روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب كود تفعيل العضوية | تفعيل العضوية | اضفنا للمفضلة | اجعلنا صفحة البداية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: ماذا عن المرشحين للعام 1430-1431 وحصلت لهم مقابلة (آخر رد :بن يوسف النجدي)       :: كل عام وأنتم بخير (آخر رد :للعلا)       :: في مقابلة وظائف كتاب العدل (آخر رد :عبدالله صالح المحيطب)       :: سؤال واحتاج الرد الله يخليك ويطول با اعماركم (آخر رد :احس اني مظلوم)       :: استفسارعن معاملة الشركات الخليجية بالسعودية (آخر رد :اخصائي عقود)       :: افيدوني في هذه القضية افادكم الله (آخر رد :خريج حقوق)       :: الشيخ ناصر سلمه الله والمشايخ الأفاضل ( عندي دعوة ) أرجو التوجيه (آخر رد :مرواااان)       :: الفرق بين المجلس والديوان ... (آخر رد :قاضي المظالم)       :: الحكم الإداري (الابتدائي)ماهي مدة الاجل لاكسابه القطعية ليصبح (حكم نهائي) واجب النفاذ؟! (آخر رد :قاضي المظالم)       :: دعوى غبن (آخر رد :د. ناصر بن زيد بن داود)      
العودة   منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي - قضاء > المنتديات العامه > الحوار العام في الشؤون القضائية
الإهداءات
د. ناصر بن زيد بن داود : بلغكم الله ما ترجون ، واستجاب لكم ما تدعون . عيدكم مبارك ، وأيامكم سعيدة . المحامي علي السعدون : عيدكم مبارك سيادة القانون : عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير

Google
إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-02-2010, 10:24 PM   #1
ساري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: 22-02-2010
المشاركات: 2
افتراضي سياسة الامر الواقع هل تجدي بوضع اليد على ارضي؟؟؟

اشتريت ارضا بصك شرعي مبني على اساس منحة عام 1407هـ وتقدم لكتابة العدل ممنوحا اخر للارض بطريق الخطا عام 1423 رفضت كتابة العدل اصدار صك الكتوني له على اساس المنح القديم للارض من باعني واقرت وزارة العدل صكي ورفضت خطا الامانة وحينها بنى الرجل اسوار وغرف عشوائية بالارض ليفرض واقعا يجعلني اتنازل
تقدمت للبلدية بامر ايقاف لصكه المرفوض الان من كتابة العدل وطلب التوقف منه من قبل البلدية الا انه اصر وكمل البناء واغلق الحوش


السؤال هل بناء الرجل يجعل له احقية التملك
هل تستطيع الامانة الزامي بالتنازل وانا المالك الاقدم للارض مع ملكيتي للارض المجاورة لها
هل استطيع المطالبة بالاجرة للارض من صاحب الصك الجديد بغية الضغط عليه كي يستخرج العوض له من الامانة خاصة وانه بنى وهو يعلم بوجود صك سابق عل الارض وان صكه مرفوض ولدي الاثباتات التي تثيت علمه بازدواجة الصك

وجزاكم الله خيرا
ساري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-02-2010, 05:59 PM   #2
محامي متدرب
عضو فاعل
 
تاريخ التسجيل: 23-10-2009
المشاركات: 53
افتراضي

اخي الكريم ارفع قضية للمحكمه الجزئيه بعدم التعرض للحيازه ثم ارفع قضية اخرى في المحكمه العامه وارفق مستنداتك وصكك وطالب المحكمه باخراج المتعدي على ارضك والزامه بالاجره وازالة كل مااحدثه فيها من بناء
محامي متدرب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 04:13 AM   #3
مهند الباسل
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: 03-01-2010
الدولة: الرياض
المشاركات: 3
افتراضي

اخي الكريم / لماذا لم تقوم بتسوير ارضك مادام عندك صك شرعي بحوزتك اما علمت ان المال السايب يعلم السرقة وان تركك ارضك بلا احياء شرعي يجعلك لاتملكها وهل تملك الارض بغير الاحياء وانت لا تستطيع منع المتشوفين والطامعين فيها بغير الاحياء ولجنة المنح اعطتك مدة محددة لتسوير الارض خلالها واذا لم تسور الارض خلال المدة المحددة فللبلدية الحق في الرجوع على الارض ومنحها لخلافك ولا تستطيع انت ولا البلدية منع احد من احيائها الشرعي وانت اهملتها وجعلتها ارض متروكة عرضة للاعتداء والصك الشرعي وثيقة اثبات الحق وليس سببا لوجود الحق وانت تقول الارض بجوارك فكيف تركة المعتدي يعتدي عليها بالاحياء ويبني وانت تشاهد افعاله وتصرفه في ارضك ولا تعترض عليها في وقت وساعة الاعتداء وبعد البناء والتصرف فيها بالاحياء من قبل الغير تقول انك تملك انت الان لاتملك الا الورقة التي بيدك والرجل بيده الارض وعنده وثيقة شرعيه صحيحة تثبت تملكه .والله اعلم
__________________
إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك

التعديل الأخير تم بواسطة مهند الباسل ; 07-03-2010 الساعة 04:17 AM
مهند الباسل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-2010, 09:25 PM   #4
ابن البدر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: 11-06-2009
الدولة: الرياض - جده
المشاركات: 136
افتراضي

أخوي محامي متدرب ..
والله أعلم إن دعاوى الحيازة اذا كانت بخصوص عقار تقام مباشرة امام المحكمة العامة ..

استاذي الكريم مهند الباسل ..
منح البلدية إذا تجرى عليها احكام الهبة عند الحنابله
وإذا اشترطت لجنة المنح شرط سالب للملكية
عندنا حالتين إما يبطل الشرط وتصح الهبة
أو يبطل عقد الهبة.
والله أعلم
ابن البدر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-03-2010, 01:16 AM   #5
ابن البدر
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: 11-06-2009
الدولة: الرياض - جده
المشاركات: 136
افتراضي

اقتباس:
اخي الكريم / لماذا لم تقوم بتسوير ارضك مادام عندك صك شرعي بحوزتك
مافيه كاش .. شفطه سوق الاسهم .. والرواتب تشفطها البنوك "تورق" .. واكثر الممنوح لهم فقراء
اقتباس:
وهل تملك الارض بغير الاحياء
تملك بالإقطاع من ولي الامر أو من الدولة أو بأي سبب من اسباب الملكية في الاسلام
اقتباس:
ولجنة المنح اعطتك مدة محددة لتسوير الارض خلالها واذا لم تسور الارض خلال المدة المحددة فللبلدية الحق في الرجوع على الارض
كانهم يقولون إذا بنيت على هذه الارض سور خلال هذه المده فأجرتك هي هذه الارض.. ياخي ماصارت هذي منحه هذا عقد جعالة.
اقتباس:
فللبلدية الحق في الرجوع على الارض ومنحها لخلافك ولا تستطيع انت ولا البلدية منع احد من احيائها الشرعي وانت اهملتها وجعلتها ارض متروكة عرضة للاعتداء والصك الشرعي وثيقة اثبات الحق وليس سببا لوجود الحق وانت تقول الارض بجوارك فكيف تركة المعتدي يعتدي عليها بالاحياء ويبني وانت تشاهد افعاله وتصرفه في ارضك ولا تعترض عليها في وقت وساعة الاعتداء وبعد البناء والتصرف فيها بالاحياء من قبل الغير تقول انك تملك انت الان لاتملك الا الورقة التي بيدك والرجل بيده الارض وعنده وثيقة شرعيه صحيحة تثبت تملكه .والله اعلم
مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه
ثم إذا كان الصك اشرعي وثيقة اثبات حق وليس سبباً لوجوده
فلنطبق هذه المسألة على الصكين.
الاول وثيقة اثبات ملك سبب وجوده عقد هبة "منحة - إقطاع"
الثاني وثيقة اثبات ملك سبب وجوده حيازة وإحياء موات أو عقد هبة "منحة - إقطاع"
وبهذا يتضح ان الملك الاول اقدم
وتصرفات الواهب أومن قام بالحيازة والاحياء التى بسببها تم اصدار الصك الثاني هي تصرفات غاصب ومعتدي على ملك الغير "صاحب الصك الاول"
هذا والله اعلم
وطول بالك علينا أخوي مهند
ابن البدر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2010, 05:16 PM   #6
محامي متدرب
عضو فاعل
 
تاريخ التسجيل: 23-10-2009
المشاركات: 53
افتراضي

اخوي ابن البدر احسنت صدقت اخي الكريم فالمحكمه المختصة هي المحكمة العامه التي تكون في مدينة العقار
محامي متدرب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-03-2010, 05:19 PM   #7
محامي متدرب
عضو فاعل
 
تاريخ التسجيل: 23-10-2009
المشاركات: 53
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ساري مشاهدة المشاركة
اشتريت ارضا بصك شرعي مبني على اساس منحة عام 1407هـ وتقدم لكتابة العدل ممنوحا اخر للارض بطريق الخطا عام 1423 رفضت كتابة العدل اصدار صك الكتوني له على اساس المنح القديم للارض من باعني واقرت وزارة العدل صكي ورفضت خطا الامانة وحينها بنى الرجل اسوار وغرف عشوائية بالارض ليفرض واقعا يجعلني اتنازل
تقدمت للبلدية بامر ايقاف لصكه المرفوض الان من كتابة العدل وطلب التوقف منه من قبل البلدية الا انه اصر وكمل البناء واغلق الحوش


السؤال هل بناء الرجل يجعل له احقية التملك
هل تستطيع الامانة الزامي بالتنازل وانا المالك الاقدم للارض مع ملكيتي للارض المجاورة لها
هل استطيع المطالبة بالاجرة للارض من صاحب الصك الجديد بغية الضغط عليه كي يستخرج العوض له من الامانة خاصة وانه بنى وهو يعلم بوجود صك سابق عل الارض وان صكه مرفوض ولدي الاثباتات التي تثيت علمه بازدواجة الصك

وجزاكم الله خيرا
اخي الكريم مهند الباسل لم تقرأ الموضوع بشكل كامل او لم تتضح لك الصورة اخي الكريم السائل حصل على ملكية الارض بشرائها !!!! اخي الكريم هذا متعد ٍ سيء النيه
محامي متدرب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 03:09 PM   #8
ساري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: 22-02-2010
المشاركات: 2
افتراضي

اخي مهند لم اغفل عن الارض والبلدية اوقفت الرجل بسبب الشكوى قبل اكمال التسوير من البلك فقط ثم طلب التوقف منه للمرة الثانية بامر الامانه لكن رفض والرجل قام باستخرج تصريح بناء باستعمال الصك اللذي يملكه والمرفوض مسبقا من وزارة العدل وهو يعلم ذلك
فالرجل لم يكن لديه جهالة بالاشكال في صكه بل اقدم ولم يمتثل لامر البلدية والامانة والارض بالتوقف عن البناء والارض بالمدينة وليست في ارض بالخلاء يملكها من احياها ولو طبق ذلك (احياء الارض) بالمدن فلن تجد ارضا فضاء والقوي من يملك قيمة التسوير فقط!!!

التعديل الأخير تم بواسطة ساري ; 12-03-2010 الساعة 03:12 PM
ساري غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 AM.




Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. , Designed & TranZ By Almuhajir