|
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات » |
|
|||||||
الإهداءات |
| منتدى الأخبار وجديد المؤتمرات والندوات والدورات القضائية والتقانة هذا المنتدى يُعنى بالاخبار القضائية وجديد المؤتمرات والدورات والندوات وجديد البرامج والمواقع والتقانة |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#21 |
|
المراقب العام
تاريخ التسجيل: 11-09-2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 834
|
أخي أبا زيد :
أحيي فيك حوارك هذا ، وألمس منك عقلاً وعلماً ، أسأل الله أن يحليني وإياك بهما ؛ لا يشوبهما بطر الحق ، ولا غمطُ الناس . سأورد تعقيبك على أجزاء ، يعقب كل جزء جوابه ؛ لربط الجواب بإشكاله . وأؤكد على أن مجال البحث جزءٌ من الفتوى ، لا كلها ، ولا شخص من نسبت إليه ، فليُعلم !، حتى لا نُبتلى بمن يُزايد على مكانة الشيخ وعلمه وجلالة قدره . ================= أولاً : قلتَ فضيلة الدكتور ناصر " إن كنت طالب علم شرعي - فلابد أنك تعلم : أن لازم اللازم ليس بلازم قطعاً " وأنا أصدقك القول للتو علمت منك هذا ، فأخبرني كيف يكون الشيء لازما وغير لازم في الوقت نفسه ؟. وأحسبك تريد أن تقول بأن لازم القول ليس قولاً ، فهذه مسألة مقررة لا يجهلها من هو من طلبة طلبة البراك فضلاً عن البراك نفسه . الجواب : حسناً منك قلت - أبا زيد - أنك : للتو علمت هذا . لن أطيل بذكر مستندي في هذا التعقيب ، ولكن أعدك أن أفرد له موضوعاً في منتدى الحوار العام . أما علمك بأن لازم القول ليس قولاً . فقد أسعدني ذلك ، وأسعدني أكثر أن ذلك لا يخفى على طلبة طلبة الشيخ . أما الشيخ فلم يتعرض له أحد ، فلا تحاول رفع قميص عثمان في هذه المسألة . ثم كيف علمت : أن لازم القول ليس قولاً ، ولم تعلم : أن لازم اللازم ليس بلازم ، مع أنهما سواء . ثم لتعلم : أن هذه القاعدة عند علماء أصول وقواعد الفقه جاءت مرة بالتعبير الأول ، ومرة بالثاني ، وثالثة بقولهم : لازم المذهب ليس بمذهب . وإن خفي عليك أحد هذه التعبيرات ، فكيف خفي عليك معناه ؟. عندما تساءلت بقولك : فأخبرني كيف يكون الشيء لازما وغير لازم في الوقت نفسه ؟. ================= قولك ثانياُ : بنيت أكثر كلامك على "اللوازم" وما إليها ، ولست أدري ما صلة هذه اللوازم بكلام البراك ، وليس فيها ذكرٌ للازم واحد ، فهلا تواضعت وباشرت الكلام في نص الفتوى بدلاً عن ضرب الأمثلة البعيدة عن الفتوى ليكون كلامك أقرب للموضوعية و الإنصاف ، أين هذه اللوازم في كلام البراك ؟ الجواب : الحكم بالقتل يستلزم أموراً متعاقبة كما في الفتوى ، وهي :- 1/ القول بالاختلاط . 2/ العلم بالتحريم . 3/ استحلال المحرم عن قصد لا عن شبهة . 4/ الحكم على الفاعل بالكفر والردة عن دين الإسلام . 5/ التعريف وإقامة الحجة عليه ( وجوب الاستتابة ) . 6/ رفض الرجوع . لا أظن المفتي بالقتل يريد قتل القائل بالاختلاط دون تحقق هذه الأمور ، انظر إلى الفتوى ففيها [ ومن استحل هذا الاختلاط ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات ، ومن استحلها فهو كافر ، ومعنى ذلك أنه يصير مرتداً ، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه ، فإن رجع وإلا وجب قتله ] . ================= ثالثاً : اتهمتَ البراك بأنه يقصد بفتواه شخصاً معينا ، وأن تكفيره تكفير لمعين "فرق بين من يبين الحكم ومراحل تطوره من حيث النظرة الفقهية العامة ، وبين من يقصد واقعة بعينها ، وشخصاً محدداً ، في وقت فتنة ، أطال الله رقدتها " ؛ وأقول في أي موضع من كلام البراك وجدتَ هذا ؟ ولا أعرف أحداً تكلم في مسألة الاختلاط من الثلاثة نفر وهو ممن تنطبق عليه هذه الفتوى ، فهلاّ بينت لنا أين ذكر لك الشيخ هذا من دوننا ؟ الجواب : خرجت ثلاث فتاوى بهذا الشأن بإسم الشيخ - يحفظه الله - وهذا جزء من إحداها :- [ ومضى على طريق أهل الزيغ من كان من أهل البدع كالخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على هذا المنهج إلى زماننا هذا فكلهم يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم الواضح ويتعلقون بما يوافق أهوائهم ومذاهبهم حسب ظنهم والوزير سامحه الله سلك في الاستدلال لرأيه في مسألة الاختلاط هذا المسلك فلم يذكر في مقاله إلا ما يراه دليلا له وهي لا تدل على ما ذهب إليه من جواز الاختلاط بهذا الإطلاق وأعرض عن أدلة المخالفين له وهذا خلاف العدل والإنصاف وخلاف منهج الطالب للحق ] . هذا ما جاء في الفتوى ، وليس الموضوع اتهاماً ، ولا اختصاصاً اختصني به الشيخ من دونكم ، فلم أشرف بطلب العلم والتلمذة على فضيلته ، ولم أسعد بلقائه ، ولا برؤياه عياناً في غير صور الجرائد . ولعل ذلك بحكم انشغالي بتخصصي ( القضاء ) ؛ الذي انشغل فضيلته بالتبحُّر في غيره . نفع الله به وبطلابه ================= قلت : على أن هذه الفتوى لو انطبقت على شخص بعينه - وليست منطبقه - فلا تعتبر تكفيراً له بحال من الأحوال ، بل هي بيان للحكم الشرعي في مسألة من المسائل ، وتكفير المعين والأحكام المترتبة عليه أمرٌ آخر له شروطه وموانعه وهو الذي يبحثه الحاكم أو نائبه ، وهذا أصل متقرر في عامة كتب أهل العلم- . الجواب : لم تترك الفتوى الأمر للحاكم أو نائبه ، ولم يستفت الحاكم ولا نائبه أحداً في هذا الموضوع ، ولعلك تعلم : أن الحاكم ونائبه ليسوا بحاجة إلى فتوى في هذا الأمر ؛ لأنك تقول في ما هو أخفى من مثل هذه الأمور : أنها لا تخفى على طلبة الطلبة . فما الداعي لإثارة موضوع التكفير والقتل في الوقت الذي يعاني المجتمع من تداعيات تلك الاجتهادات ؟. ================= رابعاً :ما ذكره البراك في فتواه هو مجموعة من "الشروط" التي لا يتحقق تكفير المستحل للاختلاط إلا بالقول بها ، وقد نص القائلين بالاختلاط على عكس هذه الشروط وأن ما يجيزونه منه هو ما انتفت فيه هذه المحرمات الثابتة بطرق قطعية ، ذكروا هذا في مواضع كثيرة . ففتوى الشيخ لا ملاقاة بينها وبين كلام أحد منهم . ثمَّ "لو أنّ عالماً أفتى "بأن تارك الصلاة كافر" ووجد شخص اسمه عمرو وكان تاركاً للصلاة فإنه لا يعد قول العالم تكفيراً له بعينه بحال من الأحوال ، وإنما يكون الكلام فيه حقه كلام في مسألة أخرى هي مسألة تكفير الأعيان ، وهذ مسألة غير ما نحن بصدده" . الجواب : تقرير الأحكام محله الكتب ( المصادر والمراجع ) ، لا في الفتاوى المتزامنة مع الأحداث ، وهل جر الكثير من الويلات على مجتمعنا إلا الفتاوى الجائرة المواكبة لنوازل المجتمع ؟. أما : انسحاب المفتين - حاشا الشيخ - بعد حدوث ما لا يحمد عقباه من فتاواهم : فهو نكوص على العقب ، وبراءة من نتائجها ، وإن التَحَفَ مُفتوها بقول : إني أخاف الله رب العالمين . ================= خامساً : ما ذكرته من تصريحك للصحيفة بلفظك هذا كلام جميل بهذا القدر ، وإن كنت أراه مغايراً لما نقل في صدر الموضوع "ووصف البراك بأنه مجرد طالب علم كغيره من طلبة العلم وبان رأيه يمثله هو فقط كفرد من أفراد المجتمع". ودعني أنقل لك كلاماً حسناً لابن المقفع : "اعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم وتنقصهم ، وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح ، فلا تكونن من ذلك في غرور ولا تجعلنَّ نفسك من أهله ". الجواب : وصف الشيخ - أجله الله - بطلب العلم ليس منقصة ، ولا تعريضاً بالسوء ، وأنت - ولاشك - تعلم فضل طالب العلم ، ولا أظن الشيخ بحاجة إلى تدبيج الألقاب وألفاظ التزكية بالقدر الذي يحتاج كل أحد من يعينه على الحق إذا ذكره ، أو يذكره به إذا نسيه . أما ما نقلته عن ابن المقفع فليتك وجدت من كلام السلف ما يقاربه ، وتركت عنك هذا المتهم بالزندقة ، وأنت طالب علم شرعي درست على شيخ العقيدة في بلاد الحرمين . ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه فرعاها ، ونضَّر الله وجه امرئٍ عرف حَدَّه فوقف عنده . والله الموفق
__________________
- احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . |
|
|
|
|
#22 |
|
مراقب
تاريخ التسجيل: 09-08-2008
المشاركات: 847
|
السلام عليكم ...
يوجد لدي فتوى على غرار فتوى البراك بل تسير على نفس القاعدة ما رأيكم بتكفير من استحل الكلام او تكفير من استحل النفس .... الكل يعلم أن الكلام على عمومه ومن موضوعه وما يدخله هو - الكلام المحرم الكلام الفاحش الكلام ضد الاسلام واهله الكلام المخاف للشرع - وكذلك النفس فمنه ما هو محرم مثل استنشاق الدخان لمن حرمه وانواع المخدرات وخلافها فبذلك" من استحل هذا الكلام والنفس ـ وإن أدى إلى هذه المحرمات ـ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله" .... فعلا الفتوى كارثة : والجرءة بهذا الشكل عليها اعظم الكوارث . نسأل الله أن يهدينا ويهدي ضال المسلمين
__________________
. قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم! |
|
|
|
|
#23 | ||
|
عضو مميز
تاريخ التسجيل: 29-11-2009
المشاركات: 110
|
أبا زيد لن يسمعوا كلامك ولن يغيروا قناعاتهم , لأن في قرارة نفسهم أنهم لم يقولوا الحق ولو أحسنا الظن قلنا أنهم متأولون في مسألة " الإختلاط " و "التكفير" فببساطة يتضح أنهم قدموا حماية الأنفس
على حماية الدين وأعتقد ان هذا تأويلهم ان الفتوى قد تستغل من جماعات الإرهاب والتفجير " الفئة الضالة" بأن يقتل مسبيح حرمة الدين الذي يحلل ما حرم الله ! عموماً الفتوى مصادرها هي موجودة في كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ محمد بن ابراهيم وفتاوى هخيئة كبار العلماء , فالشيخ لم يأتي بحكم أو قول جديد وإنما لخص واستبط وأعاد الفتوى من جديد . اقتباس:
اقتباس:
بالنسبة للمشايخ الثلاثة فواحد منهم خريج محاسبة والاخر نقل نص بدون أي موضوعية وأمانة من النووي والوزير تراجع وبقي واحد وذاك عنوان للإفلاس العلمي ولم أحسبه مثال لدليل قاضي التمييز فقد أستدل بالتالي ( بأن جمعاً من أهل العلم تكلموا عن هذه المسألة وأجازوا منها ما كان محل التحفظ والحشمة والبعد عن ارتياد أماكن الريبة وفي هذا يقول الإمام النووي رحمه الله: «والاختلاط بين النساء والرجال إذا لم يكن خلوة فليس بحرام») أرجع http://www.alriyadh.com/2009/11/11/article473442.html تعرض الإمام النووي لظاهرة اختلاط النساء والرجال ليلة عرفة للدعاء والذكر أغلظ في تحريمها والتشنيع عليها، وذكر أن من علل تحريمها "اختلاط الجنسين" كما يقول رحمه الله في موسوعته "المجموع شرح المهذب" : (ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها..، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها: اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة، ويجب على ولي الأمر وكل مكلف تمكن من إزالة هذه البدع إنكارها) (المجموع، 8/140). لماذا لم تنقل النص كاملاً يا قاضي التمييز لابد أن تذكر السياق كاملاً بدون قطع..أعذروني على أخطاء الطباعة التعديل الأخير تم بواسطة مركز المعلومات ; 13-03-2010 الساعة 09:49 PM |
||
|
|
|
|
#24 |
|
عضو جديد
تاريخ التسجيل: 27-01-2010
المشاركات: 15
|
أسعد الله مساءكم بكل خير ..
الأخ الكريم قاضي المظالم أوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم "لا تغضب" ، فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوصنى قال : لا تغضب فردد مراراً قال لا تغضب . رواه البخارى . سأحصر تعليقي على كلامك في نقطتين نظراً لأنه خارج عن محل النزاع كما كررت ذلك مراراً . الأولى : قولك "بماذا ستحكم على من نفذ هذه الفتوى في أحد مفتي الاختلاط وتمسك برأي البراك؟" . وأخبرك بأن الخوارج من قبل خرجوا على أئمة المسلمين وصحابة رسول الله وكانوا يحتجون بآيات من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولم تغن حجتهم عنهم شيئاً عند أئمة المسلمين وقضاتهم ؛ فلا تردد هذا عفا الله عنك فليس بشيء . الثانية : قولك "أن منهم من صرح بأن الاختلاط مفهوم كنسي تسرب إلينا من بعض الديانات الأخرى" . من قال هذا الكلام إنما يدل بكلامه على نقص معرفته وقلة خبرته بكلام الفقهاء . يقول ابن تيميّة - رحمه الله - في الاستقامة 1/359 : "هذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ، ..فالمخنث الذي ليس رجلا محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس". "وكان إذا سلم لبث هنيهة هو والرجال لينصرف النساء أولاً؛ لئلا يختلط الرجال والنساء" وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح. " ولابن القيم- رحمه الله - في الطرق الحكمية "ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفرج ومجامع الرجال ..ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة ، ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير، فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك " . هذا طرفٌ من كلام له طويل في الاختلاط وحكمه . الطرق الحكمية 1/406. فاسأل هذا الذي نسب مفهوم لفظة الاختلاط إلى كنائس النصارى ؛ من أي كنيسة استفاد ابن تيمية و تلميذه ابن القيم -رحمهم الله - هذه اللفظة . وليته لمّا وسع علمه واطلاعه كنائس النصارى ، طعّم ذلك بشيء من قراءة كلام فقهاء الإسلام ، حتى لا يتعجل في نفي شيء لا يدري عنه . وعوداً إلى موضوعنا الأساس ، مع فضيلة الدكتور ناصر الداود - سلمه الله -: يظهر لي أن فتوى الشيخ البراك مع غلبة الجلبة والصولة الإعلامية فُهمت ووجهت دون تمعن في كلام البراك نفسه ، وهذا ما يدفعني إلى ترتيب الكلام فيها على ما يلي : أولاً : حكم الاختلاط عند البراك : "فإن الاختلاط بين الرجال والنساء في ميادين العمل والتعليم ـ وهو المنشود للعصرانيين ـ حرامٌ؛ لأنه يتضمن النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء". معنى هذا الكلام أن مرتكب الاختلاط في ميادين العمل والتعليم مرتكب لمعصية ، ولا يقول الشيخ أبداً أنه يكفر بذلك ولا يقول بذلك أحد ، فلتفهم هذه المقدمة . فإن الزنا الذي لأجله نهي عن الاختلاط لا يكفر فاعله فكيف بالاختلاط ؛ وهذه مسألة غاية في الوضوح . ثانياً : أفتى الشيخ البراك في الاختلاط ثم ألحق بها مسألة حكم المرتد في قوله " ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله، والأصل في ذلك أن من جحد معلوما من دين الإسلام بالضرورة كفر لأنه مكذب أو غير ملتزم بأحكام الشريعة" . فهذه المسألة "حكم المرتد" ليست هي فتواه و أظنّ بأننا لا نختلف عليها يا فضيلة الدكتور ناصر وليست محل بحثنا ؟ . بعبارة أخرى "الكلام في حكم المرتد فرع عن الحكم بكفره ؛ فإذا سلّمت بكفره ؛ انتقل الكلام لحكم المرتد ؛ وإن نازعت في كفر المستحل ؛ فلا حاجة للكلام في حكم المرتد" . مع التأكيد على التفرقة في الكلام بين الأحكام والأعيان "فليس كلامنا في عين أحد البته . ثالثاً : فتوى البراك المقصودة بالبحث هنا - حكمه بكفر من استحل الاختلاط المتضمن للمحرمات- والتي ذكرها في قوله "ومن استحل هذا الاختلاط وإن أدى إلى هذه المحرمات "النظرالحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء" ؛ فهو مستحل لهذه المحرمات، ومن استحلها فهو كافر". هذه فتوى البراك فلينصب الكلام على هذا القدر منها ، ولهذا فإني أوجه لك فضيلة الدكتور سؤالاً أرجو منك الإجابة عنه : "من استحلّ النظر الحرام والتبرج الحرام والسفور الحرام والخلوة الحرام والكلام الحرام بين الرجال والنساء". بعبارة أخرى "من استحل ما حرّم الله عز وجل أو حرّم ما أحلّ الله فما حكمه عندك" ؟ فما حكمه عندك ؟ بانتظار إجابتكم . التعديل الأخير تم بواسطة أبوزيد ; 13-03-2010 الساعة 10:03 PM |
|
|
|
|
#25 |
|
المراقب العام
تاريخ التسجيل: 11-09-2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 834
|
أخي : أبا زيد .
أرجو أن تكون الإجابات على مشاركتك السابقة قد لاقت قبولاً منك ، أو حار جوابها على أقل تقدير . أما سؤالك الأخير عن حكم المستحل للحرام : فاعلم أخي الكريم أني - والحالة هذه - لست مفتياً أسمع سؤالاً فأعطي جوابه ، لا في الحال ، ولا بعد حين . ولست مستشاراً فأعطي رأياً ؛ قد يوافق الصواب ، وقد يخالفه . وتيقن - أخي العزيز - أن تخصصي القضائي يلجئني إلى الأخذ بالمبدأ القضائي العادل ، الوارد في التوجيه النبوي الكريم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك : عنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ؟. فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ، فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ . قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ . وصححه الألباني وليس هذا فيمن استحل حراماً ، بل فيما هو أعظم من هذا ؛ حتى تقوم الحجة على صاحبه . ولذلك : نرى لمشايخنا المفتين أن يلتزموا سنة مفتي عام المملكة السلف - يرحمه الله - والخلف - يحفظه الله - بترك ما يخص القضاء لقضاة المحاكم . وهو الذي نراه لزملائنا القضاة أن يتركوا الفتوى لأهلها ؛ حتى لا تضطرب الأقوال ويحار الناس . وختاماً : لعلك نسيت أن موضع الحوار جزء ( التكفير ، والحكم بالقتل ) من فتوىً تزامنت مع حدثٍ أشخاصه معينون ، فما الذي حدا بك لالتماس بُنيَّات الطريق . هداك مولاك وأذكرك بما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ . ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } ) . وصححه الألباني
__________________
- احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . |
|
|
|
|
#26 | |
|
مراقب
تاريخ التسجيل: 25-09-2008
المشاركات: 362
|
اقتباس:
جزاك الله خيراً على تذكيري بالوصية النبوية وكلنا بحاجة إليها. بالنسبة لما ذكرته في قصة الخوارج فهؤلاء عملوا بأفهامهم هم للآيات والأحاديث وهو يختلف عمن يسمع بفتوى عالم يحكم فيها بكفر من يجيز الاختلاط. ما ذكرته من المفهوم الكنسي إنما أذكره روايةً عمن أفتى بجواز الاختلاط ، وما أعتقده جزماً هو حرمة الاختلاط وخطأ من يجيزه ، وليس لدي أدنى ذرة شك في حرمته وأن إباحته من القول على الله بغير علم ، وقد صرحت بذلك في هذا المنتدى فارجع له تجده. كلامنا ليس في حرمة الاختلاط أو حله وإنما في تكفير من أفتى بجوازه ، لذا كان عليك ألا تتعب نفسك في إيراد النصوص في حرمة الاختلاط لخروجه عن النزاع، خلافنا .. في أن فتوى الشيخ البراك في حقيقتها فتوى تكفير ومن مغبتها أن تفهم من سفهاء بتكفير أشخاص بذواتهم. الموضوع واضح كالشمس في رابعة النهار، ولا يحتاج منا لحشد الأدلة ، فلا تكثر المراء. وفقك الله...
__________________
اعـــمـــــــــــل بـصـــــــــــــــمت |
|
|
|
|
|
#27 |
|
عضو مميز
تاريخ التسجيل: 29-11-2009
المشاركات: 110
|
شماعة السفهاء أوالارهابيين , ليست حجة لك ولا لغيرك ياقاضي المظالم فمعروف أن البنوك في المملكة تمارس معاملات ربوية محرمة شرعاً وهناك آلاف الفتاوى عن مرتكب الربا وعن ممارسة
وعن مستبيحه , ولم اسمع يوماً أن احد السفهاء استغل الفتوى وقتل اصحاب البنوك والمترابين بل أن أحد الكتاب الذي له رواية الكراديب الذي سب الله تعالى عما يقول علواً كبير شاهدته في معارض وفنادق في داخل المملكة ولم يمسه أحد وإن توتر الجو قاموا بالإنكار عليه . دعوى السفهاء والارهابيين الذين يستغلوا الفتوى بقتل الناس لاتقبل لماذكرته سابقاً والرجل يعتبر عند هؤلاء من علماء الحيض والنفساء قبحهم الله ! |
|
|
|
|
#28 |
|
عضو مميز
تاريخ التسجيل: 29-11-2009
المشاركات: 110
|
ويحك يا من حذفت الآيات والأحاديث من ردي , لأنها لم تعجبك !
هل يجوز أن تحجب وتحذف ححج مخالفيك , لأنه لم يوافقك الرأي ولعمرك أن هذا لظلم ... بأن تحذف حجج مخالفك وتترك ردود من يوافقك ! |
|
|
|
|
#29 | |
|
مراقب
تاريخ التسجيل: 25-09-2008
المشاركات: 362
|
اقتباس:
وأظن أن هناك من يذكرني -جزاه الله خيراً - بالوصية النبوية بالَّا أغضب .. عموماً .. الحمدلله .. لست مشرفاً على هذا القسم من المنتدى .. وبالتالي لست معنياً بـ (ويحك) .. وفقك الله لكل خير ورعاك مولاك وسددك ..
__________________
اعـــمـــــــــــل بـصـــــــــــــــمت التعديل الأخير تم بواسطة قاضي المظالم ; 15-03-2010 الساعة 04:03 PM |
|
|
|
|
|
#30 |
|
المراقب العام
تاريخ التسجيل: 11-09-2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 834
|
الأخوين : مراقبي منتدى الأخبار .
من منكما حذف آيات وأحاديث ( مركز المعلومات ) ، ولماذا ؟. الأخ : مركز المعلومات . أعد المشاركة مرة أخرى ، ولن يضرها شيء بإذن الله تعالى ؛ ما دامت حججاً لك ، ولو لم يكن في إيرادها إلا كونها آيات وأحاديث لكفاها . لم يظهر في ذيل المشاركة ما يدل على الحذف أو التعديل ، ولا يمكن الجزم بحصوله حتى يرد مراقب المنتدى بالإيجاب ويذكر السبب . وليتك استفسرت عن السبب قبل أن تويِّح أحداً ، أو تتهمه بالحذف والترك تشهياً أو محاباة . سامحك الله
__________________
- احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . |
|
|
|
|
#31 |
|
مراقب
تاريخ التسجيل: 09-08-2008
المشاركات: 847
|
فضيلة الدكتور ناصر .... السلام عليكم
بما انني احد مراقبي منتدى الأخبار ... احب ان اوضح بأنني لم احذف شيئ من اي مشاركة سواء للعضو مركز المعلومات ... أو غيره من الاعضاء ... مطلقا وبالامكان التأكد من خلال الدخول باليوزرنيم والرقم السري الخاص بالادمن المشرف على المنتدى من لوحة التحكم الخاصة بالمنتدى طبعا ، ومعرفة أي نوع من انواع الحذف او التعديل تم على اي رد او موضوع او مشاركة ومن قام بذلك التعديل بكل سهولة ودقة . وتقلبوا تحياتي
__________________
. قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم! |
|
|
|
|
#32 |
|
عضو مميز
تاريخ التسجيل: 29-11-2009
المشاركات: 110
|
أنا للأسف الشديد قلت كلام لايليق في هذا المقام وبهذا الجمع وأنا أقدم إعتذاري أسفي الشديد لكم وأرجو حذف ما بدر في المشاركة السابقة .
وموضوع الرد كتبت رد ثم الحقته بتعديل فيه ما ذكرته ولكن والله أعلم أني أخطأت في الإضافة متأخرا وأقفلت الجهاز على أنه تم إضافة التعديلات والإضافات واندثرت في بطون وصحاري الانترنت أو في الجهاز . وأكرر منكم رجاء قبول عذري ..والله المستعان |
|
|
|
|
#33 |
|
المراقب العام
تاريخ التسجيل: 11-09-2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 834
|
أخي : أبا زيد .
ننتظر مشاركتك لإقفال الموضوع ، فقد بلغ التوتر بأفراد الحوار ما خرج به الحوار عن مساره ، فعجل علينا - بارك الله فيك - لتكون مشاركتك الخاتمة . ولعلك تجعل ختامها مسكاً . نفع الله بك
__________________
- احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ . |
|
|
|
|
#34 | |
|
مراقب
تاريخ التسجيل: 07-02-2009
المشاركات: 331
|
اقتباس:
قال تعالى : { وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا } لا بأس أخي الكريم مادام الشيخ د.ناصر قبل إعتذارك .. فلا تعجل ولا تتسرع! -------- فضيلة الشيخ د. ناصر أوافقك تماماً ولا أظن أحداً يخالفك بأن الحكم بالكفر والردة للمعيّن يرجع للقضاة في المحاكم الجزائية ( ثلاثة قضاة من العامة حالياً ) لأن حد الردة فيه إتلاف . وكذلك الإستتابة تكون لولي الأمر وليس هذا متروك للعامة و إلا لشاع إنعدام الأمن و لأصبح أمر الناس فوضى . ----- فضيلة شيخنا ووالدنا العلامة عبدالرحمن البراك عالم جليل ولا ينكر أحد علمه وفضله وأظن الشيخ ناصر درس عليه في كلية الشريعة الإعتقاد كما أنني كنت أحضر دروساً للشيخ عبدالرحمن وجميعنا طلاب علم ولا أحد ينقص من كقدره فهو عالم بالشرع لكن كما قال الإمام أحمد - رحمه الله - : مع المحبرة إلى المقبرة ، فالعالم هو طالب علم أيضاً لأنه يطلبه ويبحث فيه . ولو روجع فضيلته في أن مسألة إهدار الدم يعود للقضاء لأقرّ بذلك . ثم إن الشيخ كفّر مستحل الحرام والمعلوم من الدين بالضرورة . لكن الإشكال أن الإختلاط لفظة مجملة فهناك ماهو محرم كالخلوة مع الأجانب وهناك ماهو مباح كشراء المرأة لحاجتها من السوق أو واجباً كالطواف والسعي ببيت الله الحرام . فلا يمكن لمسلم أن يحج بيت الله الحرام ويقضي الفريضة إلاّ ويكون هناك مسلمات يحجن بيت الله الحرام اللهم إلا في حالة نادرة أن لا يوجد نساء يذهبن للحج ! فالحاج سيرى النساء ويختلط شاء أم أبى .. ** حفظ الله علينا ديننا الذي هو عمدة أمرنا **
__________________
جزى الله الدكتور ناصر بن داود خير الجزاء على هذا الصرح الالكتروني المتميز التعديل الأخير تم بواسطة القاضي إياس ; 15-03-2010 الساعة 11:41 PM |
|
|
|
|
|
#35 |
|
مراقب
تاريخ التسجيل: 09-08-2008
المشاركات: 847
|
سيتم اقفال المشاركة في الموضوع ... وانا من قام بالاقفال
__________________
. قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم! |
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|