملحق عبارة عن إشارة الشاخِصات (لوحات الإرشاد) ولم أستطع رسمِها، ولم أجد لها مكان في الإنترنت حتى يتسنى لي نقلُها إلى هذا المجلد.
المُلحق هذا عبارة عن ست (6) صفحات في كُل صفحة ستة عشر (16) شاخِصة، أي ستة وتسعون (96) شاخِصة – لوحة إرشادية –
هذه المُلحق موجود من صفحة 323 إلى صفحة 329 .. من المجلد الأول، في جُزء ثالثاً: أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية.
ما صدر بشأن النظـام
الرقـم: م / 44
التاريخ: 22/10/1404هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (215) وتاريخ 10/10/1404هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل المادة (176) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 6/11/1391هـ، بحيث تكون بالشكل الآتي:
( تنقسم مُخالفات السير إلى ثلاث فئات:
1- الفئة الأولى:
وهي المُبنية في جدول المُخالفات (أ) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام حتى شهر أو بالغرامة من ثلاثمائة ريال إلى تسعمائة ريال أو بِهما معاً.
2- الفئة الثانية:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ب) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام حتى خمسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من مائة وخمسون ريالاً إلى خمسمائة ريال أو بِهما معاً.
3- الفئة الثالثة:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ج) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس لمُدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية لا تزيد عن ثلاثمائة ريال ).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 215 وتاريخ 10/10/1404هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الواردِة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/ك25135 وتاريخ 23/11/1399هـ، المُشتملِة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 10539/م/خ وتاريخ 25/10/90هـ المُتضمن طلب سموه رفع العقوبات الوارِدة في نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 49 وتاريخ 6/11/1391هـ وفرض عقوبات أُخرى.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 65 وتاريخ 11/11/1402هـ وخطابِها رقم 270 وتاريخ 3/3/1403هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 34 وتاريخ 23/3/1404هـ.
يقـرر ما يلـي:
أولاً – أولاً – تُعدل المادة (176) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 6/11/1391هـ، بحيث تكون بالشكل الآتي:
( تنقسم مُخالفات السير إلى ثلاث فئات:
1- الفئة الأولى:
وهي المُبنية في جدول المُخالفات (أ) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من عشرة أيام حتى شهر أو بالغرامة من ثلاثمائة ريال إلى تسعمائة ريال أو بِهما معاً.
2- الفئة الثانية:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ب) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس من خمسة أيام حتى خمسة عشر يوماً أو بالغرامة النقدية من مائة وخمسون ريالاً إلى خمسمائة ريال أو بِهما معاً.
3- الفئة الثالثة:
وهي المُبينة في جدول المُخالفات (ج) المُلحق بهذا النظام ويُعاقب عليها بالحبس لمُدة أقصاها عشرة أيام أو بغرامة نقدية لا تزيد عن ثلاثمائة ريال. )
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثالثاً – في حالة قيادة الأطفال والمُراهقين الذين لم يبلغوا السِن النظامية لتي تؤهلهم لحمل رُخصة قيادة السيارة يحضُر أولياء أُمورهِم ويؤخذ عليهم تعهُدات شديدة بعدم قيادة هؤلاء الأطفال والمُراهقين للسيارات.
رابعاً – إذا ارتكب أحد سائقي السيارات مُخالفة مرورية بالإضافة إلى مُخالفة أُخرى غير مرورية يُحال إلى الجهة المُختصة بمُعاقبته عن تلك المُخالفة ويتم مُعاقبته عن المُخالفة المرورية من قِبل الجهة المُختصة بذلك.
خامساً – تُشكل لجنة يشترِك فيها مندوبون من الجهات التالية:
أ- وزارة الداخلية.
ب- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ت- وزارة الصحة.
ث- وزارة المواصلات.
ج- وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ح- جمعية الهلال الأحمر السعودي.
خ- الديوان العام للخدمة المدنية.
د- المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا.
ذ- الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس.
وعلى هذه اللجنة العمل على تحقيق الأهداف التالية:
1- ضرورة وجود تنسيق مُستمر بين إدارات المرور والجهات المسئولة عن تنفيذ الطُرق وصيانتِها والجهات التي تتولى إسعاف المُصابين وعلاجِهم.
2- ضرورة وجود مرور سيار وإسعاف سيار على الطُرق الطويلة.
3- دراسة إضافة مادة جديدة إلى نظام المرور تُلزِم الشركات والمؤسسات التي تعمل في الطُرق والحفريات بتحمل جميع الخسائر التي تكون سبباً فيها.
كذلك دراسة إلحاق مادة في كُل العقود التي تُبرم مع الشركات والمؤسسات التي تُزاول أعمال الحفريات والعمل في الطُرق تنُص على مُعاقبة الشركة والمؤسسة في حالة وجود إهمال.
4- إجراء بحوث في مجال المرور وإسعاف المصابين في حوادث السيارات وطُرق عِلاجِهم وذلك عن طريق الاستعانة بالمؤسسات الوطنية المُتخصصة في هذا المجال كالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا والجامعات.
5- وضع خطط لتوعية المواطنين فيما يتعلق بنواحي المرور والإسعاف.
6- تكثيف التدريب لرِجال المرور وخصوصاً الجنود وصف الضباط عن طريق إيجاد دورات تدريبية في الداخل والخارِج وإيجاد دورات مسائية عن طريق الاستعانة بالجهات التعليمية والتدريبية الحكومية.
7- زيادة مراكز المرور في المُدن الكبرى.
8- تكثيف الدوريات المرورية في الأماكن المزدحمة وفي الأوقات التي تنشط حركة السير خِلالِها كأوقات ذهاب الموظفين والطلبة إلى أعمالِهم ومدارِسهم أو انصرافهم مِنها.
9- تأكيد إلزام أصحاب العمائر بتخصيص مواقف لسيارات سكان هذه العمائر.
10- التفتيش المُستمِر من قبل البلديات والمرور على مواقف السيارات لضمان استمرار استعمالِها مواقف للسيارات، كذلك إلزام أصحاب الأسواق بتخصيص مواقف للسيارات لاستخدامِها من قبل رواد هذه الأسواق.
11- دراسة فِكرة تسجيل وقت خروج سيارات الأُجرة ونقل البضائع المُسافرة عند الخروج من بلد المُغادرة، وعلى سائقِها أن يُقدم هذه الوثيقة إلى أقرب مركز للبلد الذي يقصِدُه فإن وصل قبل الوقت المُحدِد في وثيقة التسجيل فيُعتبر مُخالِفاً ويُعاقب على ذلك.
12- الدراسة الدقيقة للحوافز الممنوحة لرِجال المرور والإسعاف حالياً واقتراح تعديلِها أن كان الأمر يتطلب ذلك.
13- منع صِغار السِن من القيادة بتاتاً ممن تقل أعمارِهم عن السِن المُقررة في نظام المرور.
14- إجراء اختبارات كامِلة للأجانب الذين يتقدمون بطلب رُخص قيادة وعدم الاكتفاء بَرُخصهم التي يجلِِبونها من بُلدانِهم أو الاكتفاء بالإجراءات الشكلية لِمنحِهم رُخص القيادة، مع مُراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن التي تكون المملكة طرفاً فيها. ومُعاقبة صاحب المؤسسة أو مُدير الشركة التي تسمح لأحد منسوبيها بقيادة إحدى سياراتِها وهو لا يحمل رُخصة قيادة سعودية.
15- استمرار التفتيش على السيارات على مدار العام وعدم الاكتفاء بالحملات المرورية.
16- مُطالبة صاحب كُل سيارة بشهادة كشف دورية على سيارته فيما يتعلق بسلامة الأشياء الضرورية في السيارة كالعجلات والأنوار والكوابِح والمُنبِه، ووضع التنظيم اللازم لتنفيذ ذلك.
17- وضع مواصفات ومقاييس كاملة للسيارات التي تستورِدَها المملكة وعدم السماح بدخول ما يُخالِفها.
18- دراسة وضع الوسائل التي تحِد من استعمال السيارات وتُرشيد استعمالِها.
19- منع دخول جميع الأشياء التي تُضاف إلى السيارة التي يمنع نظام المرور وتعليماته إضافتِها لما تُسبِبه من حوادث ومُعاقبة مُستورِدَها وبائعِها وصاحب السيارة الذي يُضيفها إلى سيارته.
20- منع السيارات المُطعجة أو التي تُلوِث البيئة بأدخِنتِها من السير قبل إصلاحِها.
21- تطوير وتنظيم صيانة الطُرق وما يتعلق بِها من إشارات أو لوحات سواء كان ذلك داخل المُدن أو خارِجها.
22- تزويد جميع التقاطُعات الرئيسية بإشارات ضوئية.
23- توفير وسائل الاتصال السريع بقدر الإمكان على الطُرق الداخلية والخارِجية.
24- دراسة إنشاء استراحات على الطُرق الطويلة تتوفر فيها جميع وسائل الراحة والأمن وجميع الخدمات التي يحتاجُها المسافر، والاستفادة مما لدى وزارة المواصلات من تنظيم لهذا الموضوع.
25- وضع موازين على مداخِل ومخارِج المُدن للتأكد من أن حمولة الشاحنات نظامية وذلك حفاظاً على الطُرق من التلف.
26- دعم جمعية الهلال الأحمر السعودي وخصوصاً فيما يتعلق بمشروع الإسعاف السيار.
27- استخدام الطائرات العمودية كُلما كان ذلك مُمكِناً لِنقل المُصابين بدلاً من السيارات.
28- إنشاء مراكز إسعاف على الطُرق الطويلة بشكل كافِ لتغطية جميع الطُرق، وإنشاء مراكز إسعاف في مداخِل المُدن لاستقبال المُصابين وإسعافِهم بأسرع وقت مٌمكِن.
29- تزويد جميع المُستوصفات داخل المُدن بسيارات إسعاف لتكون قريبة من مكان الحادث بدلاً من جلب هذه السيارات من المُستشفيات العامة.
30- إعداد مُستشفيات صغيرة محمولة على سيارات تكون موزعة داخل المُدن وعلى الطُرق الطويلة لتقديم الخدمات الصحية في الوقت المُناسب للمُصابين الذين يكونون في حالة خطرة لا يُمكنهُم الانتظار حتى الوصول إلى المُستشفيات داخِل المُدن.
31- إلزام جميع المُستشفيات الحكومية والأهلية باستقبال حالات الحوادث التي لا تحتمل الانتظار وإجراء الإسعاف لها ومن ثم تحويلها إلى المُستشفيات العامة.
32- إلزام جميع المُسعفين بحمل المُصاب بغض النظر عن كونه حياً أو ميتاً وترك تقرير حياته أو موته للمُستشفى، وإلزام جميع المُستشفيات باستقباله مهما كانت حالته.
33- إنشاء مُستشفيات في المُدن الكبيرة مُتخصِصة في علاج المُصابين في حوادث السيارات لأن هذه الإصابات لها وضع خاص يختلف المُختصون بِها عن المُختصين في علاج الإصابات الأُخرى.
وعلى اللجنة أن ترفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء خِلال ستة شهور من تاريخ تشكيلِها على أن تتضمن التوصيات ما تقترحه من اعتمادات مالية لتنفيذ ذلك.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 41
التاريخ: 2/7/1405هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المواد (20 ، 29 ، 30) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 24/6/1405هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُعدل رسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها ورُسوم رُخص السياقة بأنواعِها الوارِدة في جدول الرسوم – مُلحق رقم (2) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ، لِتُصبِح حسب الجدول المُرفق.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،
قرار رقم 104 وتاريخ 24/6/1405هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم وتاريخ / / 140هـ. (لم يكتب رقم المُعاملة وتاريخها ؟؟؟)
وبعد الاطلاع على المُلحق رقم (2) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– تُعدل رسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها ورُسوم رُخص السياقة بأنواعِها الوارِدة في جدول الرسوم – مُلحق رقم (2) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ، لِتُصبِح حسب الجدول المُرفق.
2– نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
مُلحق رقم ( 2 )
جــدول الـرُســوم
( أ ) رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها
النـــــــــــــوع رُسوم رُخص السيارات رُسوم اللوحات رُسوم التالف والمفقود رسم التجديد سنوياً رسم نقل المُلكية
رُخصة خصوصي 100 100 35 100 150
رُخصة سيارة أُجرة 200 100 100 100 300
رُخصة سيارة نقل ( أقل من ثلاثة طن) 350 100 200 200 200
رُخصة سيارة نقل (أكثر من ثلاثة طن) 700 100 200 200 350
رُخصة حافِلة أتوبيس (عدد الرُكاب أقل من 21) 350 100 200 200 200
رُخصة حافِلة أتوبيس (عدد الرُكاب أكثر من 21) 700 100 200 200 350
رُخصة دراجة نارية مُفردة 70 35 35 35 70
رُخصة دراجة نارية 150 70 70 70 150
رُخصة الجرار الزراعي 70 35 35 35 70
رُخصة السيارات الثقيلة بأنواعِها 350 100 200 200 200
رُخصة لوحة مؤقتة أو تجارية --- 350 --- --- ---
رسم تحويل رُخصة السير من نوع إلى نوع آخر 200 --- --- --- ---
مُلحق رقم ( 2 )
جــدول الـرُســوم
( ب ) رُسوم رُخص السياقة بأنواعِها
بيـــان رسم الرُخصة رسم التجديد قيمة تالف ومفقود
رُخصة سياقة خصوصية 100 ريالاً سنوياً
300 ريال لثلاث سنوات 300 ريالاً كُل ثلاث سنوات
100 ريال
رُخصة سياقة عامة 150 ريالاً 150 ريال كُل عام 100 ريال
رُخصة سياقة آليات ثقيلة 100 ريال لثلاث سنوات 100 ريالاً كُل سنة 100 ريال
رُخصة سياقة دراجة نارية 50 ريال 75 ريال كُل ثلاث سنوات 50 ريال
تأشير الرُخص الأجنبية 150 ريال 150 ريال كُل سنة 100 ريال
الرقـم: م / 51
التاريخ: 25/11/1408هـ
------------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المواد (20 ، 29 ، 30) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 20/11/1408هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – إعفاء السيارات العائدة للبعثات الطبية أو بعثات الحج من الرسوم الخاصة باللوحات المؤقتة والوارِدة في الجدول المُرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،
قرار رقم 238 وتاريخ 20/11/1408هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/ب/17235 وتاريخ 12/11/1408هـ، المُشتملِة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 511/س/أ وتاريخ 8/11/1408هـ المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي رقم 13258 وتاريخ 1/9/1408هـ الصادر بشأن التعليمات الخاصة بتنظيم حركة سيارات البعثات الطبية وبعثات الحج في الأماكن المُقدسة خِلال موسم الحج، وحيث أنه أنفاذاً لهذا الأمر الكريم بِضرورة سحب كُلِ ما سبق صرفه من لوحات دُبلوماسية للسيارات الخاصة بالبِعثات الطبية أو بِعثات الحج فقد تم اتخاذ المحضر المُرفق من مندوبي وزارة الخارجية والأمن العام والذي جاء من ضمن توصياته فيما يتعلق بضرورة سحب كُل ما سبق صرفه من لوحات دُبلوماسية للسيارات الخاصة بالبِعثات الطبية أو بِعثات الحج – التوصية بإحالة هذه السيارات لإدارة المرور لصرف لوحات مؤقتة لها خِلال موسم الحج على أن تُعاد هذه اللوحات إلى المرور بعد انتهاء موسم الحج وذلك لضمان تخزين هذه السيارات.
وحيث أن وضع لوحات مؤقتة على سيارات البِعثات الطبية وبِعثات الحج سيكون له مردود إيجابي في سهولة حصر ومُتابعة هذه السيارات خِلال تحرُكِها في موسم الحج.
لذا يأمل سموه الموافقة على إعفاء السيارات العائدة للبِعثات الطبية أو بِعثات الحج من الرُسوم الخاصة باللوحات المؤقتة والوارِدة في قرار مجلِس الوزراء رقم 104 وتاريخ 24/6/1405هـ، وذلك حتى تتمكن الجهات المُختصة من صرفِها قبل موسم الحج.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 104 وتاريخ 24/6/1405هـ.
يقـرر ما يلـي:
1– الموافقة على إعفاء السيارات العائدة للبعثات الطبية أو بعثات الحج من الرسوم الخاصة باللوحات المؤقتة والوارِدة في الجدول المُرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
2– أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 18
التاريخ: 15/7/1410هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على الجدول المُعدل لرُسوم رُخص السيارات ورُخص القيادة بأنواعِها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) وتاريخ 27/5/1410هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – تُضاف فقرة جديدة للمادة (123) من نظام المرور تحمل الرقم (5) ونصُها:
(لوحات السيارات المُصدرة خارج المملكة).
ثانياً – يُضاف إلى جدول الرُسوم (المُلحق رقم "2" بنظام المرور) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2/7/1405هـ، رُسم باسم (لوحات السيارات المُصدرة خارِج المملكة) قدرُه (100) مائة ريال.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
رابعاً – يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه من تاريخ نشرِه. ، ، ،
قرار رقم 91 وتاريخ 27/5/1410هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4705/ر وتاريخ 16/4/1410هـ، المُشتملة على خطاب وزير الداخلية رقم 1898/أ وتاريخ 19/2/1410هـ بشأن طلب سُموه تعديل المادة (123) من نظام المرور المُتضمنة تقسيم لوحات السيارات وذلك بإضافة فقرة خامِسة إليها تتعلق بلوحات السيارات المُصدرة خارِج المملكة وكذلك إضافة هذا النوع من اللوحات إلى جدول رُسوم رُخص السيارات بأنواعِها المُلحق بنظام المرور.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2/7/1405هـ المُعدِل لجدول رُسوم رُخص السيارات ورُخص السياقة بأنواعِها.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 61 وتاريخ 28/4/1410هـ.
يقـرر ما يلـي:
1 – تُضاف فقرة جديدة للمادة (123) من نظام المرور تحمل الرقم (5) ونصُها:
(لوحات السيارات المُصدرة خارج المملكة).
2 – يُضاف إلى جدول الرُسوم - المُلحق رقم 2 - بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 6/11/1391هـ المُعدل بالمرسوم الملكي رقم م/41 وتاريخ 2/7/1405هـ، رُسم باسم (لوحات السيارات المُصدرة خارِج المملكة) قدرُه (100) مائة ريال.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 23
التاريخ: 17/8/1418هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
وبناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (6/10/17) وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (137) وتاريخ 15/8/1418هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ:
1- إلغاء كلِمة الجرار (التراكتور) وتعريفه الوارِد في المادة الأولى، وتعديل تعريف (مُعدات الأشغال العامة) الوارِدة في المادة نفسِها، ليصبح بالنص الآتي:
مُعدات الأشغال العامة:
" هي المُعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي على الطُرق بما فيها المُعدات الزراعية ".
2- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص المادة "100".
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (100) مكرراً، بالنص التالي:
" يصدُر بقرار من وزير الداخلية تنظيم خاص بتسجيل مُعدات الأشغال العامة يتضمن معرفة مالِكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل مُلكيتِها والشروط اللازمة لاستخدامِها وقيادتِها ".
4- إضافة فقرة جديدة للمادة (123) تحمل الرقم (6) بالنص التالي:
" مُعدات الأشغال العامة ".
5- تعديل عِبارة (رُخصة الجرار الزراعي) الوارِدة في المُلحق رقم (2/أ) لِنظام المرور الخاص بجدول رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها، لتُصبح بالنص التالي:
" رُخصة مُعدات الأشغال العامة ".
6- إلغاء كلمة (أو زراعية) من نص الفقرة (20) من ( "أ" جدول مُخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).
7- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص الفقرة (14) من ( "ب" جدول مُخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،
فهـد بن عبد العزيز
قرار رقم 137 وتاريخ 15/8/1418هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/6151/ر وتاريخ 6/5/1417هـ المُشتملِة على خطاب معالي وزير الموصلات رقم 1255 وتاريخ 11/9/1411هـ المُرفق بِه محضر لجنة تنظيم الترخيص للمُعِدات الثقيلة وسائقِها. وما انتهت إليه اللجنة من توصيات حيال ذلك.
وبعد الاطلاع على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 15577/ب وتاريخ 9/10/1412هـ، المُتضمن أن أنفاذ هذه التوصيات يستلزم إجراء تعديلات على نظام المرور.
وبعد الاطلاع على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م49) وتاريخ 6/11/1391هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 6/10/17 وتاريخ 8/2/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم 99 وتاريخ 14/4/1418هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 387 وتاريخ 3/7/1418هـ.
يقـرر:
إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 6/11/1391هـ:
1- إلغاء كلِمة الجرار (التراكتور) وتعريفه الوارِد في المادة الأولى، وتعديل تعريف (مُعدات الأشغال العامة) الوارِدة في المادة نفسِها، ليصبح بالنص الآتي:
" مُعدات الأشغال العامة: هي المُعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي على الطُرق بما فيها المُعدات الزراعية ".
2- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص المادة "100".
3- إضافة مادة جديدة تحمل الرقم (100) مكرراً، بالنص التالي:
" يصدُر بقرار من وزير الداخلية تنظيم خاص بتسجيل مُعدات الأشغال العامة يتضمن معرفة مالِكها، ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل مُلكيتِها والشروط اللازمة لاستخدامِها وقيادتِها ".
4- إضافة فقرة جديدة للمادة (123) تحمل الرقم (6) بالنص التالي: " مُعدات الأشغال العامة ".
5- تعديل عِبارة (رُخصة الجرار الزراعي) الوارِدة في المُلحق رقم (2/أ) لِنظام المرور الخاص بجدول رُسوم رُخص سير السيارات بأنواعِها، لتُصبح بالنص التالي: " رُخصة مُعدات الأشغال العامة ".
6- إلغاء كلمة (أو زراعية) من نص الفقرة (20) من ( "أ" جدول مُخالفات الفئة الأولى والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).
7- إلغاء كلمة (والجرارات) من نص الفقرة (14) من ( "ب" جدول مُخالفات الفئة الثانية والتدابير الإضافية التي يُمكن اتخاذها حيالِها ).
هذا وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام جوازات السـفـر السياسية والخاصة
1392هـ
الرقـم: م / 17
التاريخ: 22/4/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (75) وتاريخ 7/8/1380هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (343) وتاريخ 4/4/1392هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ مرسومنا هذا.، ، ،
قرار رقم 343 وتاريخ 4/4/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3207 وتاريخ 20/2/1390هـ، المشتملة على ما رفعته وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/5/1515/3 وتاريخ 2/2/1390هـ، حول طلب تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.
وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 17 وتاريخ 9/2/1391هـ، ومحضر اللجنة الوزارية المكونة من كل من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الصحة ووزير الدولة رئيس ديوان الموظفين رقم 34 وتاريخ 28/3/1392هـ.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام جوازات السفر السياسية والخاصة بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظــام جوازات السفر السياسية والخاصة
المادة الأولى:
تمنح الحكومة الجوازات السياسية والخاصة بقصد حصول أصحابها على تسهيلات خاصة لأداء مهماتهم أو بحكم مراكزهم الشخصية.
المادة الثانية:
تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم:
أ- أفراد العائلة المالكة.
ب- الوزراء ومستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين.
ت- السفراء والوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية أو في سفرات عادية.
المادة الثالثة:
تُمنح جوازات السفر السياسية للأشخاص الآتي بيانهم في المهمات الرسمية:
أ- حاملي البريد السياسي.
ب- أعضاء السلك السياسي.
المادة الرابعة:
تُمنح جوازات السفر الخاصة للأتي بيانهم:
أ- موظفي المراتب الحادية عشرة حتى الرابعة عشرة العاملين الذين يشملهم نظام الموظفين العام.
ب- أعضاء السلك الإداري العاملين في ممثليات جلالته بالخارج.
ت- أعضاء السلك السياسي في الداخل إذا كانوا في المرتبة السابعة فما فوق.
ث- موظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشرة السابقين.
المادة الخامسة:
تُمنح جوازات السفر الخاصة في المهمات الرسمية لرجال السلك الإداري في وزارة الخارجية وتُمنح كذلك بناء على طلب كتابي من الوزير المختص لموظفي المرتبة السابعة فما فوق الذين ينتدبون إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تزيد على ستة شهور.
المادة السادسة:
يُمنح الفريق واللواء جواز سفر سياسي في المهمات الرسمية والإجازات وجواز خاص بعد الإحالة على التقاعد كما يُمنح من يشغل رتبة زعيم أو عقيد جواز سفر خاص في المهمات الرسمية والإجازات ويُمنح من يشغل رتبة قائد إلى رتبة ملازم ثاني جواز سفر خاص في المهمات الرسمية.
المادة السابعة:
يجوز لحاملي الجوازات السياسية والخاصة الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية والفقرة (ب) من المادة الثالثة والمادتين الرابعة والسادسة – الحصول لزوجاتهم وأولادهم على جوازات سفر مستقلة من نوع جوازات سفرهم أو أن يطلبوا إضافتهم إلى جوازات سفرهم ويمكن أن يضاف الأولاد إلى جواز سفر الزوجة أو أن تصدر لهم جوازات سفر مستقلة وذلك إلى سن الثامنة عشرة بالنسبة للذكور وحتى الزواج بالنسبة للإناث طالما لا يزلن تحت كفالة والدهن الفعلية.
المادة الثامنة:
الموظفين العاملون التابعون لوزارات أخرى والمعينون كملحقين في الممثليات الدبلوماسية السعودية في الخارج يطبق بحقهم ما يطبق بحق موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج .
المادة التاسعة:
يجوز إصدار جوازات سفر خاصة أو سياسية لموظفي المؤسسات العامة باقتراح من وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على كتابة من الوزير المسئول وفقاً لقواعد هذا النظام.
المادة العاشرة:
يمنح بأمر من جلالة الملك جوازات سفر سياسية أو خاصة للأشخاص الذين يرى منحها لهم.
المادة الحادية عشرة:
ينتهي حتماً وفي كل الحالات مفعول جوازات السفر السياسية والخاصة بانتهاء المهمة التي يُمنح الجواز من أجلها والعودة إلى المملكة ويعاد الجواز لوزارة الخارجية ولا يجوز استعماله للسفر مرة أخرى إلا بتجديد صلاحيته ومنح حامله تأشيرة خروج، ولا يتجدد الجواز السياسي أو الخاص الممنوح لمهمة رسمية إلا بطلب من الجهة التي ترتبط بها تلك المهمة.
المادة الثانية عشرة:
تصدر جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية وتُعتبر صادرة بأمر صاحب الجلالة الملك وترقم بأرقام مسلسلة وتسجل في سجلات خاصة.
المادة الثالثة عشرة:
تعطى تأشيرات الخروج لحاملي جوازات السفر السياسية والخاصة من وزارة الخارجية.
المادة الرابعة عشرة:
تصدر وزارة الخارجية قراراً يُعين فيه شكل جوازات السفر السياسية والخاصة وتصدر تلك الجوازات – باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة الخامسة عشرة:
ينتهي العمل بجوازات السفر السياسية أو الخاصة الحالية الممنوحة لأشخاص لا يستحقونها بمقتضى أحكام هذا النظام، ويُستثنى من ذلك جوازات سفر أولئك الأشخاص الموجودين في خارج المملكة عند نشر هذا النظام فتسقط صلاحيات جوازاتهم عند عودتهم إلى المملكة شريطة ألا تمتد إقامتهم في الخارج أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ تنفيذ هذا النظام.
المادة السادسة عشرة:
يُلغي هذا النظام نظام الجوازات السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (57) وتاريخ 7/8/1380هـ والقرارات والأوامر المخالفة لأحكامه.
ما صدر بشأن النظـام
قرار رقم 261 وتاريخ 21/2/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا بشأن طلب وزارتي الدفاع والطيران والمعارف معاملة موظفيها الملحقين بسفارات جلالته في الخارج معاملة موظفي وزارة الخارجية فيما يتعلق بالجوازات السياسية والخاصة.
وبعد الاطلاع على خطاب وزارة الخارجية بخطابها رقم 4/1/7/14938/3 وتاريخ 9/11/96هـ، الذي رأت فيه إما اعتماد الرفع من قبل كل وزارة عن كل حالة معينة أو اعتماد تعديل المادة الثامنة من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 في 22/4/92هـ، بقصد مساواة منسوبي الوزارتين المذكورتين أو الوزارات الأخرى بموظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج بالنسبة لهذا الموضوع.
وبعد الاطلاع على خطاب سمو وزير الدفاع والطيران رقم 380 وتاريخ 26/2/97هـ، المتضمن أنه نظراً لتعدد الجهات المستفيدة من نظام الجوازات السياسية والخاصة فإنه يقترح تشكيل لجنة من كل من وزارة الخارجية والمعارف والإعلام والدفاع والطيران وغيرها من الوزارات لدراسة النظام وإخراجه بالصيغة المتكاملة التي تكفل حق الموظف وحق الدولة للحيثيات التي أوضحها سموه.
يقـرر ما يلـي:
يرفع عن كل حالة على حدة ولا حاجة إلى تعديل نظام جوازات السفر السياسية والخاصة.
ولما ذكر حرر ، ، ،
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظـام أمـن الحُـدود
1394هـ
الرقـم: م / 26
التاريخ: 24/6/1394هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيـصل بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (933) وتاريخ 19/6/1394هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام أمـن الحـدود بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على كُل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 933 وتاريخ 19/6/1394هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع أمـن الحـدود المرفوع من اللجنة المُكونة من وزير المواصلات ووزير الإعلام ورئيس هيئة التأديب ومُدير عام سلاح الحدود والسواحِل.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام أمـن الحـدود بصيغته المرفقة لهذا.
ثانياً – وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظــام أمـن الحُـدود
المادة الأولى:
يُقصد بأمن الحُدود إِحكام الرقابة على حُدود المملكة العربية ومياهِها الإقليمية بمنع الدُخول إليها أو الخُروج مِنها إلا وفق الأنظمة المعمول بِها وعبر الطُرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكِنة المُخصصة لِذلك من قِبل الحُكومة.
المادة الثانية:
سِلاح الحُدود هو المُختص من بين قوات الأمن الداخلي بحِراسة الحُدود البرية والمياه الإقليمية وفق القواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأحكام النُظم المعمول بِها يتعين أن يلتزم الكافة لدى مُرورِهم بِمناطق الحُدود والمياه الإقليمية بالقواعد التي تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية.
المادة الرابعة:
كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح التي تصدُر تنفيذاً له يُعاقب مُرتكِبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- السجن لِمُدة أقصاها خمس سنوات.
ب- غرامة أقصاها خمسون ألف ريال.
ت- سحب الرُخصة والحِرمان من مُزاولة العمل نهائياً.
ث- الإيقاف عن العمل مؤقتاً لِمُدة لا تتجاوز سنة.
ج- المُصادرة عند وجود المُقتضى.
وتُحدِد اللوائح تفاصيل العقوبات في نِطاق الحُدود المذكورة مع وجوب أن يُنص فيها على حد أدنى وحد أقصى لِكُل عقوبة.
المادة الخامسة:
لرِجال سِلاح الحُدود في سبيل ضبط أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية استعمال القوة إلى حد استعمال السِلاح وفقاً لما تقضي بِه المادتان (6 ، 7) من نظام قوات الأمن الداخِلي.
المادة السادسة:
تُحديد الجِهات المُختصة بالتحقيق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا النِظام ولوائحه التنفيذية تصدُر بِها لائحة من وزير الداخلية .
ما صدر بشأن النظـام
قرار رقم 1407 وتاريخ 24/9/1395هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم 370/1/س/ح وتاريخ 27/6/1395هـ، المُتضمن أنه بعد صُدور نِظام أمن الحُدود أصبح للسِلاح نِظامان يعمل بموجبِهما. الأول: نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها فيما تناولهُ من تشكيلات واختصاصات. والثاني: نظام أمن الحُدود الذي خص سِلاح الحُدود بحِراسة الحُدود البرية والبحرية والمياه الإقليمية وخولهُ صلاحية النظر في المُخالفات المُرتكبة ضد أحكامه وأحكام لوائحه وفرض العقوبات، كما حُدِد في النِظام ولوائحه. ومن الواضح أن النِظامين مُتلازمان ومُكمل أحدهما الآخر فالتفريق بينهما يُربك العمل وتوحيد هما بنِظام واحد من مُقتضى وحِدة المسئولية وتسهيل التنفيذ.
لذا يرى سموه أن من المصلحة توحيد النِظامين بنِظام واحد وذلك بإضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود تتضمن إلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها وتخويل سموه صلاحية إصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود والسواحِل واختصاصاته حسب الصيغة المُرفقة.
وبعد الاطلاع على مُذكرة شُعبة الخبراء رقم 282 وتاريخ 5/9/1395هـ، المُتضمِنة أن نِظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية قد ألغى صراحة نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل في كُل ما يتعلق بإلغاء نِظام المُديرية إلا أن شُعبة الخبراء ترى أن نِظام أمن الحُدود قد ألغى ضِمناً ما يتعلق بحماية الحُدود البحرية والبرية وأن هذا النِظام قد أناط بسِلاح الحُدود حِراسة حُدود المملكة البرية ومياهِها الإقليمية وفوض وزير الداخلية صلاحية إصدار اللوائح التنفيذية لِنِظام أمن الحُدود. وبالتالي فإن الشُعبة لا ترى ما يدعو لإصدار مرسوم ملكي بإلغاء نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها وأنهُ يُغني عن ذلك استصدار قرار من مجلس الوزراء بحيث يكشف عن أن (الأنظمة المعمول بِها) الوارِدة في المادة الأولى من نِظام أمن الحُدود لا تشمل نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها. حيثُ أن هذا النِظام قد أُلغي بنظام أمن الحُدود ونِظام الموانئ صراحة بالنسبة للثاني وضِمناً للأول، ذلك أن صُدور تشريعين جديدين يُنظمان تنظيماً كاملاً ما يتعلق بأمن الحُدود والمياه الإقليمية والموانئ والمرافئ التي كان في السابق يحكُمها تنظيم واحد هو نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها قد ترتب عليه إلغاء النِظامين الأخيرين للنِظام السابق الذي يُعتبر والحالة هذا منسوخاً جملة وتفصيلاً دون حاجة في النص الجديد على هذا الإلغاء باعتبار أنهُ إذا ألغى النظام الجديد صراحة أو ضِمناً مبدأ أو نِظاماً قانونياً مُعيناً فإن النصوص التي يُفترض في أحكامِها وجود هذا النِظام تُصبِح مُلغاة. وفيما يختص بإضافة كلمة (السواحِل) بعد (سِلاح الحُدود) فإن الشُعبة ترى أن ذلك لن يأتي بجديد إذ أن هذه الكلمة تُغني عنها تعبير المياه الإقليمية الوارِد في سياق نص المادة الأولى لنِظام أمن الحدود.
وعليه فإن سِلاح الحُدود لا يقتصر اختصاصه على الحُدود البرية فحسب. وما دام سِلاح الحُدود يدخل في اختصاصه حماية سواحِل المملكة فسيان إيراد كلمة (والسواحِل) بعد سِلاح الحُدود أو عدم إيرادها وباعتبار أن النِظام قد اقتصر في تسمية الجهة المتوفر بِها أمن الحُدود على (سِلاح الحُدود) فإن صُدور مرسوم بتعديل هذه التسمية لم تتضح ضرورة له.
وبناءً على ما تقدم وإزالة للبس ترى شُعبة الخبراء أن يُصدر مجلس الوزراء قرار تفسيرياً ينُص على الآتي:
(يُعتبر نظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعِها الصادر عام 1353هـ، ملغي بصدور نِِظامي أمن الحُدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية). ويُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمن الحُدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُدود واختصاصاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التحضيرية رقم 116 وتاريخ 19/9/1395هـ.
يقـرر ما يلـي:
1 – يعتبر نِظام مُديرية مصلحة خفر السواحِل وتوابِعها الصادر عام 1353هـ. ملغي بصدور نظامي أمـن الحُـدود والموانئ والمرافئ والمنائر البحرية.
2 – يُعتبر وزير الداخلية وفقاً لنِظام أمـن الحُـدود مُخولاً بإصدار لائحة بتشكيلات سِلاح الحُـدود واختصاصاته.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 9
التاريخ: 16/7/1414هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/112) وتاريخ 28/6/1414هـ.
بعد الاطلاع على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (76) وتاريخ 14/7/1414هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً – يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 24/6/1394هـ، أو في غيره من الأنظمة والقرارات.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا. ، ، ،
قرار رقم 76 وتاريخ 14/7/1414هـ
إن مجلس الوزراء
بناءً على الأمر الملكي رقم أ/112 وتاريخ 28/6/1414هـ.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 496/8 وتاريخ 22/8/1412هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 1475/14/س وتاريخ 30/7/1412هـ بشأن الموافقة على إدخال بعض التعديلات على نِظام أمن الحُدود.
وبعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 247/8 وتاريخ 26/3/1414هـ، المُشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 425/20/س وتاريخ 20/2/1414هـ بشأن طلب الموافقة على تعديل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) وتغيير هذه الكلمة في مواد النِظام أينما وردت.
وبعد الاطلاع على نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 67/س وتاريخ 9/8/1413هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 90 وتاريخ 9/4/1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 91 وتاريخ 9/4/1414هـ.
يقـرر ما يلـي:
أولاً – الموافقة على إضافة مادة إلى نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ، لِتُصبح المادة (7) من هذا النِظام ونصُها ما يلي:
( لوزير الخارجية بعد إجراء التحقيق اللازم حق حِفظ الدعوى كما أن له إيقاف تنفيذ الجزاءات أو جُزء مِنها إذا رأى ذلك من مُقتضيات المصلحة العامة ).
ثانياً – يُعدل مُسمى (سِلاح الحُدود) إلى (حرس الحُدود) أينما ورد في نِظام أمن الحُدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394هـ أو في غيره من الأنظمة والقرارات.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظـام السُـجن والتوقيف
1398هـ
الرقـم: م / 31
التاريخ: 21/6/1398هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (441) وتاريخ 8/6/1398هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام السجن والتوقيف مع مُذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كُلً فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،
قرار رقم 441 وتاريخ 8/6/1398هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام السجن والتوقيف المرفوع من سمو وزير الداخلية والدراسات التي أُجريت عليه.
يقرر ما يأتي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف مع مُذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظــام السـجن والتوقـيف
المادة الأولى:
تُنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدُر بشأنه أمر توقيف من السُلطات المُختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المُتعلِقة بمُعاملة الأحداث.
المادة الثانية:
تُنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرِجال وأُخرى للنساء ودور توقيف للرِجال وأُخرى للنساء على أن يُراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحِدات التقسيم الإداري للمملكة وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتِها والقواعد الخاصة بحراستِها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.
المادة الثالثة:
يُشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارِس اختصاصاتِها في المناطق المُختلِفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقاً للأوضاع التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة ولهُ كذلك أن يأمُر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المُختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتِهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
المادة السادسة:
يُنشئ وزير الداخلية بقرار يُصدرُه مجلِساً أعلى للسجون تكون مُهمتِه إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يُحقِق الهدف مِنها، ويجعلُها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلاً عن اقتراح وسائل مُكافحة الجنوح والعود وكُلِِ ما يُحقِق الصالح العام في هذا المجال.
ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصُصات المُختلِفة.
المادة السابعة:
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقلِه أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السُلطة المُختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه.
وتُحدِد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعِهم ونقلِهم وإخلاء سبيلِهم في السجلات التي تُعد لهذا الغرض.
المادة الثامنة:
يجب أن يُفتش كُلِ مسجون أو موقوف قبل دُخولِه السجن أو دور التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دور التوقيف لِتسليمِها إليه عند الإفراج عنه أو تُسلم لمن يُعيّنهُ السجين.
المادة التاسعة:
يُصادر ما يُخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
المادة العاشرة:
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقاً لنوع الجرائم المحكوم عليهم من أجلِها وخطورتِها وتكرار ارتكابِها ووفقاً لِمُدد العقوبة ولِلأُسس التي تُيسر تقويم المحكوم عليهم.
المادة الحادية عشرة:
إذا زادت مُدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجِب قبل الإفراج عنه أن يمُر بِفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجِه في المُجتمع بعد الإفراج عنه وتُحسب هذه الفترة من مُدة العقوبة وتُحدِد اللائحة التنفيذية مُدة هذه الفترة وكيفية مُعاملة المسجون خِلالِها. على أن يُراعى التدرُج في تخفيف القيود أو منح المزايا.
المادة الثانية عشرة:
تُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد زيادة المسجونين والموقوفين ومُراسلاتِهم كما تُضع قواعِد مُعاملة الموقوفين وجواز حُصولِهم على طعام على نفقتِهم الخاصة وارتِدائهم زيهم الخاص فضلاً عمَّا يتقرر لهم من حُقوق ومزايا أُخرى.
ويجوز لوزير الداخلية أن يُقرِر منح كُل أو بعض المزايا المُقررة للموقوفين المحكوم عليهم بِمُدد لا تتجاوز سنة في جرائم لا تتسم بالخطورة.
المادة الثالثة عشرة:
تُعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها مُعاملة طيبة خاصة من حيث الغذاء والتشغيل حتى تمضي مُدة أربعين يوماً على الوضع وذلك وفقاً لما تُقرِره اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
تُنقل الحامل المسجونة أو الموقوفة إلى المُستشفى عند اقتِراب الوضع وتبقى فيه حتى تضع حملها ويُصرح لها الطبيب بالخروج مِنه.
المادة الخامسة عشرة:
يبقى مع المسجونة أو الموقوفة طِفلها حتى يبلُغ من العمر سنتين فإذا لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السِن سُلِم لأبيه أو لِمن له حق حضانته شرعاً بعد الأُم.
فإن لم يكُن للطِفل أب أو أقارِب يكفلونه أودِع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تُخطر الأُم بِمكان إيداعِه.
المادة السادسة عشرة:
يكون تشغيل المسجونين والموقوفين وفق قواعِد تضعُها وزارة الداخلية بالاشتراك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة السابعة عشرة:
يجب على إدارات السجون ودور التوقيف أن تكفل مُحافظة المُسلّم في السجن أو دور التوقيف على إقامة شعائرِه الدينية الإسلامية وأن تُهيئ له الوسائل اللازِمة لأدائِها.
ويكون لِكُلِ سجن أو دار للتوقيف مُرشِد أو أكثر من الدُعاة المُتخصصين في الدعوة إلى الله وهداية النفوس وحثِهم على الفضيلة ومُراقبة أدائِهم لشعائرِهم الدينية.
كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تُبينهُ اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة عشرة:
تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الجِهات المُختصة المسئولية عن التعليم والتوعية مناهِج التعليم والتثقيف داخل السجون ودور التوقيف.
وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعِد وإجراءات الامتحانات بالنسبة للمسجونين والموقوفين في المراحل الدراسية المُختلِفة.
وتُنشأ في كُلِ سجن ودار للتوقيف مكتبة تحوي كُتباً دينية وعلمية وأخلاقية ليستفيد مِنها المسجونون والموقوفون في أوقات فراغِهم.
ويُسمح للمسجونين أو الموقوفين باستحِضار كُتب أو صُحف أو مُسجلات على نفقتِهم الخاصة وذلك وفقاً لما تُقرِره اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة عشرة:
تضع وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجِهات المُختصة برامِج للخدمة الاجتماعية داخل السجون ودور التوقيف، ولأُسرة المسجونين والموقوفين.
المادة العشرون:
الجزاءات التي يجوز توقيعِها على المسجون أو الموقوف في حالة إخلالِه بالنِظام داخل السجن أو دار التوقيف هي:
1- الحبس الاِنفرادي لِمُدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.
2- الحِرمان من كُل أو بعض إمتيازات الزيارة والتراسُل وغيرِها من الإمتيازات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
3- الجلد بما لا يزيد على عشر جلدات.
وفي حالة تِكرار المسجون أو الموقوف ارتِكاب المُخالفات أو الخروج عن النِظام على نحو يُنبئ عن خطورتِه يُرفع الأمر للحاكِم الإداري لاتخاذ ما يراه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.
ويجوز في هذه الحالة بالإضافة إلى جلد المسجون أو الموقوف مُضاعفة مُدة الحبس الاِنفرادي وحِرمانه من كُل إمتيازات الزيارة والتراسُل وجميع الإمتيازات الأُخرى التي تُقِرُها اللائحة التنفيذية، مع حِرمانه كذلك من الاستفادة من نِظام الإفراج تحت شرط المنصوص عليه في المادة الخامسة والعشرين من هذا النِظام. وتُقيد في سجِل خاص العقوبات التي توقع على المسجون، وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعد الاختصاص بتوقيع الجزاءات.
ويجوز لِمُدير السجن أن يأمُر بتكبيل المسجون أو الموقوف بحديد الأيدي إذا وقع منه هياج أو تعدِ، ولا يجوز أن تُجاوز مُدة التكبيل اثنين وسبعين (72) ساعة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المُحدد.
المادة الثانية والعشرون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعِلاجِهم داخل السجون ودور التوقيف وخارِجِها، كما تُحدِد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.
وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعِد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المُصابين بأمراض تُهدِد حياتِهم بالخطر أو تُعجِزهم عجزاً كُلياً، على أن يتم الكشف دورياً على المُفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دور التوقيف عندما تسمح حالتُه الصحية بِذلِك.
المادة الثالثة والعشرون:
إذا توفى المسجون أو الموقوف فيجب إعداد تقرير طبي تفصيلي بِذلِك. وعلى مُدير السجن رفع هذا التقرير إلى الجِهة المُختصة مع إشعار أهل المسجون أو الموقوف للحضور لِتسليم جُثته، فإذا لم يحضُروا في الوقت المُحدد دُفِنت الجُثة في مِقبرة بالجِهة الكائن بِها السجن أو دار التوقيف.
ولا يُسمح لأهل المتوفى بنقل جُثته إذا كانت مُصابة بمرض وبائي أو كان نقلُها يُهدِد الصحة العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
يُفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظُهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مُدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدُر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جُزء مِنها فيتم الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المُحدد بقرار العفو.
المادة الخامسة والعشرون:
يجوز لوزير الداخلية أن يُقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مُدة العقوبة وكان سُلوكه أثناء وجودِه في السجن يدعو إلى الثِقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكُن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقِل المُدة التي أمضاها المُفرج عنه تحت شرط في السجن عن تِسعة أشهُر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المُترتِبة على الجريمة التي حُكم عليه من أجلِها.
ويُحدِد قرار الإفراج تحت شرط الواجِبات التي تفرِض على المُفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيُّشهُ وضمان حسن سيِّرِه وسُلوكِه.
فإذا ثبت وقوع ما يدِلُ على سوء سُلوكِه جاز لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادتَه إلى السجن لإتمام المُدة المحكوم بِها عليه.
المادة السادسة والعشرون:
تُخصم المُدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المُدة المحكوم بِها عليه.
المادة السابعة والعشرون:
يجوز للمُختصين بداخل السجون ودور التوقيف ولرِجال الحِفظ المُكلفين بحِراسة المسجونين أو الموقوفين أن يستعملون أسلِحتِهم النارية ضد المسجونين أو الموقوفين في الأحوال الآتية:
1- صد هجوم أو مُقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن في مقدورِهم صدُها بوسائل أُخرى.
2- منع الفِرار إذا لم يُمكِن منعُه بوسائل أُخرى.
ويجب إطلاق النار أولاً في الفضاء، فإذا لم يُجدي ذلك جاز للأشخاص المُكلفين بالحِراسة إطلاق النار في اتجاه ساقي المسجون أو الموقوف أو يديه بما يوقف هُجومه أو مُقامته أو مُحاولته الفِرار.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز الاعتداء على المسجونين أو الموقوفين بأي نوع من أنواع الاعتداء. وتُتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين أو العسكريين الذي يباشرون أي عُدوان على مسجون أو موقوف وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.
المادة التاسعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نظام آخر يُعاقب بالسجن مُدة لا تزيد على خمس سنوات كُل من:
1- أدخل أو حاول أن يُدخِل إلى السجون أو دور التوقيف أسلِحة أو آلات يُمكن أن تُستعمل في الإخِلال بالأمن.
2- أدخل أو حاول أن يُدخِل إلى السجون أو دور التوقيف مُخدِرات أو مواد ممنوعة بِمُقتضى النِظام أو اللوائح.
3- هرب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول أن يهرب.
وإذا كان الجاني ممن يعملون في السجن أو دور التوقيف أو من المُكلفين بحراستِها وحِفظ الأمن فيها عوقب بالسجن مُدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة الثلاثون:
يُصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة الحادية والثلاثون:
يُنفذّ هذا النِظام من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
نِظـام الأسلِحة والذخائر
1402هـ
الرقـم: م / 8
التاريخ: 19/2/1402هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خـالد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (36) وتاريخ 27/1/1402هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نظام الأسلِحة والذخائر بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 36 وتاريخ 24/1/1402هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نِظام الأسلِحة والذخائر الوارِد وِفق المقام السامي رقم 1856/8 وتاريخ 2/11/1399هـ.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المُرفق بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 2/س/282 وتاريخ 6/1/1402هـ، في الموضوع.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على مشروع نظام الأسلِحة والذخائر بالصيغة المرفقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرافِقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظــام الأسلِـحة والذخـائر
الفصل الأول
تعاريف وأحـكام عـامة
المادة الأولى:
تسري أحكام هذا النِظام على الأسلِحة المُبينة فيما يلي:
أ- الأسلِحة الحربية وهي الأسلِحة النارية والذخائر والتجهيزات التي صُمِمت خصيصاً للاستعِمال في العمليات الحربية كالرشاشات والمدافِع والصواريخ وغيرِها. ويدُخل في حُكم الأسلِحة الحربية الأسلِحة التي تستخدِم الأشعة والغازات والسموم وأي سِلاح عدا الأسلِحة النارية الفردية والأسلِحة المُشار إليها في الفقرات الأُخرى في هذه المادة.
ب- الأسلِحة الفردية وهي الأسلِحة النارية المُعدة للاستعمال من قِبل شخص واحِد كالمُسدسات والبنادِق العادية وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
ت- أسلِحة الصيد وهي الأسلِحة النارية ذات السبطانة الملساء والتي صُمِمت أصلاً لأغراض الصيد.
ث- أسلِحة التمرين وهي أسلِحة الرِماية التي تنطلق بواسطة الضغط وبِدون بارود أو الأسلِحة التي يزيد مداها عن عشرة أمتار وتُستعمل فيها قذائف مُدببة ذات رؤوس غير معدنية.
ج- السِلاح الأبيض ويشمُل كُل أداة قاطِعة أو ثاقِبة أو مُهشِمة أو راضة كالسيوف والخناجِر والمدى والحِراب والعِصي ذات الحربة والقبضات الأمريكية وغيرِها.
ح- الأسلِحة الأثرية وهي الأسلِحة الفردية النادِرة ذات القيمة التاريخية والتي مضى أكثر من ثمانين عاماً من تاريخ صُدور هذا النِظام على صُنعِها وأصبح استخدامِها غير مُمكِن.
المادة الثانية:
يحظُر على غير الجهات الحكومية المُختصة صُنع أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلِحة الحربية وذخائرِها أو مُعِداتِها أو قِطع غيارِها.
المادة الثالثة:
أ- يحظُر على خير الجهات الحكومية المُختصة صُنع الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد وأسلِحة التمرين ومُعِداتِها أو قِطع غيارِها وذخائرِها.
ب- يحظُر بغير ترخيص استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو حمل أو اقتناء الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد ومُعِداتِها أو قِطع غيارِها وذخائرِها.
ت- يحظُر بغير ترخيص استيراد أسلِحة التمرين ومُعِداتِها وقِطع غيارِها أو ذخائرِها.
المادة الرابعة:
يُسمح بحمل السِلاح الحربي والفردي وذخيرته للأشخاص الرسميين وِفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحمله، ويشمُل ذلك:
أ- أفراد الحرس الملكي.
ب- رِجال القوات المُسلحة وقوات الأمن الداخِلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.
ت- الأخوياء المُقيدة أسماؤهم في إدارة المُجاهدين أو المُصرح لهم من وزير الداخلية.
ث- الأخوياء التابعين للحُكام الإداريين بالإمارات المُعينين بصِفة رسمية.
ج- موظفي الحكومة الذين ينُص نِظام الإدارة التابعين لها على جواز حملِهم للسِلاح.
المادة الخامسة:
في جميع الحالات الوارِدة في المادة السابِقة يُشترط أن يكون السِلاح المحمول حكومياً وأن يُستعمل وِفق القواعِد والتعليمات التي تُحدِدها الإدارة الرسمية التي ينتمي إليها حامل السِلاح. كما يُشترط أن تكون الذخيرة المحمولة مما يُستعمل عادة في السِلاح المحمول.
الفصل الثاني
الأسلِـحة الفردية وأسلِـحة الصـيد
المادة السادسة:
يجوز لوزير الداخلية أن يُرخص للأشخاص العاديين باستيراد أو جلب أو حيازة أو حمل أو بيع أو إصلاح الأسلِحة الفردية ومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.
المادة السابعة:
يجوز لوزير الداخلية الترخيص باستيراد أو جلب أو حيازة أو حمل أو بيع أو إصلاح أسلِحة الصيد ومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
استيراد وبيع الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد ومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها مقصور على السعوديين بشرط الحصول على ترخيص مُسبق من وزير الداخلية وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية. ولوزير الداخلية إلغاء الترخيص في أي وقت دون إبداء الأسباب.
المادة التاسعة:
يجب على المُرخص له باستيراد أو بيع الأسلِحة الفردية أو أسلِحة الصيد أو مُعِداتِها أو قِطع غيارِها أو ذخائرِها اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لنقلِها وتخزينُها وتنظيم سجلات خاصة وِفق النماذج التي تُعِدُها وزارة الداخلية تُدون فيها الكميات المُستوردة أو المُباعة وأسماء المُشترين من واقِع تراخيصِهم وحفائظِهم وذلك بالتسلسل حسب تاريخ البيع ورقم وتاريخ الرُخصة أو الإذن الذي سُمِح بموجبه للمُشتري بحيازة أو حمل السِلاح وكُل ذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثالث
أسلِـحة التمرين والأسلِـحة الأثرية والأسلِـحة البيـضاء
المادة العاشرة:
لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتِها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها .
المادة الحادية عشرة:
لا يجوز استيراد الأسلِحة الأثرية بقصد البيع أو الاتجار إلا بترخيص من وزارة الداخلية وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية عشرة:
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص، ولوزير الداخلية أن يُخضع عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، كما أن لهُ أن يحظُر حمل هذه الأسلِحة في أماكن أو أوقات مُعينة.
الفصل الرابع
إصـلاح الأسلِـحة
المادة الثالثة عشرة:
يخطُر مُمارسة مِهنة إصلاح الأسلِحة الفردية أو أسلِحة الصيد أو الأسلِحة الأثرية إلا بترخيص من وزير الداخلية، وتُحدِد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وواجِبات المُرخص له.
المادة الرابعة عشرة:
يخطُر على المُرخص له بمُزاولة مِهنة إصلاح الأسلِحة إصلاح - أي سِلاح - إلا بعد التحقُق من أنهُ مُرخص وفي أحكام هذا النِظام، كما يحظُر عليه إجراء أي تعديل على آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها.
الفصل الخامس
أحـكام خـاصة بالدُبلوماسيين والوفود الرسمـية
المادة الخامسة عشرة:
أ- يجوز لأعضاء السلكين الدُبلوماسي والقُنصلي المُعتمدين لدى المملكة جلب وحيازة وحمل الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد وذخيرتُها المُعتادة، وذلك بعد الحصول على ترخيص ويُشترط المُعاملة بالمثل.
ب- يصدُر الترخيص المُشار إليه في الفقرة السابِقة من وزارة الداخلية بناءً على طلب من وزارة الخارجية.
ت- لا يجوز لأعضاء السلكين الدُبلوماسي والقُنصلي نقل مُلكية السِلاح المُرخص بِه إلا إلى عضو من ذات البِعثة الدُبلوماسية أو القُنصلية المُعتمدة لدى المملكة، وفي غير هذه الحالة يجب إثبات خروج السِلاح من المملكة عِند انتِهاء إقامة المُرخص له في المملكة أو عِند زوال الصِفة الدُبلوماسية أو القُنصلية عنه.
المادة السادسة عشرة:
يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المُكلفين بمهام رسمية اصطِحاب وحمل أسلِحتِهم الفردية المُعتادة، وذلك وفقاً للعُرف الدولي وبشرط المُعاملة بالمثل وحسبما تتطلبه الظروف، على أن يتم إشعار وزارة الداخلية بذلك مُسبقاً.
الفصل السادس
إجـراءات الترخـيص
المادة السابعة عشرة:
أ- التراخيص باستيراد أو بيع أو حمل أو اقتناء الأسلِحة والتي تُصدر بموجب أحكام هذا النِظام شخصية لا يستفيد مِنها إلا المُرخص له بالذات، ولوزير الداخلية سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه أو إيقافه أو تقييده.
ب- كافة التراخيص المنصوص عليها في هذا النِظام مجانية.
المادة الثامنة عشرة:
أ- على المُرخص له في حالة سحب الترخيص أو إلغائه تسليم السِلاح فوراً حتى يُنظر في أمرِه.
ب- على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو أية طريقة أُخرى أسلِحة أو ذخائر أن يُشعر الجِهات المُختصة بوزارة الداخلية عنها خِلال مُدة ثلاثة أشهُر لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازِمة.
المادة التاسعة عشرة:
تُعتبر رُخصة حمل السِلاح مُلغاة ويُصادر السِلاح في الأحوال التالية:
أ- إذا تم استعِمال السِلاح أو حملِه من قِبل شخص آخر غير المُرخص له.
ب- إذا اُستعمِل السِلاح في غير ما رُخِص بِه.
ت- إذا لم يُقدم المُرخص طلب تجديد الترخيص خِلال ثلاثة أشهُر من تاريخ انتِهاء صلاحية الترخيص ما لم يُقدم عُذراً مقبولاً.
المادة العشرون:
لوزير الداخلية في الحالات الخاصة التي يراها منح ترخيص لشخص عادي بحمل رشاش، كما أن لهُ في الظروف التي يراها ضرورية منح ترخيص لشخص واحد بحمل أكثر من سِلاح عادي.
المادة الحادية والعشرون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية الطريقة الواجب أتِباعِها لتصريف موجودات المحل في حالة سحب الترخيص باستيراد أو بيع الأسلِحة، أو وفاة المُرخص له بالاستيراد أو البيع، وكذا حالة التنازُل عن المحل أو الإفلاس. كما تُحدِد الإجراءات الواجب اتِخاذِها في حالة فُقدان الرُخصة أو السِلاح المُرخص به وواجبات المُرخص له في هذه الحالات.
الفصل السابع
العُـقوبــات
المادة الثانية والعشرون:
كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة حربية أو فردية أو قِطع مِنها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الإخلال أو الاعتداء على الأمن الداخلي أو الإفساد في الأرض يُعاقب بالسجن مُدة لا تقِل عن خمس سنوات ولا تتجاوز ثلاثين سنة وبغرامة لا تقِل عن مائة ألف ريال (100.000) ولا تتجاوز مائتي ألف ريال (200.000).
ويسري هذا الحُكم على كُل مَن يقوم بصُنع أو تجميع أو بيع أو شراء أو حيازة الأسلِحة الحربية أو الفردية أو ذخائرِها أو قِطع مِنها لذات القصد المذكور في صدر هذه المادة.
المادة الثالثة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشرين سنة وبِغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال (200.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة حربية أو قِطع مِنها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- كُل مَن يقوم بصُنع الأسلِحة الحربية أو ذخائرِها أو قِطع غيارِها.
المادة الرابعة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبِغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال (100.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة فردية أو قِطع مِنها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- كُل مَن يقوم بصُنع الأسلِحة الفردية أو ذخائرِها أو قِطع غيارِها.
المادة الخامسة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز خمس سنوات وبِغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال (10.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كُل مَن يقوم بتهريب أسلِحة الصيد أو قِطع غيارِها أو ذخائرِها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار.
ب- كُل مَن يقوم بإدخال أسلِحة حربية أو فردية أو ذخيرة هذه الأسلِحة إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي، دون الحصول على ترخيص.
ت- كُل مَن يقوم بصُنع أسلِحة الصيد أو قِطع غيارِها.
ث- كُل مَن يقوم بإدخال تعديل على آلية أسلِحة الصيد أو أسلِحة التمرين أو طُرق تذخيرِها بقصد جعلِها أشد خُطورة.
المادة السادسة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبِغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال (5.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين كُل مَن حمل أو حاز أو أحرز أو باع أو أشترى سِلاحاً بدون ترخيص، فإن كان السِلاح حربياً عوقِب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال (50.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة والعشرون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنة وبِغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال (5.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كُل مَن يقوم باستعمال السِلاح المُرخص له بحمله في غير الغرض المُرخص لهُ بِه.
ب- كُل مَن يقوم بفتح محل للتدريب على أسلِحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك.
ت- كُل مَن يقوم بإدخال أسلِحة تمرين بالجُملة إلى المملكة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ث- كُل مَن يقوم بمُزاولة مِهنة إصلاح الأسلِحة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ج- كُل مَن يقوم بإصلاح الأسلِحة دون التثبُت من أنها مُرخصة.
ح- كُل مَن يقوم بصُنع ذخيرة أسلِحة الصيد، وكذلك كُل مَن يقوم بإدخال هذه الأسلِحة أو ذخيرتِها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي دون ترخيص بذلك.
خ- كُل مَن يقوم باستعمال سِلاح فردي مُرخص في الصيد.
د- كُل مَن يقوم باستيراد الأسلِحة الأثرية دون ترخيص.
ذ- كُل مُرخص له باستيراد أو بيع أو حيازة أو إصلاح أسلِحة إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص.
المادة الثامنة والعشرون:
يُعاقب بِغرامة لا تتجاوز ألف ريال (1.000):
أ- كُل مَن انتهت مُدة رُخصة حملِه للسِلاح ولم يتقدم بطلب تجديدِها خلال ثلاثة أشهُر.
ب- كُل مَن انتهت مُدة الرُخصة الممنوحة له باستيراد أو بيع أو إصلاح السِلاح ولم يتقدم بطلب تجديدِها.
ت- كُل مَن سُحِب الترخيص الممنوح له أو أُلغي، وكُل مَن آل إليه سِلاح بالإرث أو الوصية ولم يُسلِم السِلاح للإمارة.
ث- كُل مَن علِم بفقد سِلاحه المُرخص له بِه ولم يُبلغ السُلطات بذلك خِلال خمسة عشر يوماً.
ج- كُل مَن يُخالِف أي حُكم من أحكام هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى ولوائحه التنفيذية مما لا يقع تحت العقوبات السابِقة.
المادة التاسعة والعشرون:
في جميع المُخالفات المنصوص عليها في هذا النِظام تجري مُصادرة السِلاح أو الأسلِحة المضبوطة، فإذا كانت المُخالفة تهريب أسلِحة أو إدخالِها للمملكة بصِفة غير مشروعة فتُصادر وسيلة النقل، وفي هذه الحالة يجوز بدلاً من تحدِد الغرامة وفقاً للمواد السابِقة أن تُحدَد غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأسلِحة التي جرى ضبطِها ولو تجاوز ذلك الحد الأقصى المُقرر للغرامة.
المادة الثلاثون:
يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين كُل من لم يُخبِر السُلطات المُختصة بمعلومات لديه عن أي مُتاجرة بالأسلِحة بدون ترخيص وعن أي تهريب لها، ولوزير الداخلية تقرير مُكافأة لا تزيد عن قيمة الغرامة المحكوم بِها لمن يُبلِغ عن مُخالفات الاتِجار بالأسلِحة أو تهريبِها إذا أدى إبلاغِه إلى ضبط الأسلِحة وإدانة المُخالِفين.
المادة الحادية والثلاثون:
يُعاقب كُل من يُشارِك في ارتِكاب إحدى المُخالفات الوارِدة في هذا النِظام بذات العُقوبة المُقررة لهذه المُخالفة.
المادة الثانية والثلاثون:
يوقع الحد الأقصى للعقوبات المُقررة في هذا النِظام إذا كان مُرتكِب المُخالفة أحد موظفي الدولة المدنين أو العسكريين، ويجوز فصله من الوظيفة العامة بقرار من وزير الداخلية ولا يُعاد إلى الخِدمة إلا بقرار من الوزير المُختص وبعد مرور ثلاث سنوات على انتِهاء تنفيذ الحُكم بالإدانة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يُحال المُخالِف لأحكام هذا النِظام إلى المحكمة الشرعية للحُكم بثبوت الإدانة وإذا حُكم عليه بثبوت الإدانة يُحال إلى لجنة يُشكِلُها وزير الداخلية من ثلاث أعضاء يكون من بينِهم اثنان من المؤهلين في العلوم الشرعية لاقتراح مِقدار العقوبة في الحُدود المنصوص عليها في هذا النِظام ورفع الاقتراح لوزير الداخلية لتقرير العقوبة التي يراها في الحُدود النِظامية ولهُ وقف تنفيذ العقوبة لأسباب موجِبه.
إذا رأى وزير الداخلية أن الجريمة تستحق عقوبة أشد من الحد الأقصى المُقرر في هذا النِظام فيرفع الأمر للمقام السامي لتقرير العقوبة. وفق السُلطة الشرعية لولي الأمر.
المادة الرابعة والثلاثون:
لوزير الداخلية السماح لمن جرت العادة على حملِهم السلاح من الرُعاة غير السعوديين بحمل أسلِحتِهم العادية حسبما تتطلبه الظروف داخل المملكة وتضع اللائحة التنفيذية قواعِد وشروط ذلك السماح. ويخضع الرُعاة السعوديون للقواعِد العامة للترخيص
الفصل الثامن
أحـكام انتقـالية
المادة الخامسة والثلاثون:
لوزير الداخلية إحداث الإدارات والفروع التي تُكلف بتنفيذ أحكام هذا النِظام وتحديد مناطق اختصاص وصلاحيات كُل مِنها وفق مُقتضيات المصلحة العامة.
المادة السادسة والثلاثون:
يُحدِد وزير الداخلية بقرار مِنه مُهلة لِكُلِ من لديه أسلِحة أو ذخائر وذلك لتقديم طلب الترخيص بِها أو تسليمِها للجهة التي يُعينها القرار، فإن رؤي عدم الترخيص بِها أو كانت مما لا يجوز الترخيص بِه تُسلم للجِهة المُختصة ويُعوض صاحِبِها بما يُعادل قيمتُها. وبعد انتهاء المُهلة المُشار إليه تسري العقوبات المُقررة في هذا النِظام على المُخالفِين.
المادة السابعة والثلاثون:
يحظُر استيراد أسلِحة من غير ما ورد ذِكرُه في هذا النِظام ما لم يحصُل على ترخيص خاص من وزير الداخلية.
المادة الثامنة والثلاثون:
يُصدر وزير الداخلية اللوائح التنفيذية لهذا النِظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام ولوائحِه التنفيذية في الجريدة الرسمية ويُلغى كُل ما يتعارض معه.
التعديلات التي طرأت على النِظـام
الرقـم: م / 34
التاريخ: 21/6/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأسلِحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 21/12/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – تعديل المادة العاشرة من نظام الأسلِحة والذخائر، بحيث يُصبح نصُها كما يلي:
( لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتُها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إخضاع بيعِها وحيازتِها وحملِها للترخيص ).
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،
قرار رقم 167 وتاريخ 21/12/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على برقية سمو وزير الداخلية بالنيابة رقم 45/6207/2ش وتاريخ 10/7/1412هـ الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/10778/ر وتاريخ 14/8/1412هـ التي جاء فيها أن الوزارة سبق أن وضعت تنظيماً لبيع وحمل أسلِحة التمرين على الرِماية في عام 1400هـ وذلك قبل صدور نِظام الأسلِحة وأثبت ذلك التنظيم صلاحيتُه ومرونتُه، وبما أن المادة (39) من نظام الأسلِحة الصادر بعد ذلك التنظيم قد قضت بإلغاء كلما يتعارض مع النِظام.
فإن سموه يطلُب الموافقة على إخضاع بيع وحمل ذلك السِلاح للترخيص وإلحاق ذلك بالمادة العاشرة من نظام الأسلِحة والذخائر، ليكون النص بالصيغة التالية:
( لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتُها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها، ولوزير الداخلية إخضاع بيعِها وحيازتِها وحملِها للترخيص ).
وبعد الاطلاع على نِظام الأسلِحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/8 وتاريخ 19/2/1402هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 96 وتاريخ 18/9/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 132 وتاريخ 24/10/1412هـ.
يقرر ما يأتي:
تعديل المادة العاشرة من نظام الأسلِحة والذخائر، بحيث يُصبح نصُها كما يلي:
( لا تخضع حيازة أو حمل أسلِحة التمرين على الرِماية وذخيرتُها للترخيص شريطة عدم إجراء أي تعديل في آلية هذه الأسلِحة أو طُرق تذخيرِها، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إخضاع بيعِها وحيازتِها وحملِها للترخيص ).
نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظـام الدِفـاع المدنـي
1406هـ
الرقـم: م / 10
التاريخ: 10/5/1406هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مجلس الدِفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 12/2/1381هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 23/1/1406هـ.
رسمنا بما هو آت:-
أولاً – الموافقة على نظام الدفـاع المدنـي بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم 25 وتاريخ 23/1/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/20374 وتاريخ 28/6/1398هـ المُرفق بِه مشروع نِظام الدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على نِظام مجلس الدِفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 4 وتاريخ 12/2/1381هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 16/1/1387هـ المُتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ الخاص بالأُسس الواجب إتباعِها في حالة حدوث كوارث طبيعية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ والأمر السامي رقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ الصادر بتشكيل اللجنة المحلية للإغاثة.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5/م/4420 وتاريخ 1/3/1401هـ المُتضمن الموافقة على وضع الترتيبات الوارِدة في المحضر رقم 92 وتاريخ 16/9/1400هـ المُعد في شُعبة الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتِجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو ضمن نِظام الدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 247 وتاريخ 19/11/1404هـ الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدِفاع المدني، ورقم 143 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بضم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية المجلس الأعلى للدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 92 وتاريخ 16/9/1400هـ المُعد في شُعبة الخُبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو.
وبعد الاطلاع على المحضر 62 وتاريخ 19/6/1405هـ المُعد في الشُعبة حول مشروع النِظام المذكور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 58 وتاريخ 2/8/1405هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 133 وتاريخ 28/10/1405هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/1/1405هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 10 وتاريخ 21/1/1406هـ.
يقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام الدِفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثالثاً – تُلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 16/1/1387هـ، ورقم 247 وتاريخ 9/11/1404هـ، ورقم 143 وتاريخ 25/7/1405هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويُشكل اعتباراً من هذا التاريخ مجلس الدِفاع المدني من:
وزير الداخليـة رئيسـاً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضـواً
وزير التخـطيط عضـواً
وزير الشؤون البلدية والقروية عضـواً
وزير الصـحة عضـواً
وزير الزراعة والمياه عضـواً
وزير التـجارة عضـواً
وزير الصناعة والكهرباء عضـواً
وزير المواصـلات عضـواً
نائب رئيس الحرس الوطني المُساعِد عضـواً
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش عضـواً
مُدير الأمـن العـام عضـواً
مُدير عـام الدِفاع المدني عضـواً
رابعاً – إلغاء اللجنة المحلية للإغاثة المُشكلة بالأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ، ورقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويتم ما جاء في المادة (3) من قرار مجلس وزراء الصحة العرب ورقم (10) المُنعقد في طرابلُس خِلال الفترة من 20-24 فبراير 1977م والخاص بإنشاء لجنة محلية للإغاثة تختص بأعمال الإغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدِفاع المدني.
خامساً – يُنقل موظفو اللجنة المحلية للإغاثة وميزانيتِها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني.
سادساً – يقوم مجلس الدِفاع المدني اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وفقاً لما جاء بالفقرة (3) من البند أولاً من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) المُنعقد في تونس خِلال الفترة من 18-23 ربيع الثاني 1400هـ.
سابعاً – تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ في مُمارسة أعمالِها كما وردت في القرار حتى نفاذ نِظام الدِفاع المدني.
ثامناً – يُقتصر بعد نفاذ هذا النِظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار من مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ على تقدير الأضرار وصرف التعويض للمُستحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المُنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي. أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سِواها فيقوم بِها جهاز الدِفاع المدني وفقاً للفقرة (ث) من المادة الرابعة عشرة من النِظام، ويُعدل مجلس الدِفاع المدني تبعاً لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المُتعلِقة بصرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعة الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 580 المُشار إليه.
تاسعاً – على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مُراعاة المهام الجديدة المُسندة لجهاز الدِفاع عند إعداد ميزانيته.
عاشراً – تُشكل لجنة في وزارة الداخلية يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التجارة وذلك لإعادة دِراسة نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ في ضوء نِظام الدِفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر الأعمال التي تشهدها المملكة حالياً، وتُرفع الدراسة إلى مجلس الوزراء.
التوقيع
فهـد بن عبد العزيـز
رئيس مجلس الوزراء
نِظــام الدِفـاع المدنـي
المادة الأولى:
الدِفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السُكان والمُمتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارِث والحُروب والحوادث المُختلِفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافِق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السِلم وفي حالات الحُروب والطوارئ، ويشمُل ذلك على سبيل المِثال لا الحصر ما يلي:
أ- تنظيم قواعِد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب- إعداد المُتطوعين للقيام بأعمال الدِفاع المدني.
ت- تنظيم قواعِد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومُكافحة الحرائق وإطفائِها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومُراقبة الغارات والوقاية ضد أسلِحة التدمير في حالة السِلم والحرب.
ث- إحداث وإعداد تشكيلات الدِفاع المدني من مُختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازِمة.
ج- تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خُطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.
ح- إنشاء وتهيئة غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتِها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السُكان في زمن الحرب أو السِلم.
خ- تخزين مُختلف المواد والتجهيزات اللازِمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارِث.
د- إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدِف إلى تحقيق السلامة وتُجنب الكوارِث، وإزالة آثارِها بما في ذلك تقديم الإسعاف النقدية أو سِواها.
ذ- استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدِفاع المدني.
المادة الثانية:
يُقصد بالكارِثة المنصوص عليها في هذا النِظام كُل ما يحدُث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصِفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يُلحق الضرر أو يُهدِد بالخطر حياة الأفراد أو المُمتلكات العامة أو الخاصة.
المادة الثالثة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة وما يُقرره مجلس الدِفاع الأعلى وِفق نِظامه، يُعتمد في تنفيذ أعمال الدِفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام على:
أ- الوزارات والمصالِح الحٌكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالِكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأُخرى وسائقيها.
ب- قوات الدِفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأُخرى والحرس الوطني والقوات المُسلحة.
ت- المُتطوعين في الدِفاع المدني.
ويتم ذلك حسب الخُطط والقواعِد والإجراءات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة.
المادة الرابعة:
يتألف جهاز الدِفاع المدني، مما يلي:
- مجلس الدِفاع المدني.
- المُديرية العامة الدِفاع المدني.
- لِجان الدِفاع المدني.
المادة الخامسة:
يُشكل مجلس الدِفاع المدني، من:
- وزير الداخلية رئيسـاً.
- عدد من الأعضاء يُمثِلون الجِهات ذات العلاقة بأعمال الدِفاع المدني يُعينون بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.
المادة السادسة:
يجتمع مجلس الدِفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظامياً بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظامياً بحضور ثُلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.
المادة السابعة:
تُشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدِفاع المدني من مندوبين عن الجِهات ذات العلاقة بأعمال الدِفاع المدني بقرار من مجلس الدِفاع المدني يتضمن تحديد مهام وتنظيم إجراءات عملِها.
المادة الثامنة:
إذا بحث مجلس الدِفاع المدني أمراً يدخُل في اختصاص جِهة أو جِهات حكومية غير مُمثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجِهة أو الجِهات ثم إصدار قرارُه بما يراه مُحقِقاً للمصلحة العامة مع إحاطة الجِهة أو الجِهات بما يُقرر.
المادة التاسعة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة يختص مجلس الدِفاع المدني، بما يلي:
أ- وضع السياسة العام للدِفاع المدني والخُطط والمشاريع اللازِمة لتنفيذِها، وتحدِد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجِهات الأُخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب- مُتابعة تنفيذ السياسة العامة للدِفاع المدني وخُططه ومشاريعه.
ت- إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط وقواعد السلامة الواجب توافُرها في مُختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمِهن والأعمال والمباني السكنية والمُنشآت، بِما يكفل حماية الأرواح والمُمتلكات العامة والخاصة بالاتِفاق مع الجِهات المعنية.
ث- إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة، وذلك بالتعاون مع الجِهات المعنية.
ج- وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدِفاع المدني، وعلى تنفيذ خُططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازِمة لذلك.
ح- إصدار اللوائح اللازِمة لتنظيم أعمال المُتطوعين وتحديد شروطِهم وحقوقِهم وواجِباتِهم.
خ- تشكيل لجان الدِفاع المدني وتحديد مهامِها وإجراءات عملِها وأماكِنها والجِهات المُمثلة فيها ورئيس كُلٍ مِنها.
د- تُحدِد وتُصنيف الأماكن والمُنشآت التي تُطبق عليها تدابير الدِفاع المدني كلياً أو جُزئياً، وكذلك الأماكن والمُنشآت التي توضع فيها الأجهِزة اللازِمة لتنفيذ عمليات الدِفاع المدني، ووضع القواعد اللازِمة لتقدير الأضرار، وتعويض المُتضررين من جراء ذلك.
ذ- تحديد عدد غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني وأماكِنها ومهامِها وتشكيل هيئاتِها وتأمين الوسائل التي يتم بِها ربط غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني بمراكز وغُرف العمليات العسكرية لتبادُل المعلومات والتعليمات.
ر- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمُديرية العامة للدِفاع المدني تمهيداً لإحالتِه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ز- اقتراح الإعتمادات اللازِمة لوسائل الدِفاع المدني، ولتنفيذ خُططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة العاشرة:
يجوز لرئيس مجلس الدِفاع المدني دعوة من يرى الاستِعانة بِهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الحادية عشرة:
يُمارس مجلس الدِفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثانية عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني ما يلي:
أ- تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدِفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أُخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدِفاع المدني.
ب- إصدار الأمر بإجراء التجارُب والتمرينات على أعمال الدِفاع المدني للوقوف على حُسُن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدِفاع المدني.
ت- إصدار الأمر بِدعوة العناصر المُدربة في تشكيلات الدِفاع المدني.
ث- إصدار قرارات الاستعِمال المؤقت للمُنشآت والمباني والأدوات والمُعِدات ووسائل النقل وغيرِها مما يكون ضرورياً لتنفيذ خُطط ومشاريع وإجراءات الدِفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
ج- إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازِمة للدِفاع المدني في حالات الكوارِث بطريقة الشراء المُباشر مهما بلغت قيمتُها، في حُدود المبالِغ التي تُخصص لذلك.
ح- تقرير وجود الكارِثة.
خ- الإعلان عن الكارِثة.
د- إصدار أي قرارات تُمليها مصلحة الدِفاع المدني.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الثالثة عشرة:
أ- تُشكل المُديرية العامة للدِفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وِفق أحكام الميزانية.
ب- مُدير عام الدِفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المُديرية العام للدِفاع المدني وحُسُن سير العمل فيها والبت في شؤونِها المُختلِفة والإشراف على أجهِزتِها وفروعِها، وذلك وِفق الأنظِمة والتعليمات.
المادة الرابعة عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة وقرارات مجلِس الدِفاع المدني تختص المُديرية العامة للدِفاع المدني بما يلي:
أ- اقتراح خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني ومُتابعة تنفيذِها.
ب- تنفيذ ما يدخُل في اختصاصِها في خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني وفيما يُصدِرُه مجلس الدِفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني من قرارات.
ت- اتخاذ الإجراءات المُناسِبة لمواجهة الكوارِث التي يصدُر باعتِبارِها كارِثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستِفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجِهات الأُخرى، وأن تطلب مِنها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تُساعِدها في أداء مهامِها.
ث- توفير الطعام والكِساء والمأوى والعِلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمُتضررين في أوقات الكوارِث وِفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني.
ج- الاتصال بالوزارات وسائر الجِهات المعنية بتنفيذ أعمال الدِفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني.
ح- تطوير الدِفاع المدني بما يُساير التقدم العلمي والحربي.
خ- تمثيل المملكة في المُنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدِفاع المدني.
د- اقتراح جدول إعمال مجلس الدِفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازِمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ذ- تقديم التوصيات اللازِمة للجِهات المُختصة للتعويض عن الأضرار التي تُسبِبُها الكوارِث أو أعمال العدو.
ر- تنفيذ برامج التدريب اللازِمة لأعمال الدِفاع المدني حسب ما يُقررُه مجلس الدِفاع المدني.
ز- اقتراح الأوقات المُناسِبة لإجراء تجارُب وتمرينات الدِفاع المدني ولدعوة العناصر المُدربة.
س- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمُديرة العامة للدفاع المدني.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المادة الخامسة عشرة:
يُعتبر مُدير الدِفاع المدني في جِهته مسئولاً عن تنفيذ عمليات الدِفاع المدني، وتنسيق الإجراءات الأُخرى مع الجِهات المُختصة.
المادة السادسة عشرة:
يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدِفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارِث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني تُحدِد الشروط اللازِمة لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يجوز للدِفاع المدني الاستِعانة بمِن تقتضي المصلحة استدعاءِهم، ويتم تنظِم حقوق هؤلاء وواجباتِهم وعلاقتِهم بالجِهات التي يعملون فيها وِفق لائحة تصدُر بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثامنة عشرة:
كُل شخص ولو لم يكُن مُتطوعِاً يُعتبر مسئولاً عن تقديم المُساعدة المُمكِنة واللازِمة لعمليات الدِفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.
المادة التاسعة عشرة:
تُعطى مبادئ الدِفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهِد المدنية والعسكرية ومعاهِد التدريب ومراكِزه وفقاً للمعلومات التي يضعُها الدِفاع المدني بالاتفاق مع الجِهات التعليمية المعنية.
المادة العشرون:
يُشترط لِمنح الرُخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ت) من المادة التاسعة من هذا النِظام التزام المُرخص له بالتقيُّد بالشروط وقواعِد السلامة التي يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.
المادة الحادية والعشرون:
تُنشأ المخابئ اللازِمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المُزدحِمة والمُناسِبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعِد والشروط والمواصفات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثانية والعشرون:
على جميع الأجهِزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازِمة ضمن المباني العائدة لها وفقاً لما يُقرِرُه مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثالثة والعشرون:
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المُديرية العامة للدِفاع المدني، وذلك للتأكُد من كفاية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الرابعة والعشرون:
يتم التنسيق بين المُديرية العامة للدِفاع المدني وبين الأجهِزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فُرق للإطفاء، وذلك للتأكُد من كافية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.
المادة الخامسة والعشرون:
على الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدُر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني – أن تُعيّن أو تُكلّف من يكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقاً للائحة يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.
المادة السادسة والعشرون:
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدِفاع المدني عدم التأثير على حُرمة المباني والمُنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحُدود.
المادة السابعة والعشرون:
يخضع رِجال الدِفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارِث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المُخالفات والتحقيق فيها لِنُظم الخِدمة العسكرية.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدِفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدِفاع المدني، ويُلزم المُخالِف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المُعطل إلى حالتِه السابِقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.
المادة التاسعة والعشرون:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة يُصدِر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارِث قرارات بتنفيذ خُطة الدِفاع المدني، ويُعيّن في قراراتِه العقوبات التي توقع على من يُخالِفها على ألا تتجاوز السجن لِمُدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني بناءً على رأي الجِهة المُختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة الثلاثون:
أ- مع مُراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين – يُعاقب المُخالِف لأي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات الصادِرة بناءً عليه بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بِهما معاً.
ب- تُرفع المُخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني لِيُقرر في حالة ثبوت المُخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافياً أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هُما معاً.
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادِر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني طبقاً للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.
المادة الثانية والثلاثون:
مع مُراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام والتحقيق فيها وفق قواعِد وإجراءات يضعُها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.
المادة الثالثة والثلاثون:
يُصدِر مجلس الدِفاع المدني اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
لِمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه.
المادة السادسة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ستة أشهر من تاريخ نشرِه.
نِظـام الأحوال المدنية
1407هـ
الرقـم: م / 7
التاريخ: 20/4/1407هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (8172) وتاريخ 15/7/1358هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 11 مُحرم 1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم 1 وتاريخ 11/1/1407هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ش/24340 وتاريخ 11/11/1399هـ، المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، ومشفوعِه مشروع نِظام الأحوال المدنية.
وبعد الاطلاع على مُذكرتي شُعبة الخبراء رقم 134 وتاريخ 12/8/1406هـ، ورقم 162 وتاريخ 21/10/1406هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 168 وتاريخ 7/11/1406هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على نِظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
3- تُشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدِفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخِدمة المدنية، لِدراسة وضع ضوابط وقواعِد مُحددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتِها إلى مجلِس الوزراء.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيـز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نِظــام الأحـوال المدنيـة
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
يُسمى هذا النِظام ( نِظام الأحوال المدنية ) وتُعنى أحكامِه بما يلي:
أ- ضبط الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي وتسجيل كُل ما يتصل بهذه الحالة من الواقِعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجِل المُخصص لذلك.
ب- تدوين الواقِعات المدنية التي تحصُل للأجانب داخل المملكة في السجِل المُخصص لذلك.
المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ- المُديـرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب- إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت- مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث- الهـيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج- اللجـنة:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ منطِقة وفقاً لنص المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح- السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
خ- سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
د- الواقِـعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ذ- الحـالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة .
المادة الثالثة:
تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقِعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية وفاتر العائلة، وِفق أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة:
يُعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتِها مكاتب للأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مُقتضى الحاجة، ويُعيّن القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كُل مكتب للأحوال.
المادة الخامسة:
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارِج فيما يتعلق بتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين في دائرة اختصاصِها في الخارِج، ومع هذا فكُل تسجيل لواقِعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنِظامِها – يُعتبر صحيحاً - بشرط عدم تعارُض الواقِعة مع أنظِمة المملكة، على أنه يجب خِلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقِعة تسجيلِها في سجِل الواقِعات والسجِل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارِج.
الفصل الثاني
السجِلات المدنية
المادة السادسة:
يُنشأ بمُقتضى هذا النِظام سجِل مدني مركزي تُثبت فيه الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي سواء كان مُقيماً داخِل المملكة أو خارِجها، ويتم تنظيم هذا السجِل وتصنيفه والقيد فيه وِفق تنظيم يعتمِدُه وزير الداخلية.
المادة السابعة:
تُعد بمكاتب الأحوال المدنية سِجلات لتسجيل الواقِعات المدنية للسعوديين وسِجلات أُخرى مُستقِلة للأجانب تُدون فيها الواقِعات المدنية التي تحصُل لهم داخِل المملكة.
المادة الثامنة:
يجب أن تشمل سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب سِجلات لتسجيل المواليد وسِجلات لتسجيل الوفيات وسِجلات لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرِها من سِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.
المادة التاسعة:
يجب أن تُرقم صفحات وسِجلات الواقِعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمُديرية، ويجب أن يُقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كُلِ دفتر عدد الصفحات التي يتكون مِنها وأن يُختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمُديرية.
المادة العاشرة:
تُعتبر السِجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المُستخرجة مِنها والوثائق الرسمية المُستنِدة عليها حُجة في إثبات المعلومات المُدونة بِها، ما لم يثبُت عكسها أو بُطلانِها بحُكم قضائي أو بقرار رسمي يصدُر بهذا الشأن من جهة مُختصة وفقاً لما تُحدِده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
يُعتبر سرياً ما تحويه السِجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السِجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سُلطة قضائية أو سُلطة تحقيق رسمية قراراً بالإطلاع عليها أو بفحصِها وجِب لتنفيذ ذلك أن يُندب قاضي أو أن ينتقل المُحقِق إلى مكان السِجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المُختص للإطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضُه بإنابة من يأتمِنُه في ذلك.
المادة الثانية عشرة:
تُحدِد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام العلاقة بين السجِل المدني المركزي وسِجلات الواقِعات، كما تُحدِد نماذج هذه السِجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمُحررات الأُخرى التي يتطلبُها تنفيذ هذا النِظام.
الفصل الثالث
القـيد في السـجِل
المادة الثالثة عشرة:
يتم القيد في السجِل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مُستقِل لِكُلِ أُسرة سعودية، أما سِجلات الواقِعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
المادة الرابعة عشرة:
يكون القيد في سِجلات الواقِعات وكتابة الشهادات والوثائق المُستخرجة مِنها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحُروف، ولا يجوز اختِصار الكلمات أو استِعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظُر حشر الكلِمات والحشو بين السُطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازِم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كُل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب) وتحديد المِهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيّنها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسه المُباشر .
المادة السادسة عشرة:
يكون تعديل قيود وبيانات السِجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كُل مَن كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسه المُباشر.
المادة السابعة عشرة:
يجب على كُل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازِمة لتسجيله وأفراد أُسرتِه، وعلى كُل مواطن التبليغ عن جميع الواقِعات المدنية الواجِبة التسجيل التي تحدُث مُستقبلاً وذلك خِلال المُدة المُحددة نِظاماً.
المادة الثامنة عشرة:
يجب على كُتاب السِجلات قيد كُل واقِعة مدنية عند التبليغ عنها مُباشرة مع تحدِد تاريخ القيد يوم حُصولِه، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلِغ ولقبِه وسنه ومحل إقامتِه وصِفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة – وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .
المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة .
المادة الحادية والعشرون:
بعد قيد الواقِعة يُعطى المُبلِغ صورة من قيدِها على النموذج المُعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورتِه كُل من كاتب السجِل المنوط بِه القيد والمُبلِغ فإن امتنع المُبلِغ عن التوقيع أُثبِت امتِناعِه في السجِل بحضور شاهدين.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم. فإن تعلّقت الواقِعة بوصفِها السابق بالمُدير المذكور فيُرفع الأمر إلى المُديرية التي تقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها واكتِمالِها ثم تُعمِد كاتب السجِل بموجب مُذكِرة رسمية بإجراء القيد اللازِم، وتُعتبر مُذكِرة المُديرية من المُستندات المؤيدة على وعلى الكاتب أن يُشير في سجِل القيد إلى رقم وتاريخ المُذكِرة .
المادة الثالثة والعشرون:
لِكُلِ شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المُتعلِقة بِه أو بأصولِه أو فُروعِه أو بزوجه، ويجوز للسُلطات العامة المُختصة ولِكُلِ ذي مصلحة ثابِتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتُحدِد اللائحة التنفيذية المقصود بالسُلطة العامة المُختصة وبالمصلحة الثابِتة كما تُحدِد إجراءات استخراج الصور والرسوم المُستحقة لقاء ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:
يوقف القيد في سِجلات الواقِعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كُل عام، ويتم قفل السجِل بكتابة محضر يُدون في آخر قيد في السجِل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجِل المنوط بِه القيد ورئيسُه الإداري على الأقل، وتُفتح سِجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر مُحرم.
المادة الخامسة والعشرون:
يُهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطِق خزائن خاصة تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات الخاصة بمكاتب المنطِقة ومُعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقِعات بموجبِها، على أن يتم إيداع تلك السِجلات للحفظ خِلال شهر من قفل القيد فيها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحِفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة .
المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة، وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص .
المادة السابعة والعشرون:
كُتاب السِجلات المدنية مسئولون عن كُلِ تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدُث في السِجلات التي بعُهدتِهم، وإذا تولى السجِل أكثر من واحد اُعتُبِروا مُتضامنين في المُحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المُحفوظات بعد تسلُمِه لتلك السِجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المُديرية مُلاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازِم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة. كما أن لِكُلِ ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مُطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحِقت بِه، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بِها هذا النِظام والأنظِمة الأُخرى.
الفصل الرابع
محـل القـيد
المادة الثامنة والعشرون:
يتم قيد كُل رب أُسرة سعوديّ وأفراد أُسرتِه لدى إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقِعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المُقيمين في الخارِج يتم قيد الواقِعات لدى المُمثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخِل.
المادة التاسعة والعشرون:
محل إقامة الشخص المُقيم في المملكة من حيث مُمارسة حقوقه المدنية - ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطُنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يُعتبر محل مُمارسة الشخص لعمله بصفة مُستمِرة محلاً لإقامته.
المادة الثلاثون:
محل إقامة المرأة المُتزوجة هو محل إقامة زوجِها إذا كانت العِشّرة مُستمِرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والِده أو الوصيِّ عليه.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مُراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو مُعاملات مُعيِّنة وذلك بالإضافة إلى محل إقامتِه العام.
الفصل الخامس
المـوالـيد
المادة الثانية والثلاثون:
يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارِج خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام.
المادة الثالثة والثلاثون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن المواليد هُم:
أ- والد الطِفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الوِلادة أو إذا حضر أثناء مُدة التبليغ.
ب- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين مع الوالِدة في مسكن واحد.
ت- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً غير القاطِنين مع الوالِدة في المسكن.
ث- عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ج- الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
ح- أي شخص أو أشخاص تنُص اللائحة التنفيذية على مسئوليتِهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الوِلادة في دائرة اختصاصِه على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .
المادة الخامسة والثلاثون:
إذا حصلت الوِلادة أثناء السفر خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصِدُه المُسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والثلاثون:
استثناء مِما سبق إذا حصلت الوِلادة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السُلطة المُختصة في الجِهة التي حصلت الوِلادة فيها مُشتمِلة على البيانات اللازِمة لإجراء القيد.
المادة السابعة والثلاثون:
يُبلغ عن المواليد التوائم كُلٍ على انفِراد ويُقيد كُلٍ مِنهم على حِدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد كُلٍ مِنهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد على أنهُ (ولِد ميتاً) في سجِل المواليد ثم يُقيد في سجِل الوفيات .
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب على من يعثُر على لقيط حديث الوِلادة أن يُشعر فوراً أقرب مركز للشُرطة في المُدن أو الحاكِم الإداري في القُرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقِعة يتضمن وصف الحالة والمُلابسات وتحديد المكان الذي وجِد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عُثِر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطِفل وما معه من أشياء وتقدير سِنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفُض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كُل مَن الشخص الذي حررُه والشخص الذي وجد الطِفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويُسلم الطِفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المُعتمدين لرعاية مِثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورِعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المُتبعة لديها.
المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط، وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط، وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة .
المادة الحادية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد المنوط بِه القيد بعد تسجيل واقِعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نُسختين بميلاد الطفل على النموذج المُعد لذلك وعليه تذييلِها برقم وتاريخ القيد في السجِل، وتسليم إحداهِما إلى المُبلِغ وفقاً لِما تُحدِده اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعُها.
المادة الثانية والأربعون:
يجب على كاتب سجِل المواليد في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعُها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الوِلادة التي قيدها في سجِله مع إرفاق نُسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقِعات خِلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.
المادة الثالثة والأربعون:
يجب تقديم شهادة الميلاد الصادِرة من كاتب سجِل المواليد خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.
المادة الرابعة والأربعون:
على مُديريّ المُستشفيات والمُستوصفات والمحاجِر الصحية والسُجون وأصحاب الجِهات التي قد تحدُث فيها الوِلادة وكُل مُرخص له بالتوليد كالطبيب والقابِلة مسك دفاتر مُنتظِمة لتسجيل حالات الوِلادة التي تحدُث لديهم أو تحت إشرافِهم بحيث تشمل البيانات التالية:
أ- يوم الوِلادة وتاريخُها وساعتُها ومحلُها.
ب- جنس المولود (ذكر أو أُنثى).
ت- اسم الوالديَّن كامِلين وجنسيتِهما وديانتِهما ومحل إقامتِهما ومهنتِهما، ويجب عليهم في نهاية كُل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة بجميع الوِلادات التي تمت بمؤسساتِهم أو تحت إشرافِهم، وهذا الإشعار لا يُعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الثالثة والثلاثون من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقِعة الوِلادة في السجِل الخاص بِها.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز اشتراك أخوين أو أُختين من الأب أو أبن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مُخالِفة للشريعة الإسلامية.
الفصل السادس
الزواج والطـلاق
المادة السادسة والأربعون:
يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادِرة بالمُخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدوهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خِلال شهرين من تاريخِها لتسجيلِها وختمِها بخاتم الأحوال المدنية.
المادة السابعة والأربعون:
تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمُخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولِوالد الزوج ولِوالد الزوجة أو أحد أقرِبائِهما القيام بواجب التبليغ.
المادة الثامنة والأربعون:
على إدارة الأحوال المدنية فور تسلُمِها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حُكم التطليق أو المُخالعة تدوين مضمونِها على قيد الزوجين.
المادة التاسعة والأربعون:
إذا كان أحد الزوجين سعوديّاً والآخر غير سعوديّ فيكون التسجيل وفقاً لقواعِد تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الخمسون:
يجب على الزوج مُراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خِلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.
المادة الحادية والخمسون:
يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن جميع واقِعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كُتاب المحاكِم في نهاية كُل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المُعد لذلك يتضمن مُلخص الأحكام الصادِرة بالتطليق والمُخالعات وإثبات النسب، واعتِبار الغائب ميتاً.
الفصل السابع
الوفيــات
المادة الثانية والخمسون:
يجب التبليغ خِلال المُدد المُحددة في هذا النِظام عن جميع الوفيات الحادِثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارِج، ويشمُل ذلك الأطِفال الذين يُولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتِهم قبل الوضع أمَّ أثناءِه.
المادة الثالثة والخمسون:
الأشخاص المُكلفون بالتبليغ عن الوفاة هُم:
أ- أصول أو فُروع أو زوج المُتوفى أو أي أقرِبائه الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً القاطِنين معه في مسكن واحد.
ب- الأقرب درجة للمُتوفى من الذُكور المُكملين من العُمر سبعة عشر عاماً من غير القاطِنين معهُ في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علِموا بِها.
ت- مُديرو المُستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارِس والسُجون والثكنات والمحاجِر الصحية وأي محل آخر، ويشمَل ذلك المُطوفين أو من في حُكمِهم بالنسبة للحُجاج والمُعتمرين والزوار المُسجلين لديهم.
ث- الطبيب والمأمور الصحي المُكلف بإثبات الوفاة.
ج- عُمدة المحلة أو شيخ القبيلة.
ح- الحاكِم الإداري في القرية أو المركز.
وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابِق وتُنتقى مسئولية كُل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبِقها في الترتيب.
المادة الرابعة والخمسون:
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعُد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو متر.
المادة الخامسة والخمسون:
إذا حدثت الوفاة خارِج المملكة وجِب التبليغ عنها خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى المُمثلية السعودية المُختصة في البلد الذي يقصِدُه المُسافِر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
المادة السادسة والخمسون:
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارِج في جهة بعيدة عن مقر المُمثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المُسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السُلطة المُختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
المادة السابعة والخمسون:
يجب على كاتب سجِل الوفيات المنوط بِه القيد فور تسجيل واقِعة الوفاة تحرير شهادة من نُسختين على النموذج المُعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحِها، وعلى كاتب السجِل تذييل النُسختين برقم وتاريخ القيد في السجِل وتُسلم إحداهُما إلى المُبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بِها ملف الشخص المُتوفى لضمِها إلى ملفه.
المادة الثامنة والخمسون:
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات مع بطاقة المُتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمُطابقة قيدِها في السجِل وختمِها بخاتم المُديرية وسحب بطاقة المُتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضُمُه.
المادة التاسعة والخمسون:
على مُديريّ المُستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسُجون والملاجئ أو أي جِهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطِقتِهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.
المادة الستون:
إذا غرِقت باخِرة أو سقطت طائرة وفُقِد بعض الرُكاب أو الملاحين أو حدثت كوارِث فُقِد فيها أشخاص ولم يُمكِن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقاً لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذِكر أسمائِهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة للتأشير بذلك على قيودِهم، ولكن لا تُثبت الوفاة إلا بصُدور حُكم شرعي بذلك.
المادة الحادية والستون:
يُحرِر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمُتطوعين الذين يتوفون أو يستشهِدون داخِل المملكة أو خارِجها أثناء العمليات الحربية أو المُهِمات المُماثِلة لها أو المُتفرِعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسون على أن يتم بعث إحدى النُسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المُتوفى والأُخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودِهم.
المادة الثانية والستون:
إذا نُفذ حُكم القتل بشخص فعلى الحاكِم الإداري تنظيم محضر الوفاة وعليه أن يُرسِل إلى إدارة الأحوال المدنية المُختصة لقيد الوفاة وتحرِر شهادة بِها دون انتِظار تبليغه بالواقِعة من ذوي المُتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
المادة الثالثة والستون:
إذا عُثر على جُثة إنسان فعلى دائرة الشُرطة إن وجِدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المُتوفى والزمان والمكان والمُلابسات التي وجِدت الجُثة فيها ويؤخذ للجُثة صورة شمسية إن أمكن تُرفق بالمحضر ويُرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبِه.
المادة الرابعة والستون:
لا يُدفن أي مُتوفى بدون الحصول على أذن دفن من طبيب مُعتمد يُعطى من نُسختين، وحيثُ لا يوجد أطباء فتُعطى الرُخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية وفي حالة الاشتِباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظِم محضر يُبيّن فيه حالة الجُثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطِقة.
المادة الخامسة والستون:
يُعجّل بدفن المُتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اُشتُبِه في حُدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمُدة الكافية للتحقُق من الوفاة أو أسبابِها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
المادة السادسة والستون:
الأشخاص الذين يلزمُهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب مِنهُم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المُكلف بمُلاحظة نقل الجُثة التحقُق من وجود إذن الدفن وعلى حارِس المقبرة أن يتسلم نُسخة من أذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمِها في نهاية كُل شهر لمرجِعه لبعثِها لإدارة الأحوال المدنية المُختصة، وتُرفع النُسخة الأُخرى بالتبليغ عن الوفاة.
الفصل الثامن
البِطـاقات الشخـصية ودفـاتِر العـائلة
المادة السابعة والستون:
يجب على كُلِ من أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه من المواطنين السعوديين الذُكور مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بِطاقة شخصية خاصة بِه، ويكون الحصول على البِطاقة اختيارياً للنساء ولمن تقع أعمارُهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرِهما وتُستخرج البِطاقة من واقع السجِل المدني المركزي.
المادة الثامنة والستون:
استثناء من حُكم المادة السابعة والستون يجوز للسعوديين المُقيمين في الخارِج طلب الحصول على البِطاقة الشخصية وطلب تجديدِها والتبليغ بفقدِها أو تلفِها إلى المُمثلية العربية السعودية في الجهة التي يُقيم فيها صاحب الطلب، وتُحدِد اللائحة التنفيذية القواعِد والإجراءات التي تُتبع في هذه الأحوال.
المادة التاسعة والستون:
يجب على كُل مواطن حمل بِطاقته الشخصية بصفة مُستمِرة، وعليه إبرازِها عند إجراء جميع المُعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازِها إلى رِجال السُلطة العامة كُلما طُلِب مِنهُ ذلك.
المادة السبعون:
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بِمّا في ذلك الجامعات والمعاهِد والمدارِس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستقبلوا في خِدمتِهم بصِفة موظف أو مُستخدم أو طالب أو بأية صِفة أُخرى أي شخص سعوديّ أكمل الخامسة عشرة من عُمرِه إلا إذا كان يحمل بِطاقة شخصية.
المادة الحادية والسبعون:
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجِئ أو ما يُماثِلُها من الأماكن المُعدة لإيواء الجُمهور أن يُثبِتوا بسجلاتِهم البيانات الموضحة في بطاقة كُل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مُكمِلاً الخامسة عشرة من عُمرِه
المادة الثانية والسبعون:
مع مُراعاة حٌكم المادة الخمسون من هذا النِظام يجب على كُل رب أُسرة سعوديّ مُراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أُسرتِه يُسمى (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقِع قيود السجِل المدني المركزي.
المادة الثالثة والسبعون:
لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجِل المدني المركزي، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بِطاقة شخصية واحِدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحِد، أو استِعمال بِطاقة أو دفتر عائلة لا يخُصه.
المادة الرابعة والسبعون:
يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها. ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها .
المادة الخامسة والسبعون:
يجب على كُلِ مواطن عند حدوث أية واقِعة مدنية يترتب عليها مُغايرة أحد بيانات بِطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يُقدِمُها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازِم للبيانات أو استبدالِهما حسب الاقتضاء وذلك خِلال ستين يوماً من حدوث الواقِعة، ويحضُر عليه قبل إجراء التعديل اللازِم استِعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.
المادة السادسة والسبعون:
في حالة فقد أو تلف البِطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الفقد أو التلف واستِحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقاً للإجراءات التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة والسبعون:
عند زوال صِفة الجنسية السعودية عن حامِلِها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البِطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البِطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبِه، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
الفصل التاسع
العُقـوبـات
المادة الثامنة والسبعون:
مع عدم الإخلال بما تقضي بِه الأنظِمة الأُخرى من عقوبات أشد يُعاقب مُخالفو أحكام هذا النِظام بالعقوبات المُحددة في المواد التالية.
المادة التاسعة والسبعون:
يُعاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ- كُل مَن أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجِبُها تنفيذ هذا النِظام.
ب- كُل مَن خالف حُكم المادة الثالثة والسبعون من هذا النِظام.
المادة الثمانون:
يُعاقب على مُخالفة أحكام المواد الثانية والثلاثون والتاسعة والثلاثون والخامسة والأربعون والثانية والخمسون والسبعون والحادية والسبعون، بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة الحادية والثمانون:
يُعاقب على مُخالفة الأحكام الأخرى في هذا النِظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المُنفِذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال .
الفصل العاشر
اللجـنة والهيـئة
المادة الثانية والثمانون:
تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كُل لجنة من:
1- مُستشار يُعيّنه وزير الداخلية.
2- مندوب يُعيّنه وزير العدل.
3- طبيب يُعيّنه وزير الصحة .
المادة الثالثة والثمانون:
تختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ- طلبات قيد الواقِعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثِها.
ب- طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلُمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.
ت- التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.
ث- الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية .
المادة الرابعة والثمانون:
ترفع كُل لجنة فرعية نُسخة من كُل قرار تُصدِرُه إلى المُديرية خِلال أسبوع واحد من تاريخ صُدور القرار، وللمُديرية ولِكُلِ ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوماً.
المادة الخامسة والثمانون:
استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يُعتبر قرار بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المُقررة على مُخالفي أحكام هذا النِظام نهائياً إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلُم أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة .
المادة السادسة والثمانون:
تُشكل في المُديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مُكونة من:
أ- المُدير العـام للأحوال المدنية رئيسـاً
ب- مُستشار من ديوان المظالم يُعيّنه رئيس ديوان المظالم عضـواً
ت- مُستشار قانوني يُعيّنه وزير الداخلية عضـواً
ث- طبيب يُندِبه وزير الصـحة عضـواً
المادة السابعة والثمانون:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ- الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية.
ب- التصديق على محاضر فحص السِجلات.
ت- إبداء الرأي في كُل ما يُحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية .
المادة الثامنة والثمانون:
تُحدِد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزِمها حُسّن أداء اللِجان والهيئة لأعمالِها بما في ذلك إجراء التقدُم بالطلبات والتظلُمات والطعون والفصل فيها.
المادة التاسعة والثمانون:
تكون حفائظ النفوس الصادِرة قبل نفاذ هذا النِظام أساساً لقيد المواطنين السعوديين في السجِل المدني المركزي ما لم يُشك في صِحتِها، وعندئذ تُحال إلى مصدرِها لمُطابقتِها على أصولِها والتأكد من صِحتِها فإذا لم يمكن إثبات صِحتِها من السِجلات فتُحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صِحتِها أو سحبِها واتخاذ الإجراءات اللازِمة نحو مُعاقبة المسئولين عن ذلك.
المادة التسعون:
يتم الاعتِماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبِها وصرف عِوض عنها، وذلك خِلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النِظام، وبانتهاء هذه المُدة تعتبر حفائظ النفوس مُلغاة ما لم يتم تمديد مُهلة استبدالِها بقرار من وزير الداخلية.
المادة الحادية والتسعون:
يُعتبر رب أُسرة في مجال تطبيق هذا النِظام..
أ- الزوج بالنسبة للزوجة.
ب- الأب بالنسبة لأولادِه المُضافين معه وبناتِه غير المُتزوِجات.
ت- الأم بالنسبة لأولادِها القُصر وبناتِها غير المُتزوِجات بعد وفاة والِدِهم.
ث- القريب بالنسبة لِمن يعيش معه من أقارِبه الذين يعولُهم أو يرعاهُم ولو لم يكُن مُلزماً بنفقتِهم شرعاً بعد فقد رب أُسرتِهم إن لم يكن سبق قيدُهم في السجِل المدني المركزي.
المادة الثانية والتسعون:
بعد نفاذ هذا النِظام تُصدر شهادات المواليد والوفيات وفقاً لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذه الاختصاص بوظائفه المُعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكتب الأحوال المدنية خِلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المُدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة الثالثة والتسعون:
استثناء من أحكام المواد المُتعلِقة بتحديد مُدة التبليغ عن الواقِعات الوارِدة في هذا النِظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقاً لضوابط تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة والتسعون:
يُصدِر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة والتسعون:
يُلغي هذا النِظام نِظام دائرة النفوس الصادِر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15/7/1358هـ، ونِظام المواليد والوفيات الصادِر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11/1/1382هـ، كما يُلغي كُل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3/9/1405هـ المُصادِق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بتعديل الفقرة (ث) من نِظام خدمة الأفراد وذلك لحين صُدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعِد عامة تُعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد المُشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة الثالثة والثمانون أعلاه.
المادة السادسة والتسعون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية .
ما صدر بشأن النظـام
قرار رقم 94 وتاريخ 26/3/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/18941/ر وتاريخ 16/9/1421هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 35/56786 وتاريخ 4/8/1421هـ بشأن العقوبات المُقترحة بحق من يقوم من المواطنين برهن حفيظة النفوس أو بِطاقة الأحوال أو دفتر العائلة أو جواز السفر الخاص به في الداخِل أو الخارِج أو ترك تلك الوثائق لدى الغير بقصد استعمالِها لغير الغرض الذي أُعِدت من أجله.
وبعد الاطلاع على المحضرين المُعدين في هيئة الخُبراء رقم (215) وتاريخ 18/7/1420هـ ورقم (417) وتاريخ 4/12/1421هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 29/1/1422هـ.
يقـرر
تُطبق بحق الراهن أو المُرتهن لبِطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركِها لدى الغير بقصد استِخدامِها في غير الغرض المُعدة له – العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والثمانون – من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
رئيس مجلس الوزراء
الرقـم: م / 25
التاريخ: 1/6/1422هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة السبعين من النظام الأساسي للحُكم الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلس الوزراء الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلس الشورى الصادر، بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (153) وتاريخ 23/5/1422هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم 153 وتاريخ 23/5/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/21736/ر وتاريخ 20/10/1421هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/38799 وتاريخ 29/10/1399هـ، المُتضمن طلب تعديل بعض مواد نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1/8/1420هـ، ورقم (65) وتاريخ 11/2/1422هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (44/38) وتاريخ 7/9/1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (231) وتاريخ 9/5/1422هـ.
يـقــرر
الموافقة على تعديل المواد ( الثانية، والخامسة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والرابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين، والأربعين، والرابعة والسبعين، والثانية والثمانين، والثالثة والثمانين، والخامسة الثمانين، والسابعة والثمانين ) من نِظام الأحوال المدنية الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20/4/1407هـ، وتعديل عنوان الفصل العاشر من النِظام، وذلك بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مُرافِقة لهذا ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
تعديل مواد من نِظام الأحوال المدنية
المادة الثانية:
تدل المُصطلحات التالية - حيثُما وردت في هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية - على المعاني المُدونة لِكُل مِنها:
أ- المُديـرية:
هي المُديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.
ب- إدارة الأحوال المدنية:
هي فرع المُديرية في المنطقة المُكلف ضِمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسُكان المنطِقة.
ت- مكتب الأحوال المدنية:
هو الجِهة المُكلفة بتسجيل واقِعات الأحوال المدنية في سجِل الواقِعات، ويكون تابِعاً لإحدى إدارات الأحوال المدنية.
ث- الهـيئة:
هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المُشكلة وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من هذا النِظام.
ج- اللجنة المحلية:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُلِ إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وفقاً لنص الفقرة (أ) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
ح- اللجنة الفرعية:
هي لجنة الأحوال المدنية المُشكلة في كُل منطِقة، وفقاً لنص الفقرة (ب) من المادة الثانية والثمانون من هذا النِظام.
خ- السجِل المدني المركزي:
هو السجِل العام الذي تُدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.
د- سجِل الواقِعات:
هو السجِل الذي تُدون فيه واقِعات الأحوال المدنية.
ذ- الواقِـعة:
هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادِها أو الوفاة، وكُل حادِثة يوجب هذا النِظام أو لائحتِه التنفيذية تسجيلِها، وكذلك جميع ما يتفرع عمَّا سبق من: طوارئ وحوادِث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتِها.
ر- الحـالة المدنية:
هي كُل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقِعات السابِقة.
المادة الخامسة عشرة:
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة الرابعة عشرة لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقِعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المُتفرِعة عن هذه الواقِعات مثل: تعيين الحالة الاجتماعية (مُتزوج أو أعزب)، وتحديد المِهنة، ومحل الإقامة، ونوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تُعيِّنها اللائحة التنفيذية، على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مُستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بِها كاتب السجِل ورئيسُه المُباشر.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجِل المنوط بِه القيد – أية واقِعة مدنية – وجِب عليه خِلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعُها بمُذكِرة مُسبِّبة. وعلى مُدير الإدارة أن يُبدي رأيهُ بقرار مكتوب يَعلم فيه كُلاً من كاتب السجِل وصاحب الشأن خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مُضي المُدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلُم إلى اللجنة الفرعية.
المادة العشرون:
عند التبليغ عن واقِعة مدنية بعد فوات المُدة المُحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثِها، فعلى كاتب السجِل أن يتثبت من صِحة وقوعِها في التاريخ المُبلغ عنه، ولهُ في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازِم، وعليه بعد ثبوت الواقِعة تقييدِها في السجِل الخاص بِها. أما في الواقِعات التي يُبلغ عنها بعد انتِهاء سنة من تاريخ حدوثِها، فلا يجوز قيدُها إلا بقرار من اللجنة المحلية.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لكاتب السجِل المنوط به القيد أن يُسجل أية واقِعة يكون هو فيها مُبلِغاً أو طالب قيد أو شاهد، أو تكون مُتعلِقة بِه أو بزوجه أو أحد أصولِه أو فروعِه أو أقارِبه إلى الدرجة الرابِعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مُدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدِراسة الأوراق والتأكُد من سلامتِها ثم يأمُر بإجراء القيد اللازِم.
المادة الخامسة والعشرون:
( يُهيأ في كُل إدارة من إدارات الأحوال المدنية، في كُل مكتب من مكاتِبِّها – خزائن خاصة – تُحفظ فيها سِجلات الواقِعات، أما مُعاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقِعات والمُتعلِقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه، فتُحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازِم، ليُمكِن الرجوع إليها. وتُحدِد اللائحة التنفيذية طُرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارِس واضِحة للمحفوظات، بحيث يمكن الرجوع إليها بيُسر عند الحاجة ).
المادة السادسة والعشرون:
تُفحص السِجلات عند إيداعِها للحفظ في خزائن المحفوظات من قِبل اللجنة المحلية وعليها أن تُوقِّع في نهاية القيود من كُلِ سجِل بما يُفيد فحصُها، وأن تُحرِر محضراً بنتيجة الفحص تُبين فيه حالة هذه السِجلات، وما قد يكون فيها من مُخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إجراء الفحص.
المادة الرابعة والثلاثون:
يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعد لذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوِلادة. وتكون هذه المُهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوِلادة في مكان يبعُد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلاً.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا توفي مولود قبل قيده في السجِل، وجِب تسجيل وِلادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولِد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيُقيد في سجِل الوفيات بأنهُ ولِد ميتاً.
المادة الأربعون:
يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عُهِد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المُختص بذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلُمِه اللقيط. وعلى كاتب السجِل قيدُه في السجِل كالمُتبع، وتُسلم شهادة ميلاد الطِفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يُذكر فيه أنهُ لقيط. وفي حالة معرِفة أحد الوالدين أو كِليهِما يتم تصحيح قيد الطِفل بقرار من اللجنة الفرعية.
المادة الرابعة والسبعون:
يُعطى دفتر العائلة لمُدة غير محدُدة، وفي حالة وفاة صاحِبه يُسحب ويُصرف بدلاً منه دفتر عائلة آخر باسم المُتوفى لِكُل من يرغب من ورثة المُتوفى المُضافين فيه، على أن يؤشر مكان الصورة بما يُفيد أنه مُتوفى. أما البِطاقة الشخصية فتُحدِد مُدة صلاحيتِها بعشر سنوات من تاريخ صُدورِها أو استبدالِها أو تجديدِها، ويجب تجديدِها لِمُدة مُماثِلة خِلال المائة والثمانين يوماً السابِقة لانقضاء مُدة صلاحيتِها.
الفصل العاشر
اللِجـان المحلية والفرعية وهيئة الأحوال المدنية المركزية
المادة الثانية والثمانون:
أ- تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان محلية في كُل إدارة أو مكتب للأحوال المدنية، وتتكون كُل لجنة من:
1- مندوب من إدارة الأحوال المدنية يُعيِّنه وزير الداخلية أو من يُنيبُه.
2- مندوب من وزارة العدل يُعيِّنه وزير العدل أو من يُنيبُه.
3- مندوب من وزارة الصحة يُعيِّنه وزير الصحة أو من يُنيبُه.
ب- تُشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لِجان فرعية في المناطق، وتتكون كُل لجنة من:
1- مُستشار يُعيِّنه وزير الداخلية.
2- مندوب يُعيِّنه وزير العدل.
3- مندوب يُعينه وزير الصحة.
المادة الثالثة والثمانون:
تقوم اللِجان المحلية بتطبيق الاختصاص المُحدد لها في المادتين العشرين والسادسة والعشرين من هذا النِظام، وتختص اللِجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ- طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية، وتظلُمات رفض القيد. على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المُطبقة حالياً حتى يتم وضع القواعِد الخاصة بذلك بقرار من مجلِس الوزراء.
ب- التحقيق مع مُخالفي أحكام هذا النِظام ولوائحه وتوقيع العُقوبات والجزاءات المُقررة عليهم.
ت- الموضوعات الأُخرى التي تُحال إليها من إدارة الأحوال المدنية.
المادة الخامسة والثمانون:
استثناء مما نصت عليه المادة الرابعة والثمانون يجوز للمحكوم عليهم التظلُم من قرارات اللِجان الفرعية الصادِرة ضِدهُم بالغرامة أو السجن أو بِهما معاً، أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِهم بالقرار.
المادة السابعة والثمانون:
تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:
أ- الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللِجان الفرعية والمحلية.
ب- التصديق على محاضر فحص السِجلات.
ت- إبداء الرأي في كُل ما يحيلُه إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية.
نِظـام عُقوبات انتِحـال صِفة رجُـل السُلطة العـامة
1408هـ
الرقـم: م / 46
التاريخ: 8/9/1408هـ
---------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (663) وتاريخ 13/7/1392هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5/7/1408هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهـد بن عبد العزيـز
قرار رقم 160 وتاريخ 4/4/1408هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8158 وتاريخ 27/4/1389هـ، ورقم 15942/3/ر وتاريخ 15/8/1389هـ، ورقم 14559 وتاريخ 16/5/1395هـ المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1208/س وتاريخ 23/4/1389هـ، ورقم 2365/س وتاريخ 30/7/1389هـ، ورقم 34/379 وتاريخ 8/5/1395هـ بشأن مشروع نِظام حماية رجُل السُلطة العامة.
وبعد الاطلاع على مُذكِرات شُعبة الخبراء رقم 95/4 وتاريخ 12/4/1395هـ، ورقم 286/4 وتاريخ 6/9/1395هـ، ورقم 76 وتاريخ 12/6/1408هـ، ورقم 98 وتاريخ 26/6/1408هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 663 وتاريخ 13/7/1392هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 13/6/1408هـ، ورقم 77 وتاريخ 27/6/1408هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً – الموافقة على نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيـز
نائب رئيس مجلس الوزراء
نظام عُقوبات انتِحال صِفة رجُل السُلطة العامة
المادة الأولى:
رجُل السُلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النِظام هو كُل من يُخولُه النِظام سُلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المُخالفات التي تقع في دائرة اختِصاصِه.
المادة الثانية:
كُل من انتحل صِِفة رجُل السُلطة العامة يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بِهما معاً. فإذا كان ارتِكاب الجريمة مصحوباً بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من اُنتُحِلت صِفتُه من رِجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حُكمِهم فيُعاقب الفاعل بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بِهما معاً.
المادة الثالثة:
تُقام دعوى الاتِهام بارتِكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام من قِبل المُدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة:
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام من مُحاكمة الجاني أمام القضاء المُختص عن أي جريمة أُخرى.
المادة الخامسة:
يُصدِر وزير الداخلية القرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة السادسة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِه، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام .
نِظـام مُـكافحة الرشـوة
1412هـ
الرقـم: م / 36
التاريخ: 29/12/1412هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات.
وبعد الاطلاع على نِظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 17/7/1402هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 28/12/1412هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً – يُنشر هذا النِظام بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.
ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهـد بن عبد العزيـز
قرار رقم 175 وتاريخ 28/12/1412هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/م/24977 وتاريخ 23/10/1400هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة الرشوة المرفوع بخطاب سمو وزير الداخلية رقم 1/4292 وتاريخ 13/6/1410هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 1/3/1399هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 22 وتاريخ 24/2/1412هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 7/8/1412هـ، ورقم 167 وتاريخ 16/11/1412هـ.
يقـرر ما يلي:
1- الموافقة على نِظام مُكافحة الرشوة بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه.
وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مُرفقة بهذا.
فهـد بن عبد العزيـز
رئيس مجلس الوزراء
نِظــام مُـكافـحة الرشـوة
المادة الأولى:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.
المادة الثانية:
كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعُم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
المادة الثالثة:
كُل موظف عام طلب لنقسه أو لغيرة أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجِبات وظيفته أو لمُكافأته على ما وقع مِنه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة الرابعة:
كُل موظف عام أخل بواجِبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يُعد في حُكم المُرتشي ويُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العُقوبتين.
المادة الخامسة:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية لاستِعمال نفوذ حقيقي أو مزعُوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سُلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مِزية من أي نوع، يُعد مُرتشياً ويُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام.
المادة السادسة:
كُل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمُتابعة مُعاملة في جِهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأُخرى في هذا النِظام، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بالعقوبة نفسِها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بِها للغرض المُشار إليه وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات.
المادة السابعة:
يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام من يستعمل القوة أو العُنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصُل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمِله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المُكلف بِها نِظاماً.
المادة الثامنة:
يُعد في حُكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النِظام:
1- كُل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصِفة دائمة أو مؤقتة.
2- المُحكِّم أو الخبير المُعيِّن من قِبل الحُكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي.
3- كُل مُكلف من جِهة حُكومية أو أية سُلطة إدارية أُخرى بأداء مهمة مُعينة.
4- كُل من يعمل لدى الشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافِق العامة أو صيانتِها أو تقوم بمُباشرة خِدمة عامة، وكذلك كُل من يعمل لدى الشرِكات المُساهِمة والشرِكات التي تُساهِم الحُكومة في رأس مالِها والشرِكات أو المؤسسات الفردية التي تُزاوِل الأعمال المصرِفية.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشرِكات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
المادة التاسعة:
من عرض رشوة ولم تُقبل منه يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال (1.000.000) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة العاشرة:
يُعاقب الراشي والوسيط وكُل من اشترك في إحدى الجرائم الوارِدة في هذا النِظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تُجرِمها، ويُعتبر شريكاً في الجريمة كُل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتِكابِها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المُساعدة.
المادة الحادية عشرة:
كُل شخص عيِّنه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبِل ذلك مع عِلمه بالسبب، يُعاقب بالسجن مُدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية عشرة:
يُعتبر من قبيل الوعد أو العطية – في تطبيق هذا النِظام – كُل فائدة أو ميزة يُمكِن أن يحصُل عليها المُرتشي أياً كان نوع هذه الفائدة أو الميزة أو اسمها سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الثالثة عشرة:
يترتب على الحُكم بإدانة موظف عام أو من في حُكمِه بارتِكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام العزل من الوظيفة العامة وحِرمانِه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يُعد القائمون بِها في حُكم الموظفين العاميين، وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النِظام.
المادة الرابعة عشرة:
لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مُضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة الخامسة عشرة:
يُحكم في جميع الأحوال بمُصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك مُمكِناً عملاً.
المادة السادسة عشرة:
يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السُلُطات بالجريمة قبل اكتِشافِها.
المادة السابعة عشرة:
كُل من أرشد إلى الجرائم المنصوص عليها في النِظام وأدت معلوماتِه إلى ثبوت الجريمة ولم يكُن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً يُمنح مُكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المُصادر، وتُقدِر المُكافأة الجهة التي تحكُم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مُكافأة أعلى من المبلغ الذي يُحدد بمُقتضى هذه المادة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
المادة الثامنة عشرة:
يُعتبر عائداً من حُكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت ارتِكابه جريمة أُخرى وفقاً لأحكامِه قبل مُضي خمس سنوات من تاريخ انقِضاء العُقوبة، وفي هذه الحالة يجوز الحُكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المُقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضِعف هذا الحد.
المادة التاسعة عشرة:
على الجِهة المُختصة بالحُكم في جرائم الرشوة الحُكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحِرمان من الدُخول مع الوزارات والمصالح الحُكومية أو الأجهِزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مُشترياتِها وتنفيذ مشروعاتِها وأعمالِها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أُدين مُديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النِظام إذا ثبت أن الجريمة قد اُرتُكِبت لمصلحتِها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحِرمان المُشار إليها بعد مُضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحُكم.
المادة العشرون:
إذا حُكِم بحِرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة من هذا النِظام فإن الجِهة أو الجِهات الحُكومية المُتعاقِدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى مُلائمة اتخاذِه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذِها ولو لم يكُن للجِهة أو الجِهات الحُكومية علاقة بالجريمة سبب الحُكم.
المادة الحادية والعشرون:
على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدُر في جرائم الرشوة وإعلانِها.
المادة الثانية والعشرون:
يحل هذا النِظام محل نظام مُكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7/3/1382هـ وما طرأ عليه من تعديلات، ويُلغي كُل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِه .
نِظـام وثـائق السـفر
1421هـ
الرقـم: م / 24
التاريخ: 28/5/1421هـ
----------------
بعون الله تعالى
نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود
ملك المملكة العربيـة السعوديـة
بناءً على المادة العشرين والمادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة الثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 21/5/1421هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً – الموافقة على نِـظام وثـائق السـفر بالصيغة المُرفقة لهذا.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.
فهـد بن عبد العزيـز
قرار رقم 122 وتاريخ 21/5/1421هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 118/8 وتاريخ 28/2/1418هـ، المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/5 وتاريخ 16/7/1396هـ بشأن مشروع نِظام وثائق السفر.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/47/17) وتاريخ 28/11/1417هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (196) وتاريخ 26/6/1420هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 24/10/1420هـ، ورقم (149) وتاريخ 22/4/1421هـ.
يـقــرر
الموافقة على نِظام وثـائق السـفر بالصيغة المُرفقة بهذا.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظــام وثـائق الســفر
المادة الأولى:
وثائق السفر التي تصدُر باسم حُكومة المملكة العربية السعودية وتُخوِل حامِلُها السفر هي:
1- جواز السفر.
2- تذكِرة المرور.
3- جواز السفر الدُبلوماسي.
4- جواز السفر الخاص.
وتقوم الجِهة المُختصة في وزارة الداخلية ومُمثليات المملكة في الخارِج بإصدار جواز السفر وتذكِرة المرور وفقاً لهذا النِظام، وتُحدِد اللائحة التنفيذية أوصافهما ومُدة صلاحيتهما وإجراءات الحصول عليهما، والحالات التي تُمنح تذاكر المرور. أما جواز السفر الدُبلوماسي وجواز السفر الخاص فتُصدِرُهما وزارة الخارجية وفقاً للنِظام الخاص بهِما.
المادة الثانية:
يُعطى جواز السفر لطالِبه من السعوديين، ولوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر أو تذكِرة مرور بصِفة مؤقتة لأي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدِمه في سفرِه خارِج المملكة والعودة إليها، وتُحدِد اللائحة التنفيذية حالات إصدارِهما وسحبِهما، وإضافة الزوجة والأولاد إلى أي مِنهُما.
المادة الثالثة:
يجوز أن يشمُل جواز السفر زوجة حامِله السعودية وبناتِه غير المُتزوِجات. وأبناءِه القُصر وفقاً لِما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة:
يتم إصدار جواز سفر مُستقِل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي شخص الاحتِفاظ بأكثر من جواز سفر ساري المفعول صادِر وفقاً لهذا النِظام، وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية تأكُد الجِهة التي تُصدِرُه من ذلك.
المادة السادسة:
1- لا تجوز مُغادرة المملكة إلا لِمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها إلا من المنافذ التي يُحدِدُها وزير الداخلية، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدُخول والمُغادرة.
2- لا يجوز المنع من السفر إلا بحُكم قضائي أو بقرار يُصدِرُه وزير الداخلية لأسباب مُحددة تتعلق بالأمن ولِمُدة معلومة، وفي كلتا الحالتين يُبلغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحُكم أو القرار بمنعه من السفر.
المادة السابعة:
يُحدد وزير الداخلية البُلدان التي لا يُسمح بالسفر إليها، وتقوم إدارات الجوازات باتخاذ الإجراء المُناسب لتحقيق ذلك، وفقاً لما تُحدِدُه اللائحة التنفيذية.
المادة الثامنة:
يتم الإبلاغ عن فُقدان جواز السفر وتذكِرة المرور أو تلفوهما داخِل المملكة أو خارِجها خِلال مُدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ العلم بالفقد أو التلف، ويوقف العمل بِهما نتيجة ذلك، وتُحدِد اللائحة التنفيذية الجِهات التي يتم إبلاغِها وإجراءات منح بدل عن المفقود أو التالف.
المادة التاسعة:
تقوم ممثليات المملكة في الخارِج بتسجيل جوازات سفر السعوديين الذين يتقدمون إليها بطلب ذلك، كما تتولى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تحديد الحالات التي يكون فيها التسجيل إلزامياً، وإجراءات ذلك.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى – يُعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالمنع من السفر مُدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بِهما معاً – كُل من يرتكب إحدى المُخالفات التالية:
1- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الوارِدة في جواز السفر أو تذكِرة المرور من جِهة غير مُختصة.
2- الإتلاف المُعتمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكِرة المرور.
3- الإهمال المؤدي إلى فُقدان جواز السفر أو تذكِرة المرور.
4- تمكين الغير عمداً من استِعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي مِنهُما أو رهنه.
5- استِعمال أو مُحاولة استِعمال جواز سفر أو تذكِرة مرور يعود أي مِنهُما إلى الغير أو المُساعدة في ذلك.
6- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها من غير المنافذ المُحددة لذلك، إلا ما كان بعُذر مقبول.
7- مُغادرة المملكة أو الدُخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعُذر مقبول.
8- مُخالفة أي حُكم من أحكام هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الحادية عشرة:
1- تُشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر، وتتكون كُل لجنة من ثلاث أعضاء يكون أحدُهم مُستشاراً نِظامياً، تختص بالنظر في المُخالفات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا النِظام واقتراح العقوبات المُناسِبة لها.
2- يصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية أو من يُنيبه. ويحق لمن صدر بحقه قرار بذلك التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنِظامه.
3- تُحال المُخالفات التي تستوجب عقوبة أشد تنُص عليها الأنظِمة الأُخرى إلى الجهة المُختصة للنظر فيها وفقاً لنِظامِها.
4- يترتب على ارتِكاب إحدى المُخالفات الوارِدة في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) في المادة العاشرة إلغاء وثيقة السفر محل المُخالفة حُكماً.
المادة الثانية عشرة:
تُستحصل رسوم وثائق السفر التي تصدُر وِفق هذا النِظام، كما يلي:
- ثلاثمائة ريال عن إصدار جواز.
- خمسون ريالاً عن إصدار تذكِرة المرور.
المادة الثالثة عشرة:
يحل هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية محل الأحكام المُتعلِقة بوثائق السفر الوارِدة في نِظام الجوازات السفرية الصادر بالأمر السامي رقم (17/3/2) وتاريخ 19/1/1358هـ وفي التعليمات والقرارات المُتعلِقة بِه، وذلك من تاريخ نفاذ هذا النِظام ولائحتِه التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
يُصدِِر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة عشر شهراً من تاريخ نشر هذا النِظام، على أن يُعمل بِها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا النِظام.
المادة الخامسة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مُضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشرِه.
الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود
عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 11838 | تأريخ النشر : الخميس 23 شوال 1389هـ الموافق 1 يناير 1970مإرسال المقالة
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
تأريخ النشر: الخميس 22 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 6 مايو 2010مسيحية
طباعة التعليق