أشكرك أخي الفاضل على مشاركتك الثرية .
ولكني أعتقد أن الموضوع السابق الذي نقلته لكم (المركز القضائي والقانوني لهيئة التحقيق والادعاء العام) فيه ما يجيب على الأسئلة الكثيرة حول هذا الجانب ولعلي أطلب إليك إعادة قراءته حتى تتضح الصورة اكبر.كما أنك لو تأملت كثير من الصلاحيات المبسوطة في النظام القضائي لوجدتها متوافقة مع تلك الصلاحيات التي أعطيت للمحقق (قاضي التحقيق) من إيقاف أو إفراج أو تقدير الأدلة المرفوعه له من جهات الإستدلال وتقدير مدى كفايتها , وغير ذلك من الخاصيات الأخرى التي تتوافق مع النظام القضائي .
ولعلك أيضا تطلع على البحث المقدم من فضيلة الشيخ عبدالله الخنين عضو هيئة كبار العلماء .
أما قولك (( ويجلس المدعي العام بجوار الخصم أمام القضاء ، ويسوي بينهم القاضي في تعاملة ، وللقاضي إستبعاده إذا أساء أو أخل بنظام الجلسة ... الخ مما يجري على الخصوم .. !!! ))
فلا أعلم حديثا أن مثل هذا قد حصل في محاكمنا الشرعية ,, خاصة بعد تعرف قضاة المحاكم الشرعية واطلاعهم على نظام هيئة التحقيق وكذلك اطلاعهم على الصلاحيات التي يتمتع بها أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام , بل أن للمدعي العام مكانة المعتبر في مجلس الإقتضاء وليس بجانب المتهم كما تفضلت .ولو تأملت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لوجدتها قد حفظت حق المدعي العام ومكانته وأن على المحكمة أن تهيأ له مكانا يليق به ..
نصت المادة المادة الأولى من نظام القضاء على :
القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء
ونصت المادة المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على أنه :يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
ونصت المادة الثامنة والستون من نظام القضاء على أنه:
يجب عند القبض على عضو السلك القضائي وتوقيفه - في حالة تلبسه بجريمة - أن يرفع أمره إلى المجلس الأعلى للقضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . وللمجلس أن يقرر إما استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة . ولعضو السلك القضائي أن يطلب سماع أقواله أمام المجلس عند عرض الأمر عليه . ويحدد المجلس مدة التوقيف في القرار الذي يصدر بالتوقيف أو باستمراره . وتراعى الإجراءات السالف ذكرها كلما رئي استمرار التوقيف بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس . وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو السلك القضائي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن من المجلس ، ويوقف أعضاء السلك القضائي وتنفذ العقوبات المقيدة لحريتهم في أماكن مستقلة . )
كما نصت المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام على أنه:في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه – أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها، وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة ، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجزائية عليه بإذن من اللجنة المذكورة، ويتم حبس أعضاء الهيئة، وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة
بالإضافة إلى كثير من التوافقات بين