قضيتنا على ارض زراعيه مساحتها 160 متر في 160 متر
هذه اﻻرض هي ملك للمدعي وهو الوريث الوحيد لوالده بعد وفاة اخواته الثلاث قبل زواجهم
وفي داخل اﻻرض استخرج نصيب امه 20متر في 20 متر .. وله وثيقه ثابته تذكر ان الذي تعين لها مع ولدها قطعة
ارض بطول وعرض 20متر في 20 متر وهي في باطن اﻻرض
ومحدده بمعلمين واضحين بحدود مع المجاورين ..
وقد توفت الام وورثها الولد ..
القضيه اﻻن ..
دخل شخص اجنبي اﻻرض وزرع جزئن من اﻻرض تقريبا 40متر في 40 متر واعترضه صاحب اﻻرض ورفع عليه قضيه في المحكمه بدعوى اعتداء على اﻻرض الخاصه به.
ومع مرور الجلسات احضر المدعي عليه 3 بينات كالتالي..
اﻻولى .. وثيقة شراء لنصيب اﻻم ومساحته 25متر في 25 متر وحدد الشراء شرقا بولدها خالد احمد محمد.. هذه الوثيقه حررت بعام 1375 هجريه. اي قبل وفاة اﻻم .
الوثيقه الثانيه ..
وثيقة بيع لنفس الارض التي اشتراها بموجب الوثيقه اﻻولى قام ببيعها من احد اقاربه بنفس المساحه ولكن بدل في احد الحدود وهو الحد الشرقي غيره الى اسم والده عبدالعزيز هاشم وهذه الوثيقه حررت بعام 1409
الوثيقه الثالثه..
احضر وثيقة شراء لولده لنفس اﻻرض التي باعها سابقا وبنفس الحدود التي في الوثيقه الثانيه واخذ 15 متر اضافي على ال25 متر الاولى وذكر انها تعود لوالده حسب وثيقتي البيع والشراء القديمه والحديثه ..
وهذه الوثائق الثلاث اصبحت بيد القاضي ومطلوب الرد عليها من قبل المدعي ..
ايضاحات..
الوثيقه اﻻولى لم توقع عليها البائعه وفيها مساحه اكبر من نصيب البائعه اساسا فوثيقة ثمين اﻻم تذكر ان نصيبها 20 متر في 20 متر فقط
فمن اين اتى ب 25 في 25 متر
الاستفسار ..
هل هذا التناقض يبطل البيع من اﻻساس ام ﻻ ..
وهل تعديل الحد الشرقي من خالد احمد محمد في الوثيقه اﻻولى الى عبدالعزيز هاشم في الثانيه والثالثه يعتبر تزوير واضح ام ﻻ.
مع العلم ان خالد احمد لم يبع من عبدالعزيز هاشم اي شبر من اﻻرض..
وماهي الطريقه المثاليه للرد على هذه البينات الثلاث التي قدمها ..
وهل يجب ان يذكر المدعي ان هذه اﻻوراق مزوره حتى يدقق بها القاضي ام ان القاضي سيحاسب على التزوير حتى لولم يطلب المدعي ذالك ...
افيدوني جزاكم الله خير.
واي استفسار عن امور القضيه انا حاضر